مرسوم تشريعي رقم 33
تاريخ 30/12 /1951 م
تنظيم لباس رجال الدين المسلمين
إن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
بناء علي الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3/12/1951 م
يرسم ما يلي
مادة 1 - يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي
مادة 2 - تؤلف لجنة مركزية عليا في مدنية دمشق قوامها المفتي العام رئيسا ، القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين ينتخبهما رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء
مادة 3 - تؤلف في كل محافظة لجنة فرعية قوامها
القاضي الشرعي - رئيسا
مفتي المحافظة أو أمين الفتوى
ومدير أوقاف المحافظة أو رئيس الأوقاف عضوين
ويقوم مقام مفتي المحافظة مفتى القضاء عندما يتعلق البحث في قضائه
مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها
تؤلف لجنة خاصة للجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه ويسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الأكفاء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها
تؤلف لجنة خاصة لرجال الدين على المذهب الدرزى في مركز محافظة السويداء قوامها ثلاثة أشخاص يضاف إليهم شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه وتسمي أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام بناء على اقتراح محافظ السويداء مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية على المذهب الدرزى والذين يرغبون ارتداء هذه الكسور وإقرار من يحق له الاحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه دخيل على سلك الدين الدرزى من ارتدائها
مادة 4 - يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا التي تكون قراراتها مبرمة
مادة 5 - يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها والقضاء الشرعي والخطابة والامامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية
مادة 6 - اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي بحصر حق ارتداء الكسوة الدينية بالأشخاص المذكورين فيما يلي
أ - الأشخاص المنوه بهم في المادة الخامسة
ب - حاملي شهادة إحدى الكليات الشرعية المعترف بها سورية أو في سواها من الأقطار الإسلامية والذين يرتدون حاليا الكسوة الدينية إذا أقرت لهم اللجان المختصة هذا الحق
مادة 7 - تعطي وثيقة الأهلية لارتداء الكسوة الدينية من قبل المفتي العام بناء على قرار من اللجان المختصة ويمنع جميع الأفراد الذين لا يحملون هذه الوثيقة من الاكتساء بها
مادة 8 - يحق للجنة الفرعية استرداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف الكسوة الدينية ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في المنطقة أو من تلقاء نفسها
مادة 9 - كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة381 من قانون العقوبات
مادة 10 - ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه