اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الجنائي

القانو26 لعام 2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2005




 
 

 

 

 

                        القانون رقم 26لعام 2001

 

 

                        المعدل بالمرسوم التشريعي

 

                         لعام 2005 الخاص بسرقة                             

 

                         الطاقة الكهربائية0

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على احكام الدستور

 

وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ23/12/1421 هجري و18/3/2001 م

 

                    يصدر مايلي

 

المادة 1-يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها 0

 

الوزير: وزير الكهرباء0

 

الجهة المعنية بالاستثمار: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها 0

 

الشبكة العامة للكهرباء : كل ما يستعمل لتقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك 0

 

مادة2-(بعد التعديل بالمرسوم التشريعي 70 لعام 2005) - يعاقب مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة من ثلاثة الاف الى مائة الف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار :

 

أ-كل من اقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء او سهل القيام بها 0

 

ب-شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل او سهل القيام به

 

ج-كل عامل في الجهات المعنية بالاستثمار او اية جهة عامة اخرى ساهم او استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين او اعاقة كشفها او ضبطها او ملاحقتها او منع ذلك او لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد0

 

مادة3-(بعد التعديل بالمرسوم التشريعي 70 لعام 2005) أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمارقطع التغذية الكهربائية على كل من يسرق   الطاقةالكهربائية فور ضبط السرقة0

 

ب- 1- تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق او استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى وقف التنفيذ 0

 

2-تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة في الفقرة السابقة(حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية )0

 

مادة4- يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة اعمالهم ان يحلفوا اليمين امام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بان يقوموا بعملهم بشرف وامانة0

 

مادة5- على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط ازالة التعدي ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار0

 

المادة 6-ا- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرار ات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بانظمتها وتوقيع وضع المخالفين مع انظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون0

 

ب- ان اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها 0

 

مادة7- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون ودليل التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاءها 0

 

مادة 8- تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون 0

 

مادة 9- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0

 

                                                                              رئيس الجمهورية

 

                                                                                  بشار الاسد

 

                                           تنويه

 

وان المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2005 يتالف من اربع مواد الاولى عدلت المادة الثانية من القانون 26 لعام 2001 والمذكورة اعلاه والمادة الثانية المعدلة للمادة 3من القانون 26 وذكرناها اعلاه اما المادة  الثالثة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 640 / عدد الاعضاء 62