|
المرسوم التشريعي رقم 26
المتضمن قانون الانتخابات العامة
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
الفصل الأول – تعاريف
المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) .
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها :
- الوزير : وزير الداخلية
- العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر.
- الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه او يعمل بالأشتراك مع غيره و تكون الزراعة مصدر رزقه الآساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي و تعديلاته.
الفصل الثاني - حق الانتخاب
المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي , و لكل ناخب صوت واحد.
المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث , أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الأنتخاب , ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي و التشريعات النافذة.
المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب :
أ- المحجور عليهم مدة الحجر
ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.
المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) .
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش و رجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 )
الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية, و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية , باستثناء محافظة حلب التي تقسم الى دائرتين:
أ – مدينة حلب
ب- مناطق محافظة حلب
المادة 14 –
أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1- العمال و الفلاحين
2- باقي فئات الشعب
ب- تكون نسبة العمال و الفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. و لا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 و استعيض عنها بالنص التالي:
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين و خمسين عضوا, و يوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي :
الدائرة الانتخابية العدد المخصص لها من أعضاء المجلس
محافظة دمشق 29
محافظة ريف دمشق 19
مدينة حلب 20
مناطق محافظة حلب 32
محافظة حمص 23
محافظة حماة 22
محافظة اللاذقية 17
محافظة ادلب 18
محافظة طرطوس 13
محافظة الرقة 8
محافظة دير الزور 14
محافظة الحسكة 14
محافظة درعا 10
محافظة السويداء 6
محافظة القنيطرة 5
المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, و ينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.
الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح
المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث بمن فيهم المسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي اذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ).
متمتعا بحق الانتخاب و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي و الأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الاجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.
المادة 18 -
أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها , على أن يمنحوا حكما اجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما اذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما و يعودون الى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.
ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاع العام و المشترك , أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.
المادة 20 –
أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح , المقدمة اليه , الى لجنة الترشيح خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.
ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل, و ممثل عن قطاع العمال و الفلاحين.
ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح
2- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح.
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , و اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثرمن تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ ابلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن اسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير , خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا لامرسوم التشريعي , و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم.
الفصل السادس – الدعاية الانتخابية
المادة 24
أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيه نشرات باعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل مايتعلق ببرنامج أعماله , على أن يكون موقعا من قبله , و ان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات و البيانات الى المحافظ.
ت- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان و أربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب
ج – تحدد محافظة دمشق و البلديات أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية و يمنع لصقها على جدران الاينية العامة و الخاصة لها , كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين و الانظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير.
الفصل السابع – عمليات الانتخاب
المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها :
أ– تحديد مراكز الانتخاب
ب- تعيين لجان الانتخاب
ج– النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية , و البت فيها بصورة مبرمة .
د– احصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.
المادة 28 –
أ- تتولى الاشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس و عضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الأنتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
ج- اذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبيين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و اذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الاداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الائرة الآنتخابية , أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.
المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
المادة 30 – لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات , و لا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق .
المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة و توقيع رئيسها و تحرس من قبل رجال الأمن و حضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم و يستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب و ممثلي المرشحين الحاضرين و يستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.
المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .
المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 )
أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية و في أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو اقامته أو عمله.
ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كلنت الورقة مكتوبة أو مطبوعة و سواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة .
د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب .
هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
الفصل الثامن - فرز الأصوات و اعلان النتائج
المادة 35 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )
المادة 36 – ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
تشرع لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علنا و عد المغلفات التي يحتويها, فاذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن الذين أقترعوغا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب لاغيا و يعاد في اليوم التالي.
اما اذا كانت الزيادة أقل من 5% فيتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على ممونها , و اذا كان النقص أقل من 55 من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.
المادة 37 – تفض المغلفات و تستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها و من شاء من المرشحين أو ممثليهم .
المادة 38 – تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات التالية :
أ– اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين و فقا للتوزيع المحدد بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ب– أما اذا تضمنت عددا من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية , فتحذف الزيادة من الاخير و تعتبر صحيحة لبقية الاسماء.
ج– و اذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة للأسماء المدونة فيها.
د– و اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.
هـ- و اذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.
المادة 39 – تعتبر ورقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية :
أ- اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب .
ب– اذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ما لم تكن متماثلة.
ج– اذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو اية اشارة ظاهرة تعرف عليه.
أما الاوراق التي لا تتضمن أسماء المرشحين بوضوح و لكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتعتبر صحيحة .
المادة 40 – يجري فرز الاصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب و تعلن النتائج فيها علنا, ثم تنظم كل لجنة محضرا يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين و ما ناله كل منهم من الاصوات و ما اتخذته من القرارات و الاجراءات أثناء سير عملية الانتخاب و ترفع هذا المحضر فورا الى لجنة المركزية في المحافظة.
المادة 41 – تبت لجنة الانتخابات في جميع الاعتراضات المقدمة اليها حول سير عمليات و فرز الاصوات , و تكون قراراتها في هذا الشأن قابلة للاعتراض أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
المادة 42 - تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب في جميع مركز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم و تنظم محضرا اجماليا بها و ترفع صورة عن هذا المحضر الى الوزير بعد أن تعلمه بأسماء الفائزين و الأصوات التي نالها كل منهم .
المادة 43 - ( كما عدلت بموجب المادةالأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 ):
اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد المراكز لمخالفته للأصول و القانون أو لمقتضيات الأمن , و يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم يقرر وزير الداخلية تحديد موعد آخر, و يقتصراعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه و دونت أسماؤهم في جدوله و يوقف في هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية الى أن تتم عملية الانتخاب مجددا في ذلك المركز.
المادة 44 – يصنف المرشحون , كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم , و يعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالأنتخاب , اذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة .
المادة 45 – يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية اذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية , و في هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي فاز أعضاؤه يالتزكية و يعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب .
المادة 46 – يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية و يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب, ينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل التاسع – حالات شغور العضوية
المادة 47 -
أ– يعتبر مقعد عضو مجلس شاغرا في احدى الحالات التالية :
1- الوفاة من تاريخ وقوعها
2- الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس.
3- فقدان أحد شروط الترشيح , من تاريخ صدور قرار المجلس باسقاط العضوية.
ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفقا لأحكام المادة 59 من الدستور و هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48 – اذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية أو اذا قرر المجلس ابطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه , يسمى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضوا في المجلس.
الفصل العاشر – جرائم الانتخاب
المادة 49 – تطبق أحكام المواد من 319 الى 324 من قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالانتخاب.
المادة 50 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات كل شخص طلب اليه المساهمة في لجنة , أو كلف عملا يتعلق بانجاز عمليات الانتخاب و تخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يقبله الوزير أو المحافظ المختص حسب الحال.
المادة 51 – يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر كل من يلصق البيانات و الصور و النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها . و تضاعف العقوبة اذا تم اللصق على جدران الابنية العامة و النصب التذكارية و الآثار و المقابر و الأبنية المعدة للعبادة .
و تكون العقوبة الحبس من شهرين الى سنة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران.
- نصت المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 على ما يلي :
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين :
أ– من اقتراع و هو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة.
ب– من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
الفصل الحادي عشر - أحكام عامة و انتقالية
المادة 52 – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب و منصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاعين العام و المشترك باستثناء الوزارة و التدريس في الجمعات و الباحثين في مركز البحوث و عضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية .
المادة 53 – تعتبر مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة و الجهات التابعة لها من مدنيين و عسكريين خدمة فعلية, شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقا للقانون, و تدخل هذه المدة في حساب الأقدمية و الترفيع و يعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة 54 - تعفى من الرسوم القضائية و المالية بما في ذلك رسم الطابع العرائض و الطلبات و الاعتراضات و الطعون و القرارات و الأحكام و الايصالات و البيانات و الاعلانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لاسيما تلك التي لها علاقة بجداول الانتخاب و بالترشيح و الدعاية الانتخابية و عمليات الاقتراع و فرز الاصوات , كما تعفى من الرسوم , الوثائق التي تستخرج من الدوائر الرسمية و خاصة أمانات السجل المدني و السجل العدلي لتقديمها بصدد الانتخاب و بصورة عامة جميع الأوراق و المعملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 55 – ( كما عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12 / 4/ 1990 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )
تستثنى النفقات و التعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب و البطاقات الانتخابية من أحكام القوانيين و الأنظمة النافذة و لا سيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 و قانون العاملين رقم 1 لعام 1985 و تعديلاته و نظام المستودعات .
المادة 56 – يصدر الوزير القرارات و التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 57 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10 / 9 / 1949 و تعديرته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 58 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 / 4 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
|
|