اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي

القانون 10 لسنة 2005 بشأن النظافة




جمهورية مصر العربية

 

مجلس الشعب

 

____

 

القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥

 

بتعديل بعض أحكام القانون

 

رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة

 

_____

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

)  المادة الأولى  (

 

يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان :

 

مادة ( 8  :  ( يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم

 

شهرى بالفئات التالية :

 

( أ ) :   من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر

 

بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .

 

( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .

 

( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضى الفضاء

 

المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

 

 ( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .

 

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .

 

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون،

 

ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :

 

١ (    حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .

 

٢)  حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .

 

4 )  الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .

 

ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .

 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .

 

مادة ( 9 ) :  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة

 

لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .

 

و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .

 

)   المادة الثانية  )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

مع تحياتى /

 

محمد عبدالله الصفتى المحامى

 

الرحمانية ـ بحيرة شارع الشيخ الشعراوى

 

www.elsaftylaw.jeeran.com

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 556 / عدد الاعضاء 62