اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون التجاري

قانون مصرف التوفير المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005




رئيس الجمهورية‏

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم مايلى :

 

 

المادة 1

 

مصرف التوفير مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية مركزها مدينة دمشق.

 

 

المادة 2

 

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.

 

 

المادة 3

 

تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:

 

1- رأس مال المصرف.

 

2- الأموال الاحتياطية.

 

3- الودائع.

 

 

المادة 4

 

أغراض المصرف:

 

1- القيام بالأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة.

 

2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية.

 

3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل.

 

4- تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.

 

 

المادة 5

 

يتولى المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية التي تكفل تحقيق أغراضه المشار إليه في المادة 4. وله في سبيل ذلك:

 

- منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات.

 

- تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي ..الخ.

 

- قبول الودائع بأنواعها.

 

- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة

 

التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف.

 

 

المادة 6

 

1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.

 

2- تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية.

 

 

المادة 7

 

1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية.

 

2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي.

 

 

المادة 8

 

1- يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.

 

2- يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.

 

 

المادة 9

 

 

1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التامين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم.

 

2- يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا إلى صك القروض وطلب مدير المصرف.

 

 

المادة 10

 

 

يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض للمدين أو الكفيل وان حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.

 

 

المادة 11

 

 

تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف استنادا إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.

 

 

المادة 12

 

1- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.

 

2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.

 

3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإداري خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة. كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف.

 

 

المادة 13

 

يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.

 

 

المادة 14

 

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.

 

 

المادة 15

 

كل من يكفل مدينا للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين.

 

 

المادة 16

 

1- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التامين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره أو بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول والقوة للإشارة الأساسية.

 

2- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى إحدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما إلى التأمين المقدم من المدين.

 

 

المادة 17

 

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.

 

 

المادة 18

 

1- خلافا لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين وأجور العمال لا تتجاوز 40 بالمائة من الراتب أو الأجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.

 

2- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من أي نوع كانت.

 

 

المادة 19

 

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم 29 للعام 2001 والقانون رقم 23 للعام 2002 والقانون رقم 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2003.

 

 

المادة 20

 

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1963 وتعديلاته.

 

 

المادة 21

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 22/ 3/ 1426 هجري، الموافق 30/ 4/ 2005 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 669 / عدد الاعضاء 62