منتدي المحامين العرب المنتدى العام التعليق على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتثبيت الأجرة وما هي عقود الإيجار الخارجة عن نطاق تطبيقه و ما هي الآثار المترتبة على نفاذه
التعليق على حكم المحكمة الدستورية الصادر بتثبيت الأجرة وما هي عقود الإيجار الخارجة عن نطاق تطبيقه و ما هي الآثار المترتبة على نفاذه ------- حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 ق دستورية بجلسة 9/11/2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 لكن يثور التساؤلات : 1- ما هو مضمون المادة 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 2- ما هي عقود الإيجارات التي ينطبق عليها حكم الدستورية وما تلك التي لا تخضع له 3- تاريخ نفاذ حكم الدستورية 4- ما هى الآثار المترتبة على دخول الحكم حيز التنفيذ ------ 1- المادة 1 و2 من القانون 136 لسنة 1981 تتحدث عن الحد الأقصى الذي يتعين إلا يتعداه المؤجر عند تحرير عقد الإيجار حيث تضمنت النص على أن لا يجوز أن تزيد الأجرة السنـــــــــوية – وليست الشهرية- على 7% من قيمة الأرض والمباني 2- إلا أن نطاق تطبيق تلك المادتين يقتصر سريانها على الأماكن السكنية فقط 3- كما يقتصر سريانها على الأماكن التي رُخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. ، 4- وبالتالى المادة 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 خاصيين بالأماكن المنشأة خلال الفترة من 31/7/1981 حتى 30/1/1996 فقط دون غيرها - فمضمون المادتين 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 هما خاصين بوضع حد أقصى للأجرة السنوية لتلك الأماكن وتثبيتها عند حد معين لا يجوز أن تزيد عنها – بألا تزيد اجمالى الأجرة السنوية عن 7% من قيمة الأرض والمباني - وأعطى المشرع للمستأجر فقط حق طلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة تحديد الأجرة وفقا للأسس التي حددتها المادتين 1و2 ق 136 /1981 وذلك خلال 90 يوم من تاريخ تحرير العقد أو تاريخ شغله للعين ما هى عقود الإيجارات التي ينطبق عليها حكم الدستورية وما تلك التي لا تخضع له على ضوء ما تم ذكره أنفا فإن الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام هذا القانون اى المنشأة قبل صدور القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه ويستثنى أيضا من النص الإسكان الفاخر وبالتالي عقود الإيجار التي تخضع لحكم الدستورية رقم 24 لسنة 20ق هي تلك المحررة عن الأماكن السكنية فقط والتي رُخص في إنشائها بعد 31/7/1981 أما ما عداها من أماكن فلا تخضع لحكم الدستورية فكافة الأماكن المنشأة قبل 31/1/1981 لا تخضع لحكم الدستورية لعدم خضوعها للمادة 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 ================== الأثر المترتب على صدور الحكم الدستورية بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون 136 لسنة 1981 يترتب على نفاذ الحكم أن الأجرة الاتفاقية التي حددها المؤجر والمستأجر بعقود الإيجار التي تخضع لنطاق تطبيق نص المادتين 1و2 من القانون 136/1981 هي تلك المعول عليها وليس تلك التي حددتها لجان تحديد الأجرة ومن ثم تكون الأجرة التى حررها المؤجر وقت تحرير العقد هي المعول عليها الآن حتى تدخل المشرع بشأن موقف الأجرة ونظام تحديدها وزيادتها ========== تاريخ تطبيق ونفاذ الحكم تاريخ العمل بالحكم اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لإعمال اثر الحكم ووفقا لما نصت المادة 115 من الدستور (( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.)) ------- والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------