أصدر السيد رئيس الجمهورية العربية السورية القانون رقم /18/
بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .
يصدر ما يلي :
المادة /1/ :
تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
المادة /2/ :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد