اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الإداري

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات




الباب الأول

 

الفصل الأول: التعاريف

 

 

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة ما هو مبين بجانب كل منها:

 

الوزير : وزير التعليم العالي0

 

الوزارة : وزارة التعليم العالي0

 

الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين0

 

العام الدراسي: الفترة التي تمتد في كل من مرحلة الإجازة و دراسات التأهيل والتخصص  والدراسات العليا ،من بدء الدراسة فيها وحتى انتهاء إجراءات الامتحانات، بما    في ذلك الامتحانات التكميلية .

 

السنة الدراسية: المرحلة التي يتابع الطالب فيها دراسته لنيل درجة الإجازة خلال عام دراسي معين.

 

السنة: السنة الميلادية ومدتها اثنا عشر شهراً.

 

النصاب التدريسي: النصاب التدريسي الأساسي دون أية إضافة أو تخفيض0

 

النصاب الواجب: النصاب التدريسي الذي يترتب على عضو الهيئة التعليمية الاضطلاع به بعد الزيادة أو التخفيض القانونيين.

 

 

الفصل الثاني

 

تكوين الجامعات

 

المادة 2- أ- تتكون جامعة دمشق من:

 

1-              كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

2-              كلية الاقتصاد

 

3-              كلية التربية

 

4-              كلية الحقوق

 

5-              كلية الزراعة

 

6-              كلية الشريعة

 

7-              كلية الصيدلة

 

8-              كلية الطب

 

9-              كلية طب الأسنان

 

10-         كلية العلوم

 

11-         كلية الفنون الجميلة

 

12-         كلية الهندسة المعلوماتية

 

13-         كلية الهندسة المدنية

 

14-         كلية الهندسة المعمارية

 

15-         كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 

16-         المعهد العالي للتنمية الإدارية.

 

17-         المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية

 

18-         المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

 

19-         معهد تعليم اللغات

 

20-         كلية العلوم السياسية

 

21-         كلية السياحة بدمشق

 

22-         كلية التربية الثالثة  بدرعا

 

23-         كلية الآداب و العلوم  الإنسانية الثالثة بدرعا

 

24-         كلية الاقتصاد الثانية بدرعا

 

25-         كلية التربية الثانية بالسويداء

 

26-         كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بالسويداء

 

27-         كلية الزراعة الثانية  بالسويداء

 

28-         المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

 

ب- تتكون جامعة حلب من:

 

1-              كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

2-              كلية الاقتصاد.

 

3-              كلية الحقوق

 

4-              كلية الزراعة

 

5-              كلية الزراعة الثانية بدير الزور

 

6-              كلية الطب

 

7-              كلية طب الأسنان

 

8-              كلية العلوم

 

9-              كلية الهندسة المدنية

 

10-         كلية الهندسة المعمارية

 

11-         كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

 

12-         كلية الهندسة الميكانيكية.

 

13-         معهد التراث العلمي العربي.

 

14-         كلية الصيدلة.

 

15-         كلية التربية.

 

16-         كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية بدير الزور.

 

17-         كلية العلوم الثانية بدير الزور.

 

18-         كلية الهندسة المعلوماتية

 

19-         كلية الهندسة التقنية

 

20-         معهد تعليم اللغات

 

21-         كلية التربية الثانية بدير الزور

 

22-         كلية الطب الثانية بدير الزور

 

23-         كلية الحقوق الثانية بدير الزور

 

24-         كلية الاقتصاد الثانية بدير الزور

 

25-         كلية الهندسة البتروكيمائية بدير الزور

 

26-         كلية الهندسة المدنية الثانية بالرقة

 

27-         كلية التربية الرابعة بالرقة

 

28-         كلية العلوم الثالثة بالرقة

 

29-         كلية الآداب و العلوم الإنسانية الرابعة بالرقة

 

30-         كلية الزراعة الثالثة  بإدلب

 

31-         كلية التربية الثالثة بإدلب

 

32-         كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثالثة بإدلب

 

33-         كلية التربية الخامسة بالحسكة

 

34-         كلية الآداب و العلوم الإنسانية الخامسة بالحسكة       

 

35-         كلية الحقوق الثالثة بالحسكة

 

36-         كلية الشريعة

 

ج- تتكون جامعة تشرين من:

 

1-              كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

2-              كلية الزراعة

 

3-              كلية الطب

 

4-              كلية طب الأسنان

 

5-              كلية العلوم

 

6-              كلية الهندسة المدنية

 

7-              كلية الهندسة المعمارية

 

8-              كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 

9-              كلية الاقتصاد

 

10-         كلية الصيدلة

 

11-         كلية التمريض

 

12-         كلية التربية الرياضية

 

13-         كلية التربية

 

14-         كلية الهندسة المعلوماتية

 

15-         كلية الهندسة التقنية بطرطوس

 

16-         المعهد العالي لبحوث البيئة

 

17-         المعهد العالي للبحوث البحرية

 

18-         معهد تعليم اللغات

 

19-         كلية الحقوق

 

20-         كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بطرطوس

 

21-         كلية التربية الثانية بطرطوس

 

22-         كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس

 

 

 

 

 

 

د- تتكون جامعة البعث من:

 

1-              كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

2-              كلية الزراعة

 

3-              كلية الصيدلة

 

4-              كلية الطب

 

5-              كلية طب الأسنان

 

6-              كلية الطب البيطري

 

7-              كلية العلوم

 

8-              كلية الهندسة الكيميائية والبترولية

 

9-              كلية الهندسة المدنية

 

10-         كلية الهندسة المعمارية.

 

11-         كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 

12-         كلية التربية

 

13-         كلية الهندسة المعلوماتية

 

14-         معهد تعليم اللغات

 

15-         كلية التربية الموسيقية

 

16-         كلية السياحة

 

17-         كلية العلوم الصحية

 

18-         كلية الاقتصاد بحماة

 

19-         كلية التربية الثانية بحماة

 

20-         كلية التربية الرياضية بحماة

 

 

الفصل الثالث

 

الدرجات العلمية

 

 

المادة 3- تمنح الجامعات الدرجات العلمية الآتية:

 

-         الإجازة0

 

-         دبلوم التأهيل والتخصص.

 

-         ماجستير التأهيل والتخصص0

 

-         شهادة الدراسات التخصصية العامة0

 

-         شهادة الدراسات التخصصية الفرعية0

 

-         الماجستير0

 

-         الدكتوراه0

 

      وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وأنظمتها الخاصة بالتأهيل والتخصص وبالدراسات العليا، كما تمنح الجامعات درجة الدكتوراه الفخرية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

 

الفصل الرابع

 

اختصاصات الإداريين العلميين

 

 

المادة 4-  إضافة إلى الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، يمارس الإداريون العلميون في الجامعات الاختصاصات المبينة في المواد الآتية في هذا الفصل:

 

 

1- رئيس الجامعة

 

 

المادة 5-  يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية وكذلك الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وله على الأخص الإشراف على:

 

1-              إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة.

 

2-              إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من الهيئات التعليمية  والمخبرية والإدارية.

 

3-              إعداد وتنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الجامعة.

 

4-              تطبيق نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئة التعليمية وقيامهم بالواجبات التعليمية والبحثية.

 

5-              إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها0

 

6-              مستوى الأداء الجامعي من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة في هذه المجالات.

 

7-              جميع العاملين في الجامعة.

 

 

المادة 6- لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منه إلى أي منهم، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويعمم التفويض في هذه الحالة، وتبلغ الوزارة صورة عنه.

 

 

2- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

 

 

المادة 7- يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الطلاب في الجامعة، وله على الأخص:

 

1-              النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

 

2-              تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الجامعة، وتقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب.

 

3-              معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0

 

 

3

 

- نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 

 

المادة 8- يعاون نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية، في الجامعة؛ وله على الأخص:

 

1-        النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

 

2-        تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس الشؤون العلمية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية في الجامعة.

 

3-        معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من الناحيتين العلمية والتعليمية، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0

 

4- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا

 

 

المادة 9- يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة؛ وله على الأخص:

 

1- النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

 

2- تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كل ما يتعلق بأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

 

3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0

 

 

5- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح

 

 

المادة 10-يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح في الجامعة، وله على الأخص:

 

1- النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

 

2- تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة.

 

3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0

 

 

6- أمين الجامعة

 

 

المادة 11- يتولى أمين الجامعة ، تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، الصلاحيات الآتية:

 

أ‌-                 القيام بأعمال أمانة سر مجلس الجامعة0

 

ب‌-            مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة المركزية في الجامعة والتنسيق بينها.

 

ج-      متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة وقرارات رئيس الجامعة ونوابه.

 

د‌-         البت فيما يعهد إليه رئيس الجامعة.

 

هـ- إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الجامعة0

 

 

7ـ عميد الكلية

 

 

المادة 12- يتولى عميد الكلية إدارة الكلية وتسيير شؤونها العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها؛ وله على الأخص:

 

1-              تقديم المقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

 

2-              الإشراف على جميع العاملين في الكلية.

 

3-              تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.

 

4-              تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المنشآت والتجهيزات والآليات والأدوات وغيرها.

 

5-              العمل على حفظ النظام داخل الكلية ومراقبة سير العمل والامتحانات فيها، وإبلاغ رئيس الجامعة كل ما من شأنه المساس بذلك.

 

 

المادة 13- أ- لعميد الكلية أن يعهد إلى أي من نائبيه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض إلى أي منهما ، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويجب تعميم التفويض، في هذه الحالة، على أقسام الكلية وتبليغ صورة عنه إلى رئاسة الجامعة.

 

ب- للعميد أن يعهد باختصاصات الغائب من نائبيه إلى النائب الآخر.

 

ج- عند شغور وظيفة العميد يعهد رئيس الجامعة إلى أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد.

 

 

 

 

 

8 ـ نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

 

 

المادة 14- يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص:

 

1-              النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

 

2-              تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى لجنة شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم.

 

3-              معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات.

 

 

9- نائب عميد الكلية للشؤون العلمية

 

 

المادة 15- يعاون نائب عميد الكلية للشؤون العلمية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وله على الأخص:

 

1-              النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

 

2-              تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية وأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

 

3-              معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من الناحيتين العلمية والتعليمية وفي  أمور البحث العلمي والدراسات العليا، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات.

 

 

10_ رئيس القسم

 

 

المادة 16-  يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في القسم في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم0 وله على الأخص:

 

1-              تقديم المقترحات بشأن خطة القسم التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.

 

2-              تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية، ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.

 

3-              تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها.

 

4-              مراقبة سير العمل في القسم وهو مسؤول عن سير التدريس فيه، والإشراف على تطبيق مناهج المقررات التي يدرسها القسم أو يشرف عليها في أقسام أو كليات أو معاهد أخرى، وعليه أن يبلغ عميد كليته بكل ما من شأنه المساس بذلك.

 

5-              الإشراف على العاملين في القسم.

 

 

11_ رئيس الشعبة

 

 

المادة 17- أ-يجوز عند الاقتضاء إحداث شعب في القسم تحددها اللائحة الداخلية للكلية.

 

ب يكون لكل شعبة رئيس من بين أعضائها يسميه رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد ورئيس القسم.

 

ج لرئيس الشعبة بالنسبة للعاملين في الشعبة صلاحيات رئيس القسم0

 

د- يحضر اجتماع الشعبة جميع أعضاء الهيئة التعليمية فيها، وترفع توصياتها إلى مجلس القسم ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

هـ- يمكن أن يكون للقسم شعب في كليات أخرى، وفي هذه الحالة يحضر رؤساء الشعب اجتماعات مجالس هذه الكليات بصفة مراقبين.

 

و- يصدر الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي قراراً بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة.

 

 

الفصل الخامس

 

شؤون الأقسام والقدم في الوظائف العلمية

 

 

المادة 18-  إذا شغر القسم من أعضاء الهيئة التدريسية تناط أموره الإدارية والعلمية برئيس قسم آخر بقرار من رئيس الجامعة.

 

المادة 19- عند حساب نسبة التمثيل في مجلس القسم لا يدخل رئيس الجامعة ونوابه وعميد الكلية في عداد أعضاء القسم.

 

 

المادة 20- يراعى في الاختيار الدوري للعضوية في مجلس القسم وهيئته العامة مبدأ القدم.

 

 

المادة 21- لعميد الكلية أن يحضر اجتماعات مجالس الأقسام وله أن يدعوها إلى الاجتماع، وفي هذه الحاله تكون رئاسة الجلسة له0

 

 

المادة 22- يضع مجلس التعليم العالي القواعد الخاصة بالقدم والأحكام الأخرى المتصلة بشؤون الأقسام0

 

 

الفصل السادس

 

نظام عمل المجالس في الجامعات

 

 

المادة 23-   يحدد رئيس كل مجلس من المجالس الجامعية المذكورة في قانون تنظيم الجامعات الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهو الذي يدعو المجلس الذي يرأسُه إلى الاجتماع، مرتين على الأقل كل شهر في أثناء العام الدراسي، وله دعوة من يرى من المختصين لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت. 

 

 

المادة 24- توجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب خطي أو بالبريد العادي أو الإلكتروني يتضمن جدول أعمال الجلسة، ويجب تبليغ الدعوة إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.

 

 

المادة 25- لاتكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.

 

 

المادة 26- أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجاباً أو سلباً؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

 

المادة 27- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم كتابة ما يراه من اقتراحات في أثناء الجلسة، وتتلى فيها ثم يقرر المجلس، في الجلسة التالية، ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها وله أن يتخذ عندئذ قراراً بها.

 

 

المادة 28- تبلغ القرارات الواجب عرضها على المجالس الأعلى إلى رؤساء هذه المجالس، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها. وعلى رئيس المجلس أن يعرض على المجلس الذي يرأسه قرارات المجلس الأدنى واجبة العرض وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصولها إليه، وله خلال هذه الفترة إعادتها إلى مصدرها مع ذكر الأسباب؛ وإذا أصر المجلس الأدنى عليها وجب عرضها خلال شهر من إعادتها.

 

 

المادة 29- تسمي المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رؤساء وأعضاء اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة التي تؤلفها لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها وتحدد مهام هذه اللجان.

 

 

الفصل السابع

 

الإدارات في الجامعة

 

 

المادة 30- أ- تضم الجامعة عدداً من الإدارات (مديريات- دوائر- مكاتب- شعب- 0000) الغاية منها:

 

-     مؤازرة الإداريين العلميين وأمين الجامعة في تأدية مهامهم في إدارة الجامعة وتسيير أمورها.

 

-     مساعدة المجالس واللجان الجامعية على ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها وما يناط بها من أمور.

 

-     تسهيل أعمال المراجعين وذوي العلاقة.

 

وبصورة عامة، مساعدة الجامعة في مختلف كلياتها ومعاهدها وأقسامها ومرافقها على تحقيق أهدافها.

 

ب- تتم تسمية هذه الإدارات وتحدد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجامعة الذي يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.

 

ج- يوزع العاملون في الجامعة على هذه الإدارات وفق أحكام المادة 79 من هذه اللائحة. 

 

 

المادة 31- تشكل الإدارات في الجامعة وحدة متكاملة يتم نقل العاملين فيما بينها وفق ما تقضي به المصلحة التي يعود تقديرها لرئاسة الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص بالنسبة للعاملين لديه.

 

 

المادة 32- يقوم كل مرؤوس بواجباته الوظيفية، وينفذ ما يصدره إليه رئيسه من تعليمات، ومايكلفه من مهام

 

الباب الثاني

 

شؤون العاملين في الجامعة

 

الفصل الأول

 

القواعد الخاصة بفحص الإنتاج العلمي

 

 

المادة 33- أ- تؤلف لجنة فحص الإنتاج العلمي من ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية ويجوز أن يكون واحد أو أكثر منهم اختصاصياً من خارج الجامعات، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون على الأقل في مستوى الوظيفة التي تقدم إليها المرشح.

 

ب- يتم تأليف اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وأخذ رأي عميد الكلية المختص.

 

ج- يجوز أن تضم اللجان المشكلة لفحص الإنتاج العلمي لوظائف أعضاء الهيئة الفنية بعض مديري الأعمال والمشرفين على الأعمال في الجامعات.

 

 

المادة 34-     يتولى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار تأليف اللجنة، تبليغ كل من أعضائها على انفراد تسميته في هذه اللجنة، ونسخة عن الإنتاج العلمي للمرشح. كما يبلغ كلاً من أعضائها نسخة من تقرير فحص الإنتاج العلمي السابق لمن يرشح للتعيين في وظيفة تدريسية أعلى.

 

المادة 35- يقدم أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي تقارير منفردة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية حول الإنتاج المذكور، ويجب أن تتضمن هذه التقارير تقويماً علمياً لكامل إنتاج المرشح مع بيان ميزات الإنتاج وعيوبه ونواقصه ومدى أصالته وسلامة لغته وبيان ما إذا كان المرشح يرقى لشغل الوظيفة0 ويحيل نائب رئيس الجامعة هذه التقارير  إلى عمادة الكلية 0

 

 

المادة 36- يدرس مجلس القسم المختص تقارير فحص الإنتاج العلمي ويرفع اقتراحه في موضوع التعيين إلى مجلس الكلية الذي يبين بدوره رأيه في هذا الشأن، ثم يعرض اقتراح مجلس الكلية على مجلس الشؤون العلمية. ويرفع اقتراح مجلس الشؤون العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

 

 

المادة 37- يراعى عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في وظائف تدريسية أعلى من وظائفهم الحالية وعند تعيين العاملين في الجهات العامة في وظائف تدريسية احتفاظهم برواتبهم ومراتبهم وقدمهم في درجاتهم الحالية.

 

 

المادة 38- يلزم من يعين في الهيئة التدريسية أول  مرة بترجمة الرسالة إلى اللغة العربية، بإستثناء رسائل المعينين في أقسام اللغات الأجنبية، التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية وفق القواعد والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي، وتعدُّ هذه الترجمة شرطاً لازماً للترفيع إلى وظيفة أعلى. على أن تطبع على نفقة الجامعة ويمنح لقاء ذلك التعويضات القانونية المستحقة0

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

الأنصبة التدريسية

 

وساعات عمل العاملين العلميين

 

 

المادة 39- أ- يحدد النصاب التدريسي للعاملين في الجامعات على الوجه الآتي:

 

الهيئة التدريسية                            عدد الساعات الأسبوعية

 

الأستاذ                                                        8

 

الأستاذ المساعد                                                9

 

المدرس                                                        10

 

الهيئة الفنية:

 

مدير الأعمال                                                 11

 

المشرف على الأعمال                               12                       

 

القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون                    13       

 

المعيد                                                         12

 

ب- أما العاملون العلميون من الفئات الأخرى فتحدد ساعات تدريسهم الأسبوعية في عقودهم أو قرارات تكليفهم وفق القواعد التي يقررها مجلس التعليم العالي.

 

 

المادة 40- تعدُّ الساعة التدريسية الفصلية معادلة لنصف ساعة تدريسية سنوية في حساب النصاب، ويجوز تخفيض النصاب الواجب في أحد الفصلين الدراسيين على أن يعوض هذا التخفيض بما يعادله في الفصل الآخر شريطة ألا يتجاوز التخفيض ثلاثة أرباع النصاب الواجب0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 41- يحدد النصاب الواجب لكل من الفئات الآتية كما يلي:

 

 

- أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب، وأعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمين فرع الحزب، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين .

 

ساعة تدريسية واحدة

 

-معاونو الوزير، وأعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة، ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين، وأمين مجلس التعليم العالي،

 

2 ساعة تدريسية

 

-  رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة0

 

3 ساعات تدريسية

 

-عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص، وأمين الجامعة، وأمناء المجالس التابعة للوزارة .

 

4 ساعات تدريسية

 

-نائب عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي، أو المعهد المتخصص، ورئيس القسم، ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية.

 

5 ساعات تدريسية

 

 

المادة 42- تحسب ساعة التدريس في الدراسات العليا بما يعادل ساعتين من النصاب.

 

 

المادة 43- تحسب الساعة التدريسية مهما يكن نوعها سواء كانت عملية أم سريرية أم حلقة بحث أم ساعة تطبيقات أم أية ساعة تدريسية أخرى بمنـزلة ساعة في النصاب، وذلك سواء قام بها المكلف منفرداً أو مشتركاً مع غيره ضمن الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

 

 

المادة 44- يلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة أنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

 

المادة 45- يحدد دوام الإداريين العلميين بـ (36) ساعة أسبوعياً من ضمنها أنصبتهم التدريسية الواجبة.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

التقارير العلمية لأعضاء الهيئة التعليمية

 

والإداريين العلميين

 

 

المادة 46- يقدم عضو الهيئة التعليمية خلال النصف الأول من شهر تموز من كل عام تقريراً إلى رئيس القسم عن نشاطه التدريسي والعلمي يبين فيه الأعمال التي قام بها خلال العام الدراسي، والكتب والمراجع التي ألفها أو ترجمها والبحوث التي أجراها وغيرها من الأمور التي تتصل بعمله الجامعي ومقترحاته حول تطوير ذلك وتحسين مردوده، ويستعاض عن هذا التقرير ملء استمارة التفرغ بالنسبة للمتفرغين، ولعضو الهيئة التعليمية تقديم تقارير أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما عليه تقديم التقارير التي يكلفه رئيس القسم تقديمها حول الموضوعات المتصلة بعمله.

 

 

المادة 47- على عضو الهيئة التعليمية أن يقدم إلى رئاسة القسم نسخة عن كل من كتبه ومراجعة وبحوثه لحفظها في القسم.

 

 

المادة 48- يعدُّ رئيس القسم تقريراً عن كل ما يتصل بأوضاع القسم وسير العمل فيه ونشاط أعضائه العلمي والتعليمي وما يتصل بالبحث العلمي والدراسات العليا ومقترحاته بمجمل هذه النشاطات، ويقدم هذا التقرير خلال النصف الثاني من شهر تموز بعد إقراره في مجلس القسم إلى كل من عميد الكلية والهيئة العامة للقسم.

 

 

المادة 49- يعدُّ عميد الكلية، بالتعاون مع نائبيه، تقريراً عن كل ما يتصل بأوضاع الكلية من الجوانب العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومقترحاته في هذا الشأن، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الجامعة خلال شهر آب بعد إقراره من مجلس الكلية.

 

 

المادة 50- يقدم رئيس الجامعة إلى الوزير في النصف الأول من شهر تشرين الأول تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.

 

 

 

الفصل الرابع

 

ندب أعضاء هيئة التدريس

 

 

المادة 51-  يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً،  لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات.

 

 

المادة 52- يستمر عضو هيئة التدريس المندب ندباً جزئياً على التدريس في جامعته وفقاً لما يأتي:

 

-       ست ساعات أسبوعياً على الأقل إذا كان مدرساً.

 

-       خمس ساعات أسبوعياً على الأقل إذا كان أستاذاً مساعداً.

 

-       أربع ساعات أسبوعياً على الأقل إذا كان أستاذاً.

 

كما يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع، في جامعته، بواجباته المترتبة على ذلك0

 

 

المادة 53- لاتحسب مدة الندب الكلي لغير الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في عداد المدة اللازمة لتعيين عضو هيئة تعليمية في وظيفة تعليمية أعلى0

 

 

الفصل الخامس

 

ممارسة المهنة

 

 

المادة 54- للجامعة التعاقد من أجل تقديم الخبرة والمشورة الأكاديمية والتعاقد على إجراء البحوث والدراسات العلمية النوعية المتميزة والتأهيل والتدريب والتدقيق، وتقوم بتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية من المتفرغين وغير المتفرغين، بإنجاز تلك الأعمال التي تدخل، على سبيل الحصر، في مفهوم ممارسة المهنة بإشراف الجامعة وذلك وفق الأسس والأحكام الواردة في مواد هذا الفصل0  

 

 

المادة 55- تتسم أعمال ممارسة المهنة بإشراف الجامعة بالتميز الأكاديمي الذي يهدف إلى مواكبة تقدم العلم والتقانه والفكر والفن في المؤسسات الأكاديمية في البلدان المتطورة ويلبي حاجات التنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية0

 

 

المادة 56- تعد ممارسة المهنة نشاطاً أكاديمياً يضفي الحيوية على العملية العلمية والتعليمية والبحثية ويغني الجوانب التطبيقية فيها0

 

 

المادة 57- تهدف ممارسة المهنة بإشراف الجامعة إلى مايأتي:

 

1- ربط الجامعة بالمجتمع وتسويق المعرفه0

 

2- المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية0

 

 

المادة 58- أ- يكون في كل كلية مكتب يسمى مكتب ممارسة المهنة، يرأسه العميد، ويضم في عضويته رؤساء الأقسام في الكلية0

 

           ب- يكون لكل جامعة مجلس لممارسة المهنة، يرأسه رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات0

 

 

المادة 59- للجامعة تكليف مكاتب ممارسة المهنة فيها لتنفيذ أعمال ممارسة المهنة الخاصة بمشروعاتها بموجب عقد يبرم مع المنفذين وتطبق على هذا التعاقد أحكام المادة 61 من هذه اللائحة0

 

 

المادة 60- يوقع رئيس الجامعة عقود ممارسة المهنة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة بموجب صكوك تكليف توقع من رئيس الجامعة والمكلفين بالتنفيذ0

 

 

المادة 61- أ- تتقاضى الجامعة نسبة 40% من القيمة العقدية لكل من الأعمال المهنية ويوضع هذا المبلغ  مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة0

 

             ب- يوزع الباقي وفق النسب الآتية من القيمة العقدية:

 

                50% لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية يقتسمونها فيما ينهم بنسبة ماأسهم كل منهم في العمل0

 

                5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الكلية، من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي0

 

                5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي0

 

 

المادة 62- تتولى الجامعة تأمين التجهيزات والأمكنة والمواد الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال ممارسة المهنة0

 

 

المادة 63- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بممارسة المهنة:

 

أ- تتكون مواردها من:

 

1-              النسبة المئوية من القيمة العقدية الواجبة وفق أحكام الفقرة أ من المادة 61 0

 

2-              الاعتماد الذي يخصص من موازنة الجامعة كرأس مال داعم لممارسة المهنة0

 

3-              الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة0

 

        ب- تحدد أوجه انفاق الموازنة المستقلة كما يأتي:

 

1- النفقات التي يتطلبها تنفيذ أعمال ممارسة المهنة من تجهيزات وتأمين أمكنة واستهلاك مواد0

 

2- تعزيز البنى التحتية المادية وتطويرها من أبنية ومخابر وتجهيزات لدعم البحث العلمي في الجامعة وممارسة المهنة فيها0 

 

 

المادة 64- تخضع الموازنة الخاصة بممارسة المهنة في الجامعة من حيث إعدادها وإصدارها وعقد نفقاتها وتصفيتها والصرف منها وأصول مسك محاسبتها وقيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام المالي الذي يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية0

 

المادة 65- يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام ممارسة المهنة الواردة في هذه اللائحة، ولاسيما مايأتي:

 

1-              إجراءات قبول الأعمال المهنية وقواعد اشتراك الجامعة في المسابقات والمناقصات للقيام بأعمال ممارسة المهنة0

 

2-              قواعد توزيع المهات والأعمال المهنية على مكاتب ممارسة المهنة في الكليات وعلى أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية فيها0

 

3-              أسس التعاون بين الكليات لتنفيذ الأعمال المهنية المشتركة المتعددة الاختصاصات0

 

4-              أسس وقواعد التعاون لممارسة المهنة مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بما في ذلك الاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية0

 

5-              تحديد مهام كل من مجلس ممارسة المهنة ومكتب ممارسة المهنة0

 

الفصل السادس

 

المعيدون

 

 

المادة 66- يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون معيدين، برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب  للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة معيد وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة المعيد وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة0  

 

 

المادة 67- يقوم المعيد قبل إيفاده إضافة إلى نصابه التدريسي بما يكلفه به رئيس القسم أو المشرف العلمي عليه، من دراسات وبحوث وأعمال بغية إعداده للإيفاد لمتابعة تخصصه.

 

 

المادة 68- يشرف أحد أعضاء الهيئة التدريسية على المعيد علمياً قبل إيفاده، ويسمى هذا المشرف العلمي بقرار من مجلس الكلية، بناءً على اقتراح مجلس القسم، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة المعيد ويستمر الإشراف عليه في أثناء إيفاده خارج كليته.

 

 

المادة 69- يلتزم الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.

 

 

المادة 70- يقدم المشرف العلمي تقريراً سنوياً إلى رئيس القسم المختص يبين فيه سير دراسة المعيد وعمله، وعلى المشرف أن يعلم رئيس القسم فوراً بأي خلل يطرأ في هذا الشأن.

 

 

المادة 71 أ- لا يجوز نقل المعيد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسية أو إجازة خاصة بلا أجر ولا يجوز له ممارسة المهنة.

 

            ب- يجوز منح المعيد إجازة خاصة بلا أجر لاتزيد مدتها على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة خلال عمله كمعيد0

 

 

المادة 72-تطبق على المعيدين الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، وذلك فيما يتعلق بالترفيع والتأديب والعطل والإجازات.

 

 

الفصل السابع

 

الهيئة الفنية

 

 

المادة 73- يشترط فيمن ينقل إلى وظائف الهيئة الفنية أن تتحقق فيه الشروط المحددة للتعيين في هذه الوظائف، ويحتفظ المنقول براتبه ومرتبته وبقدمه المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف راتب الوظيفة المنقول إليها وفي حال التجاوز يعد الفرق بين راتب سقف الوظيفة المنقول إليها وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيع المقبل  .

 

 

المادة 74- يجوز عند الضرورة تكليف المشرفين على الأعمال ومديري الأعمال تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم على ألا يتجاوز عددها أربع ساعات أسبوعياً.

 

 

المادة 75- يجوز للمشرف على الأعمال ومديري الأعمال تأليف كتب جامعية تغطي النواحي العملية والتطبيقية ضمن اختصاصاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

 

المادة 76- يشترك عضو الهيئة الفنية في الأعمال الامتحانية كمراقبة الامتحانات ورصد النتائج وتصحيح أوراق المقررات التي يقوم بتدريسها، كما يشارك في مختلف الأعمال العلمية والنشاطات الجامعية الثقافية والفكرية والمهنية والفنية والاجتماعية التي تتطلبها طبيعة العمل في الجامعة.

 

 

 

الفصل الثامن

 

العاملون الإداريون

 

 

المادة 77- يقسم العاملون الإداريون بمن فيهم المخبريون إلى خمس فئات:

 

                              ‌أ-         الفئة الأولى.

 

                            ‌ب-      الفئة الثانية.

 

                             ‌ج-       الفئة الثالثة.

 

                              ‌د-        الفئة الرابعة

 

          هـ- الفئة الخامسة

 

المادة 78- أ- يسمى الأمين المساعد بقرار من رئيس الجامعة.

 

                            ‌ب-      فيما عدا ما ورد عليه نص خاص في هذه اللائحة تطبق على العاملين الإداريين أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 0

 

 

المادة 79- يؤلف العاملون الإداريون من مختلف الفئات ملاكاً مشتركاً فيما بينهم ويتم نقلهم من إدارة إلى ثانية أو من كلية إلى ثانية في الجامعة ومن الإدارات الجامعية إلى الكليات أو بالعكس بقرار يصدر عن:

 

- رئيس الجامعة بالنسبة للفئة الأولى.

 

- نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية بالنسبة لباقي الفئات.

 

 

المادة 80- يخضع العاملون الإداريون فيما يتعلق بالدوام اليومي إلى الدوام الرسمي المطبق على أمثالهم في الجهات العامة، ولإدارة الجامعة حسب طبيعة العمل (المشافي والكليات الخ..)، أن تحدد لبعض العاملين دواماً خاصاً، على ألا يقل عدد ساعات الدوام اليومي عن عدد ساعات الدوام الرسمي.

 

 

 

الباب الثالث

 

خطط الدراسة وشؤون الطلاب

 

الفصل الأول

 

الخطط الدراسية والمناهج لدرجة الإجازة

 

 

المادة 81-أ- يحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع وأحكامه في الكليات (سنوي، فصلي، ساعات    معتمدة…….الخ) كما يضع الهيكلية التنظيمية والخطط الدراسية تبعاً لذلك.

 

ب-تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها.

 

المادة 82- أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.

 

             ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية0

 

المادة 83- يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.

 

 

الفصل الثاني

 

الامتحانات في درجة الإجازة

 

 

المادة 84- أ- يحدد مجلس التعليم العالي مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية.

 

 ب- يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة  الداخلية للكلية ويعدُّ راسباً فيه.

 

           ج- يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل، بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية،  أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.

 

 

المادة 85-  يدير عميد الكلية الامتحانات ويعين رؤساء القاعات والمراقبين ويشرف على لجان الامتحان.

 

 

المادة 86- تؤلف في كل كلية:

 

- لجنة امتحان المقرر.

 

- لجنة المراقبة العامة (الرصد).

 

 

المادة 87- أ- تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناءً على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس في الكلية0 ويجوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو واحد في الامتحانات الكتابية.

 

   ب-تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب شفهياً وعملياً إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.

 

 

المادة 88- يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة ( الرصد) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.

 

 

المادة 89- يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.

 

 

المادة 90-  لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجاناً علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.

 

 

المادة 91- لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.

 

 

المادة 92- لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا مايسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر. ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.

 

 

المادة 93-  أ- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

 

      ب- كل طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

 

ج-  كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

        د-   يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء.

 

       هـ- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيساً للقاعة.

 

و-   يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه.

 

         ز- وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

 

 

المادة94-  يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعدُّدة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الإطلاع عليها. ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.

 

 

المادة 95- يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي0

 

 

المادة 96- يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها،  شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .

 

 

المادة 97- يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.

 

 

المادة 98- لايسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.

 

 

المادة 99- أ- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد ، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي وأكثر من مقررين في النظام السنوي0

 

ولا تدخل في حساب الرسوب –بالنسبة للطالب المقبول نقلاً من جامعة أخرى- المقررات التي يكلف بها نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها.

 

ب- يحق للطالب الراسب في مقرر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العملية(أعمال السنة – حلقات البحث  …..)  أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظرية، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناءً على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة.

 

ج- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسي في المواعيد المحددة للتسجيل.

 

 

المادة 100- تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعدُّ الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على:

 

أ-  (60) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل لأول مرة في الكليات التطبيقية بعد صدور هذه اللائحة0 يحدد مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات0

 

                ب- (50) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في باقي الكليات وكذلك الطالب المسجل في الكليات التطبيقية قبل صدور هذه اللائحة0

 

 

المادة 101- إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافاً إليها درجات الامتحانات الشفهية أوالعملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية  لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الجامعة.

 

 

المادة 102- أ- 1- لا يجوز أن يبقى الطالب المسجل لأول مرة بعد صدور هذه اللائحة مسجلاً في الكلية مدة تزيد على نصف مدة الدراسة اللازمة لنيل درجة الإجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب في الكليات التي تتبع النظام السنوي ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك.

 

                     2- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين قبل صدور هذه اللائحة0

 

                    3- يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

 

ب- يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها  مجلس التعليم العالي لذلك .

 

ج- يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل0

 

 

المادة 103- يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه.

 

 

المادة 104- يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ماثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.

 

 

 

المادة 105-  تمنح الإجازة من المراتب التالية:

 

          أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 60 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي:

 

- مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره (95) فأكثر.

 

- مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (85) إلى مادون (95).

 

- مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام (75) إلى مادون (85).

 

- مرتبة جيد إذا كان معدله العام (65) إلى مادون (75).

 

- مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (65).

 

ب- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 50 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي:

 

- مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره (90) فأكثر.

 

- مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (80) إلى مادون (90).

 

- مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام (70) إلى مادون (80).

 

- مرتبة جيد إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (70).

 

- مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (50) إلى مادون (60).

 

وتذكر هذه المرتبة في درجة الإجازة وفي الوثائق والمصدقات، ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة.

 

والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.

 

         ج- يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في نظام الساعات المعتمدة0

 

 

المادة 106- تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها:

 

1-              من أعضاء الهيئة التعليمية.

 

2-              من العاملين في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التعليمية.

 

3-              من المندوبين إلى الجامعة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية.

 

4-              من المكلفين من خارج الجامعة.

 

 

المادة 107- أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي:

 

1-                    أعمال المراقبة.

 

2-                    تصحيح الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج.

 

3-                    المشاركة في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية.

 

4-                    المشاركة في أعمال لجنة المراقبة العامة (الرصد).

 

5-                    الخدمة في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات.

 

6-                    المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس التعليم العالي متصلة بالامتحانات.

 

 

 

المادة 108- تتضمن اللائحة الداخلية لكل كلية القواعد الامتحانية الخاصة بها بما لا يتعارض مع القواعد العامة للامتحان الواردة في هذه اللائحة.

 

 

الفصل الثالث

 

الأحكام العامة للقبول والتسجيل

 

 

المادة 109- على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة، أو متابعة الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية ، أن يقيد اسمه في الجامعة، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد، إلا أنه يجوز الجمع بين القيد في درجة علمية والقيد في إحدى درجات نظام التعليم المفتوح0

 

 

المادة 110- يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تحدد بقرار من مجلس التعليم العالي وأن يدفع الرسوم المقررة.

 

 

المادة 111- لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع للمحاضرات في الكليات غير التطبيقية دون أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أية درجة علمية. ولايشترط للترخيص في الاستماع أي لقب علمي أو دراسات خاصة.

 

ولرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء الذين هم من مستوى أعضاء هيئة التدريس في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التقنية وأشغال المعامل والتجارب والاستفادة من المكتبات، على أن يدفعوا قيمة المواد المستهلكة وأجور الأجهزة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

المادة 112- يكون لكل طالب مقيد في الجامعة إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق بالطالب من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.

 

 

المادة 113- يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء كان الطالب قديماً أو مستجداً، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة بحضور المحاضرات والاشتراك في الفحوص الجامعية. ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل.

 

 

الفصل الرابع

 

أولاً: القواعد العامة للقبول والتسجيل

 

في درجة الإجازة

 

 

المادة 114- يحدد مجلس التعليم العالي في نهاية كل عام دراسي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب المستجدين الذين يمكن قبولهم في الجامعات السورية من السوريين ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم في العام الدراسي التالي. كما يحدد مجلس التعليم العالي عدد الطلاب العرب والأجانب الذين يمكن قبولهم من غير أبناء الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم ويصدر بذلك قرار من الوزير.

 

 

المادة 115 - أ- 1- يشترط في قيد الطالب أن يكون حاصلاً في سنة القبول نفسها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها. ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقاً لمعايير أخرى يقررها مجلس التعليم العالي.

 

                     2- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من حملة الشهادات الثانوية الفنية أو المهنية أو الشرعية، في الكليات من الاختصاص نفسه وذلك عن طريق المفاضلة بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وفقاً لما يقرره  مجلس التعليم العالي.

 

 

3- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في سنة القبول نفسها، في السنة الثانية في الكليات من الاختصاص نفسه، وذلك على أساس ترتيب معدل التخرج من المعهد وفقاً لما يقرره مجلس التعليم العالي.

 

      ب- يجوز بقرار من الوزير وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي قبول:

 

     1- عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها0

 

      2- عدد معين من الطلاب السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية من حملة شهادة الدراسة الثانوية السورية في سنة القبول نفسها في التعليم الموازي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

      3- عدد معين من الطلاب السوريين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها من أبناء المحافظات النامية تعليمياً التي يحددها مجلس التعليم العالي0

 

    ج- يجوز بقرار من الوزير واستثناءً من شرط سنة القبول نفسها قبول:

 

     1- عدد معين من الطلاب العرب والأجانب والمغتربين من أصل سوري من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، وفق القواعد  التي يضعها مجلس التعليم العالي .

 

      2- عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو على شهادة تعدُّ معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويحدد مجلس التعليم العالي أسس هذه النظم، وقواعد القبول والتسجيل والانتقال ونظم ومواعيد الامتحانات المتعلقة بها استثناءً من الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

 

 

المادة 116-  لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير   الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقاً لما يأتي:

 

1-  أولاد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية، ويقبلون في الفرع الذي يرغبون الالتحاق به حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية.

 

 

2-  أ- عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كلية أو قسم أو اختصاص من أولاد أو   أشقاء أو أزواج من استشهدوا في الحرب أو استشهدوا في الكفاح المسلح الفلسطيني أو استشهدوا بسبب قيامهم بواجبات رسمية، ويحدد مجلس التعليم العالي حالات الاستشهاد بالواجبات الرسمية. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

 

ب‌-      عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص مايعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالباً في كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولاد أعضاء هيئة التدريس الحاليين في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية.

 

ج-  عدد لايزيد على خمسة طلاب من أقسام كليات الآداب والعلوم الإنسانية ماعدا قسم الجغرافيا بجامعات الجمهورية العربية السورية للمعوقين جسمياً والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها، ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

د‌-          في حال وجود أكثر من طالب يتساوون في درجات النجاح في الشهادة   الثانوية للمقعد الأخير يقبلون جميعهم.

 

3- المكفوفون الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها ويقبلون في كليتي الحقوق والشريعة وفي أقسام: التاريخ، الفلسفة، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، اللغة الفرنسية.

 

 

ثانياً: قواعد النقل والتحويل

 

 

المادة 117- يجوز النقل من جامعات غير سورية أو التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية ،أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عالٍ أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها أو قبول طلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية، وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي لكل فئة من هؤلاء. ويحتفظ الطالب بالميزات التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي أداها.

 

 

المادة 118- أ-  يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقررات: اللغة العربية- الثقافة القومية الاشتراكية، التدريب العسكري، اللغة الأجنبية إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين، كما يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقرر التدريب العسكري إذا نجح فيه في معهد تابع للوزارة وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين .

 

   ب-   لمجلس شؤون الطلاب بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.

 

 

الفصل الخامس

 

الشؤون الاجتماعية والرياضية

 

 

المادة 119-        يمنح رئيس الجامعة بقرار منه:

 

1-              كلاً من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح  لدرجة الإجازة ، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي) مع مكافأة مالية مقدارها (20.000)ل.س للمتفوق الأول و(17500)ل0س للثاني و (15000)ل0س للثالث على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية عن 70%، وفي حال وجود أكثر من طالب يتساوون في المعدل مع الطالب الثالث يمنح كل منهم المكافأة المماثلة التي تمنح لهذا الطالب0

 

2-              الخريج الأول في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح درجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول المتفوق) مع مكافأة مالية مقدارها (50000)ل0.س على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70%، ويقصد بالخريج الأول الطالب الذي حصل على أعلى معدل عام في الكلية من بين جميع الخريجين بنتيجة امتحانات العام الدراسي بدورتيه الإمتحانيتين بما في ذلك الامتحانات التكميلية لهذا العام0

 

3-              يتم منح شهادات التفوق مع المكافآت إلى مستحقيها في السنة الدراسية التالية لسنة الاستحقاق.

 

 

 المادة 120- أ-  على طلاب الكليات أو بعض أقسامها التي يحددها مجلس التعليم العالي،الاشتراك في المعسكرات الانتاجية0

 

               ب- تعدُّ هذه المعسكرات الإنتاجية جزءاً من الخطة الدراسية في اللوائح الداخلية للكليات0 

 

               ج- يحدد مجلس التعليم العالي أسس إقامة هذه المعسكرات وبرامجها وتوقيتها وشروط المشاركة والنجاح فيها0

 

 

المادة 121- أ- تعمل الجامعات بالتعاون مع الإتحاد الوطني لطلبة سورية وفقاً لأحكام المرسوم 429 تاريخ 17/2/1968 وتعديلاته على رفع مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية للطلاب من خلال مايأتي:

 

1-        إنشاء المدن الجامعية والمطاعم والنوادي والصالات والمسارح والملاعب الرياضية والمسابح والمرافق اللازمة لها، وتجهيزها بالأصول الثابتة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك.

 

2-        تنمية النشاطات الرياضية وتوفير الملاكات اللازمة لها ودعم النشاطات الفنية وغيرها من النشاطات الاجتماعية.

 

3-        تغطية جميع نفقات الرحلات العلمية والدورات والمعسكرات التدريبية التي تنص عليها الخطط الدراسية ومناهجها.

 

4-        تقديم المساعدات المالية والعينية للمعسكرات الإنتاجية والرحلات العلمية الاطلاعية والتبادل الطلابي العربي والأجنبي.

 

5-        تقديم المعونة اللازمة للنوادي في الجامعة.

 

6-        وضع برامج للخدمة العامة والعمل على تنفيذ كل مامن شأنه الإسهام بالمشروعات الوطنية والخدمات الاجتماعية.

 

                ب- تعمل الجامعات بالتعاون مع المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين على دعم النشاطات الثقافية والرياضية والفنية والإجتماعية للعاملين في الجامعة0

 

 

الفصل السادس

 

الانضباط

 

 

المادة 122- يخضع الطلاب المسجلون والمرخص لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة و طلاب التعليم المفتوح لنظام الانضباط المبين في المواد الآتية:

 

 

المادة 123-   يعدُّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين  والأنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطلابية التي يتولاها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وعلى الأخص:

 

1-              الأعمال المخلة بأنظمة الكليات و المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.

 

2-              الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها.

 

3-              الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المشاركة فيه أو تيسيره أو الإخلال بنظام الامتحان.

 

4-              الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.

 

5-              تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها أو المشاركة في أعمالها دون ترخيص مسبق من الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

 

6-              الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة0

 

7-              القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.

 

8-              إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو إتلافها.

 

9-              توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة أو الأمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية0

 

المادة 124-أ-  العقوبات الانضباطية هي:

 

1-              التنبيه مشافهة.

 

2-              التنبيه كتابة.

 

3-              الإنذار.

 

4-              الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.

 

5-              الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان.

 

6-              حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو أكثر في دورة امتحانية واحدة.

 

7-              إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة.

 

8-              الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

9-              إيقاف الطالب احتياطياً لمدة ستة أسابيع على الأكثر عن متابعة الدراسة أو الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط.

 

10-         الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة 0

 

11-         الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 

12-         الفصل النهائي من الكلية.

 

13-         الفصل النهائي من الجامعة.

 

ب- تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة0

 

 وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب. ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات. ويجب إعلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية داخل الجامعة. ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة إلى الجامعات الأخرى.

 

 

المادة 125- تفرض العقوبات من:

 

أ‌-                 أعضاء الهيئة التدريسية الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم فرض العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة (124) عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بمقرراتهم.

 

ب‌-            عميد الكلية وله فرض العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة (124).

 

ج-    رئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر الأولى المبينة في المادة (124) بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله في حالة الإيقاف الاحتياطي أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي لمدة ستة أسابيع على الأكثر.

 

د-      مجلس الجامعة بناءً على اقتراح لجنة الانضباط وله فرض جميع العقوبات.

 

 

المادة 126- تؤلف لجنة الانضباط من:

 

-       نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. (رئيساً).

 

-       نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.( عضواً )

 

-       أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية.( عضواً )

 

-       ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص.( عضواً )

 

-       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري ( عضواً )

 

    وعند غياب نائب عميد الكلية أو قيام مانع من حضوره يحل محله النائب الآخر،  وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.

 

 

المادة 127- يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة مباشرة أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.

 

 

المادة 128- القرارات التي تصدر بفرض العقوبات الخمس الأولى الواردة في المادة (124) وبالإيقاف الاحتياطي تكون نهائية.

 

 

المادة 129- لا يجوز لمن فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود: (6-7-8-10-11-12-13) من المادة (124)، ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يخفضها.

 

 

المادة 130- يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة من ملف الطالب بناءً على طلب خطي منه بعد مرور عام واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من مجلس الكلية بالنسبة للعقوبات الخمس الأولى وبقرار من مجلس شؤون الطلاب بالنسبة لجميع العقوبات.

 

 

المادة 131- لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو الجامعة بعد مضي سنتين على تاريخ صدوره.

 

 

المادة 132- لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلوماً من وقت نشره.

 

 

 

الباب الرابع

 

دراسات التأهيل والتخصص

 

 

المادة 133- تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات:

 

 

المادة 134- أ- يحدد مجلس التعليم العالي فروع درجات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا.

 

             ب- يتم افتتاح هذه الدرجات تدريجياً حسب حاجات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإمكانات المتاحة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

 

             ج- مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد ،ولنيل ماجستير التأهيل   و التخصص عامان دراسيان .

 

 

المادة 135- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات، من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.

 

 

المادة 136- أ- تطبق على طلاب دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة ويستفيدون من أحكام الامتحان التكميلي ولايسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة.

 

ب-تطبق على طلاب دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة. أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة الفصل النهائي من الجامعة.

 

 

المادة 137- يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أوماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.

 

 

المادة 138- يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثها للدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.

 

 

المادة 139- تصدر الأنظمة الخاصة بدبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الكليات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي0

 

 

الباب الخامس

 

الدراسات العليا

 

الفصل الأول : الدرجات العلمية والشهادات

 

 

المادة 140- مع مراعاة أحكام المادتين / 3و 133/تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات :

 

              الماجستير

 

              الدكتوراه

 

 

المادة 141- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجتين العلميتين وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحـة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا .

 

 

أولاً: نظام الدراسات العليا العام

 

1- درجة الماجستير :

 

 

المادة 142- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير:

 

                أ- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفـق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

 

ب-أن يجتاز بنجاح امتحاناًً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

 

المادة 143- أ- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن في حكمهم للقيد لدرجة الماجستير شريطة ألا يتجاوز عدد المقبولين سنوياً في كل اختصاص في قسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم .

 

ب-يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب يحدده مجلس التعليم العالي،و يضع هذا المجلس قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب0

 

 

المادة 144- مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على الأقل .

 

 

المادة 145-1-يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير:

 

أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لاتقل عن المدة الدنيا ولاتزيد على المدة القصوى المحددة فيه  .

 

ب- أن يعدّ بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات ،  في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولايجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات، وإلا ألغي قيـده وشطب تسجيل بحثه . ولمجلس الجامعة الإبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلسي القسم والكلية .

 

               ج-  أن يقدم  بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية .

 

2- يضاف إلى الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة لكليتي طب الأسنان و الصيدلة:

 

      أ-أن ينجح الطالب قبل مناقشة رسالته في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد   شروطه مجلس التعليم العالي .

 

     ب-إذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . و يحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين .

 

 

 

 

 

2- درجة الدكتوراه :

 

 

المادة 146-  يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه :

 

أ-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل ، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.

 

ب-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي0

 

ج-    يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية0

 

 

المادة 147- يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه :

 

‌أ-                 أن يعدَّ بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ،  ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم .

 

‌ب-            أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.

 

‌ج-              أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .

 

 

ثانياً- نظام الدراسات العليا في كليات الطب :

 

 

المادة 148- تمنح الجامعات بناءً على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية :

 

                                                                                 1-      الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية).

 

                                                                                 2-      شهادة الدراسات التخصصية العامة.

 

                                                                                 3-      شهادة الدراسات التخصصية الفرعية

 

                                                                                 4-      الدكتوراه في العلوم الطبية .

 

المادة 149- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .

 

 

المادة 150- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين للقيد لدرجة الماجستير (في التخصصات ما قبـل السريرية) أو لشهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية، شريطة  ألا يتجاوز عدد المقبولين سنوياً في كل من الشهادات التابعة لقسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم .

 

 

المادة 151- أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية  بثلاث سنوات على الأقل.

 

              ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل0  

 

 

المادة 152-  يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السـريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلاً على درجة إجازة دكتور في  الطب بتقدير جيد على  الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجـة معادلة لها من كلية أو من معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة .

 

 

المادة 153- يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية:

 

‌أ-                 أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام.

 

‌ب-            أن يجتاز بنجاح فحصاً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي .

 

‌ج-              أن ينجح في امتحان نهائي على مستوى وطني  يحدد شروطه مجلس التعليم العالي، وإذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين متتاليتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . ويحدد مجلس التعليم العالي شـروط التقدم إلى هاتين الدورتين.

 

د-  أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه تعقب نجاحه في الامتحان النهائي0

 

 

المادة 154- يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية :

 

أ‌-                 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية، بمرتبة جيد على الأقل في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ أو مؤسسة علمية معترف بها من مجلـس الجامعـة

 

ب‌-            أن يجتاز بنجاح فحصاً باللغة الأجنبية يضع شروطه مجلس التعليم العالي0

 

 

المادة 155- يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية:

 

أ‌-                   أن يعدَّ بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ،  ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم .

 

ب‌-أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة  على نشرهما.

 

ج‌-              أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية0

 

الفصل الثاني : الامتحانات

 

 

المادة 156- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجـموع الساعات المخصصة للمقرر وإلاَّ حرم من دخول الامتحان .ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.

 

 

المادة 157- تتألف العلامـة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما:  لأعمال السنة أوالعملي أوالشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .

 

 

المادة 158- الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60%من العلامة النهائية.ولا يعدُّ الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40%على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .

 

المادة 159- يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام للدرجات العلمية بإحدى المراتب الآتية:

 

1-              الشرف 95% فأكثر من مجموع الدرجات

 

2-              الامتياز 85%إ إلى مادون 95% من مجموع الدرجات

 

3-              جيد جداً من 75% إلى مادون 85% من مجموع الدرجات

 

4-              جيد  من65% إلى مادون 75% من مجموع الدرجات

 

5-              مقبول من 60% إلى مادون 65% من مجموع الدرجات

 

المادة 160– تعدُّ الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير أو شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية أو الدكتوراه في غير أقسام  اللغات الأجنبية، باللغة العربية ، ويجب أن ترفق بملخص وافٍ بلغة أجنبية، أما في أقسام اللغات الأجنبية  أو في قسم أصول التدريس والمناهج في كلية التربية بالنسبة للرسائل المتعلقة بأصول تعليم اللغات الأجنبية أو الفروع المحدثة بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات إذا كان التدريس فيها بلغة أجنبية فتعدُّ الرسائل باللغة الأجنبية وترفق بملخص وافٍ باللغة العربية0

 

 

المادة 161- يعين مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقـة مجلس الكلية من أعضاء هيئــة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة على ألا تقل رتبـة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد . ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئـة التدريس أو الأساتذة الزائرين أو الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي ، ويعود تقدير أهليــة هؤلاء الاختصاصيين لمجلس الشؤون العلمية.

 

 

المادة 162- يقدم المشرف على الرسالة (والمشرف المشارك إن وجد) بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم 0

 

 

المادة 163- يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس ، ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعـود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية 0

 

 

المادة 164- تؤلف لجنـة الحكم على الماجستير أو مافي حكمها من ثلاثـة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.

 

 

المادة 165- تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالـة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافآه عنها . ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك0

 

 

المادة 166- لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحـدة بعد استكمال أوجـه النقص فيــها لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على السنة .

 

 

المادة 167- يجوز للطالب وقف تسجيله في مرحلتي الماجستير وما في حكمها والدكتوراه وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

 

المادة 168- يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .

 

 

المادة 169- تعد شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الاختصاصات الطبية السريرية الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام هذه اللائحة، وكذلك شهادة الدراسات العليا الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 198 تاريخ 1/9/1974 معادلة لدرجة الماجستير0

 

الفصل الثالث : الانضباط

 

المادة 170- تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات  فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .

 

 

الفصل الرابع : أحكام عامة

 

 

المادة 171-   مع مراعاة شروط القيد للماجستير والدكتوراه والحصول عليهما يجوز نقل طلاب الماجستير والدكتوراه من جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي .

 

 

 

المادة 172- مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /20/ من قانون تنظيم الجامعات يدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية. 

 

 

المادة 173- تصدر الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات بقرارات من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن هذه الأنظمة الأحكام التفصيلية التي لم ترد في هذه اللائحة أو التي أحالتها اللائحة إلى هذه الأنظمة الخاصة .

 

 

المادة 174- يتم افتتاح درجـات الماجستير والدكتـوراه وفروعهـا تدريجياً وحسـب حاجـات المجتمــع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص .

 

 

المادة 175- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة لتحديد المعدل العام والتقدير للحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه0

 

 

الفصل الخامس

 

أحكام خاصة

 

المادة 176- خلافاً لحكم المادة /142/ يجوز قيد الطالب في السنة الثانية لدرجة الماجستير إذا كان حاصلاً على درجة الدبلوم من مرتبة جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، وكان قد استكمل إجراءات القيد فيه قبل صدور هذه اللائحة وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية0 

 

 

المادة 177- خلافاً لحكم المادة /146/ يجوز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق إذا كان حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية قبل صدور هذه اللائحة، أو على الأقل أن يكون قد حصل على الدبلوم الأول قبل صدور هذه اللائحة والثاني بعد صدورها شريطة أن يكون قد سجل فيه قبل صدورها، وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية0

 

 

المادة 178- 1- يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا المقبولين وفق نظام المفاضلة العامة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بدء التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم0

 

                2- بالنسبة للطلاب المسجلين قبل نفاذ هذه اللائحة تحدد أجورهم وفق ما كانوا يتقاضونه على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر بدء التعيين المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة0

 

                3- يتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح العميد المختص0

 

    4- للجامعة أن تقدم لطلاب الدراسات العليا في الكليات المذكورة أعلاه الإقامة والطعام وكساء العمل أو بعضها حسب ما يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية .

 

 

المادة 179- على المستفيد من أحكام المواد السابقة أن يكون متفرغاً للدراسة وألا يكون مكلفاً بالعمل في أي من وزارات الدولة أو مؤسساتها أو غير ذلك وألا يمارس المهنة خارج الجامعة  وعليه أن يقوم بالواجبات التي يحددها مجلس الكلية بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام .

 

 

المادة 180- أ- يتمتع طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلـة الذين يتقاضون الأجر المنصوص عليه في المادة (178) بالعطل الرسمية وبإجازة سنوية مدتها 15 يوماً ويكون ذلك وفـق البرنامج الذي يضعه مجلس القسم سنوياً . كما يستفيدون من إجازات صحية لا يتعدى مجموعها ثلاثين يوماً في السنة .

 

ب-يحرم الطالب الذي تفرض بحقه عقوبة الفصل من الأجور والميزات المادية التي يتمتع بها  زملاؤه،  طوال مدة الفصل. ويجوز لعميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص  فرض عقوبة حسم لاتزيد على 25% من الأجر الشهري للطالب لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر إضافة إلى العقوبات في المخالفات التي له فرض العقوبات بشأنها، ويتم ذلك بقـرار من عميد الكليـة بناءً على اقتراح رئيس القسم  المختص .

 

 

المادة 181- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين في الدراسات العليا قبل صدور هذه اللائحة0

 

 

الباب السادس

 

الشؤون المالية

 

 

الفصل الأول: المنشآت الجامعية

 

 

المادة 182- المنشآت الجامعية نوعان:

 

1- منشآت خدمية كالمشافي والمطابع والمدن الجامعية وما شابهها من منشآت معدة للنشاطات الطلابية المختلفة.

 

2- منشآت إنتاجية تخدم أغراض الجامعة التعليمية، كالمزارع والكتب الجامعية، والورش الإنتاجية، ومخابر التحاليل، ووحدات التصوير الشعاعي.

 

 

المادة 183- تهدف هذه المنشآت بنوعيها إلى تحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها:

 

أ- تأدية رسالة الجامعة في مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.

 

               ب- تقديم الخدمات الاجتماعية والمهنية والدراسات للمواطنين والهيئات العامة والخاصة.

 

ج- تلبية متطلبات الجامعة وتقديم الخدمات الطلابية وغير ذلك.

 

 

المادة 184- يكون لكل من المنشآت الجامعية حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، وتحدد وارداته ونفقاته في النظام الداخلي للمنشأة وتتألف الواردات على الأخص من:

 

أ- الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة الجامعة.

 

ب- أجور الخدمات التي تؤديها المنشأة.

 

ج- ثمن مبيع المنتجات.

 

د- التبرعات والمواد الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المنشأة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

 

المادة 185- يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.

 

 

المادة 186- يتولى مجلس إدارة المنشأة وضع الخطط التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة، وله على الأخص:

 

1- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي قبل عرضه على وزارة المالية أو الجهات المختصة الأخرى.

 

2- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنشأة.

 

3- النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.

 

تبلغ قرارات مجلس إدارة كل منشأة إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتعدُّ نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أربعة أسابيع من تاريخ وصولها إلى مكتبه.

 

 

المادة 187- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.

 

 

المادة 188- يصدر النظام الداخلي للمنشأة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وذلك بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي0

 

 

الفصل الثاني

 

النظام المالي للجامعات

 

 

المادة 189- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.

 

 

المادة 190- يجوز لمجلس الجامعة قبول هبات عينية ونقدية وتبرعات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله، ويتم التصرف فيها وفقاً لشروط الواهب أو المتبرع، وإذا كانت التبرعات نقدية بالعملة المحلية أوالأجنبية من جهات وأفراد وطنية أو عربية أو أجنبية يفرد لها حساب خاص يتم الصرف منه وفقاً لأحكام نظام المحاسبة العامة. وتودع الأموال في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف بموجب شيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف أو من يفوضه. ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراً إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.

 

 

المادة 191- تفتح حسابات مستقلة، للأموال المحصلة من الموارد التي نصت عليها المادة 143 من قانون تنظيم الجامعات  في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات موقعة من المحاسب المختص وآمر الصرف أو من يفوضه، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراً إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.

 

 

المادة 192- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام هذه اللائحة يقرر مجلس الجامعة في حدود الموازنة النفقات اللازمة لأعمال الطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات، والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والمعسكرات الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين والمتعاقد معهم والممتحنين وما شابه ذلك من نفقات ومكافأت0

 

 

 

المادة 193- في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود مافوِّض إليه.

 

 

الفصل الثالث

 

الرسوم الجامعية

 

 

المادة 194- تحدد أنواع الـرسوم الجامعية لطلاب درجـة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصـص  والدراسات العليا السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب كما يأتي :

 

-       رسم التسجيل ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة0

 

-       الرسم السنوي .

 

-       رسم الشهادة ويدفعه الطالب عند التسجيل في سنته النهائية .

 

-       رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي  في كل مقرر.

 

-       رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر .

 

-       رسم الاستماع في السنة الدراسية عن كل مقرر .

 

-       رسم تعادل الشهادة0

 

-       رسم مكتب خدمات جامعية0

 

-       رسم كشف العلامات0

 

-       رسم المصدقة البديلة0

 

-       رسم الخدمات الجامعية السنوي .

 

-       رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0

 

 

المادة 195-أ- يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، مقدار الرسوم الجامعية والرسوم المستوفاة  للإقامة في المدن الجامعية .

 

               ب-يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية وفق ما يعامل  به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة ( مبدأ المعاملة بالمثل ).

 

 

الفصل الرابع

 

الموارد الذاتية للجامعات  

 

 

المادة 196- أ- تحدد الموارد الذاتية للجامعات كما يأتي :

 

1-الرسوم الجامعية الآتية :

 

    - الرسم السنوي0

 

   - رسم الخدمات الجامعية السنوي0

 

                     - رسم تعادل شهادة0

 

                    - رسم مكتب خدمات جامعية0

 

   - رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية0

 

2 - الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية0

 

3- عوائد المنشآت الجامعية

 

                  4- بدلات استثمار المطاعم و المنتديات و المباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية و في المرافق الجامعية الأخرى.

 

5- المنح والإعانات و الهبات و الوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

ب-توضع الموارد الذاتية المذكورة في الفقرة (أ) في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو القطع الأجنبي ليجري الصرف منها وفق ترتيب الأوليات الآتية:

 

1 – أ- الغايات، المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره والنهوض بالجامعات، التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية، على أن لاتقل نسبتها عن 60% من مجموع الموارد الذاتية، ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية .

 

     ب- تخصيص نسبة لاتتجاوز 40% من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك ويتم تحديد النسبة سنوياً بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية يحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة0

 

2-  تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية .

 

3-  منح التعويضات و المكافآت المحددة في المادة ( 99) من قانون تنظيم الجامعات0  

 

4-  منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام قانون للتفرغ رقم 7 لعام 2006 0

 

 

الفصل الخامس

 

تحديد التعويضات و المكافأ ت والأجور

 

 

 المادة197- مع مراعاة الفصل الخامس من الباب الثالث والفصل الخامس من الباب الخامس يصدر بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية تحديد مايلي:

 

                 أ- أنواع ومقدار أو نسب التعويضات و المكافآت و الأجور و المنح والإعانات الواردة في البند (15) و(16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات وقواعد منحها0  

 

               ب- مكافآت المحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم0

 

                ج- أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم0

 

                د-  النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية للجامعات0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب السابع

 

الأحكام الختامية

 

 

المادة 198- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات يطبق على الدرجات العلمية من مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا المحدثة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي استناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع جامعات غير سورية مايطبق على هذه الدرجات من أحكام في هذه اللائحة إلا إذا نصت الاتفاقية على ما يخالف ذلك0

 

المادة 199- مع مراعاة أحكام الفقرة  3 من المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 02006

 

  يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكماً مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى   ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وفق مايلي:

 

1-  تحدد وظيفة عضو الهيئة الفنية المنقول إليها وفق راتب بدء التعيين المحدد في الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 0

 

2-  يحتفظ المنقول بقدمه الوظيفي للترفيع إلى وظيفة أعلى من تاريخ مباشرته العمل في وظيفة مدرس تعليم عالي0

 

3-  يعد الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا متكاملين احدهما في القانون العام أو القانون الخاص من كليات الحقوق قبل صدور هذه اللائحة معادلاً لدرجة الماجستير من أجل النقل إلى وظيفة مدير أعمال0  

 

 

المادة 200- في كل مالم يرد فيه نص في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يطبق على العاملين في الجامعات القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

 

 

المادة 201- يضع مجلس التعليم العالي القواعد والأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، كما يضع الأحكام التي لم تعالجها اللائحة وذلك بما لا يتعارض والنصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة0

 

 

المادة 202- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة الحالات القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة0

 

 

المادة203- في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة وفي الأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا يطبق على المعهد العالي المرتبط بالجامعات ما يطبق على الكلية من أحكام.

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 418 / عدد الاعضاء 62