اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الجنائي

قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم 13 المعدل




صفحة جديدة 2

                             قانون قمع التهريب الصادربالمرسوم13لعام 1974

                     المعدل بالمرسوم التشريعي 5 لعام 2000 والقانون 60 لعام2002 

                                                 القسم الاول

                                               مكافحة التهريب

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي:

                                               البحث الاول

 المادة الاولى :

آ – يعاقب على التهريب او الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم او الممنوع او المحصور استيرادها او تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاعتقال من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة لاتقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولتزيد عن عشرة امثالها .

ب- تضاعف العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلا وظيفته

ج –ولاتقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في الفقرتين /أوب/من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة ان لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة اشد 0 (هذه الفقرة مضافة بالقانون 60 لعام 2002)

                                                        البحث الثاني

المادة الثانية :

يعتبر في حكم التهريب الافعال التالية وتطبق عليها احكام المادة الاولى :

آ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال او الاخراج الى المركز الجمركي المختص

ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالاحكام القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها

ج- تجاوز البضائع في الادخال اوالاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها

د- الادخال والاخراج او النقل او التنزيل او التحميل خارج الموانىء الجمركية او خارج المراكز الجمركية الاخرى بصورة مخالفة للقوانين والانظمة

- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي او النقص او التبديل او الزيادة دون سبب مشروع في البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها او المنقولة من مركز جمركي الى اخر

و- اخراج البضائع من المنطقة الحرة دون موافقة الجمارك

ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها :

 – استيراد بضائع او تصديرها اذا كان الاستيراد او التصدير ممنوعا او خاضعا للرسوم

 – استيراد بضائع او تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلا على مقادير المخصصات النقدية بالنصوص الصادرة بهذا الشان

                                                    البحث الثالث

المادة الثالثة :

يحكم بعقوبة الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى كل من :

آ – الفاعلين الاصليين

ب – الشركاء

ج – المتدخلين

د – حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بانها مهربة

ه – اصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب او نقل المهربات او الشروع فيهما وسائقيها ومعاونيها اذا كانوا عالمين بان البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في التهريب

و – اصحاب او مستاجري المحلات والاماكن التي اودعت فيها المهربات او شرع بايداعها فيها او المنتفعين بها شرط ان تكون مسورة وتحت اشرافهم المباشر وان يكون الايداع تم بعلمهم ورضاهم

                                           البحث الرابع

المادة الرابعة :

ملغاة بالقانون 2 لعام 1993

                                         البحث الخامس

المادة الخامسة :

آ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة الى الثلث ولايتناول هذا التخفيف الغرامة 0 ولاتسري احكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة لاحكامها الخاصة

ب – لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا المرسوم

                                         البحث السادس

المادة السادسة  :

لاتشمل احكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين

آ – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيرادا بدون بيان الاانه يعتبر تهريبا في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي

ب – البضائع المستوردة او المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك

                                            البحث السابع

المادة السابعة  :

تضاعف العقوبات المحددة في المادة الاولى عند التكرار

                                      البحث الثامن

المادة الثامنة  :

ملغاة

                                        البحث التاسع

المادة التاسعة  :

ملغاة

                                       البحث العاشر

 المادة العاشرة  :

تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات حيثما تدعو الحاجة غرفة جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي

                                    البحث الحادي عشر

المادة الحادية عشر   :

لايحول تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والانظمة النافذة

                                     البحث الثاني عشر

المادة الثانية عشر  :

يلغى القرار بقانون رقم(77) تاريخ 16/3/1960

                                    البحث الثالث عشر

 المادة الثالثة عشر :

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

دمشق في23/1/1394 هجري  و15/2/ 1974

رئيس الجمهورية

 حافظ الاسد

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 585 / عدد الاعضاء 62