قانون الاحداث الجانحين
لعام 1974 والمعدل بالقانون 51
لعام 1979 والمرسوم التشريعي
52 تاريخ1/9/2003
الباب الاول
تعاريف
مادة1 – يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا القانون :
1- الحدث: كل ذكر او انثى لم يتم الثامنة عشر من عمره0
2- المحكمة : محكمة الاحداث المؤلفة وفقا لهذا القانون 0
3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة ا لشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والارشادات له وللقائمين على تربيته 0
4- مركز الملاحظة : هو المركز المخصص للاحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشانهم 0
5- معهد الاصلاح :مؤسسة تربوية مخصصة للاحداث المحكومين والمقرر وضعهم فيها من قبل المحكمة 0
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 2: لايلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل 0
مادة 3-آ- اذا ارتكب الحدث الذي اتم العاشرة ولم يتم العاشرة من عمره اية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير اصلاحية 0
ب- اما في الجنايات التي يرتكبها الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
الفصل الثاني
تدابيرالاصلاح
مادة4- تدابير الاصلاح هي :
آ- تسليم الحدث الى ابويه او الى احدهما او الى وليه الشرعي0
ب- تسليمه الى احد افراد اسرته 0
ج- تسليمه الى مؤسسة او جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث 0
د- وضعه في مركز الملاحظة 0
ه- وضعه في معهد خاص باصلاح الاحداث0
و- الحجز في ماوى احترازي0
ز- الحرية المراقبة 0
ح- منع الاقامة 0
ط- منع ارتياد المحلات المفسدة 0
ى-المنع من مزاولة عمل ما0
ك- الرعاية 0
مادة 5- للمحكمة ان تحكم بتطبيق التدابير الاصلاحية التي تراها كفيلة باصلاح الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية0
مادة 6- للمحكمة ان تحكم بتسليم الحدث الى ابويه او احدهما او الى وليه الشرعي اذا توافرت فيهم الضمانات الاخلاقية وكان باستطاعتهم ان يقوموا بتربيته حسب ارشادات المحكمة او مراقب السلوك 0
مادة 7- آ- اذ ا لم تتوفر في ابوي الحدث او في وليه الشرعي الضمانات الاخلاقية او لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته سلم الى احد افراد اسرته 0
ب- على الشخص الذي يسلم اليه الحدث ان يتعهد باتباع ارشادات المحكمة و مراقب السلوك 0
مادة 8- آ- اذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو اهل لتربيته امكن وضعه لدى مؤسسة او جمعية صالحة لتربية الحدث0
ب- على مراقب السلوك ان يراقب الحدث وان يقدم له وللقائمين على تربيته الارشادات اللازمة
مادة 9-آ- يعاقب بغرامة من مئة الى خمسمئة ليرة سورية ولي الحدث او الشخص الذي سلم اليه تطبيقا لاحكام هذا القانون اذا اهمل واجباته القانونية 0
ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك ولايحق لها استعمال الظروف المخففة او وقف تنفيذها 0
مادة 10- للمحكمة ان تقرر توقيف الحدث توقيفا احتياطيا لاتتجاوز مدته شهرا واحدا في مركز الملاحظة اذا وجدت ان مصلحة الحدث تقتضي ذلك 0
مادة 11- آ- يحكم الحدث بوضعه في معهد اصلاح الاحداث لمدة لاتقل عن ستة اشهر اذا تبين للمحكمة ان حالة الحدث تستدعي ذلك 0
ب- على مدير المعهد الاصلاحي ان يقدم تقريرا للمحكمة بعد انقضاء ستة اشهر على وضع الحدث في المعهد يبين فيه حالة الحدث وله لن يقترح في التقرير اعفاءه من باقي المدة او فرض أي تدبير اصلاحي اخر يراه ضروريا كما عليه ان يقدم تقارير دورية الى المحكمة كل ثلاثة اشهر حتى يتم اخلاء سبيل الحدث 0
ج- للمحكمة وحدها الحكم باعفاء الحدث من باقي المدة او تبديل التدبير بتدبير اصلاحي اخر 0
د- تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد اصلاحي باتمام الحدث الحادية والعشرين من عمره 0
مادة 12-آ-ان تدابير الاصلاح ماخلا التسليم الى الولي الشرعي توجب وقف الولاية عن الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض 0
ب- يمارس واجب الرعاية والتربية باسم محكمة الاحداث رب الاسرة او مدير المؤسسة او مدير المعهد الاصلاحي الذي وضع الحدث فيه 0
ويشرف على حسن ممارسة هذا الواجب مراقب السلوك فيما اذا لم يكن الحدث موضوعا في معهد اصلاحي 0
مادة 13- على المحكمة ان تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الاصلاحي اذا كان قادرا على ذلك 0
مادة 14- تفرض المحكمة غرامة من(100- 300) ل س على ولي الحدث اذا تبين لها ان جنوح الحدث ناتج عن اهماله 0
مادة 15- على الحدث المفروض عليه احد التدابير الاحترازية التقيد بجميع الاحكام التي تفرضها المحكمة واذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة ان تفرض عليه تدبيرا اصلاحيا يتفق مع حالته ومصلحته 0
مادة 16- آ- كل حدث فرض عليه تدبير اصلاحي وكان في حالة عقلية او نفسية او جسدية تستوجب عناية طبية عولج المعالجة التي تدعو اليها حالته 0
ب- اذا تبين ان جنوح الحدث ناشىء عن مرض عقلي يحجز في مصح ملائم حتى يتم شفائه 0
مادة 17- للمحكمة ان تمنع اقامة الحدث في اماكن معينة على ان يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره 0
مادة 18- آ- يمنع الحدث من ارتياد الخمارات والمقامر وفي حال مخالفته يفرض عليه احد التدابير الاصلاحية الواردة في الفقرات (آ-ب-ج) من المادة الرابعة من القانون 0
ب- اذا ارتكب الحدث جرما بسبب ارتياده الملاهي او سواها من الاماكن العامة والخاصة جاز للمحكمة ان تمنع الحدث من ارتياد هذه الامكنة وكل مكان اخر ترى المنع من ارتياده مفيدا له 0
مادة 19- الحرية المراقبة هي مراقبة سلوك الحدث والعمل على اصلاحه باسداء النصح له ومساعدته على تجنب السلوك السيء وتسهيل امتزاجه بالمجتمع 0
مادة 20- للمحكمة ان تمنع الحدث المفروض عليه تدبير الحرية المراقبة من ارتياد كل محل ترى فيه خطرا على سلوكه ولها ان تفرض عليه الحضور في اوقات معينة امام اشخاص او هيئات تعينهم وان تامره بالدوام على بعض الاجتماعات المفيدة له او أي امر اخر تراه ضروريا لاصلاحه 0
مادة 21- آ- مدة الحرية المراقبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات 0
ب- لايحول اتمام الحدث الثامنة عشر من عمره دون ا لاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقا لاحكام هذا القانون 0
مادة 22- آ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب احكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ راي وزير العدل 0
ب-يقسم مراقب السلوك عند تعيينه يمينا امام محكمة الاحداث بان يؤدي واجبات وظيفته بامانة وصدق واخلاص ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية 0
مادة 23 – آ- على مراقب السلوك ن يرفع الى محكمة الاحداث تقريرا دوريا في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتاثير المراقبة عليه 0
وعليه ان يرفع تقريرا عن كل حالة تدل على سوء سلوك الحدث او يرى من المفيد اطلاع المحكمة عليها 0
ب- للمراقب ان يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى في فرضها فائدة للحدث 0
مادة 24- للمحكمة ان تحكم بانهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة اشهر عليها بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك او بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه 0
مادة 25- الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولايجوز تجديد الطلب الابعد مرور ثلاثة اشهر على صدوره 0
الفصل الثالث
تدابير الرعاية
مادة 26-آ- يعهد بالرعاية الى معاهد اصلاحية معترف بها من الدولة 0
ب- على المعهد ان يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والارشاد اللازم ليباشر حياته او يكسب عيشه بطريقة شريفة 0
ج- على المعهد تقديم تقرير الى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة اشهر وله ان يقترح فيه اخلاء سبيل الحدث وللمحكمة وحدها حق اخلاء سبيل الحدث 0
مادة 27 – للمحكمة ان تفرض تدبير الرعاية على كل من وجد:
آ- متشردا او متسولا لامعيل له ولايملك موردا للعيش 0
ب- يعمل في اماكن او يمارس اعمالا منافية للاخلاق والاداب العامة 0 وللمحكمة في جميع الاحوال ان تفرض هذا التدبير على كل حدث رات حالته تستدعي ذلك 0
مادة 28 – اذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في احدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الاحداث ان تؤمن له عملا في احدى المهن الصناعية او التجارية او الزراعية حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت اشراف المحكمة واتخاذ ما يلزم من التدابير الاصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون 0
الفصل الرابع
احكام خاصة بالجنايات
مادة 29- تفرض على مرتكبي الجنايات من الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية :
آ_ اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات الى اثنتي عشرة سنة 0
ب- اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس الى عشر سنوات 0
ج- اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة اشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة الى خمس سنوات 0
كما يمكن للمحكمة ان تفرض تدابير الاصلاح الاصلاح المنصوص عليها في الفقرات (و-ز-ج-ط-ي-ك)من المادة (4) من هذا القانون على الاحداث المحكومين باحدى العقوبات المنصوص عليها اعلاه 0
مادة 30 – يحبس الاحداث الخاضعون لاحكام المادة (29) في معاهد اصلاح الاحداث على ان يخصص لهم جناح خاص 0
الباب الثاني
اصول محاكمة الاحداث
الفصل الاول
محاكم الاحداث
مادة 31 – آ - يحاكم الاحداث امام محاكم خاصة تسمى محاكم الاحداث وتتكون من :
1-محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر بالقضايا الجنائية والجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة 0
2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم احداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات 0
ب- تحدث محكمة الاحداث الجماعية والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لانشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الادارية للمحافظة 0
ج- يجوز بمرسوم احداث اكثر من محكمة احداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة 0
مادة 32-آ – تؤلف محاكم الاحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادات العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة ترشحهم وزارات التعليم العالي و التربية و الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل 0
ب- تكون ولاية اعضاء محاكم الاحداث الاصليين والاحتياط لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصهم حتى صدور مرسوم اخر 0
ج- تنعقد محكمة الاحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة 0
مادة 32مكرر- يتقاضى المتفرغون من اعضاء محاكم الاحداث عن مدة تفريغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 وفي حال انقطاعهم عن العمل لاي سبب كان يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للاعضا ءالاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلا من الاعضاء الاصليين 0
اما اعضاء محاكم الاحداث من غير المتفرغين اصليين كانوا ام احتياطيين فيتقاضون نصف التعويض المبين انفاوفقا للقواعد المطبقة على الاعضاء المتفرغين من الاصليين والاحتياطيين0
لايخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته 0
مادةة 33 – تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا الاحداث 0
مادة 34- يسمى قضاة الاحداث من ذوي الخبرة في شؤون الاحداث بصرف النظر عن قئاتهم ودرجاتهم القضائية وتجري ترقيتهمفي محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الاحداث في جدول الاقدمية 0
مادة 35- في المراكز التي يوجد فيها اكثر من قاض واحد للنيابة العامة او قاض التحقيق يتخذ وزير العدل الشهر الاول من كل عام قرارا يخصص فيه قاضيا من قضاة النيابة العامة واخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالاحداث 0
يتولى هذان القاضيان كل ضمن اختصاصه الاعمال المتعلقة بقضايا الاحداث على ان لايحول ذلك دون قيامهما باعمالهما الاخرى 0
مادة 36 – آ يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث وفقا للترتيب التالي :
1- محل وقوع الجرم 0
2- موطن الحدث او موطن ابيه او وليه 0
3- معهد الاصلاح او مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث 0
ب- اذا اسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الاحداث عن النظر في الدعوى الى محكمة الاحداث التي يوجد فيها موطن الحدث او وليه 0
ج –اذا اوقف الحدث في غير الاماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة وفقا للاولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة 0
مادة 37- تنظر محكمة الاحداث ضمن اختصاصها المكاني في :
آ – الجرائم التي يرتكبها الاحداث 0
ب- الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون اذا ثبت لها بناء على طلب النيابة العامة او وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد مراقبي السلوك انه لايوجد من يعتني به او ان المسؤولين عنه قانونا قد اهملوه 0
ج- جرائم تسييب الاود واهمال العناية بهم 0
مادة 38 – على قاضي محكمة الاحداث ان يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة بحق الاحداث وعليه زيارة معاهد الاصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الاحداث مرة كل ثلاثة اشهر وان يقدم تقريرا بملاحظاته الى كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل0
الفصل الثاني
اصول المحاكمة في قضايا الاحداث
مادة 39- آ- تطبق الاصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضايا الاحداث سواء اكانت في دوائر النيابة العامة ام التحقيق ام دوائر الاحداث 0
ب- تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها هذا القانون 0
مادة 40 –- اذا اشترك في الجريمة الواحدة احداث وغير احداث يفرق بينهم وينظم للاحداث منهم اضبارة خاصة تحوي جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقا للاصول الاتية :
آ-يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يحيلها على المحكمة مباشرة 0
ب-يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند اصداره قرار الظن 0
ج- يقوم قاضي الاحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع اليه عند اصداره قرار الاتهام 0
مادة 41 –لايجوز ان تطبق على الاحداث الاصول المتعلقة بالجرم المشهود او المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة امام المحكمة 0على انه يجوز اقامة الدعوى مباشرة امام المحكمة في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او بعقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز السنة او بالعقوبتين معا 0
مادة 42 – تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية 0 على انه اذا كان المسؤولون عن الجرم احداثا وغير احداث امكن اقامة دعوى الحق الشخصي امام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الاحداث وفي هذه الحالة لايشترط حضور الحدث امام المحكمة العادية بل يمكن ان ينوب عنه وليه او وصيه او أي ممثل قانوني واذا لم يبت في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تاخير البت في دعوى الحق الشخصي الى ما بعد الفصل نهائيا في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الاحداث المختصة 0
مادة 43 – للمحكمة المحال اليها الحدث ان تتخلى عن الدعوى اذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها الى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث او موطن وليه او المعهد الاصلاحي او مركز الملاحظة المنقول اليه الحدث على ان لاينشأ عن هذا التخلي مايعرقل سير المحاكمة 0
مادة 44- آ- تدعو محكمة الاحداث في جميع ادوار الدعوى ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه او ممثل الجهة المسلم اليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ان وجد والا مراقب السلوك وتستمع الى من تدعوه مع الحدث 0
وعليها :
1- ان تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية او مراقب السلوك او بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود المكتب او بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة او عن طريق شرطة الاحداث على جميع المعلومات الممكن حصول عليها المتعلقة باحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وباخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة وبالمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبافعاله السابقة وبالتدابير الناجعة في اصلاحه 0
ويمكن الاستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات او الجنح 0
2- ان تامر بفحص الحدث جسديا ونفسيا من قبل طبيب اخصائي اذا اقتضى الحال ذلك 0
ب- يبلغ ولي الحدث او الشخص المسلم اليه وجوب تعيين محام للحدث فيما اذا كان الفعل جناية او جنحة واذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين وتطبق احكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق ايضا0
ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة احداث من دعوة مندوب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك 0
مادة 45 – لايجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق ان يقرر توقيف الحدث في غير مراكز الملاحظة التي انشأتها او اعترفت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال عدم وجود هذه المراكز يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالاحداث 0
مادة 46- يبت قاضي التحقيق ومحكمة الاحداث في القضايا المحالة اليها باسرع وقت ممكن حرصا على مصلحة الحدث 0
مادة 47 – اذا راى القاضي ان حالة الحدث الجسمية او النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له ان يقرر وضعه مؤقتا في مركزللملاحظة مدة لاتتجاوز ستة اشهر 0
وللقاضي الغاء التدبير اذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البت بالقضية الى مابعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة 0
مادة 48 – للمحكمة ان تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات مصلحته تقضي بذلك 0 ويكتفى بحضوروليه او وصيه او محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث 0
مادة 49- آ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون تجري محاكمة الاحداث سرا بحضور الحدث ووليه او وصيه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية او مركز الملاحظة ومراقب السلوك 0
ب- للمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه اذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء ان تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث او وصيه او او الشخص المسلم اليه 0
ج- تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية 0
مادة 50 – آ – تصدر محاكم الاحداث احكامها في الدرجة الاخيرة ولها ان تصدر احكاما معجلة التنفيذ ان اقتضت مصلحة الحدث ذلك ويقبل الطعن من ولي الحدث او وصيه الو الشخص المسلم اليه ايهم دعي الى المحكمة والنيابة العامة والمدعي الشخصي 0
ب- اما قراراتها الصادرة في طلبات اخلاء السبيل فمبرمة الا اذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة احداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لاحكام الفقرة (3)من المادة (167)منقانون اصول المحاكمات الجزائية 0
مادة 51 – آ-ترسل المحكمة الى النيابة العامة اضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض او مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي 0
- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الاحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن هذا الممثل حاضرا جلسة تفهيم الحكم 0
ج – ان مدة الطعن بالنقض هي المحددة في الفقرتين 1و2 من المادة(343) من قانون اصول المحاكمات الجزائية 0
مادة 52 –يعفى الاحداث من اداء الرسوم والتامينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث وفقا لهذا القانون 0
مادة 53- آ- يمكن للمحكمة مباشرة او بناء على طلب الحدث او وليه او وصيه او محاميه او مراقب السلوك تبديل التدابير الاصلاحية المقررة او تعديلها وذلك بعد مرور ستة اشهر على الاقل من البدء في تنفيذها 0
ب – قرار المحكمة بهذا الشأن مبرم وانما يجوز تقديم طلب جديد بعد ثلاثة اشهر على القرار المذكور 0
ج – في قضايا التشرد والتسول يمكن للمحكمة مباشرة او بناء على طلب الحدث او وليه او وصيه او مراقب السلوك او محاميه او مدير معهد الاصلاح تبديل التدابير الاصلاحية المقررة او تعديلها دون التقيد بشرط مرور أي مدة فيما اذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك 0
مادة 54 – آ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة او ملخصها او خلاصة الحكم في الكتب والصحف او السينما وباي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك0
ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة (410) من قانون العقوبات )0
مادة 55 – مع الاحتفاظ باحكام المادة (166) من قانون العقوبات فان مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الاصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض الى نصفها في جميع الجرائم 0
الفصل الثالث
المؤسسات المساعدة لمحاكم الاحداث
مادة 56 – آ- يؤازر كل محكمة من محاكم الاحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم 0
ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالامور التالية :
1 – اجراء التحقيق المنصوص عنه بالمادة (44) من هذا القانون مباشرة او بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث ان وجدت 0
2- تنظم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار واعلام المحكمة بذلك 0
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الاحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها الى المحكمة مع بيان المطالعة بشانها 0
4- أي مهمة اخرى في هذا الشان تسند اليه في مرسوم احداثه 0
ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المراكز التي لايوجد في مكتب خدمة اجتماعية ملحق بمحكمة اللاحداث 0
د- يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية احد المختصين في التربية او علم النفس او الخدمة الاجتماعية او الحقوق 0
ه- لوزير العدل ان يحدث مكتبا للخدمة الاجتماعيةفي المحافظات الاخرى عندما يرى ان المصلحة تقضي بذلك 0
مادة 57 – آ-تخصص شرطة للاحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شانه حماية الاحداث 0
ب- تحدد مهام شرطة الاحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل 0
الفصل الرابع
احكام مختلفة
مادة 58 – آ –لاتسري احكام التكرار على الاحداث ولاتسجل الاحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفردية والاضافية 0
ب – يلغى تسجيل جميع الاحكام من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والاضافية المقررة باحكام مبرمة قبل نفاذ هذا القانون 0
مادة 59 – تطبق بعد مرور سنة على الاكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة (ب) من المادة (31) والمادة (33) من هذا القانون
مادة 60- يطبق هذا القانون على الاحداث المتسولين او المتشردين المنصوص عليهم في المادة (602) من قانون العقوبات السوري 0
مادة 61 – يلغى قانون الاحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الاحكام المخالفة لهذا القانون 0
مادة 62 – ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره 0
صدر في دمشق في 7-3- 1394هجري و30-3-1974م
رئيس الجمهورية
حافظ الاسد