اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأمارات العربية المتحدة القانون المدني

قانون ايجار الأماكن ، رقم 20/2006




قانـون رقم ( 20 ) لسنـة 2006
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي,

- نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته .
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه .
- أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
في التعريفات
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الإمـــــارة
:
إمارة أبوظبي
المجلس التنفيذي
:
المجلس التنفيذي للإمارة
البلديـة المعنية
:
دائرة البلديات والزراعة والبلديات التابعة لها، أو أية بلدية تنشأ مستقبلاً في الإمارة
العين المؤجرة
:
المسكن المؤجر ، أو الوحدة المؤجرة ، أو محل الإيجـــار ، أو أي عقار تؤجر منفعته وفق أحكام هذا القانون
الترميمات الضرورية
:
 الترميمات المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك، وكذلك الترميمات اللازمة لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، التي يلتزم المؤجر بالقيام بها
الترميمات التأجيرية
:
الترميمات البسيطة التي جرى العرف على أن يلتزم بها المستأجر
اللجنة
:
لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكلة طبقـا لهذا القانون
لجنة الاستئناف
:
لجنة الاستئناف المشكلة طبقا لهذا القانون
الأجـــــــــــــــرة
:
مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، وتشمل رسـوم الانتفــــاع بالخدمات الخاصة بالعين المؤجرة


الباب الثاني
في الأحكام العامة

مادة (2)
 تسرى أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة ، كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
1. الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها .
2. الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية.
3. العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة.
4. المساكن التي تشغل لظروف العمل .
ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3) قرار من المجلس التنفيذي .

مادة (3)

- اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تبرم عقود الإيجار كتابة، كما يجب تحرير عقود عن الإيجارات القائمة وقت العمل بهذا القانون إن كانت غير محررة.
ــ ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .

مادة (4)
- إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة ، أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل .
- ويعود تقدير أجرة المثل إلى اللجنة المختصة بالفصل في النزاع طبقا لأحكام هذا القانون .

الباب الثالث في آثار عقد الإيجار
مادة (5)

يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها ، في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين .

مادة (6)

إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً ، جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعا للظروف.
مادة (7)

على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع ، وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

مادة (8)

إذا تـأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيـذ الالتزامـات المبينة في المادة السابقة ، أو في حالة تعذر الاتصال به، يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة لإجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ عقد الإيجار أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة.
ومع ذلك إذا بقي المستأجر شاغلا للعين المؤجرة لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ فوات المنفعة دون اللجوء إلى اللجنة، سقط حقه في طلب الفسخ أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجنة .

مادة (10)

يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات في المبني المؤجر ، بالإضافة أو التعلية ، فإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .

مادة (11)

يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المتفق عليها إلى المؤجر على النحو التالي:
- خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابة، إذا كان الإيجار لغرض السكنى ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
- خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليها كتابة، إذا كان الإيجار لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، وذلك بإيصال يفيد الســــداد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
- ويعتبر الوفاء بالأجرة المستحقة عن فترة معينة بإيصال مثبت فيه قيمة الأجرة، قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدد السابقة عليها ما لم يثبت العكس.
- فإذا لم يوجد اتفاق كتابي، يكون تاريخ الاستحقاق بداية كل شهر.
- فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يودع الأجرة باسم اللجنة لدى أحد المصارف الوطنية، ويعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر بالقدر المودع، وعلى المستأجر واللجنة إخطار المؤجر بالإيداع. ولا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة.
- للمؤجر بناء على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه.

مادة (12)

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق يلتزم بأن يستعملها بحسب ما أعدت له، أو ما جرى عليه العرف السائد .

مادة (13)

- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن كتابي من المؤجر، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بها
- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، كان للمؤجر الحق في إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، وبالتعويض إن كان له مقتضى .
- وإذا أقام المستأجر في العين المؤجرة غراسا أو تحسينات ، التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.

مادة (14)

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف ، أو التي تم الاتفاق عليها.

مادة (15)

يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وقيمة أي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العين المؤجرة ، وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

مادة (16)

- تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد .
- على أنه إذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات أو أقل، فإنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد، إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على سبعة في المائة (7%) من قيمة الأجرة المحددة في العقد ، على أنه يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو انقاص هذه النسبة بحسب مايراه مناسبا. وتحدد نسبة الزيادة السنوية للأجرة في العقود التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات بقرار من المجلس التنفيذي.
- ويطبق الحكم السابق على عقود الإيجارات السارية والعقود القائمة وقت العمل بهذا القانون عند تجديدها ، أو عند إعادة إبرامها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.
- وتبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتباراً من تاريخ عقد الإيجار ، أو آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، فإذا كان تاريخ عقد الإيجار أو تاريخ آخر زيادة يرجع إلى أكثر من سنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تحسب المدة الزائدة على السنة الأخيرة.
- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن ثلاث سنوات لمدة أو مدد أخرى لتصبح المدة الإيجارية في مجموعها لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار الأصلي وذلك بنفس الشروط والأحكام وذلك بإشعار يوجهه إلى المالك برغبته بالتجديد وذلك قبل شهر من انتهاء مدة العقد.
- وعلى المؤجر إخطار المستأجر كتابة برغبته في زيادة الأجرة وتحديدها قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.
- ويجوز لأي من الطرفين التظلم لدى اللجنة بشأن أي خلاف ينشأ عن الزيادة في الأجرة خلال مدة شهر من تاريخ استلام الإخطار بالزيادة أو برفضها.
- ويجوز لصاحب المصلحة التقدم بشكوى للجنة ضد المؤجر في حالة تجاوز الأخير لنسبة الزيادة المقررة، وللجنة الحق في فرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة. وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى تحريك شكوى من قبل صاحب المصلحة.

الباب الرابع في التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

مادة (17 )

- لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار ، أو التأجير من الباطن وذلك عن كل أو بعض ما استأجره إلا بإذن كتابي من المؤجر .
- تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف، سواء كانت صريحة أو ضمنية، كالإذن الكتابي السابق له.
- ويجوز للمؤجر منح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل أو التأجير من الباطن عن كل أو بعض العين المؤجرة، وفي حال التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط العقد فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن عن شروط عقد الإيجار الأصلي شريطة ألا تتعارض معها وألا تخل بأحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون، وعلى ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن المدة المحددة في العقد الأصلي.
- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة، فإن عقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن، ولا يؤثر عقد الإيجار من الباطن على حقوق والتزامات المستأجر تجاه المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

 
 
الباب الخامس في انتقال ملكية العين المؤجرة

مادة (18)

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر ، فإن الإيجار يكون نافذا في حق المالك الجديد .

مادة (19)

لا يجوز للمالك الجديد مطالبة المستأجر بما عجله من الأجرة إلى المالك السابق، إلا إذا أثبت أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية ، فإذا عجز عن الإثبات ، فلا يكون له إلا الرجوع على المالك السابق.

الباب السادس في انتهاء الإيجار

مادة (20)

يسرى عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد ، وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي :
1- بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى ، فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
2- بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو لمزاولة مهنة حرة، يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.
3- كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة ، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة ، وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لاتقل عن سنة.
وكل ذلك ما لم يخل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها، ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (21)

- يبقى عقد الإيجار ساريا حتى نهاية مدته بعد وفاة المؤجر أو المستأجر ، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد .
- وإذا كان عقد الإيجار لم يبرم إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثة المستأجر أو للمؤجر طلب إنهاء العقد. - وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها في المادة السابقة .


مادة (22)

على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار ، فإذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه، يلتزم بالوفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ، وبالأجرة من تاريخ نهاية العقد حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة إلى المؤجر.

الباب السابع في أسباب الإخلاء

مادة (23)

مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذا القانون، لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، إلا لأحد الأسباب الآتية :
1. إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال المواعيد المحددة في المادة (11) من هذا القانون، على أنه لا يجوز الحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي، فإذا تكرر تأخر المستأجر عن سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .
2. إذا قام المستأجر بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل أو بعض ما استأجره ، بأي وجه من الوجوه، باستثناء ما ورد من إجازة أو إذن في المادة (17) من هذا القانون.
3. إذا قام المستأجر أو المستأجر من الباطن بشغل العين المؤجرة بما يجاوز العدد المتعارف عليه في السكنى .
4. إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة، أو سمح باستعمالها بطريقة تخالف شروط الإيجار، أو تضر بمصلحة المؤجر أو استعملها في غير الأغراض المؤجرة من أجلها .
5. إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة، أو مقلقة للراحة أو منافية للنظام العام والآداب .
6. إذا رغب المالك في هدم العقار المؤجر لإعادة بنائه أو تعليته أو بالإضافة عليه أو تحويره، ويشترط لذلك:
- في حالة الهدم لإعادة البناء والتحوير، أن يكون قد مضى على إنشاء العقار خمسة عشر سنة على الأقل.
- أن يحصل المالك على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وتجري التعلية أو الإضافة بعد صدور قرار من اللجنة بتحقق هذا الشرط وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء لتحديد ذلك .
- ألا يقتصر التحوير على العين المؤجرة دون سائر المبنى.
- منح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر من تاريخ صدور التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- تكون الأفضلية في استئجار العقار بعد إعادة بنائه أو تعليته أو الإضافة عليه أو تحويره للمستأجر السابق.
في حال عدم قيام المالك بإجراء إعادة البناء أو الإضافة أو التحوير بعد حصوله على التراخيص اللازمة وبعد إخلاء المستأجر، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل العقار مع التعويض أو بأي منهما، وللجنة أن تقرر مقدار التعويض المناسب على أن لا يتجاوز مقداره أجرة سنة.
7. إذا رغب مالك العقار في شغل العين المؤجرة بقصد السكنى بنفسه، على أن لا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع بها العين المؤجرة، ويشترط في هذه الحالة:
- إخطار المستأجر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- أن يشغل المالك العين المؤجرة فعلياً بعد اخلائها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.
في حال عدم قيام المالك بشغل العين المؤجرة فعلياً بغير عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو شغله لمدة تقل عن سنة، أو في حال قيامه بتأجيرها إلى مستأجر آخر بعد إخلاءها من المستأجر، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل العقار مع التعويض أو بأي منهما ، وللجنة أن تقرر مقدار التعويض المناسب على أن لا يتجاوز مقداره أجرة سنة.
وفي جميع الأحوال للجنة أن تمهل المستأجر المدة المناسبة للإخلاء، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر.

الباب الثامن في اللجان واختصاصاتها

مادة (24)

تنشـأ في الإمارة لجنة محلية أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الإيجاريـة" يكون مقرها في مدينة أبوظبي وتتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآت ومخصصات أعضائها قرار من المجلس التنفيذي.

مادة (25)
 تختص اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقا لأحكام هذا القانون، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته فيما لم يرد به نص، وطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد . كما يكون لهذه اللجنة صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وصلاحية ملاحقة أي من أطراف العلاقة الإيجارية عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون، وذلك بناء على طلب أحد الأطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

مادة (26)

- تنشأ في الإمارة لجنة محلية أخرى تسمى "لجنة الاستئناف"، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآت ومخصصات أعضائها ومقرها قرار من المجلس التنفيذي وتتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
- وتختص لجنة الاستئناف بالفصل في الطعن على الأحكام التي تصدرها اللجنة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

مادة (27)

- يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالأنظمة واللوائح الداخلية والهيكل الإداري والوظيفي والمالي الخاص بلجنة فض المنازعات ولجنة الاستئناف والاجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان، وكيفية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة أمامها لصالح الخزينة العامة لحكومة أبوظبي .
- تستثنى الجهات الحكومية من سداد رسوم الطلبات .
- يقوم الأمين العام للمجلس التنفيذي برفع الميزانية السنوية الخاصة بكل من لجنة فض المنازعات ولجنة الاستئناف للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

مادة (28)

- يكون الحكم الصادر من اللجنة نهائياً ، إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى مائة ألف درهم.
- تكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستنئاف، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري ، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم غيابياً .
الباب التاسع في تأجير الشقق المفروشة

مادة (29)

يصدر المجلس التنفيذي النظم واللوائح الخاصة بتأجير الشقق المفروشة وضوابطها ، والتراخيص الخاصة بها ، ويستمر العمل بالنظم واللوائح الخاصة الصادرة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1994 وتعديلاته وأي قوانين وأنظمة ذات صلة لحين صدور اللوائح والنظم الجديدة .

الباب العاشر في الأحكام الختامية
مادة (30)

يتبع في إجراء رفع الدعاوى والحكم فيها أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف، القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ما لم تكن تتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك لحين صدور قرار المجلس التنفيذي بالإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنتين .

مادة (31)

تحال جميع المنازعات الإيجارية المنظورة أمام القضاء ، والتي لم يفصل فيها بحكم نهائي، إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (32)

للمجلس التنفيذي إصدار مايراه مناسباً من القرارات والتعليمات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما لا يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (33)

- يلغى القانون رقم (2) لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين .
كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (34)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

خليفــة بـن زايـد آل نهيـان
حاكـم أبوظبـي
صدر عنا في أبوظبي:
بتاريخ :

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 581 / عدد الاعضاء 62