رئيس الجمهورية
القانون رقم 1 لعام2003
المتعلق بمخا لفات البناء
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1424 هجري و29/3/2003 م
يصدر مايلي
المادة1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- البناء المخالف : البناء الذي يشاد بدون ترخيص او يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون 0
2- الجهة الا دارية :الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية او البلدية بحسب الحال 0
3- المجلس المحلي :مجلس الوحدة الادارية او البلدية 0
4- المكتب : المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية اوالمجلس البلدي في البلدية 0
المادة2- اولا-تزال م عام 2003خالفات الابنية بالهدم وفقا لاحكام المادة40 من قانون الادارة المحلية رقم/15/ وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف :
أ- متجاوزا على المخطط المصدق 0
ب- واقعا ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزا عليها 0
ج- مشوها للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية مؤلفة من ثلاثة اعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون احدهم ممثلا عن وزارة الاسكان والمرافق وآخر عن المحافظة المعنية وعضوا عن الجهة الادارية 0
د-واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او الممنوع عليهاالبناء0
ه-غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد الى تقرير الدائرة الفنية 0
و- متعارضا مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببناءها وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الجملة الانشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع الى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح
ثانيا-1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة الى 200الف ليرة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة أي من احكام الفقرات (آ-ب-د) من البند اولا من هذه المادة سواء كان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة 0
2- أ-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاثة سنوات وبالغرامة من مئة الف ليرة الى خمسمائة الف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة احكام الفقرتين (ه-و)من البند اولا من هذه المادة سواء اكان مالكا او حائزا او شاغلا او متعهدا او مشرفا او دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة 0
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة اذا حصل انهيار كلي او جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة(ه) او نجم الانهيار عن الاضافة او التفريغ او التعديل المنصوص عنه في الفقرة (و)0
ج-ولاتقل العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة وضعف الغرامة اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص او اكثر0
المادة 3- اولا-مع مراعاة احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلين وقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 المعدل:
أ-يحق للمجالس المحلية ان تستعيض عن هدم البناء وازالته او جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على ان تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف او كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة التي طرات على قيمة العقار ارضا وبناءا بسبب المخالفة0
ب- تفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بازالة المخالفة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الاشعار المتضمن فرضها 0
ثانيا –اضافة الى اجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق احكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرون الف ليرة الى خمسين الف ليرة كل من:
1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاء ات او اجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص المسموح 0
2- المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص المسموح 0
ثالثا- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمس وعشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة سورية:
1- كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من اراض ضمن الحدود الادارية بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلا او جزءا بقصد تسهيل بيع جزء من ارضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف اشادة ابنية مخالفة و تحت أي مسمى يفيد البيع0
2- كل من يهمل او يقصر من العاملين في الجهة الادارية منح الرخصة خلال المدة المحددة في الانظمة النافذة 0
المادة4- تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تاهيلها وتسوية اوضاع الملكيات القائمة عليها وادخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والانظمة النافذة0
المادة 5- 1- لاتاثر لتسوية المخالفة وفق احكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجاوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها
2-في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه 0
المادة 6- اذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات ادارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الادارية المحلية ورئيس الجهة الادارية المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة 7- تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الادارية الصادرة وفق احكام هذا القانون نهائية بتصديقها بقرار من المجلس التنفيذي لمجلس المحافظة0
المادة8- يصدر وزيرا الادارة المحلية والسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون0
المادة9- مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة لاحكام القرار بقانون رقم 44 لعام 1960 0
المادة 10- تلغى جميع النصوص والانظمة المخالفة مع مراعاة المادة التاسعة من القانون 0
المادة 11- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في3/2/1424 هجري 5/4/2003م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد