اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأردن قانون المرافعات

قانون التحكيم الاردنى




قانون رقم (31) لسنة 2001

قانون التحكيم (الأردني)

 

المادة (1):   يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية*.     

 

أحكام عامة

 

المادة (2):     أ-   يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

هيئة التحكيم:               الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال  الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.

 المحكمة المختصة:    محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة.  

ب-    يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال. 

المادة (3):       تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت او غير عقدية.

المادة (4):      يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه، على ان تبقى الاجراءات التي تمت وفق احكام اي قانون سابق صحيحة.

 المادة (5):       في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها.

المادة (6):      أ-       ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

 ب-   واذا تعذر معرفة اي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية، يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه .

 ج-   لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم.  

المادة (7):       اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.  

المادة (8):       لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الأحوال المبينة فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الإطلاع عليه او غير ذلك.

 اتفاق التحكيم 

 المادة (9):    لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة (10):    أ-         يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.  

ب-     ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى  احكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اي  وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.  

ج-    اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. 

المادة (11):    يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات او بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق باطلا. 

المادة (12):     أ-        على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى.   

ب-     ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (13):     لا يمنع اتفاق التحكيم اي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.

        هيئة التحكيم 

المادة (14):       أ-     تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث.

                        ب-    اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.   

المادة (15):      أ-       لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه  بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره.

ب-     لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك.  

ج-     يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.  

المادة (16):    أ-    لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع  الإجراءات التالية:  

1:      اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين.  

2:      واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما و يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب اي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي عينته المحكمة.  

3:      تتبع الإجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين. 

ب-      واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان، تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب اي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.  

ج-      تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه باي من طرق الطعن. 

المادة (17):       أ-     لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.  

ب-    ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين. 

المادة (18):     أ-       يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده  من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن. 

ب-    لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. 

ج-    لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن،  بما في ذلك الحكم.  

المادة (19):     اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب اي من الطرفين بقرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. 

المادة (20):    اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. 

المادة (21):     أ-    تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. 

ب-      يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول. 

ج-      لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، واذا قضت برفض الدفع،  فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.

المادة (22):   يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. 

المادة (23):    أ-         مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم  الإتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم،  سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب اي من طرفي التحكيم، ان تأمر ايا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.

ب-      واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار امرها في التنفيذ. 

اجراءات التحكيم 

المادة (24):     لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في اي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.  

المادة (25):      يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.  

المادة (26):      تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.  

المادة (27):     لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في اي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك.  

المادة (28):     أ-         يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة  وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه  الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.  

ب-     ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.  

المادة (29):   أ-        يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبه بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة. 

ب-      ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك.  

ج-      يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة  الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.  

المادة (30):    ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.  

المادة (31):    لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.  

المادة (32):     أ-       تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.  

ب-    يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.  

ج-    تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين. 

د-     يكون سماع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.  

هـ-    يجوز لهيئة التحكيم قبول اداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تادية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد. 

االمادة  (33):     أ-          اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

ب-    واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.  

ج-    اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.  

المادة (34):      أ-       لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.  

ب-      على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واي من الطرفين بهذا الشان.  

ج-      ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. 

د-       لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.  

المادة (35):    يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.  

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات 

المادة (36):     أ-         تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.  

ب-      اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع.  

ج-      في جميع الأحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الإعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.  

د-      يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح  ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون.  

المادة (37):    أ-      على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.  

ب-     واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر امرا لتحديد موعد اضافي او اكثر او بانهاء إجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لاي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلا بنظرها.  

المادة (38):    اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع او بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا اذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم.  

المادة (39):   اذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ.  

المادة (40):    يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.  

المادة (41):     أ-        يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفي بتوقيع اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية.  

ب-       يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم.  

ج-      يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف. 

د:      اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذا الحالة نهائيا.  

المادة (42):        أ-    تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.  

ب-    ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.  

المادة (43):      اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت اجراءات جزائية بشان تزويرها او بشان اي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسالة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الاخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم.  

المادة (44):    أ-   تنتهي إجراءات التحكيم في اي من الحالات التالية: 

1-      صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

2-      صدور امر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.

3-      اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.

4-      اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

5-      اذا رأت هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم او استحالته.

6-   عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم. 

ب-    مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.  

المادة (45):      أ-        يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 

ب-    يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.  

ج-    ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه احكامه.  

المادة (46):     أ-       تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.

ب-    ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون.  

المادة (47):     أ-      يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات واغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه.  

ب-   تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك.

بطلان حكم التحكيم

 

المادة (48):     لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المواد (49) و(50)  و(51) من هذا القانون.    

االمادة  (49):   أ-   لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:  

1:         اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا  او سقط بانتهاء مدته.  

2:         اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.  

3:        اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.  

4:          اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.  

5:          اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.  

6:         اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الاخيرة وحدها.  

7:         اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.

ب-        تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.  

االمادة  (50):    ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.  

االمادة  (51):    اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا. واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. 

حجية احكام المحكمين وتنفيذها 

المادة (52):     تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.  

المادة (53):         أ-       لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.  

ب-     يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي: 

1:   صورة عن اتفاق التحكيم.  

2:   اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 

3:   ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها. 

المادة (54):     أ-     تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر بتنفيذه الا اذا تبين لها: 

1:     ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.  

2:     انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. 

ب-          لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم  الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم. 

المادة (55):       يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953. 

المادة (56):       رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


*      نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4496) الصادر في 16 تموز 2001 (صفحة 2821 – 2837).

 

 

14/6/2001

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 481 / عدد الاعضاء 62