رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1:
يلغى المقطع الأخير من الفقرة/4/ من المادة/130/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/112/ تاريخ / 13/3/1950/ وتعديلاته0 وتضاف إلى المادة/130/ المشار إليها فقرة برقم/5/ بالصيغة الآتية:
/5/ يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/37/ لعام/1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.
وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
تستثنى جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
المادة 2:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 9/2/1421هـ و 14/5/2000م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد