اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون المدني

قانون الأحوال المدنية




قانون الأحوال المدنية

 

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 376

 

تاريخ 2/4/1957

 

الفصل الأول:

 

أحكام عامة المادة 1

 

الاصطلاحات والمعاني المادة 2 – 6

 

السجل المدني المادة 7 – 10

 

الأحكام الواجب إتباعها في التسجيل المادة 11 – 25

 

الفصل الثاني: معاملات الولادة المادة 26 – 37

 

الفصل الثالث: الزواج والطلاق المادة 38 – 44

 

الفصل الرابع: معاملات الوفاة المادة 45 – 59

 

الفصل الخامس: تصحيح قيود الأحوال المدنية المادة 60 – 65

 

الفصل السادس: نقل السكن المادة 66 – 69

 

الفصل السابع: البطاقة الشخصية المادة 70 – 75

 

لفصل الثامن: مواد متفرقة المادة 76 - 82

 

المادة 1

 

يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية).

 

المادة 2

 

يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها:

 

أمين السجل المدني: الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية.

 

الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة.

 

الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها.

 

سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

 

السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات.

 

البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر.

 

الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية.

 

الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها.

 

المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني.

 

صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية.

 

النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

 

الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى.

 

اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.

 

المادة 3

 

أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.

 

المادة 4

 

‌أ- يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها.

 

‌ب- في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة.

 

‌ج- في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة.

 

‌د- يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لامين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية.

 

يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه.

 

المادة 5

 

إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً:

 

‌أ- الوكيل في النواحي.

 

‌ب- في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وان لم يكن فمراقب الرسائل.

 

‌ج- في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ.

 

المادة 6

 

يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلا لا حكم له.

 

المادة 7

 

يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.

 

المادة 8

 

يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون.

 

المادة 9

 

1- تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية.

 

2- يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجانا.

 

المادة 10

 

تدون وثائق الأحوال المدنية في السجل المدني فور استلام أو تنظيم وثائقها القانونية.

 

المادة 11

 

لا يجوز لامين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استنادا للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة. يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط. ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعا للحالة.

 

المادة 12

 

يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشر حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.

 

المادة 13

 

لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات يجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.

 

المادة 14

 

يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلقا بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة.

 

المادة 15

 

أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسئول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكيا وجزائيا عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة.

 

المادة 16

 

لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.

 

المادة 17

 

يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للأصول والفروع وللوكيل وللزوج وللدوائر العامة ولكل من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك. يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.

 

المادة 18

 

إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة 60.

 

المادة 19

 

كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعني القنصل المومى إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها.ومع ذلك إذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها لامين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية، هذا إذا كان تسجيلها لا يتعارض والقوانين السورية.

 

المادة 20

 

يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.

 

المادة 21

 

إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كليا أو جزئيا أو إذا اعتبر القيد المدون فيها ملغى لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة لتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تجديد السجلات أو القيود المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق وذلك بمعرفة مديرية الأحوال المدنية وموافقة وزارة الداخلية. وفي حال عدم وجود وثائق أو في حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد أمين السجل المدني إلى استصدار حكم من قاضي الصلح المختص بتجديد السجلات أو القيود بناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر العائلة وتذاكر الهوية وصور القيود وغيرها. وعلى كل يجب على أمناء السجل المدني أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعنيها المحافظ برئاسة أمين السجل المدني بناء على موافقة وزير الداخلية

 

إذا كان التلف أو الفقدان الحاصل في سجل إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 22

 

تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال مدة خمسة عشر يوما في مراكز المحافظات وثلاثين يوما خارجها من تاريخ حدوثها وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة.

 

يجب على الأجانب تقديم الشهادات والوثائق المفروضة على المواطنين إلى أمين السجل المدني ضمن المهلة المبينة أعلاه.

 

المادة 23

 

كل من يتخلف عن تقديم شهادات ووثائق الأحوال المدنية ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 22 يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومئة ليرة أو بالحبس من ستة أيام حتى شهرين ويجوز تطبيق هذه العقوبة بحق أمين السجل المدني وكل موظف يهمل أو يتأخر عن تدوينها في السجل المدني خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلامها.

 

المادة 24

 

على أمين السجل المدني إذا علم بواقعة أحوال مدنية مضت عليها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون دون أن تقدم وثيقتها أن ينظم ضبطا يرسله إلى قاضي الصلح بحق المتخلف للحكم بتسجيل الواقعة ومجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 25

 

تقدم شهادات الولادة والوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها الواقعة على نسختين، تسجل أولاهما في سجل الواقعات وتحفظ مستندات للتسجيل وتسلم الثانية لمقدم الشهادة بعد تذييلها برقم وتاريخ قيدها في سجل الواقعات وبخاتم وتوقيع أمين السجل المدني، على أن يقوم بتسجيل الواقعة خلال ثمان وأربعين ساعة في السجل المدني المدون فيه والد المولود أو المتوفى وان كان والد المولود مسجلا في منطقة خارج المنطقة التي حدثت فيها الواقعة فيعمد أمين السجل المدني إلى ملء بيان عن سجل الواقعات لإيداعه إلى أمين السجل المدني في مكان قيد نفوس والد المولود أو صاحب العلاقة ليعمل خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وروده على تسجيل مضمونه.

 

أما واقعات الأجانب فبعد تسجيلها في سجل الواقعات ينظم بيان بها على نسختين ترسلان لمديرية الأحوال المدنية لإحالة الأولى إلى دوائر الأمن والثانية عن طريق التسلسل بواسطة وزارة الخارجية إلى الحكومة التي ينتمي إليها صاحب العلاقة وفقا للمادة 20 من هذا القانون.

 

المادة 26

 

يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة. الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهلة المنصوص عنها في المادة 22 وان ورود هذا الإخبار وحده لا يوجب تدوين الواقعة في السجل المدني. عندما تلد امرأة خارج منزلها فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة.

 

المادة 27

 

يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون حاجة إلى تصديقها من المختار وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.

 

المادة 28

 

إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لامين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.

 

المادة 29

 

عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم.

 

المادة 30

 

الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهاداتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المهلة تبدأ في هذه الحالة اعتبارا من يوم الوصول إلى ذلك المكان.

 

المادة 31

 

إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة، تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتها في سورية وفي هذه الحالة تبدأ المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوصول. وإذا قامت السلطات المشار إليها أعلاه بتنظيم الوثيقة المطلوبة فعلى أحد الأبوين تقديمها إلى أمين السجل المدني في محل إقامتهما خلال المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لوصولهما.

 

المادة 32

 

إن ولادات السوريين التي تقع في بلاد أجنبية تقدم وثائقها خلال ثلاثين يوما إلى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في المكان الذي حدثت فيه الولادة وإذا كان لا يوجد معتمد من هذا النوع في مكان الولادة فتطبق عليها أحكام المادة 31 بعد الحصول على وثيقة رسمية من السلطة المختصة في البلاد التي حصلت فيها الولادة.

 

المادة 33

 

لامين السجل المدني قبل أن يدون مضمون بيان الولادة أن يتثبت عيانا من ولادة المولود أو أن يحصل إن أمكن على إخبار من الشخص المولد وفي حالة عدم وجوده فشهادة المختار المبحوث عنها في المادة 26 تعد كافية.على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة صورة عنها وان يدون أيضا ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود. لا يجوز في أي حال تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.

 

المادة 34

 

كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضرا بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقا للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني.

 

المادة 35

 

إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم وفاته ووضع إشارة الوفاة على قيده وأما الذين يولدون أمواتا فلا حاجة لتدوين ولادتهم ويكتفى بالإخبار الذي يعطى عادة من الطبيب أو القابلة لتسجيله في سجل وقوعات الوفيات فقط.

 

المادة 36

 

إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافا لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم.

 

المادة 37

 

بعد تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين أو اسم أحدهما وقت التسجيل يستطيع الأبوان أو أحدهما الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود بتصريح خطي موقع من المعترف ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام إثبات النسب المنصوص عليها في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.

 

 المادة 38

 

لا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم يسجلا في السجلات المدنية.

 

المادة 39

 

ترسل السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 22 ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة.وإذا كان المقصر موظفا تفرض عليه إحدى العقوبات الخفيفة من مرجعه المختص، وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين الزواج والطلاق في السجل المدني فور استلام النسخ المذكورة.

 

المادة 40

 

يعمد أمين السجل المدني فور استلامه وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين إذا كانا مدونين في السجل المدني لمنطقته. وأما إذا كان الزوجان أو أحدهما مدونين في منطقة غير منطقته أرسل نسختين عن هذه الوثائق إلى أمين السجل المدني المختص لتدوين معاملة الزواج أو الطلاق على قيد الزوجين وإرسال نسخة عن هذه الوثائق إلى مديرية الأحوال المدنية.

 

المادة 41

 

1- على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تدوين الزواج في السجل المدني على بطاقة عائلية ويمكن أن يكون طلبها شفهيا.

 

2- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها، ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

 

المادة 42

 

يستوفى عن البطاقة العائلية رسم قدره 50 قرشا وذلك بإلصاق طابع مالي بتلك القيمة عليه.

 

المادة 43

 

‌أ- إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودين في سوريا وفقا لأحكام قوانين بلادهم.

 

‌ب- إذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

 

المادة 44

 

على أمين السجل المدني أن يستوثق عقب استلامه حكم الطلاق مما إذا كان هذا الحكم قد صدر عن نفس السلطة التي عقدت الزواج. فإذا كان الأمر بخلاف ذلك يجب عليه رفض التدوين إلا إذا اثبت أحد الزوجين بأنهما اعتنقا مذهبا آخر أو أصبحا من مذهب واحد قبل وقوع الطلاق بسنة على الأقل وإذا كان الزوجين مسجلين لدى أمين سجل مدني آخر يبادر أمين سجل المنطقة التي صدر فيها الحكم بإرسال صورة عنه إلى أمين سجل المنطقة التي سجل فيها الزوجان ليقوم بوضع إشارة الطلاق على قيدهما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 

المادة 45

 

تبلغ الوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حدثت فيها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 22.

 

المادة 46

 

تطبق أحكام المادة 25 على شهادات الوفاة.

 

المادة 47

 

يعود واجب الأخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.

 

المادة 48

 

يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة 76 أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة.

 

المادة 49

 

تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بان الوفاة طبيعية.

 

المادة 50

 

الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات يقدم شهاداتها مديرو هذه المؤسسات أو من ينيبونهم عنهم مرفقة بالشهادات الطبية إلى أمين السجل المدني لتسجيلها ولا حاجة في هذه الحالات لطلب شهادة المختار. يمسك مدير هذه المؤسسات سجلا لتدوين الوفيات التي تقع في مؤسساتهم.

 

المادة 51

 

إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو نائبه أن ينظم محضرا بالوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

 

المادة 52

 

إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي يخفق علمها على السفينة. وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى اقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

 

المادة 53

 

إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من قاضي الصلح في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عنها في هذا القانون.

 

المادة 54

 

الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية عند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.

 

يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة السابقة في خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة إقامة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.

 

المادة 55

 

يثبت قادة القطعات وفيات الجنود والأشخاص المدنيين التابعين لهم التي تقع أثناء الخدمة ويرسلون صورا عنها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع الذي يقوم بتسجيلها وفقا للمادة 25 من هذا القانون وتوضع الإشارة المقتضية على قيود المتوفين.

 

المادة 56

 

الجنود والموظفون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون خارج الأراضي السورية أثناء العمليات الحربية أو مهمات مماثلة لها أو متفرعة عنها تدون وفياتهم بناء على شهادات ينظمها قادة الجيش المختصون وترسل إلى أمناء السجل المدني عن طريق وزارة الداخلية.

 

المادة 57

 

لا يمكن دفن أي متوفى بدون رخصة طبية، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من قبل أمين السجل المدني أو المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية. وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليهما جمع المعلومات وتنظيم ضبط يبين فيه حالة الجثة وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر.

 

إذا كان أمين السجل المدني هو ذاته الذي يعطي رخصة الدفن وجب عليه أن لا يفعل ذلك قبل تسجيل الوفاة أما إذا كانت الرخص صادرة عن الطبيب أو المختار فعليهما أن يرسلا صورة عنها خلال ثمان وأربعين ساعة إلى أمين السجل المدني في مكان الوفاة وإلا فيعاقبان بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة والحبس من ستة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 58

 

لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء على أن يتم الدفن خلال الـ 24 ساعة اعتبارا من ساعة الوفاة وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة.

 

المادة 59

 

يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجودا لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فورا لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.

 

المادة 60

 

1- لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

 

2- لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير.

 

3- في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت بها الاستئناس برأي دوائر التجنيد.

 

4- استثناء من الفقرات السابقة يجوز التصحيح والإضافة والحذف في القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصنعة واللقب والمذهب والأشكال وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك.

 

المادة 61

 

يجري إقامة دعاوى الأحوال المدنية المسجلة لدى القناصل المكلفين بمصالح الرعايا السوريين إما أمام محكمة محل قيد الأسرة الأصلي في سورية الذي سجل فيه صاحب العلاقة أو أمام المحكمة المختصة في العاصمة.

 

المادة 62

 

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 29/9/1953 لامين السجل المدني المختص أو من ينيبه عنه من موظفي الأحوال المدنية الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشان قيود الأحوال المدنية.

 

المادة 63

 

يمكن تقديم طلبات التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجلات المدنية في الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو من قبل أي شخص له فائدة بهذا التصحيح. في حال تقديم دعوى تصحيح من قبل الغير يجب دعوى أمين السجل المدني المختص بوصفه طرفا في الدعوى.

 

لا تعفى طلبات التصحيح والمداخلة بها والاعتراض بها والاعتراض عليها من قبل أرباب المصلحة من النفقات القضائية.

 

المادة 64

 

لا تكون الأحكام وقرارات التصحيح في أي وقت كان سارية على من لم يستدعها أو يدعى إليها ويكون لها قوة القضية المقضية تجاه من اشترك في الدعوى.

 

المادة 65

 

يجب على المحكمة المختصة تبليغ الأحكام والقرارات في الحال إلى أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة وعدم تعليق ذلك على مراجعة أصحابها بشأنها ويحظر على أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة تدوينها في السجل المدني إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

 

المادة 66

 

إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدنية هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرآة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه والأشخاص البالغين سن الرشد الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاصة لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه.

 

المادة 67

 

يكون تبديل محل الإقامة بتبديل السكن الحقيقي قصد جعله المقر الرئيسي.

 

المادة 68

 

يقصد بالسكن محل قيد الشخص في السجل المدني.

 

المادة 69

 

في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لامين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القرية المقيم فيها.

 

المادة 70

 

1- على كل عربي سوري ذكرا كان أم أنثى أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة في خلال عام واحد على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني من مكان قيده أو إقامته ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختياريا.

 

2- يمكن أن يكون طلب البطاقة الشخصية شفهيا ويكتفى بشهادة التعريف المنظمة من قبل المختار، أو موافقة أمين السجل المدني بالنسبة للأشخاص المعروفين من قبله.

 

المادة 71

 

إذا شك أمين السجل المدني في شخص الطالب يستطيع قبل إعطائه البطاقة أن يحيل شهادة التعريف للتحقيق.

 

المادة 72

 

لا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى صاحبها شخصيا الذي يجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني.

 

المادة 73

 

يستوفى عن البطاقة الشخصية رسم قدره خمسة وعشرون قرشا بإلصاق طابع عليها.

 

المادة 74

 

1- تجدد البطاقة الشخصية كل عشرة أعوام مرة وخلال عام واحد من تاريخ انتهاء مدتها.

 

2- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل هذا التجديد.

 

3- على العسكريين (عدا المجندين) طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم بناء على بيان يعطى لهم من قبل وحدتهم يشعر بانتهاء خدمتهم مع بيان هذا التاريخ.

 

4- أما المجندون الذين ينتهي العمل ببطاقاتهم الشخصية قبل تسريحهم من الخدمة فينبغي عليهم تجديد هذه البطاقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسريحهم ويعفون لهذا السبب من الغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون.

 

5- تكون للبطاقتين الشخصية والعائلية قوة الإثبات التي للقيد المدني وعلى الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة اعتمادها، واخذ صور عنهما عند الاقتضاء وتصديقها من قبلها بعد لصق الطابع القانوني عليها وذلك دون حاجة إلى طلب صورة جديدة عن القيد المدني.

 

المادة 75

 

يقوم قناصل سورية في الخارج بإعطاء البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وصور القيد وكافة الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية العائدة للرعايا السوريين المقيمين في حدود مراكز عملهم بعد التوثق من هوياتهم ويطلبون لهذه الغاية صورة عن قيد الشخص من السجل المدني عن طريق وزارة الخارجية.

 

المادة 76

 

1- يغرم خمس وعشرون ليرة سورية:

 

‌أ- كل من لم يحصل على بطاقته الشخصية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في المادة 70 والفقرة 1 من المادة 74 من هذا القانون.

 

‌ب- كل من لم يحصل على بطاقته العائلية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 من هذا القانون.

 

‌ج- كل من يفقد إحدى بطاقتيه الشخصية أو العائلية.

 

‌د- تستوفى الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) أنفة الذكر من قبل أمناء السجل المدني أو من يفوضونه بذلك وعلى مسؤوليتهم بشكل طابع مالي يلصق ويبطل بمعرفتهم على سجلات البطاقة الشخصية أو العائلية حسب الحال.

 

2- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات الأخرى النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 50 ـ 300 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

‌أ- من استعمل بطاقته الشخصية ـ بطريق الغش ـ قبل إجراء التجديد المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 74.

 

‌ب- من استعمل بطاقته العائلية بطريق الغش قبل إجراء الإضافة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41.

 

3- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبالغرامة من 100 ـ 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل البطاقة الشخصية أو العائلية بعد ادعائه فقدانها، وحصوله على بديل عنها سواء أكان هذا الاستعمال من قبله أم من قبل غيره وبعلمه.

 

4- يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة خمسة وعشرون إلى مائة ليرة سورية أو بالحبس من ستة أيام إلى شهرين.

 

المادة 77

 

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 3633 تاريخ 15/9/1931 والتعليمات المتعلقة بتطبيقه.

 

المادة 78

 

تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره.

 

المادة 79

 

جميع الأعمال التي هي من اختصاص المحافظين بموجب هذا القانون يمارسها مدير الأحوال المدنية في العاصمة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 80

 

يحدد بدء تنفيذ هذا القانون بقرار من وزير الداخلية على أن لا يتجاوز تاريخ 1/1/1958.

 

المادة 81

 

يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية حفظ وتدقيق وثائق الأحوال المدنية وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة 82

 

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 453 / عدد الاعضاء 62