|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/13/2005 10:09:32 AM
|
تجاوز عقد الوكاله نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'اليمن'
|
وكل احمد وكاله شراء عقار لرمزي ، واشترط في عقد الوكاله ان الايتجاوز ثمن العقار المراد شراءه عن ثمانمئة الف ريال ، وعند الشراء اشترى رمزي العقار بمبلغ تجاوز المبلغ المحدد في عقد الوكاله مبررا تجاوزه ذلك للارتفاع المفاجىء لاسعار العقارات، ولعدم معرفة الاصيل ذلك الارتفاع فقد رفض شراء العقار ورفع دعوى على رمزي بتجاوزه لعقد الوكاله .. فهل يترتب الشراء على الاصيل استنادا لحلول الوكيل محل الاصيل بموجب عقد الوكاله ؟ ام تقبل دعوى تجاوز الوكاله ضد رمزي لكونه تجاوز المبلغ المحدد في الوكاله ؟؟علما ان ثمن المبيع المحدد في الوكاله لا يساوي قيمة العقار لارتفاع سعره
ولكم جزيل الشكر والتقدير
Mrlaw عدد المشاركات >> 12 التاريخ >> 17/2/2005
|
الاصل ان الوكيل لايتجاوز حدود وكالته والا كان ضامناً لتجاوزه ويستثى من ذلك اذا كان هذا التجاوز يعود لمصلحة الاصيل وفي المثال الذي عرضته كان هناك تجاوز عن حدود الوكاله التي حددها الاصيل لوكيله وبالتالي لايمكن لمثل هذا التعليل بأرتفاع الاسعار ان يكون سببا مقنعاً لتجاوز وبالتالي للاصيل ان يرفع دعوى قضائيه تجاه وكيله
هذا الذي يبدو لي بحد علمي المتواضع .......والله اعلم
اعذب الالحان يُغنيها الشيطان
|
دستورى عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 19/2/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم الاصل ان التزام الوكيل بحدود الوكالة المحالة اليه من الاصيل ولكن السؤال يثور حول الاضرار المسببه المرتكبة بسؤ قصد وعدم اتخاذ الحيطة والاهتمام الذى يبذله الشخص العادى فى التصرف فى حدود وكالته . وهامى الفوائد التى حققها الوكيل من تصرفة . مع مراعاة نظرية الظروف القاهرة التى وقعت دون ارادة الوكيل ومدى المقدرة لتجنبها . فالاصل ماكانت نية الوكيل ترمى اليه بالتصرف المذكور. وتقبلوا شكرى وتقديرى السودان - الخرطوم عبدالرحيم محمد عيدالرحيم المحامى و المستشار القانونى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|