|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/13/2005 12:29:58 PM
|
العلاقة بين المؤجر والمستثمر نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : ''
|
الأساتذة المحاميين الأكارم
لديا استفسار حول عقود الإيجار حيث انا امتلك عمارة في العاصمة صنعاء اليمن على أحد الشوارع الرئيسية
ومنذ أسبوع جاءني أحد الأشخاص لديه مكتب دعاية واعلان يطلب استئجار جدار عمارتي ليقيم فيه لوحة إعلانية وقام هو بصياغة عقد اسماه عقد استثمار صحيح ونافذ مكون من عشرة بنود لكني شككت في صحة العقد لان ذلك الشخص أطلق على نفسه الطرف الثاني المستثمر وليس المستأجر لأنه حسب ما قال لي أحد المحاميين يعتبر في هذه الحالة مستثمر تطبق عليه قوانين الاستثمار في اليمن وليس قانون الإيجار ،
فما هو الحل وهل هناك في القانون بصفة عامة عقد احد طرفيه مؤجر والطرف الآخر مستثمر ؟؟ وما يترتب على ذلك العقد ؟ ارجوا منكم أفادتي ، و ماهي صيغة عقود الإيجار القانونية الصحيحة ؟؟
وجزيتم خير الجزاء ولا خاب من استشار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى السؤال والذي يتكلم عن ان الطرف الثاني المساجر اصبغ على نفسه مسمى المستثمر فهل هذا صحيح او له تأثير على العقد
حسب راي المتواضع فإنه لا علاقة المسميات خاصة بالعقود مادام ان العقد لم يبين التزامات الاطراف حيث الغاية في العقود هي تحديد جوهر العمل المتفق عليه وتحديد الالتزامات وحيث ان العقد كما ان العقد بالمعاني لا بالمباني
فإذا لم يشير العقد الى ان الطرف الثاني ليس متثمر من حيث الالتزامات فلا عبرة بما يطلقه على نفسه من صفات
والله اعلم
تحياتي
|
محمدسعد عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 18/2/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
-
نؤيد راى سيادتكم ولكن يجب التنويه ان العقد فى هذه الحاله يخضع لقانونالايجار حيث انا العمل المتفق عليه هو الايجار ولا اهميه للفظ (المسثمر)
-
|
ابو عامر عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 19/2/2005
|
سم الله الرحمن الرحيم
اشارة الى العقد المشار اليه , اود ان ابين النقاط التالي : ـ
ـ العقد هنا من في صياغته من العقود المختلطه , فموضوع العقد ( استثمار ) , والعقد هوايجار , وربما هنا خطاء في الصياغه لا خطاء في المضمون ـ
ـ نظام الاستثمار يرتب على الطرفين التزامات مختلفه عن ما يرتبه عقد الايجار , ولكن ربما اشار في العقد الى ان علاقتك فقط هي علاقة المؤجر للمسأجر , وهذا لايرتب عليك اي التزامات اخرى . ـ
انصحك بأن تعيد صياغة العقد , فيبين في العقد ابتداء ( موضوع العقد) ويجب ان يكون مضمون العقد متناسبا مع الموضوع .
هذا , والحمدلله رب العالمين
ا
|
دستورى عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 19/2/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يتعلق بموضوع الاستشارة القانونية . فالقاعدة القانونية ان العقد شريعة المتعاقدين اما مسالة الالفاظ فى تعريف طرفى العقد انما تثور عند تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوء المنازعة مستقبلا فالاصل هو ولاية المحاكم الوطنية . ولكن بعض قوانين الاستثمار فى الدول العربية تحيل النزاعات الناشئة بموجب قوانين الاستثمار الى التحكيم لبعض المراكز القانونية التحكمية الاقليمية او الدولية التى تسحب بساط الاختصاص من ولاية المحاكم الوطنية. فالمطلوب هنا الرجوع الى قانون الاستثمار اليمنى للاطلاع الى تعريف لفظ المستثمر . وفى كلا الاحوال على المؤجر تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحتمل
وتقلبوا خالص الشكر والتقدير
عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
المحامى والمستشار القانونى
السودان الخرطوم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|