|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قانون الجمارك المصرى
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
أحكام تمهيدية
مادة 1
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .
مادة 3
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه .
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
مادة 4
الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزر الخزانة لاتمام هذه الاجراءات فيه
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 5
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 7
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر "
مادة 9
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية .أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .
مادة 11
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها
مادة 8
ملغاه بالقانون 161/98
كان نص المادة 8 قبل الاعفاء " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
المنع والتقييد
مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقاً لما تحدده مصلحة الجمارك .
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها . وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى الربابنه فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة إخطار أقرب مكتب للجمارك.
مادة 18
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك وأن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك
اسم الباب
أحكام عامة
اسم الفصل
العناصر المميزه للبضائع
مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الانتاج الأولى . ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة الواردة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى اراضى الجمهورية . وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعرالصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقاً للشروط والاوضاع التى يقررها وزير المالية .
مادة 23
على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ،وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك .
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الاقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الانتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها
اسم الباب
موظفو الجمارك
اسم الفصل
موظفو الجمارك
مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم .
مادة 26
لموظفى الجمـارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضاً فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية . ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون . ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.
مادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات . وعلى مستوردى البضائع الاجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة . وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها . ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة . ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة .
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
قوائم الشحن المانيفست
مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها
مادة 38
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .
الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
البيانات الجمركية
مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء - ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
معاينة البضائع و سحبها
مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة
اسم الباب
الإجراءات الجمركية
اسم الفصل
التحكيم
مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
أحكام عامة
مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
البضائع العابرة ترانزيت
مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المستودعات
مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
المناطق الحرة
مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ - تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب - إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج - إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
د - إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
السماح المؤقت
مادة 98
" مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها . ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه . كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم .ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الإفراج المؤقت
مادة 101
جوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .
اسم الباب
النظم الجمركية الخاصة
اسم الفصل
الضرائب الجمركية
مادة 102
مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1976 وتم إضافة الفقرات الاربع الاخيرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج " وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 0 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى . ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك " .
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خـلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
اسم الباب
رسوم الخدمات
اسم الفصل
رسوم الخدمات
مادة 111
تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى . أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها . وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها فى الحالات التى يعينها .
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفى الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية .
مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون
اسم الباب
المخالفات الجمركية
اسم الفصل
المخالفات الجمركية
مادة 114
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية :-
(1) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .
(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
مادة 115
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
(2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
(4) عدم إتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات .
مادة 117
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطـة بغرامة لا تقل عن خمسمائــة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها . وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضاً على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات .ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجـراءات فى هذه الجرائم إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولاتجاوز مثلها فى الأحوال الآتية :
(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أونوعها .
(2) تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر .
(3) تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
(5) عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينبيه . ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد مالا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .
اسم الباب
التهريب
اسم الفصل
التهريب
مادة 121
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
مادة 122
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أوالمحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض . ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ، 121 ، 123 ، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا التهريب عند أحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد أو شرع أن يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية أو الضرائب الاخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مالا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى . وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون . ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات في الدعوى. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائياً بمصادرتها .
اسم الباب
بيع البضائع
اسم الفصل
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط . ويجـرى البيـع بعـد إثبـات الظـروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .فإذا قضى بعد البيع بارجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : (1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحدودة وذلك مع مراعاة حكم المادة (77) .
(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :-
(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
(2) الضرائب الجمركية .
(3) الضرائب والرسوم الأخرى .
(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
(5) رسوم الخزن .
(6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة
اسم الباب
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
اسم الفصل
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عـاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجـراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك .
مع خالص تحياتي
محمد القماش المحامي
0101589541 - 0120706556 2+
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 488 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|