اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسني سالم
التاريخ
10/23/2024 3:13:22 AM
  هل تتوافر حالة التلبس ؟ وهل يكون العثور على محل الجريمة قد جاء عرضا؟       

هل تتوافر حالة التلبس ؟ وهل يكون العثور على محل الجريمة قد جاء عرضا؟ لو افترضنا ان شخصا ما عليه احكام واجبة النفاذ , وانه معلوم لدى المباحث , بمعنى أنه اذا رآه احدهم يجوز له القبض عليه نفاذا لتلك الاحكام. ومن الطبيعي ان يقوم بتفتيشه تفتيشا وقائيا قبل تقييد حريته واصطحابه للقسم او المركز , فإذا عثر مأمور الضبط القضائي على شيء يمثل حيازته او احرازه جريمة , هل تتوافر حالة التلبس هنا ؟ وهل يكون العثور على الشيء المحظور قد تم بإجراءات صحيحة ؟ لانه تم العثور عليه عرضا اثناء القيام بإجراء صحيح . كأن يعثر معه على علبه سجائر , وبفتحها تم العثور على قطع من الحشيش والافيون . وهناك حالة اخرى , تفترض ان النيابة العامة قد اصدرت اذنا بتفتيش شخص ومنزله, بناء على تحريات بأنه يحوز ويحرز اسلحة نارية وطلقات مما تستخدم لتلك الاسلحة, وذلك بغير ترخيص او يتجر فيها , واثناء التفتيش قام محرر المحضر بفتح درج مكتب فوجد بداخله علبة سجائر , وبفتحها تم العثور على حشيش , هل يكون العثور عليه قد تم وليد اجراء صحيح ؟ الواقع ان الاجابة لن تكون واحدة في كل الحالات , لكن المعيار ومناط صحة الاجراء من عدمه يتعلق بالغرض من الاجراء سواء كان بناء على اذن او نتيجة حالة تلبس . ففي الحالة الأولى يكون القبض على المتهم قد تم وليد اجراء صحيح , حيث ان المتهم مطلوب القبض عليه بناء على احكام نهائية واجبة النفاذ , ومن الطبيعي ان يقوم مأمور الضبط القضائي بتفتيشه تفتيشا وقائيا , وهنا لابد ان نتوقف عند هذا الامر والغاية منه , فالغرض من التفيش هنا هو تجريد المقبوض عليه من ثمة سلاح يمكن ان يستعمله ليؤذي مأمور الضبط ويساعده على الهرب, والفرض هنا ان مأمور الضبط سيبحث عن سلاح , ومن ثم فإن التفتيش سيكون خارجيا من على ملابس المتهم , بأن يتحسس اجزاء جسده فإن احس بوجود مطواة او مسدس او طبنحه , فإنه يمد يده ويأخذها , لكن اذا تحسس جسد المقبوض عليه ولم يعثر على ثمة سلاح , الا انه مضى بتفتيش طيات ملابسه حتى عثر على علبة سجائر , فقام بفضها او فتحها , وعثر بداخلها على قطع من الحشيش والافيون , فهل يكون المقبوض عليه في حالة تلبس ؟ الواقع ان اجراء التفيش في هذه الحالة يكون باطلا , لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الغرض من التفتيش الوقائي , بالبحث عن ثمة جريمة اخرى لا علاقة لها بالغاية من التفتيش الوقائي , ومن ثم يبطل التفيش ويكون العثور على المخدر وليد اجراء باطل , ومؤدى ذلك بطلان الاجراء وكل دليل مستمد منه حتى شهادة محرر المحضر , لانه من غير المتصور ان يكون بداخل علبة السجائر مطواة او مسدس او طبنجه او سنجه او بندقية الية . وفي الحالة الثانية , بالرغم من صدور اذن من النيابة العامة بالبحث عن سلاح بمنزل المأذون بتفيش شخصه ومسكنه وملحقاته , فإن العثور على علبة سجائر لا يبيح لمأمور الضبط فتحها -ايضا - للعثور على سلاح ناري او ابيض , لانه من غير المصور العثور عليه بداخلها , ويكون مأمور الضبط متجاوزا للغرض من التفيش ومتعسفا في تنفيذ الإذن . بينما لو كان الغرض من الاذن البحث على اي مادة مخدرة يتاجر فيها المأذون بتفتيشه , وبفتح دولاب او درج مكتب تبين وجود سلاح ظاهر , فإن حالة التلبس تتوافر في تلك الحالة حتى ولو لم يتم العثور على ثمة مخدر وفقا لإذن النيابة العامة , وتتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض على المتهم من اجلها , ليس بسبب إذن النيابة العامة بل بسبب توافر حالة التلبس في احد الحالات المحددة قانونا , لان العثور على المحل المخالف قد جاء عرضا دون سعى من محرر المحضر الى العثور عليه . مؤدى ما سبق , ان التلبس حالة عينية يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه وبأحد حواسه , وهو وصف يلازم الجريمة لا شخص مرتكبها , ولابد أن تكون وليدة اجراء مشروع . ولكي نفهم الأمر بصورة اوضح تعالوا لنرى حكم النقض الآتي : حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام, أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " وحيث أن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريدة مما عسى أن يحمله من سلاح أو اشياء قد تساعده على الهروب وهو مقيد بالغرض منه, وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلا ويبطل معه كل دليل يُستمد منه" وحيث انه لما كان ذلك , وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه له تفتيشا وقائيا أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها, فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزا للغرض الذي شُرِع من أجله, ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش, الامر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديدا في القانون , وحيث أنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم باطلا لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلا كذلك ويستطيل هذا البطلان الى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه, ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملا بالمادة 304/1 اجراءات جنائية " . الطعن رقم 3200 لسنة 57 ق جلسة 24/7/1987 كما قضي أيضا بأنه " تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها , ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ", ولما كان البيِّن من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة , إلا أن مأموري الضبط القضائي لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه الى البحث في ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط , ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء اجراءات التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه, فكان العثور عليه إذن وليد اجراء غير مشروع لم يُؤمر به, ولم يأت عرضا أثناء البحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعي لا معقب عليه , كما هو مقرر من أن الفصل فيما اذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا في تنفيذه من الموضوع لا من القانون " الطعن رقم 737 لسنة 40 ق جلسة 22/6/1970 حسني سالم المحامي بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1738 / عدد الاعضاء 62