اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
12/10/2024 5:13:06 AM
  ماذا لو تنازل المدعى عليه بالتزوير عن المحرر المطعون فيه بالتزوير؟ وما موقف هذا المحرر؟ ومتى لا يكون التنازل مقبولا؟؟      

ماذا لو تنازل المدعى عليه بالتزوير عن المحرر المطعون فيه بالتزوير؟ وما موقف هذا المحرر؟ ومتى لا يكون التنازل مقبولا؟؟ ===================== في بعض الأحيان نجد أن أحد طرفي الدعوى يتقدم بمستند (عقد بيع إيصال مخالصة، إقرار...) ويطعن فيه خصمه بالتزوير على ذلك المحرر فهل يحق للمدعى عليه بالتزوير أن يتنازل عن التمسك بهذا المحرر وما أثر هذا التنازل ومتى يحقق أثره ومتى لا يكون مقبولا وما موقف ذلك المحرر بعد التنازل عن التمسك به؟؟ ---- نصت المادة 57 من قانون الإثبات على أن "للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه" ومفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه يستتبع إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير إلا أنه يشترط أن يتم التنازل قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، أما من بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإعمال هذا النص إذ قد انتهت إجراءات هذا الادعاء بالفعل بصدور قضاء استنفدت المحكمة بمقتضاه ولايتها على هذه المسألة، أما عن موقف المحرر بعد التنازل عن التمسك به فإن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره يجعله في حكم المعدوم وغير ذي أثر قانوني ليس فقط بالنسبة لموضع الإدعاء بالتزوير منه وإنما أيضاً لكل ما يتأثر بهذا الموضع من بيانات المحرر ، إذ أن الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجهاً إلى المحرر كله ، وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ----------------------------------- (( النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير، م 57 إثبات، وجوب أن يكون قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، علة ذلك.)) الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۱۹۸۱ مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۱ - صفحة ۱۱۳۳ ) (( النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير . إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير . غير جائز . علة ذلك . عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .)) الطعن رقم ۲۲۰ لسنة ٥۹ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۱۹۹۳ مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۸٤ - صفحة ٥۰۲ ) ((تنازل المدعى عليهم في الدعوى الفرعية أمام محكمة أول درجة عن التمسك بالمحرر المطعون عليهم بالتزوير . لازمه . القضاء بانتهاء الخصومة . يستوى وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها . علة ذلك . النعي عليه في هذا الخصوص . لا عيب . علة ذلك .)) الطعن رقم ۱۷۳۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۲۳ ------- والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1846 / عدد الاعضاء 62