اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأمارات العربية المتحدة القانون المدني

قانون العمل رقم 8 لسنة 1980




قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى
اصدرنا القانون الاتي:
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة
أ- تعاريف
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك.
صاحب العمل:
هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
العامل:
هو كل ذكر او انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون.
المنشأة:
هي كل وحدة اقتصادية فنية او صناعية او تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع او تسويقها او تقديم خدمات من أي نوع.
عقد العمل:
هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل.
العمل:
هو كل ما يبذل من جهد انساني- فكري او فني او جسماني- لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او مؤقت.
العمل المؤقت:
هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة محددة.
العمل الزراعي:
هو العمل في حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة:
هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه او خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.
الاجر:
هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او بصورة عمولات.
ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا.
الاجر الاساسي:
هو الاجر الذي ينص عليه عقد العمل في اثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الاجر البدلات ايا كان نوعها.
اصابة العمل:
هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل:
هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد.
 
ب- احكام عامة
اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون او في اي قرار او لائحة تصدر تطبيقا لاحكامه، كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب- افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والامن. ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. د- العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها او الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون للعامل او المستحقين عنه امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والاولاد.
تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون، فعليه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاح فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان مسبقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق احكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما. الا اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.
الباب الثاني
استخدام العمال وتشغيل الاحداث والنساء
الفصل الاول
استخدام العمال
العمل حق لمواطني الدولة الامارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الاولوية في استخدام العمال على النحو التالي: 1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية. 2- للعمال من الجنسيات الاخرى.
ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يأتي: أ- ايجاد فرص العمل المناسب للمواطنين. ب- مساعدة اصحاب الاعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة اليهم. ج- قيد العمال المواطنين المعطلين والباحثين عن عمل افضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقويم الطلب. وتعطى شهادة القيد رقما مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل اقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
لاصحاب الاعمال ان يستخدموا اي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في هذه الحالة ان يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الاخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.
لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تمنح هذه الرخصة الا بتوافر الشروط التالية: أ- ان يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد. ب- ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام الاقامة المعمول بها في الدولة.
لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين الا بعد التأكد من واقع سجلاتها من انه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على اداء العمل المطلوب.
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: أ- اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر متوالية. ب- اذا فقد شرطا او اكثر من الشروط التي منحت البطاقة على اساسها. ج- اذا تبين لها صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله الى نهاية مدة عقده او بطاقة العمل الممنوحة له ايهما اقرب اجلا.
ينشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير.
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يعمل وسيطا للاستخدام او لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك. ولا يجوز اصدار هذا الترخيص الا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي اصداره وبقرار من وزير العمل. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لاشراف الوزارة ورقابتها ولا يجوز منح التراخيص المذكورة اذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة او لهيئة معتمدة منها بعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.
لا يجوز لوسيط العمال او مورد العمال المرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل او ان تستوفي من العامل أية مصاريف الا وفقا لما تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام او موردة العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
تحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد والاجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة او للعمل كوسيط او مورد للعمال كما تحدد بقرارات منه جدول التصنيف المهني التي تعتمد اساسا لعليمات الاستخدام.
 
الفصل الثاني
تشغيل الاحداث
لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشرة.
يجب على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يستحصل منه على المستندات الآتية وان يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص. 1- شهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها او شهادة بتقدير سنه صادرة عن طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة. 2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها. 3- موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث.
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالاحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره، والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية عليه ومحل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا في المشروعات الصناعية، ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.
يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
يكون الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة الى الاحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية. ولا يجوز ابقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة.
لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقائهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.
 
الفصل الثالث
تشغيل النساء
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليل مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية: أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة. ب- العمل في مراكز ادارية وفنية ذات مسؤولية. ج- العمل في خدمات الصحة والاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا.
يحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك في الاعمال الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
للعاملة ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اخر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها. وللعاملة بعد انفاذ اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل دون اجر لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة الى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة انه نتيجة عن العمل او الوضع. ولا تحتسب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى.
خلال الثانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة. وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الاجر.
تمنح المرأة الاجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بذات العمل.
 
الفصل الرابع
احكام مشتركة لتشغيل الاحداث والنساء
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل او بعض الاحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب اذا كانت هذه المؤسسات تهدف الى التأهيل او التدريب المهني للاحداث او للنساء وبشرط ان ينص في الانظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الاعمال التي يقوم بها الاحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للاحداث والنساء.
يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ احكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من: أ- اصحاب العمل او من يمثلونهم. ب- من له الولاية او الوصاية على الحدث وازواج النساء او اوليائهن او الاوصياء عليهن اذا كن قاصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام الاحداث والنساء خلافا لاحكام القانون.
 
الباب الثالث
عقود العمل والسجلات والاجور
الفصل الاول
عقد العمل الفردي
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب. 2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.
اذا عهد صاحب العمل الى اخر تأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها كان هذا الاخير مسؤولا وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب احكام هذا القانون.
 
الفصل الثاني
عقد التدريب المهني
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق واصول المهنة الى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل، يلتزم بدوره ان يعمل اثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب ان يكون عقد التدريب مكتوبا والا كان باطلا وان يكون صاحب العمل او من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان توجد في المنشأة نفسها الشروط والامكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة او الحرفة.
يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره.
1- يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الاقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها. 2- اذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصا مخالفا للقانون او اللوائح او القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكامه، فلدائرة العمل المختصة ان تطلب من المتعاقدين ازالة تلك المخالفة. 3- اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من ايداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات او اعتراض، اعتبر العقد مصدقا عليه حكما من تاريخ ايداعه.
يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما على حسب الاحوال وعن كيفية اجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.
على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد المنصوص وان يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب. تكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب، كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.
تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب الا تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل والا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج.
يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام باعمال المهنة التي يريد التدريب فيها واذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيحب ان ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية او نفسية.
لوزير العمل ان ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها، وان يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعلمية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عن انتهاء مدة التدريب. وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية، وللوزير في جميع الاحوال ان يسمى خبيرا او اكثر في شؤون المهنة او الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم.
لوزير العمل ان يقرر انشاء مراكز للتدريب المهني منفردة او بالتعاون مع هيئات مهنية او خيرية وطنية او اجنبية او دولية. ويحدد القرار الصادر بانشاء المركز، المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الاحكام اللازمة لحسن سير المركز.
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عددا معينا او نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها. وللوزير كذلك ان يلزم المنشآت والشركات واصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل لاغراض التدريب واستكمال الخبرة العلمية فيها عددا معينا او نسبة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشأة المعنية.
 
الفصل الثالث
السجلات والملفات
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فاكثر مراعاة ما يلي: 1- ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته او مهنته وسنه وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة واجراه وما يطرأ على الاجر من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه واصابات والامراض المهنية التي اصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب ذلك. 2- ان يعد لكل عامل بطاقة اجازات تودع ملفه وتقسم الى ثلاثة اقسام الاول للاجازات السنوية والثاني للمرضية والثالث للاجازات الاخرى. ويدون صاحب العمل او من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من اجازات وذلك للرجوع اليها عند طلب اية اجازة.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملا فاكثر ان يعد في كل محل او فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية: 1- سجل الاجور: وتدرج فيه اسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع اثبات مقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري وملحقاته او أجر القطعة او العمولة لكل منهم وايام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا. 2- سجل اصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعمال من اصابات العمل والامراض المهنية وذلك بمجرد علمه بها. 3- لائحة النظام الاساسي للعمل: ويدون فيها على وجه الخصوص اوقات العمل اليومي والعطلة الاسبوعية واجازات الاعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنيب اصابات العمل واخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل، ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها. 4- لائحة الجزاءات: وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها، ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها.
 
الفصل الرابع
الاجور
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.
يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة.
لا يجوز اثبات الوفاة للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.
لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الآتية: أ- استرداد السلف او المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل. ب- الاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات. ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق. د- اقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل. هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. و- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل. واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير ادوات او آلات او منتجات او مواد مملوكة لصاحب العمل او كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل ان يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لاصلاحها او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة ايام كل شهر، لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال او مورد اخر.
لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري بغير رضاء كتابي منه الى سلك عمال المياومة او العمال الذين يتقاضون اجورهم بالاسبوع او الساعة او القطعة.
يحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة او بالنسبة الى منطقة معينة او مهنة معينة. ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد او باعادة النظر في الحد الادنى للاجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من اصحاب العمل والعمال ان وجدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لاشباع حاجات العامل الاساسية وضمان اسباب المعيشة.
تصبح الحدود الدنيا للاجور او تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.
 
الباب الرابع
ساعات العمل والاجازات
الفصل الاول
ساعات العمل
يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير العمل، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.
تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لاسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا متساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر.
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر.
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية الاضافية على ساعتين في اليوم الواحد الا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطير او لازالة اثاره او التخفيف منها.
يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% على الاقل من ذك الاجر.
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعية متتاليين فيما عدا عمال المياومة.
لا تسري احكام هذا الفصل على الفئات الآتية: 1- الاشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الادارة والتوجيه اذا كان من شأن هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة. 2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
يجب على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الاسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة الى جميع فئات العمال مع اخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول. فاذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الاسبوعي، وجب على صاحب العمل ان يضع في الامكنة المشار اليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الاسبوعي لكل فئة من العمال.
 
الفصل الثاني
الاجازات
يستحق العامل اجازة رسمية باجر كامل في المناسبات التالية: أ) عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد ب) عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد ج) عيد الفطر المبارك يومان د) عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام هـ) المولد النبوي الشريف يوم واحد و)الاسراء والمعراج يوم واحد ز) العيد الوطني يوم واحد
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية: أ- يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة.
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا او اي مدد اخرى بسبب المرض اذا تخللت هذه الاجازة وتعتبر جزءا منها.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/101986) يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في اثناء اجازته السنوية كلها او بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب ان يؤدي اليه صاحب العمل اجره مضافا اليه بدل اجازة عن ايام عمله يساوي اجره الاساسي. وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
للعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها اذا فصل من العمل او ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانونا. ويحسب هذا البدل على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الاجازة.
على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه أجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون.
اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.
اذا اصيب العامل بمرض غير ناشئ عن اصابة عمل وجب عليه ان يبلغ عن مرضه خلال يومين على الاكثر وعلى صاحب العمل ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فورا للتحقق من مرضه.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) 1- لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة. 2- اذا امضى العامل اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: أ- الخمسة عشر يوما الاولى باجر كامل. ب- الثلاثين يوما التالية بنصف اجر. ج- المدد التي تلي ذلك بدون اجر.
لا يستحق الاجر خلال الاجازة المرضية اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات او المخدرات.
يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بعد استنفاذه اجازته المرضية المنصوص عليها في المواد (82)، (83)، (84) من هذا القانون اذا لم يتمكن خلالها من العودة الى عمله وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقا لاحكام هذا القانون.
اذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والاربعين يوما الاولى من الاجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة او الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل المستقيل الاجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والاربعين يوما الاولى المشار اليها.
يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة بدون أجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثين يوما.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا يجوز للعامل في اثناء اجازته السنوية او المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، فاذا اثبت صاحب العمل ذلك كان له الحق في انهاء خدمات العامل دون انذار وحرمانه من اجره عن مدة الاجازة.
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود الى مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته مباشرة من اجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الاجازة.
مع عدم الاخلال بالحالات التي يحق فيه لصاحب العمل فصل العامل بدون انذار او المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل او ان ينذره بالفصل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الفصل.
 
الباب الخامس
سلامة العمال ووقايتهم
ورعايتهم الصحية والاجتماعية
على كل صاحب عمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات والامراض المهنية التي قد تحدث اثناء العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الاخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل كما يجب عليه اتباع كافة اساليب الوقاية الاخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى العامل ان يستخدم اجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وان ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الاخطار وان يمتنع عن القيام باي عمل من شانه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الاخطار التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.
على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا او صناديق للاسعافات الطبية مزودة بالادوية والاربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الاسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العامل ويعهد باستعماله الى متخصص في تقديم الاسعافات الطبية.
مع عدم الاخلال باحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل ان يوفر اسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من اماكن العمل، وان يزود هذه الامكنة بالاضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.
على صاحب العمل ان يعهد الى طبيب او اكثر فحص عماله المعرضين لخطر الاصابة باحد امراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصا شاملا مرة كل ستة اشهر على الاكثر بصفة دورية وان يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات اولئك العمال. على الاطباء ان يبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الامراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها باجراء البحوث الطبية والعلمية اللازمة وعلى صاحب العمل بدوره ان يبلغ ذلك لدائرة العمل. وللطبيب الذي يجري الفحص ان يطلب اعادة فحص اي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة اقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وجد ان حالته تستدعي ذلك.
على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة ان يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
على صاحب العمل او من ينوب عنه ان يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه ان يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في امكنة العمل.
لا يجوز لاصحاب العمل او لوكلائهم او لاي شخص له سلطة على العامل ان يدخل او يسمح بدخول اي نوع من المشروبات الكحولية الى اماكن العمل لاستهلاكه فيها كما لا يجوز لهم ان يسمحوا بدخول اي شخص في المنشأة او البقاء فيها وهو في حالة سكر.
على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات امن العمل وسلامته وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الاقدام على اي فعل يؤدي الى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة او الى اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العامل او الحاق الضرر بهذه الوسائل واتلافها. ولصاحب العمل ان يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الاحكام المقررة في الفقرة السابقة.
على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم الخدمات الآتية: 1- وسائل الانتقال المناسبة. 2- السكن الملائم. 3- المياه الصالحة للشرب. 4- المواد الغذائية المناسبة. 5- وسائل الاسعافات الطبية. 6- وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. ويحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها او بعضها. وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار اليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئا منها.
 
الباب السادس
قواعد التأديب
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي: 1- الانذار. 2- الغرامة. 3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 4- الحرمان من العلاوة الدورية او تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات. 5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية. 6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها او بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.
تحدد لائحة الجزاءات الاحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها اصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
يجوز ان تكون الغرامة مبلغا محددا او مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز ان تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة ايام كما لا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه اكثر من أجر خمسة ايام في الشهر الواحد.
تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبتها واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية اكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لاكثر من ستة شهور.
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لاكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في اول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية او الحرمان من العلاوة او تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها او مناسبته واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شؤون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
لا يجوز توقيع اية عقوبة تأديبية على العامل لامر ارتكابه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل او بصاحبه او مديره المسؤول، كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة او الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون.
لا يجوز توقيع اية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر. ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ستين يوما.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف او الامانة او الاضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، ولا يستحق العامل اجره عن مدة الوقف المذكورة، فاذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله كما يجب اداء اجره كاملا عن مدة الوقف اذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.
 
الباب السابع
في انتهاء عقد العمل
ومكافأة نهاية الخدمة
الفصل الاول - انتهاء عقد العمل
ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال الآتية:
- اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية.
-اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام القانون. –
بناء على ارادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد باحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار والاسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل او بعجزه كليا عن اداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة. على انه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام باعمال اخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الاعمال ان ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل اخر من هذه الاعمال وان يعطيه الاجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما اصابه من ضرر على الا يجاوز مبلغ التعويض باي حال مجموع الاجر المستحق عن مدة ثلاث اشهر او المدة الباقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على الا يجاوز مبلغ التعويض اجر نصف شهر عن مدة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من العقد ايهما اقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل. 2- بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الآتية: أ- اسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. ب- أسبوعين اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة. ج- شهر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على اساس اخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه ان يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك. ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار او تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية: أ- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة. ب- اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها. ج- اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه. د- اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا. هـ- اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك. و- اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها. ز- اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. ح- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر. ط- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل. ي- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون. ب- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل.
يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه. ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون.
على صاحب العمل ان يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه واخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت. كما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واورق وادوات.
اذا حدث تغيير في شكل المنشأة او مركزها القانوني فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في اي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وان يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
اذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لاي صاحب عمل اخر ان يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
اذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل اخر ولو باذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يجوز لاي صاحب عمل اخر يعلم بذلك ان يستخدمه او يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك المدة.
يستثنى من احكام المادة (128)، (129) العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل اخر على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الاصلي.
يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل الى الجهة التي استقدمه منها او الى أي مكان اخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل اخر كان هذا الاخير ملتزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق اذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل ولم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما انفقته بطريق الحجز. فاذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لديه ما يفي بذلك.
1- في تطبيق احكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل او نظام المنشأة من احقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن امتعته. 2- وفي الحالات التي يوفر فيها اصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته. 3- ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الاسباب بشرط ان يؤدي صاحب العمل الى العامل ما يأتي: أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة. ب- مستحقات نهاية الخدمة واية مستحقات اخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل او نظام المنشأة او القانون. 4- فاذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار اليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال اسبوع من تاريخ ابلاغها على ان تخطر بها العامل فور تحديدها. 5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار اليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة امانة. فاذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء. 6- ولا تخل احكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها امام المحكمة المختصة.
(كما اضيفت بموجب القانون الاتحادي رقم 14 تاريخ 17/1/1999) 1 - يلتزم صاحب العمل بأن يقدم الى دائرة العمل المختصة ضمانا مصرفيا يصدر بتحديد نوعه ومقداره واجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به قرار من مجلس الوزراء. ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و (131 مكررا) من هذا القانون. 2 - يكون استقطاع اية مبالغ من الضمان المصرفي المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على حكم قضائي، وذلك باستثناء الآتي : أ) نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ب) المبالغ التي يقر صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. ففي هاتين الحالتين، يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان المشار اليه في البند (1) من هذه المادة. وادائها الى العامل وفاء للحقوق المقررة.
 
الفصل الثاني
مكافأة نهاية الخدمة
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي: 1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
مع عدم الاخلال بما تقرره بعض القوانين معاشات او مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او باليوم وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضون اجورهم بالقطعة ولا يدخل في الاجر الذي يتخذ اساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد -بدل الصندوق- وبدل تعليم الاولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية او أية بدلات او علاوات اخرى***.
لصاحب العمل ان يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
ايفاءا للغايات المقصودة من المادة (132) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة الا اذا كان العامل عاملا مواطنا وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة او بموجب عقد العمل او أي اتفاق او لائحة او النظام الداخلي للمنشأة. وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل- في حالة وفاته- الى المستحقين.
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فاذا زاد مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فانه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا فصل من الخدمة لاحد الاسباب المبينة في المادة (120) من هذا القانون او ترك العمل لتفادي فصله وفق احكامها. ب- اذا ترك العمل مختارا ودون انذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة (121) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة او قبل ان يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل انما هو مقابل التزامه القانوني مكافأة نهاية الخدمة وجب اداء مبلغ الادخار للعامل او المكافأة المستحقة طبقا للقانون ايهما اكثر. واذا لم ينص نظام الصندوق على ان ما اداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.
اذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد او التأمين او نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد ان يختار بينه وبين المكافأة المقررة او ما يستحقه في صندوق المعاش او التأمين ايهما افضل.
 
الباب الثامن
التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة
اذا اصيب العامل باصابة عمل او بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1)، (2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل او من يقوم مقامه ابلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل او احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر اقوال الشهود وصاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا قد وقع عمدا ونتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.
على الشرطة فور انتهاء التحقيق ان ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل واخرى الى صاحب العمل، ولدائرة العمل ان تطلب استكمال التحقيق او ان تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك.
يلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية او الاهلية المحلية الى ان يشفى العامل او يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى او بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك وشراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج او لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فاذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى او حتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفى ايهما اقصر.
تحسب المعونة المالية المشار اليها في المادة السابقة على اساس اخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او اليوم او الساعة، وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم احداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.
اذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة العجز او غير ذلك من الامور المتصلة بالاصابة او العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما احيل اليها نزاع من هذا النوع ان تشكل لجنة طبية من ثلاثة اطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا او درجة عجزه او غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج. وللجنة ان تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.
اذا ادت اصابة العمل او المرض المهني الى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس اخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق احكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق احكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا او بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الآتيين: أ- الارملة او الارامل. ب- الاولاد وهم: 1- الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر او العاجزين جسمانيا او عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الابناء ابناء الزوج او الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. 2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته. ج- الوالدان. د- الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
اذا ادت اصابة العامل او المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول امراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة او العجز التي لم تؤد الى الوفاة اذا اثبت من تحقيقات السلطات المختصة ان العامل تعمد اصابة نفسه بقصد الانتحار او للحصول على تعويض او اجازة مرضية او لأي سبب اخر، او كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر او تحت تأثير الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل او كانت اصابته او عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه او رفض دون سبب جدي الكشف عليه او اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقا لاحكام المادة (148). ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل او اداء اية معونة مالية اليه.
 
الباب التاسع
منازعات العمل الجماعية
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال او لفريق منهم في منشأة او مهنة او حرفة معينة او في قطاع مهني معين.
اذا وقع نزاع واحد او اكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم او فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما اتباع الخطوات التالية: 1- يقدم العمل شكواهم او طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل. 2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال او طلباتهم خلال سبعة ايام من ايام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده الى دائرة العمل. 3- اذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة او لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا. 4- اذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا.
اذا لم تؤد دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة ايام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها احالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع اخطار الطرفين كتابة بذلك.
تشكل في دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
على كل من طرفي النزاع تتبعه امام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر اللجنة قرارها باغلبية الآراء خلال اسبوعين من تاريخ احالة النزاع اليها. ويكون هذا القرار ملزما للطرفين اذا كانا قد وافقا كتابة امام اللجنة على قبول قرارها فاذا تخلف هذا الاتفاق جاز لاي من الطرفين او كليهما الطعن في قرار اللجنة امام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار والا اصبح نهائيا واجب التنفيذ.
لا يحول فسخ عقد العمل او فصل ممثلي العمال الاعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار اولئك الاعضاء في اداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.
تنشأ بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات الجماعية وتؤلف على النحو الاتي: 1- وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل او مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه. 2- قاض من المحكمة الاتحادية يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا. 3- احد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من الشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا. ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الاصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما او قيام مانع لديهما. ويكون تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك باداة التعيين ذاتها.
تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع اليها من قبل اصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالاغلبية ويجب ان تكون مسببة.
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل اما لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية. ولهذه اللجان في سبيل اداء عملها حق الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات وسائر الادلة والزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لاجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الاجراءات للفصل في النزاع.
(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين ان يعودا لاثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من احدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب الا بموافقة طرفي النزاع.
تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب احكام هذا القانون والقوانين السارية واحكام الشريعة الاسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل امارة.
 
الباب العاشر
تفتيش العمل
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يختص مفتش العمل بما يأتي: أ- مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمل وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء. ب- تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون. ج- ابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. د- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بامانة واخلاص والا يفشوا أي سرا او أي اختراع صناعي او غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم ان يحيطوا الشكاوى التي تصل اليهم بالسرية المطلقة والا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل او من يقوم مقامه.
على اصحاب العمل ووكلائهم ان يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لاداء واجبهم وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم او ان يوفدوا مندوبا عنهم اذا ما طلب منهم ذلك.
يحق لمفتش العمل اتخاذ اي من التدابير الآتية: 1- دخول أية منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون في أي وقت من اوقات الليل او النهار دون اخطار سابق بشرط ان يكون ذلك في مواعيد العمل. 2- القيام باي فحص او تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الاخص: أ- سؤال صاحب العمل او العمال على انفراد او في حضور شهود عن أي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام القانون. ب- الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور مستخرجات منها. ج- اخذ عينة او عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الاعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن ان لها اثرا ضارا على صحة العمال او سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الاثر مع اخطار صاحب العمل او ممثله بالنتيجة واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن. د- التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل.
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم اعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.
مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش ان يخطر صاحب العمل او ممثله بحضوره وذلك ما لم ير ان المهمة التي يقوم بالتفتيش من اجلها تقتضي غير ذلك.
لمفتش العمل ان يطلب من اصحاب العمل او وكلائهم ولضمان تنفيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم ادخال تعديلات في الاجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم ان يطلب تنفيذ ما يراه لازما من اجراءات لدرء هذا الخطر فورا.
اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالف.
لمفتش العمل ان يطلب عند الاقتضاء من السلطات الادارية المختصة ومن رجل الشرطة تقديم المساعدة اللازمة. واذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش ان يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيا مختصا من وزارة الصحة او من يعين لهذا الغرض من الاطباء.
يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي الى دائرة العمل.
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الاخص في الامور التالية: 1- بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش. 2- بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3- احصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل وامراض المهنة.
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات كما تضع الاحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.
مع مراعاة الاولوية المقررة للمواطنين وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل: 1- ان يكونوا متصفين بالحياد التام. 2- ان لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. 3- ان يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة اشهر.
تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي: 1- اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال. 2- اصول تدقيق السجلات والدفاتر. 3- اصول ارشاد اصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4- مبادئ اساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية. 5- مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.
 
الباب الحادي عشر
عقوبات
(كما عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 29/10/1986) مع دعم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له. 2- كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او بالتهديد باستعمالها. 3- كل موظف مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الاقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها: 1- مخالفة احكام المادة (13). 2- مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني. 3- مخالفة احكام الباب الثالث. 4- مخالفة احكام المواد: (114)، (124)، (125)، (128)، (129)، (142)، (144).
في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قتل قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.
مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسؤول عن ادارتها كما تقام ايضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة ان تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.
تراعي دوائر العمل عند تطبيق احكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات.
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني.
يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات والاوامر التي تصدر تنفيذا له.
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
مع دعم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون اكثر فائدة للعمال المواطنين.
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
الجدول رقم (1)
امراض المهنة
_______________________________________________________________
الرقم المسلسل المرض العمل المسبب للمرض
_______________________________________________________________
1 التسمم بالرصاص ومركباته اي عمل يقتضي استعمال او القيام
بعمل الرصاص ومركباته التي
تحتوي على رصاص.

2 التسمم بالزئبق ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام
بعمل الزئبق او مركباته او المواد
التي تحتوي على زئبق، وكذلك اي
عمل يقتضي التعرض الى غبار او
غازات الزئبق او مركباته او المواد
التي تحتوي على زئبق.

3 التسمم بالزرنيخ ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام
بعمل الزرنيخ اي عمل يقتضي
التعرض الى غبار او غازات الزرنيخ
او مركباته او المواد التي تحتوي
على الزرنيخ

4 التسمم بالانتيموني ومحتوياته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام
بعمل الانتيموني او مركباته او المواد
التي تحتوي على الانتيموني وكذلك اي
عمل يقتضي التعرض الى غبار او
غازات الانتيموني او مركباته.

5 التسمم بالفسفور ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام
بعمل الفسفور او مركباته او
المواد التي تحتوي على الفسفور
وكذلك اي عمل يقتضي التعرض
الى غبار او غازات الفسفور او
مركباته.

6 التسمم بالبترول ومنتجاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل
المترادفة او مختلف مركباته هذه المنتجات وكذلك اي عمل يقتضي
ومشتقاته: التعرض الى غبارها او غازاتها

7 التسمم بالمنغنيز ومركباته: اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل
المنغنيز او مركباته او المواد التي تحتوي
على المنغنيز وكذلك اي عمل يقتضي
التعرض الى غازات او غبار المنغنيز او
مركباته او منتجات تحتوي على المنغنيز.

8 التسمم بالمعدن الكبريتي اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل
ومركباته: المعدن الكبريتي، وكذلك اي عمل يقتضي
التعرض الى غازات او غبار المعدن الكبريتي
او مركباته او المواد التي تحتوي على المعدن
الكبريتي.

9 التسمم بالبترول او غازاته اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البترول
او مشتقاته او مركباته: غازاته او مشتقاته وكذلك اي عمل يقتضي
التعرض الى هذه المواد في حالة جامدة او
سائلة غازية.

10 التسمم بالبنج او اي عمل يقتضي استعمال او القيام بعمل البنج
التتراكلورايد الكربوني: او التتراكلورايد الكربوني وكذلك اي عمل يقتضي
التعرض الى غازاتهما التي تحتوي عليهما.

11 الامراض الناتجة عن اي عمل يقتضي التعرض للراديوم او اي مادة
الراديوم او المواد اخرى ذات نشاط اشعاعي او اشعة اكس.
العاكسة (اشعة اكس):

12 الامراض الجلدية المستعصية اي عمل يقتضي استعمال او نقل القطران او آلات
وحروق الجلد والعين: القطران الفحمي او الزيت المعدني او الكيروسين
(او الاسمنت او الطحين او ما شابه ذلك من غبار
او مركبات او منتجات او بقايا من هذه المواد)

13 تأثر العين بسبب الحرارة اي عمل يقتضي التعرض المتكرر او المستمر الى
والضوء وما ينجم عنهما انعكاس النور او الحرارة او الاشعة المنبعثة
من آثار: من زجاج مصهور او من المعادن الحارة او المعادن
المصهورة او التعرض الى ضوء قوي وحرارة عالية
مما قد يسبب ضررا في العين او النظر.

14 الامراض المنكونية الناتجة عن: 1) السلكي (الغبار السلكي)
2) الاسبستوس (غبار الاسبستوس)
3) البسبتوس (غبار القطن)
اي عمل يقتضي التعرض الى غبار السلكي الحديث
الانبعاث او اي مواد تحتوي على السلكي الحديث بنسبة
تزيد على خمسة في المائة مثل العمل في المنجم او
اقتلاع الحجر او نحت الصخور او تكسيرها او في
مصنع السمنت الصخري او صقل المعادن بالرمال او اي
عمل اخر يقتضي تعرضا مشابها لذلك وكذلك اي عمل
يقتضي التعرض الى غبار الاسبستوس او غبار القطن
بدرجة تسبب مثل هذا المرض.

15 انتراكس: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة
بهذا المرض او بجلودها والمصابة بامراض النفخة وبقرونها
وشعرها.

16 مرض الاستسقاء الزقي: جميع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة
بهذا المرض.

17 مرض التدرن الرئوي: الاعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى بهذا المرض.

18 امراض الحمى المعوية: الاعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه الحمى.
 
الجدول رقم (2) جدول تقدير تعويضات العجز الدائم _______________________________________________________________ درجة العجز كلي نوع العجز الدائم النسبة المئوية _______________________________________________________________ 1 فقدان كلا الذراعين من الكتف او 100 فقدان اي عضوين من الجسم او اكثر من عضوين. 2 فقدان النظر باكمله او فقدان العينين. 100 3 الشلل الكامل 100 4 العته او الاختلال العقلي الكامل 100 5 الجروح او الاصابات في الرأس 100 او الدماغ التي تسبب صداعا مستمرا 6 التشويه الكامل في الوجه 100 7 الجروح والاصابات في الصدر 100 والاعضاء الباطنية التي تسبب خللا مستديما وكاملا في تادية الاعضاء لوظائفها جزئي 8 فقدان الساقين جميعا من اعلاهما 90 9 فقدان اليدين من الكوع او اعلى 85 10 التشويه الشديد في الوجه 80 11 فقدان كامل لليدين كليهما من الكوع 70 12 فقدان كامل للذراع اليسرى من مفصل 70 الكتف او من الكوع. 13 فقدان الساقين باجمعهما من 70 الركبة او اعلى. 14 فقدان كامل للذراع اليسرى 60 من مفصل الكتف او فوق الكوع. 15 فقدان احد الساقين من الركبة 60 او فوقهما. 16 فقدان الذراع الايمن من الكوع او تحته 60 17 فقدان احد الساقين من اعلى 60 18 فقدان كلا الساقين جميعا 60 من تحت الركبة 19 فقدان جميع اصابع اليد 60 اليمنى بما في ذلك الابهام 20 فقدان الذراع الايسر من فوق 50 او تحت الكوع. 21 فقدان اصابع اليد اليسرى بما في 50 ذلك الابهام 22 فقدان احد الساقين من تحت الركبة. 50 23 فقدان السمع كليا وبصورة مستديمة. 45 24 فقدان اللسان او البكم المستديم 45 25 فقدان كلا القدمين جميعا من الكعب 45 او اسفل. 26 فقدان العضو الجنسي. 45 27 فقدان نظر عين واحدة 45 28 فقدان اليد اليمنى من الرسغ 38 29 فقدان ابهام او اربع اصابع 35 اليد اليمنى. 30 فقدان اليد اليسرى من الرسغ. 34 31 فقدان الابهام او اربع اصابع 25 اليد اليسرى 32 فقدان احد القدمين من 20 الكعب او اسفل. 33 فقدان جميع اصابع قدم واحدة 20 بما في ذلك ابهام القدم (الاصبع الكبيرة). 34 فقدان ثلاثة اصابع من اليد اليمنى 15 باستثناء الابهام. 35 فقدان سبابة اليد اليمنى. 15 36 فقدان السلامية الاخيرة لابهام 10 اليد اليمنى. 37 فقدان سبابة اليد اليسرى. 10 38 فقدان ثلاثة اصابع اليد اليسرى 10 باستثناء الابهام. 39 فقدان جميع اصابع القدم باستثناء 10 ابهام القدم. 40 فقدان ابهام القدم. 10 41 فقدان السلامية الاخيرة 6 لابهام القدم اليسرى. 42 فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليمنى. 43 فقدان الاصبع الاوسط 6 لليد اليسرى. 44 فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليمنى. 45 فقدان الاصبع البنصر 6 لليد اليسرى. 46 فقدان الاصبع الخنصر 6 لليد اليمنى. 47 فقدان احد اصابع اليد اليسرى. 6 48 فقدان السلامية الاخيرة لاي 5 اصبع باستثناء الابهام. 49 فقدان السلامية الثانية 5 لسبابة اليد اليمنى. 50 فقدان اصابع القدم 5 باستثناء الابهام. 51 فقدان سن طاحن. 3 52 فقدان سن ناب. 2 1- العجز الكلي لوظيفة اي عضو من اعضاء الجسم او جزء من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو او الجزء من الجسم. 2- اذا كان الشخص المصاب اعسر فان جميع التعويضات المدرجة اعلاه لاصابات اليد اليسرى يجب ان تعتبر كانها اليد اليمنى. 3- في حالات افساد او تشويه او تغيير غير طبيعي لاي عضو من اعضاء الجسم او لاي جزء من اجزاء الجسم لاي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في هذا الجدول تقدر درجة العجز في حالات النزاع من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (148) من هذا القانون والتي تأخذ بعين الاعتبار اقرب حالة مماثلة ذكرت في هذا الجدول.
الجدول رقم (3) بأحكام توزيع تعويض الوفاة على افراد عائلة العامل المتوفي. 1- اذا اجتمع الارمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفي يوزع التعويض بحيث يكون للارمل الثمن وللارامل الثمن بالتساوي ان كن اكثر من واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فان لم يوجد ولد كان للارمل او للارامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض ان كن اكثر من واحدة وللوالد الباقي. فان كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي، فاذا لم يوجد الوالدين كان للارمل ثمن التعويض على ان يوزع بالتساوي بين الارامل ان كن اكثر من واحدة وللولد الباقي، اما اذا لم يوجد مع الارمل ولد او والد اخذ التعويض كله، على ان يقسم بين الارامل بالتساوي ان كن اكثر من واحدة. 2- اذا وجد والد وولد ممن كانا في رعاية المتوفي ولم يوجد ارمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد او بالتساوي للوالدين ان وجدا معا. 3- اذا وجد اولاد كان العامل المتوفي يعولهم ولم يوجد ارمل او ارملة او والدا او والدين او اشقاء او شقيقات كان يعولهن وزع التعويض بين الاولاد بالتساوي فاذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 4- اذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد اولاد او ارمل او ارملة وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي، الا اذا كان واحدا فيمنح التعويض كله. ويعتبر الاخوة والاخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود احد منهما.
 
 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 603 / عدد الاعضاء 62