اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
11/10/2016 5:27:45 AM
  طعن علي قرار تخطى في تعيين استاذ جامعي لرئاسة قسم      

طعن علي قرار تخطى في تعيين استاذ جامعي لرئاسة قسم
47 شارع قصر النيل                       محمد راضى مسعود
ت / 01222840973                        المحامى بالنقض
السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة “القضاء الإداري”
تحية تقدير واحترام وبعد……..
مقدمه لسيادتكم/ الاستاذه الدكتور الباحث / ..............ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد راضي وحمدي تمام والسيد حسني ومحمود طاهر ومحمود عمر وابراهيم نصر 47 شارع قصر النيل –القاهرة                                      
ضــــــــــــد
السيد الاستاذ الدكتور رئيس المركز القومي للبحوث بصفته  
“الــمــوضـــوع”
يخلص فى كون الطالبة تعمل استاذ بقسم تغذية النبات وكانت رئيسا لهذا القسم في الفترة من 8 / 8 / 2013 وحتي 7 / 8 / 2016كفترة اولي ويتيح لها القانون التجديد لفترة اخري وقد تم الاعلان عن اختيار رئيسا للقسم من بين واحد من اقدم ثلاثه في القسم وبالطبع كانت الطالبة واحدة منهم فاعتذر الاخران وبقيت هي واعمالا للقانون كان يجب اختيارها الا ان جهة الادارة أصدرت قرارها رقم 700 في 3 / 19 / 2016 بعد ان ضربت بالقانون عرض الحائط واتت بمن يليها وذلك بهذا القسم دون غيره من الاقسام الاخري التي بقي في المرشحين عن رئاسته واحدا فقط                                                                .
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا لصحيح القانون مفتقرا لركن السبب مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه بما يصمه ويعيبه ويستوجب الغاءه فان الطالبه تطعن عليه وللآسباب الاتية :ـ     
اولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون
تجري الماده 56 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بالآتي:ـ                    
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذا تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم               
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد , وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم                              
وفى حالة خلو القسم من الأساتذة , يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه , ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة                                    
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي , جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم , ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية                       
فاذا كان ذلك ومع وضوح وصراحة النص انه لا محل للمفاضله او التوسع في الاختيار  عند وجود أقل من ثلاثة أساتذه اذ تكون رئاسة القسم لاقدمهم كما هو النهج الذي اتبعته الادارة في الاقسام الاخري كقسم بحوث الفاكهة و قسم بحوث الخضر  وقسم بحوث الانتاج الحيواني وقسم بحوث آفات ووقاية النبات الامر الذي يبين منه مدي العوار والاجحاف الذي وقع فيه القرار المطعون عليه . بما لا يدع مجالا لايراد او رد يحول دون كون القرار الطعين  مشوبا بعيب مخالفة القانون اذ لم يقم على سند يؤيده  وانصب على محل غير مشروع فيما تضمنه من تخطى الطالبه لرئاسة القسم خصوصا وقد اجمع كل اعضاء هيئة البحث من الاساتذه  بالقسم برغبتهم في توليها هذا المنصب فيما عدا الاثنان التاليان لها في الاقدمية وقد تم اختيار احدهما  – بما يجعله جديرا بالالغاء مع ما يترتب عليه من اثار
وفقا للمقرر في اصول التفسير أن لا يجوز الاجتهاد إزاء
صراحة النص  و انه يعمل بظاهر النص دون اللجوء الى دلالته
ثانيا :ـ ان القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بعيب انعدام السبب
حيث انعدم السبب المبرر لإصداره ، ذلك أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدارها قرارها المطعون فيه عامة الى أى أسانيد أو
وقائع مادية أو قانونية تبرر إصدار مثل ذلك القرار حتى تتحقق المحكمة من صحة الوقائع و الأمور المادية التى أسست عليها الإدارة قرارها وتقدير تلك الوقائع إذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التى يقوم عليها القرار                      فالمقرر قانونا – كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا         أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا           وحقا فى الواقع أو القانون و السبب فى القرار الادارى  هو   
حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث اثر قانونى                                                                
( حكم المحكمة الإداريةالعليا                       )                      فى القضية رقم 10 لسنة 5 ق ، مجموعة المباديء التي       
قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الخامسة ، السنه1214
الامر الذي يكون معه القرارالمطعون عليه باطلا مشوبا بعيب السبب                                                                     
فالمقرر قانونا أنه إذا كان للإدارة الحرية فى مباشرة نشاطها   
فإن عليها أن تمارس هذا النشاط داخل نطاق وحدود معينة لا يمكن تجاوزها وإلا عدت أعمالها باطلة وحدود تلك السلطة التقديرية إنما يتمثل فى أوجه المشروعية المختلفة التى          
يجب على الإدارة احترامها و عدم تجاوزها وعلى ذلك يتعين على الإدارة وهى تقوم بمباشرة أعمالها بما لها من سلطة أن تحترم أوجه المشروعية المختلفة كما يجب أن يقوم القرار الادارى على حالة و واقعية و حالة قانونية صحيحة تدفع الإدارة إلى إصدار هذا القرار ، فان ثبت عدم صحة الحالة الواقعية أو القانونية شاب القرار الاداري عيب السبب وأخيرا يجب على عضو الإدارة أن يسعى الى تحقيق الصالح العام و  
الهدف الذى أرتاه قانونا ، فإذا جانب مصدر القرار الصالح العام أو خالف هدف القانون كان القرار الادارى معيبا من ناحية الغاية وأصبح بالتالى مشوبا بعيب انحراف السلطة أو إساءة استعمالها                                                                 
راجع الدكتور / محسن خليل مبدأ المشروعية ط 1993 ص 97
بالتالى يحق للقضاء أن يبطل مثل هذه الأعمال لعيب فى الشكل أو الاختصاص أو المحل أو السبب أو الانحراف بالسلطة       
راجع الدكتور / محسن خليل المرجع السابق ص97             
ثالثا : اساءة استعمال السلطة :ـ
و يرتبط هذا العيب بركن الغاية المراد تحقيقها من إصدار القرار، فيتعين دائما على مصدر القرار تحقيق مصلحة عامة و هي غاية النشاط الإداري كله أيا كانت صورته.
و حيث أن مصدر القرار المطعون عليه على علم تام بأنه ينحرف عن الهدف الذي حدده له القانون وبالرغم من ذلك أتاه تنكيلا بالطالبه لوقوفها في وجه هدم الصوب البحثيه واقامة جراج مكانها في حين ان من من بين هذه الصوب صوبا تعد ثروة قوميه ويأتيها الاجانب من كل بلاد العالم وهي صوبة الطحالب يضاف الي ذلك ان الجهة الادارية عند اصدارها للقرار الطعين قد ميزت فيما بين الطالبه واقرانها الذين علي نفس درجاتها ومثل حالتها في الاقسام الاخري تميزا ليس له مايبرره بالخلاف لدستور البلاد الذي يجعل المواطنون سواء لاتمييز بينهم وبالخلاف للقانون الذي لايفرق فيما بين المتساويين .
وقد لجأت الطالبه الي لجنة تسوية المنازعات فأوصت بعدم قبول الطلب
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه ذلك لان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره  ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه              
بناءً عليه
تلتمس الطالبه  من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من المطعون ضده بصفته وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
ثانياً- وفي الموضوع:   
1 -   بقبول هذا الطعن شكلاً.
2 -  وفي موضوع الطعن: بإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده بصفته –رقم 700 الصادر في  3 / 10 / 2016 واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثارو أحقية الطالبة في رئاشة قسم تغذية النباتات مع  إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
                                              وكيل الطاعنه 
                                              محمد راضي مسعود 
                                                   المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1481 / عدد الاعضاء 62