|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 2/8/2005 5:33:49 PM
|
الاحقيية في التعويض نوع الاستشارة : 'استشــارات في القضايـا الإدارية' دولة النزاع : 'مصر'
|
اذا صدر حكم فى الشق العاجل من محكمه القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار ادارى ثم طعن عليه بالاداريه العليا والغى بحكم الاداريه العليا _ فهل يُسال طالب التنفيذ للحكم العاجل عما اصاب المنفذ ضده( الصادر لصالحه حكم الالغاء من الاداريه العليا ) من ضرر _ واذا كان له حق الرجوع على منفذ الحكم المستعجل بالتعويض فما هى المحكمه المختصه بذلك ؟ وما اسانيد ذلك من المبادى او المواد القانونيه؟
و لسيادتكم جزيل الشكر و التقدير
لا يجوز التعويض عن تنفيذ الحكم القضائى لانه عمل قضائى ولا يمكن اسناد خطأ الى طالب التنفيذ
اشرف محفوظ
المحامى
www.lawtime.org
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|