مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون التجاريقانون حماية الملكية التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم التشريعي 47 لعام 1946
المادة 1 يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة. ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي. المادة 2 إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/. المادة 3 تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً. 2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/. 3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين. 4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه. 5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية. المادة 4 لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية. المادة 4 لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية. المادة 5 تسقط حقوق صاحب الشهادة: 1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا. 2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة. المادة 6 لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية. المادة 7 لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني. المادة 8 يجب أن يرفق الطلب: 1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل. 2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن: آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية. ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع. جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة. المادة 9 ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ... إلا على أساس النظام المتري. المادة 10 يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء. المادة 11 يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي: - السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً. - السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً. - السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً. المادة 12 لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه. المادة 13 ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية. المادة 14 يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة. المادة 15 الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته. المادة 16 يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية. المادة 17 للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة. المادة 18 ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية. المادة 19 الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية. المادة 20 عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية. المادة 21 عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض. المادة 22 عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة /21/. المادة 23 لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية. المادة 24 للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً. المادة 25 إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة. المادة 26 تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها. المادة 27 عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها. المادة 28 لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية. المادة 29 يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية. المادة 30 يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي: - السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً. - السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً. - السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً. المادة 31 لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ. المادة 32 يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب التسجيل). المادة 33 يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه. المادة 34 يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى. المادة 35 تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية. المادة 36 يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي. المادة 37 إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة. المادة 38 إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً. المادة 39 إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً. المادة 40 إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها. المادة 41 لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب. المادة 42 يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة. المادة 43 تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية. المادة 44 إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية. المادة 45 تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل. وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج. المادة 46 يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك. المادة 47 إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات. المادة 48 لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده. المادة 49 آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية: 1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد. 2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل. 3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل. 4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج. ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر. المادة 50 يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان: 1 ـ إيصال بالرسوم المحددة. 2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل. 3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين. المادة 51 تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام. المادة 52 بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية. المادة 53 يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية. المادة 54 مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع. المادة 55 يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير. المادة 56 إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء. المادة 57 إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره. ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد. المادة 58 ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980. المادة 59 ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980. المادة 60 ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980. المادة 61 ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980. المادة 62 ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980. المادة 63 إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي. المادة 64 تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني. المادة 65 العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك. المادة 66 يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم. المادة 67 لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب. المادة 68 لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها. المادة 69 إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. المادة 70 مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/. المادة 71 يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: 1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع. 4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة. 5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها. 6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك. 7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل. 8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً: آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم. ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل. جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق. المادة 72 لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم. المادة 73 بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل. ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية. المادة 74 إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية: 1 ـ رقم العلامة المتسلسل. 2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته. 3 ـ مدة الإيداع. 4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها. 7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك. تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع. المادة 75 يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/. المادة 76 يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله: 1 ـ رقم العلامة المودعة. 2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه. 3 ـ مدة الإيداع. 4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه. 5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل. 6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها. 7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية. وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب. المادة 77 تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية. المادة 79 يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية. المادة 80 يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/. المادة 81 إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب. المادة 82 عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل. المادة 83 إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية. المادة 84 للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري. ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال. المادة 85 المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 86 من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة. المادة 87 متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته. المادة 88 عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق. يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية. المادة 89 يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً. المادة 90 الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة. المادة 91 كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه. المادة 92 الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه. المادة 93 تعتبر مزاحمة غير مشروعة: 1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم. 2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة. المادة 94 لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي. المادة 95 كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية. المادة 96 لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً. المادة 97 الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي. المادة 98 يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين. المادة 99 يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني. المادة 100 من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة. المادة 101 من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 102 من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 103 للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل. المادة 104 من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 105 في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون. المادة 106 إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 107 كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة. المادة 108 عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية. المادة 109 في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين. المادة 110 العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين. المادة 111 يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 112 يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي. المادة 113 في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة. المادة 114 إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية: 1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة منتخبة. 2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف. المادة 115 للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية. المادة 116 يمكن أن تقام الدعاوى العامة: 1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً. 2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة. 3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية. 4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً. ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة. المادة 117 تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق. المادة 118 الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 119 يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول. المادة 120 يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن: 1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه. 2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه. 3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف. 4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته. 5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم. 6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه. 7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع. 8 ـ توقيع منظم المحضر. ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة. المادة 121 لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها. المادة 122 يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة. المادة 123 يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله. المادة 124 الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه. المادة 125 يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: 1 ـ قرار الحجز. 2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة. 3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة. 4 ـ محضر الحجز. المادة 126 المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً. المادة 127 عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين: - 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج. - 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة. إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه. المادة 127 مكرر تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص. المادة 128 يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب. المادة 129 كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية. المادة 129 مكرر يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية. طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية. المادة 130 تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------