اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة العراق القانون المدني

احكام اللقطة الصادر بالمرسوم الاشتراعي 136 لعام 1940




المرسوم الاشتراعي رقم 136
                                        لعام 1940 0
ان رئيس مجلس المديرين مدير الداخلية العام
بناء على قرارات المفوض السامي رقم 144 و145 و  146 ل0ر تاريخ 8تموز 1939 0
وبما  ان القطة ليس لها تشريع خاص في شرائعنا المرعية وكانت الحاجة تستدعي تلافي هذا النقص 0
وبناء على قرار مجلس المديرين العامين تاريخ 12 تشرين الاول 1940 ورقم 716 0
                                      يرسم مايلي
1- يراد بكلمة ( اللقطة) بالمعنى المقصود في هذ المرسوم الاشتراعي جميع الاشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما من اراضي الجمهورية السورية من غير ان يكون في الامكان معرفة صاحبها 0
يطبق المرسوم الاشتراعي على جميع الحالات أي كان مكتشف الشيء واي مكان تم فيه الاكتشاف سواء كان عاما ام خاصا 0
ولايطبق على الاشياء التي يعثر عليها في البحار ولا على الكنوز التي توجد في الارضين 0
ولايطبق على الحالات المبحوث عنها في نص خاص 0
2- كل لقطة يعثر عليها كما هي معرفة في المادة السابقة يجب ايداعها حالا من قبل مكتشفها لدى ادارة المالية اذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى اقرب سلطة ادارية اذا كان قد عثرت عليه خارج منطقة البلديات 0
وتسجل الادارة ذات العلاقة في سجل خاص البيانات الاتية وهي:
1- تاريخ تسليم الشيء والرقم المتسلسل 0
2- اوصاف الشيء المعثور عليه وقيمته التقريبية 0
3- هوية المكتشف ومحل اقامته 0
4- الظروف التي تم العثور على الشيء كما تظهر من تصريحات المكتشف 0
وهذه البيانات المحددة انفا تكتب على وصل يعطى للمصرح 0
تقوم السلطة المختصة التي تودع اليها اللقطة بالاعلان عنها فوراستلامها اياها من غير ان تبين اوصافها بشرط ان لاتكون قيمة اللقطة اقل من مجموع النفقات 0
3- تبقى اللقطة تحت تصرف المالك مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ ايداعها وكل من يطالب بها خلال هذه المدة مدعيا بانه صاحبها عليه ان يقدم الادلة اللازمةالمؤيدة لطلبه وان يقدم الاوراق المثبتة لهويته ومحل اقامته فاذا اعترف بحقوقه يعاد اليه الشيء المعثور عليه على ان يؤدي رسما يعادل 15% من قيمة الشيء يخصص منه 10% الى المكتشف و5% الى الادارة ذات العلاقة عدا عن نفقات الاعلان 0
ويسجل ضبط اعادة التصرف بتاريخه على سجل الاشياء المعثور عليها 0
4- اذا كان الشيء المعثور عليع حيوانا او شيئا عرضة للتلف تامر الادارة ذات العلاقة ببيعه بعد انقضاء مهلة ثمانية ايام ويبقى الثمن تحت تصرف المالك كما جاء في المادة السابقة 0
واذا كانت قيمة الحيوان او الشيء الذي هو عرضة للتلف تزيد عن مئة ليرةسورية يكون البيع بالمزاد العلني بناء على امر رئيس المحكمة او حاكم الصلح المحلي وتحصل جميع النفقات ومن جملتها نفقات الاعلان من اصل ثمن البيع 0
5- اذا لم يعرف صاحب الشيء بنفسه خلال مدة السنة المحددة انفا تسقط جميع حقوقه في الشيء المذكور ويصبح الشيء ملكا للمكتشف على ان يدفع رسما وقدره 50% لنفع الادارة مع نفقات الاعلان وبانقضاء المدة المذكورة تدعو الادارة المكتشف بكتاب مضمون ليحضر ويستلم الشيء او ثمنه اذ كان قد بيع وفاقا للمادة الرابعة الانفة ومقابل تاديته مبلغ الرسم المحدد اعلاه 0
واذا لم يحضر المكتشف خلال شهر اعتبارا من تبلغه يصبح الشيء ملكا للادارة 0
6 ان الاحتفاظ باللقطة بغير حق وعدم تسليمها الى من يلزم كما مبين في المادة الثانية الانفة الذكر يعتبر مماثلا لاخفاء الشيء المسروق ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة الملمع اليها في المادة 230 المعدلة من قانون الجزاء 0
ان المطالبة عن يقين بالشيء المعثور عليه العائد للغير يعتبر احتيالا ويقع تحت طائلة العقوبات المختصة المنصوص عليها في المادة 233 من قانون الجزاء
7- يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه 0
دمشق في 6شوال 1359 و6تشرين الثاني 1940
                                                                           رئيس مجلس المديرين العامين
                                                                                       مدير الداخلية العام
مصدق في 5كانون الاول 1940 تحت رقم 579/آ40

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 752 / عدد الاعضاء 62