اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
9/20/2024 2:24:49 PM
  موقف الدعاوى المتداولة حاليا من تعديلات قانون المرافعات بشأن تعديل الاختصاص القيمى للدعاوى المدنية       

تعديلات الاختصاص القيمى للمنازعات المدنية وتاريخ البدء العمل بها وموقف الدعاوى المتداولة حاليا هل تخضع للقانون ---------------------------- أصدر المشرع المصرى القانون رقم 157 لسنة 2024 باجراء بعض التعديلات على قانون المرافعات فيما يخص الاختصاص القيمى ونصاب الدعاوى لكن لم ينهج المشرع نهجه فى التعديل السابق عام 2007 بشأن موقف الدعاوى المتداولة حال صدوره فنص التعديل الاخير رقم 157/2024 على استمرار سريان قواعد الاختصاص القيمى السارية وقت صدور القانون على المنازعات السارية حتى صيرورة الحكم الصادر بشأنها باتاً بينما يسرى التعديل الأخير على كل الدعاوى التى يتم قيدها بعد 1/10/2024 حيث حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 :- تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وعليه صار الاختصاص القضائى بنظر المنازعات على النحو التالى:- ---------------------------------------- 1- يكون الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية بنظر المنازعات التى تكون قيمتها 200000 ج مائتى ألف جنيه فأقل 2- ويكون الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية للمنازعات التى تزيد قيمتها عن 200000ج مائتى ألف جنيه 3- ويكون الاختصاص بنظر الطعون أمام محكمة النقض اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة 4- ويكون النصاب الانتهائى للمنازعات المدنية أمام المحاكم الجزئية للمنازعات التى لا تزيد قيمتها عن 30000 ج ثلاثون ألف جنيه فأقل وهى تلك التى لا يكون استئنافها جائز لذلك يراعى عند اقامة النزاع ----------------- الوقوف على نصاب الدعوى (قيمة الدعوى) قبل اقامة الدعوى لتحديد المحكمة المختصه ، كما يجب الوقوف عند تحديد الطلبات النظر مستقبلا اذا كانت ستقبل الطعن بالنقض من عدمه من خلال قيمة الطلبات فى الدعوى هل تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه حتى يقبل الحكم الصادر فى النزاع الطعن بالنقض أما عن تاريخ العمل بالقانون وتلك التعديلات ======================== وفقا للمادة 4 من القانون رقم 157 لسنة 2024 يعمل بتلك التعديلات اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024 أما عن موقف الدعاوى المتداولة حاليا ======================== وفقا للمادة 2 من القانون رقم 157 لسنة 2024 يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أى قبل 1/10/2024 ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها . وعليه جميع المنازعات السارية حتى 30/9/2024 تظل خاضعة للقانون السارى حال تداولها ولا ينطبق عليها التعديلات الجديدة حيث أن التعديلات الاخيرة تسرى على الدعاوى التى تقام اعتبارا من 1/10/2024 وعلى ذلك 1- جميع الدعاوى المتداولة حاليا يظل نظرها أمام المحاكم المنظورة أمامها ولو كانت قيمتها أقل من النصاب القانونى الحالى –دون احالة- وتستكمل سيرها بذات احكام قواعد الاختصاص القيمى السارية 2- أن طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض فى الاحكام الصادرة فى تلك الدعاوى تظل خاضعة للقانون الحالى السارى لحين صيرورة الحكم باتا 3- بمعنى كل نزاع يحمل أقيم ومتداول حتى 30/9/2024 يكون النصاب القانونى له بالنسبة للدعاوى الجزئية 100000 ج فأقل ، والنصاب الانتهائى 15000 فأقل ، ويكون النصاب القيمى للمحاكم الابتدائية للمنازعات التى قيمتها أكثر من 100000ج مائة ألف ، ويكون الطعن بالنقض للمنازعات التى قيمتها تزيد عن 250000ج مائتى وخمسون ألف جنيه وذلك طالما كان النزاع كان أقيم قبل 1/10/2024 حتى ولو صدر الحكم فيها بعد 1/10/2024 أيا كان تاريخ صدوره طالما بداية النزاع كانت قبل 1/10/2024 وهو أمر قد غاير فيه المشرع نهجه فى التعديل الذى تم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتعديل الذى تم بالقانون 18 لسنة 1999 والقانون 23 لسنة 1992 حيث نص فى تلك القوانين على اعمال التعديلات بمجرد العمل بها ، فى حين فى فى التعديل الحالى جعل المنازعات القائمة والمتداولة قبل 1/10/2024 تظل خاضعة لأحكام القوانين السارية وقتها والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1699 / عدد الاعضاء 62