ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون إتحادي رقم (34) لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون
الإتحادي رقم (3) لسنة 1987
نحن خليفة بن زايد آل نهيــــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقـــــــم (1) لسنة 1972م ، بشأن اختصاصات الـوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانـون الإتحادي رقـم (3) لسنة 1987م ،
وبناءً على ما عرضه وزير العــدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وموافقــة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقــــــام (5) و(8) و(17) و(18) و(21) و(29) و(66) و(85) و(91) و(93) و(103) و(106) و(121) و(147) و(151) و(152) و(153) و(155) و(157) و(159) و(160) و(162) و(163) و(164) و(165) و(166) و(167) و(168) و(169) و(170) و(171) و(174) و(175) و(176) و(179) و(180) و(182) و(184) و(191) و(192) و(211) و(212) و(213) و(215) و(224) و(237) و(239) و(250) و(269) و(271) و(278) و(297) و(302) و(332) و(335) و(340) و(359) و(374) و(378) و(387) و(401) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقــم (3) لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية :
المادة ( 5 ) :
يعتبر موظفاً عاماً في حكم هذا القانون :
1 - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية .
2 - منتسبو القوات المسلحة .
3 - رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها .
4 - كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
5 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة .
6 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام .
ويُعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة الى العمل المكلف به .
المادة ( 8 ) :
تسرى الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم .
المادة (17) :
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت.
وينطبق الحكـم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولـة أو تديرهـا لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة .
المادة (18) :
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهــدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1 - إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة .
2 - إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي .
3 - إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4 - إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة .
5 - إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً .
وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة ، أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة ، أو طلب ربـان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليـه من مواطني الدولة .
المادة (21) :
يسرى هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال .
المادة (29) :
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - الحبس .
2 - الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
3 - الديـــــــة .
4 - الجلـــــــد .
المادة (66) :
العقوبات الأصلية هي :
أ - عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب - عقوبات تعزيرية وهي :
1 - الإعـــــــــــــدام .
2 - السجن المؤبــد .
3 - السجن المؤقت .
4 - الحبــــس .
5 - الجلـــــــد .
6 - الحجـــــز .
7 - الغـرامــة .
المادة (85) :
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :
أولاً : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر مـن شهرين أو بالجلد سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هـذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعـوى الجنائية قـد حركت خلالها .
ثانياً : إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صــدر ضــده قبـل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقـف التنفيذ .
ويصـدر الحكـم بالإلغاء من المحكمة التي أمـرت بوقف التنفيذ ، بناءً على طلب النيابة العامة بعـد تكليـف المحكوم عليه بالحضور .
وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة ، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي.
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها .
المادة (91) :
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على عشر سنوات وألا يزيد مجموع الجلد تعزيراً على مائتي جلدة .
وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس .
المادة (93) :
تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت :
1 - عقوبات الجلد والغرامة والعقوبات الفرعية .
2 - التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات .
المادة (103) :
إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي :
أ - إذا كانت العقوبة المقــررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس .
ب - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
جـ - إذا كانت العقوبة المقـررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد .
د - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقـت الذي يصـل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد .
هـ - إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الجلد تعزيراً جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (106) :
يعتبر عائداً :
اولاً : من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .
ثانياً : من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة .
ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .
وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفاً مشدداً .
المادة (121) :
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة .
المادة (147) :
فضلاً عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية :
أ - إذا لم يكن الجاني قــد أتم إحدى وعشرين سنة وقـت ارتكاب الجريمة ولم يكن قـد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى .
ب - إذا كانت الجنحة من جرائم السـب أو الضـرب وكان الاعتداء متبادلاً ، أو كان الاعتداء بسيطاً وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي .
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد .
المادة (151) :
يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية ، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا سلم العدو مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك .
المادة (152) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمداً بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً0
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية0
ويحكم في جميع الأحوال بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ضعف المنفعة أو الفائدة .
المادة (153) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل مـن ساعد أو أعان عن علم أحــد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقليــن ، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.
المادة (155) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب :
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي .
2- من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً0
المادة (157) :
كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به ، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة المذكورة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، أو إذا ارتكبت أي من الجرائم المذكورة في زمن الحرب0
ويعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ضعف ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة0
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصديـر الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى0
المادة (159) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة (160) :
يعاقب بالسجن المؤقت :
1- كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (162) :
كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مائة ألف درهم.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة (163) :
يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مائة الف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة (164) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة (165) :
إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين ( 161 ، 164 ) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.
المادة (166) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال إنتقامية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع شئ مما ذكر في هذه المادة عـّد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة (167) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة أجنبية فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي أو التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
المادة (168) :
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو احداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4- كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة .
المادة (169) :
يعاقب بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته .
المادة (170) :
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة :
1- المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم .
2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها0
3- الاخبـار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية والأمنية مالم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف الجرائـــم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.
المادة (171) :
يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب :
1- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
2- كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.
3- كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.
ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.
المادة (174) :
يعاقب بالاعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه.
المادة (175) :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها0
المادة (176) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة او علمها أو شعارها الوطني.
المادة (179) :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس دولة أجنبية أو حريته، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها، ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام .
المادة (180) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الإستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من إنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها .
المادة (182) :
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة فــــي المواد (180و180 مكرراً و181و181
مكرراً ) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع .
كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أمــلاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة .
المادة (184) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الامر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات0
المادة (191) :
كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 ، 175 ، 177 ، 178 ، 183 ، 184 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، والفقرة الثالثة من المادة 190 ، 193 ، 194 ، 195 ، 196) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
المادة (192) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته.
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينه أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاثة الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها .
المادة (211) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة ودوائرها أو إداراتها أو إحـدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره .
المادة (212) :
إذا كانت الأختام أو الطوابع البريديــة أو المالية أو العلامـــات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس .
المادة (213) :
يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتـم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة أو دوائرهـــا أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرهـــا في المادة (5) من هذا القانون أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة عامة أو خاصة .
المادة (215) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الآف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية أو المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تصدر في إحـــدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي ، ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية .
المادة (224) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
المادة (237) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأ داء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها .
المادة (239) :
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها .
المادة (250) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة ، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .
المادة (269) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه .
المادة (271) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية ، دون إذن من الجهات المختصة .
المادة (278) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو اتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفـاً مشدداً .
المادة (297) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة .
المادة (302) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالمنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمداً شيئاً منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .
المادة (332) :
1- من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار ، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة .
3- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .
المادة (335) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار ، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك .
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداً .
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك .
المادة (340) :
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت .
فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها .
المادة (359) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء ، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً .
المادة (374) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع .
المادة (378) :
يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه :
أ - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثـات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
ب - التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرآى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً .
كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد ولو كانت صحيحة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
المادة (387) :
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة ( 384) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملــــة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكيــــة واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة .
المادة (401) :
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه .
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمة على جميع البنوك .
وفي حالــة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارهــا (000ر100) مائة ألف درهم .
المادة الثانية
تضاف الى قانـــــون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقــــم (3) لسنة 1987 المشار إليه المواد أرقام (70) مكرراً و(149) مكرراً (1) و(149) مكرراً (2) و(153) مكرراً و (170) مكرراً و(180) مكرراً و(181) مكرراً و(182) مكرراً (1) و(182) مكرراً (2) و(196) مكرراً (1) و(196) مكرراً(2) و(197) مكرراً(1) و(197) مكرراً (2) و(198) مكرراً و(217) مكرراً و(236) مكرراً و(237) مكرراً، يكون نصها الآتي :
المادة (70) مكرراً :
الجلد هو ضرب المحكوم عليه بالسوط .
ولا يجوز ان تقل عقوبة الجلد تعزيراً عن عشر جلدات ولا أن تزيد على اربعين جلدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وللمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم ان تستبدل الجلد بتلك العقوبة .
المادة (149) مكرراً (1) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها0
المادة (149) مكرراً (2) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه .
المادة (153) مكرراً :
يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة .
المادة (170) مكرراً :
إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 154 ، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2) ، 157 ، 158 ، 167 ، 169 ) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيا كانت تسميتها ، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
المادة (180) مكرراً :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعــــات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة
من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة (181) مكرراً :
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني.
المادة (182) مكرراً (1) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الإجتماعي.
المادة (182) مكرراً (2) :
يعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة0
المادة (196) مكرراً (1) :
يعاقب بالحبس كل من دعا إلى الإنضمام إلى إتفاق يكون الغرض منه إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عـليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون إذا لم تقبل دعوته.
المادة (196) مكرراً (2) :
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (191) من هذا القانون ولم يبلغه للسلطات المختصة.
ويعفى من هذه العقوبة إذا كان من إمتنع عن الإبلاغ زوجاَ للجاني أو من أصوله أو من فروعه حتى الدرجة الرابعة0
المادة (197) مكرراً (1) :
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من إشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال الشرطة المتجمهرين بالتفرق فعلموا بالأمر ورفضوا اطاعته أو لم يعملوا به .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان الغرض من التجمهر إرتكاب جريمة ما.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (197) مكرراً (2) :
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أستعمل أية وسيلة من وسائل الإتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.
المادة (198) مكرراً :
يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أستعملت أو أعدت للإستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.
المادة (217) مكرراً :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره .
المادة (236) مكرراً :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة او الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام
وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل او للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها ويُعد الجاني مرتشياً ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنـــه أو للإخلال بواجبات الوظيفــــة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفــاق سابق .
المادة (237) مكرراً :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل شخص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو منفعة من أي نوع لقاء تدخله أو استغلال نفوذه لدى موظف عام للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته .
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــ
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ : 22 ذي القعدة 1426هـ .
الموافق: 24 ديسمبر 2005م .