اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون المدني

قانون /18/ حول مدة الحضانة




أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية القانون  رقم /18/

 

بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .

 

يصدر ما يلي :

 

المادة /1/ :

 

تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

 

 

المادة /2/ :

 

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

 

 

دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .

 

 رئيس الجمهورية

 

 بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 333 / عدد الاعضاء 62