هيئـة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (1) لسنة 2000م بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ...
بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع .
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193/18) لسنة 2000م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء الأسواق في الدولة .
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2000م . قرّر اعتماد النظام التالي الخاص بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .
تعريفــات
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍ منها ما لم يَقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانـــون : القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع .
الدولـــة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الهيئــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع .
المجلـــس : مجلـس إدارة الهيئـــة .
الســـوق : سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة .
اللجنـــة : لجنة التحكيم المنصوص عليها في هذا النظام .
المقــاصة : الجهة التي تقوم بعمليات التسوية ودفع الأموال المستحقة للمتعاملين .
المدعّـــي : الطرف الذي يطلب إحالة النزاع على التحكيم .
المدعـى عليه : الطرف المطلوب التحكيم في مواجهته .
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة (2)
يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره، وتُطبَّق في هذا الشأن أحكام هذا النظام .
ويُعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم والتزاماً بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلاً عن طرق الطعن فيه عدا ما هو مقرر في هذا النظام .
المادة (3)
يجوز أن يختار طرفا التحكيم أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما على أن تُوافى اللجنة مسبقاً بأسماء هؤلاء وعناوينهم كتابةً وأن يُحدَّد ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة .
المادة (4)
تُوجَّه الإخطارات والمراسلات إلى أيٍّ من أطراف التحكيم أو ممثليهم أو مساعديهم إلى آخر عنوانٍ معروف لهم ، وتُسلَّم نظير إيصال أو تصدر بكتابٍ مسجل أو بواسطة أجهزة الفاكس أو التلكس أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المعترف بها قانوناً ما دام يتحصّل من الوسيلة المستخدمة دليل كتابي يُفيد الإرسال .
ويُعتبر الإخطار أو المراسلة تامَّين بمجرد تسلُّمهما من قِبَل الطرف الآخر أو من قِبَل من يُمثله، وفي اليوم المفروض فيه الاستلام فيما لو وُجهّا وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
المادة (5)
يبدأ احتساب المدد المحدَّدة في هذا النظام اعتباراً من اليوم التالي ليوم الإخطار أو المراسلة ، وإذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية احتُسبت المدة اعتباراً من أول يوم عمل رسمي يلي ذلك اليوم، وتُحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية الواقعة ضمن المدد المحدَّدة أياماً عادية ، أما إذا كان آخر يوم من أيام المدة عطلة رسمية ، فإن تلك المدة تنتهي بانتهاء أول يوم عمل رسمي يلي ذلك اليوم .
الفصل الثاني : طلب التحكيم
المادة (6)
يُقدَّم طلب التحكيم للهيئة متضمناً اسم كلٍ من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة كلٍ منهما وعرضاً لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة به وأسانيدها والتعويض المطلوب .
وتُرفق بالطلب صور من جميع المستندات المؤيدة له مع مذكرة شارحة للنزاع وما يُفيد سداد رسوم التحكيم .
المادة (7)
تُقيَّد طلبات التحكيم فور ورودها للهيئة في سجلٍ خاص بأرقام مسلسلة في بداية السنة الميلادية وتنتهي الأرقام بنهاية تلك السنة، ويُودع أصل الطلب وإيصال سداد الرسوم في ملفٍ خاص .
المادة (8)
يُخطر المدعى عليه على النحو المبيَّن في المادة (4) من هذا النظام، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنسبة لطلبات المدعي خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره. ويُرفق ببيان الدفاع المستندات التي يعتبرها ذات صلة به أو يُشير إلى الأدلّة والمستندات التي يعتزم تقديمها .
المادة (9)
لأيّ من طرفي النزاع أن يُعدّل ادعاءه أو دفوعه أو يكملها خلال سير الإجراءات ما لم تر اللجنة أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخرّ وقت تقديمه .
الفصل الثالث : لجنة التحكيم
أولاً : تشكيل اللجنة
المادة (10)
تُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو لجان تحكيم تتولّى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق ، وتكون برئاسة أحد رجال القضاء يُرشحه وزير العدل أو رئيس دوائر العدل – حسب الأحوال – وعضوية اثنين يُرشح أحدهما مدير عام السوق المعنية بينما يُرشح الآخر رئيس المجلس .
المادة (11)
يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها – بمجرد تسميتهم وقبل تثبيتهم – بتوقيع إقرار بقبولهم المهمة أو بالاعتذار وباستقلالهم عن أطراف التحكيم ، كما يلتزمون بالتصريح كتابةً للهيئة بالوقائع أو الظروف التي قد يكون من شأنها أن تُثير شكوكاً لها ما يُبررها بشأن حيدتهم واستقلالهم بالنسبة للنزاع المعروض عليهم .
ويلتزمون بالمبادرة فوراً لإحاطة الهيئة علماً بالظروف والوقائع المماثلة التي قد تطرأ أثناء التحكيم.
وتقوم الهيئة بإبلاغ هذه المعلومات للأطراف كتابةً مُحدِّدةً لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم بشأن ما سبق .
المادة (12)
لا يجوز لأي من طرفي النزاع ردّ محكَّم إلاّ في الأحوال التي تُثير شكوكاً لها ما يُبررها بالنسبة لحيدة المحكم واستقلاله كالقرابة المانعة أو النيابة القانونية أو الارتباط المصلحي أو سَبْق إبداء الرأي في موضوع النزاع .
ويُقدَّم طلب الرد للهيئة مكتوباً ومشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل اللجنة، أو من تاريخ علمه بالأحوال التي تستوجب الرد.
وفي جميع الأحوال لا يُقبل طلب الرد بعد صدور حكم اللجنة أو إقفال باب المرافعة والسماع في النزاع المعروض على اللجنة .
وعلى الهيئة - إذا لم يتنحّ المحكم المطلوب ردّه بمحض إرادته – البت في الطلب خلال مدة لا تُجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه .
المادة (13)
يجوز لطالب الرد الذي رُفض طلبه أن يتظلّم للمجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُّمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، ويكون قرار المجلس نهائياً في هذا الشأن وغير قابل للطعن .
المادة (14)
لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، ويجوز للّجنة – بمن فيها المحكَّم المطلوب ردّه – مواصلة الإجراءات وإصدار قرار التحكيم قبل البت في طلب الرد.
المادة (15)
يُستبدل المحكَّم بآخر عند الوفاة أو الرد أو التنحيّ أو اقتناع الهيئة بتعذّر قيام المحكم بمهمته بحكم القانون أو الواقع .
ويتم الاستبدال وفقاً لحكم المادة (10) من هذا النظام .
ثانياً : اختصاصات اللجنة
المادة (16)
تتولّى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها إذا دعت الحاجة لذلك ، ولهـا أن تندب أحد أعضائها أو أن تطلب من مكتب الشؤون القانونية تولّي ذلك .
المادة (17)
يجوز لأي من طرفي النزاع الدفع بعدم اختصاص اللجنة في موعدٍ أقصاه تقديم المدعى عليه لدفاعه. أما الدفع بتجاوز اللجنة لاختصاصاتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تُثار – أثناء سير إجراءات التحكيم – المسألة التي يُدّعى بأنها خارج نطاق سلطة اللجنة .
وللجنة في الحالتين أن تقبل دفعاً يُقدَّم بعد هذا الموعد إذا اعتَبَرت أن التأخير له ما يُبرره .
المادة (18)
للّجنة أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في المادة السابقة إمّا كمسألة أوّلية وإمّا في قرار التحكيم الموضوعي .
وإذا قررت اللجنة في قرار أوّلي أنها مختصة فإنه يجوز لأي من طرفي النزاع خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالقرار أن يرفع الأمر للمحكمة المدنية المختصة التي يكون قرارها غير قابل للطعن .
المادة (19)
لا يترتب على الطلب من المحكمة المدنية المختصة النظر في أمر اختصاص اللجنة وقف إجراءات التحكيم ، ويجوز للّجنة المضي في تلك الإجراءات وإصدار قرار التحكيم.
المادة (20(
يجوز للّجنة أن تأمر أياً من الطرفين – بناءً على طلب أحدهما – باتخاذ تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً لموضوع النزاع، ولها أن تطلب تقديم ضمان مناسب فيما يتعلَّق بالتدبير المتخذ .
الفصل الرابع : سير إجراءات التحكيم
المادة (21)
تُرسل الهيئة ملف النزاع للّجنة بمجرد الانتهاء من إعداده وبما لا يتجاوز مدة أسبوع من تسلُّمه الطلب مستوفياً ، على أن يتضمن الملف خلاصة عن الادعاء وسردٍ للطلبات والدفوع والمستندات المقدَّمة ، وتقوم اللجنة بمجرد تسلّمها الملف بتحديد مهمتها وبوضع جدول زمني لسير إجراءات التحكيم على أن تُزوّد الهيئة وطرفي النزاع بصورةٍ منه وأن تقوم بإبلاغ كلٍ من الهيئة والأطراف عن أية تعديلات تُجريها في هذا الشأن .
المادة (22)
تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلّم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة النزاع إلـى التحكيم، وتخضع الإجراءات أمام اللجنة للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة (23)
تلتزم اللجنة بمعاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وبتهيئة الفرصة الكاملة لكلٍ منهما لعرض قضيته .
المادة (24)
الأصل أن يجري التحكيم في مقر السوق المعنية بالنزاع، ومع ذلك يجوز للجنة أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لفحص المستندات .
المادة (25)
اللغة العربية هي المعتمدة في إجراءات التحكيم، ويسري ذلك على أي بيان مكتوب يُقدمه أي من الطرفين وعلى أية مرافعة شفوية أو إخطار أو قرار تصدره اللجنة .
وللّجنة أن تأمر بأن يُرفق أي دليل مستندي بغير اللغة العربية بترجمة قانونية معتمدة لذلك الدليل إلى اللغة العربية .
وإذا كان طرفا النزاع أو أحدهما لا يُجيد اللغة العربية فللجنة أن تستعين بمترجم معتمد لدى السوق المعني .
وفـي جميع الأحوال يتوجب على اللجنة أن تُصدر حكمها النهائي باللغة العربية .
المادة (26)
للّجنة أن تُقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفوية بشأن النزاع المعروض عليها ، أو أنها ستسير في الإجراءات مكتفية بالمستندات وغيرها من الأدلّة المتوفرة لديها . ومع ذلك ، فإنها تلتزم بعقد جلسات مرافعة شفوية في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناءً على طلب أي من الطرفين .
المادة (27)
يُخطر كل من المدعي والمدعي عليه بزمان ومكان جلسة المرافعة الشفوية وباجتماع اللجنة لهذا الغرض قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل .
المادة (28)
يُبلّغ أي من الطرفين بكافة البيانات والمستندات والمعلومات التي يُقدّمها أحدهما للجنة، كما يُبلغان بأي تقرير يضعه خبير أو بأي دليل مستندي يُمكن أن تستند إليه اللجنة في اتخاذ قرارها .
المادة (29)
إذا تخلَّف المدعى عليه عن تقديم دفاعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، أو تخلَّف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدّلة مستندية ، فإنه يجوز للجنة المضي في إجراءاتها وإصدار قرار تحكيم بناءً على الأدلة المتوفرة لديها .
المادة (30)
للّجنة أن تُعيّن خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تُحدّدها. ويلتزم طرفا النزاع بموافاة الخبير بأية معلومات ذات صلة بموضوع النزاع وبتمكينه من الاطلاع على المستندات ذات الصلة .
المادة (31)
للّجنة أو لأي من الطرفين طلب عقد جلسة مرافعة يحضرها الخبير لمناقشة تقريره ، ويجوز أن يحضر هذه الجلسة شهود من الخبراء تعتمدهم اللجنة مسبقاً للإدلاء بآرائهم في المسألة موضوع النزاع.
المادة (32)
للجنة ولأي من الطرفين – بموافقة اللجنة – الحصول على أدلة من الجهات المعنية في الدولة ، وفي حال امتناع أية جهة عن ذلك يكون للجنة طلب المساعدة من محكمة مختصة في الدولة للحصول على تلك الأدلة . وللمحكمة أن تُنفذ الطلب في حدود اختصاصها ووفقاً للقواعد المعمول لديها بشأن الأدّلة .
المادة (33)
تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات .
المادة (34)
على اللجنة أن تدون كافة الإجراءات التي تتم أمامها بمحاضر رسمية موقعّة من أعضائها ومن أطراف النزاع .
المادة (35)
إذا عرضت خلال نظر اللجنة للنزاع المعروض عليها مسألة أولية تخرج عن ولايتها أو طعُن بتزوير ورقة تجارية أو مُستند ما أوقفت اللجنة عملها لحين صدور حكم نهائي بهذا الصدد من المحكمة المدنية المختصة .
المادة (36)
ينقطع سير الخصومة أمام اللجنة لذات الأسباب المنصوص عليها في المواد (103–105) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ، وتترتب على ذلك كافة الآثار التي تترتب قانوناً على انقطاع سير الخصومة .
المادة (37)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (35) و (36) من هذا النظام تنظر اللجنة النزاع على وجه السرعة ودون تقيُّد بأحكام قانون الإجراءات المدنية إلاّ ما تعلّق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي .
الفصل الخامس : إصدار قرار التحكيم
المادة (38)
تفصل اللجنة في النزاع وفقاً لقواعد القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وإلاّ فوفقاً للقواعد القانونية العامة النافذة في الدولة ، وذلك خلال مدة لا تُجاوز (60) يوماً من تاريخ بدء الجدول الزمني الذي وضعته للسير في إجراءات التحكيم . ويجوز لها مدّ هذه المهلة عند الاقتضاء على أن يكون قرار المدّ مسبَّباً .
ويُنفذ القرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته .
المادة (39)
يصدر قرار اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها ، ويجوز أن تصدر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية من رئيس اللجنة إذا أذن له الأعضاء الآخرون بذلك .
المادة (40)
يصدر قرار التحكيم باسم رئيس الدولة أو باسم حاكم الإمارة المعنية حسب الأحوال ويكون من ثلاثة نسخ متضمنة تاريخ ومكان صدوره وملخصاً لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوق وأسماء الخصوم وصفاتهم أو أسماء ممثليهم وأسماء أعضاء اللجنة وأمين سرها ، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة .
ويجوز أن يصدر القرار بتوقيع غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .
المادة (41)
إذا حـدث واتفق طرفا النزاع أثناء سير إجراءات التحكيم على تسويةٍ لنزاعهما ، وجب على اللجنة إنهاء الإجراءات وتثبيت التسوية في صورة قرار تحكيم بشروطٍ متفق عليها ، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع النزاع .
المادة (42)
يصدر قرار التحكيم مسبَّباً ما لم يتفق طرفا النزاع على عدم بيان الأسباب، أو ما لم يكن القرار صادراً بشروطٍ متفقٍ عليها وفقاً لحكم المادة (41) من هذا النظام .
المادة (43)
تُودع نسخ قرار التحكيم مكتب الشؤون القانونية، ويقوم هذا المكتب بتسليم كلٍ من الطرفين نسخة منه موقعّة من المحكمين على النحو المبيَّن في المادة (40) من هذا النظام.
الفصل السادس : إنهاء إجراءات التحكيم
المادة (44)
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور قرار التحكيم أو بناءً على أمرٍ تُصدره اللجنة بإنهائها في الأحوال التالية :
أ - سحب المدعّي لطلبه في إحالة النزاع للتحكيم أو تخلُفه عن جلسة المرافعة والسماع دون عذر خطي تقبله اللجنة .
ب - اتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات .
ج - اقتناع اللجنة بأن استمرار الإجراءات قد أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب.
المادة (45)
يجوز لأي من طرفي النزاع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمه قرار التحكيم أن يطلب من اللجنة تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء مادية أو حسابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخرى، كما يجوز له أن يطلب مها تفسير نقطة معينة في القرار أو إصدار قرار إضافي بالنسبة للمطالبات التي أغفلها قرار التحكيم .
وإذا رأت اللجنة أن للطلب ما يُبرره فإنها تُجري التصحيح أو تُصدر التفسير خلال (15) يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم ، أما إصدار قرار التحكيم الإضافي فيتم بعد إبلاغ الطرف الآخر ومضي (30) يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب .
المادة (46)
للجنة من تلقاء نفسها أن تُصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في المادة (45) من هذا النظام وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار التحكيم .
ولها عند الاقتضاء أن تُمدّد مهلة إجراء التصحيح أو إعطاء التفسير أو إصدار قرار التحكيم الإضافي .
الفصل السابع : الطعن في قرار التحكيم
المادة (47)
لا يجوز الطعن في قرار التحكيم إلاّ بطلب الإبطال أو الإلغاء. ويُقدّم الطلب للمحكمة المدنية المختصة التي تملك إلغاء القرار في الأحوال التالية :
1- عدم إخطار طالب الإلغاء على وجهٍ صحيح بتعيين اللجنة أو بإجراءات التحكيم ، أو عدم استطاعته عرض قضيته أمام اللجنة لسببٍ تقتنع به المحكمة .
2- تعرّض قرار التحكيم لمسائل خارجة عن نطاق النزاع المعروض .
ومع ذلك ، فإذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن تلك غير المعروضة عليه ، فلا يجوز أن يُلغي من قرار التحكيم سوى الجزء المتعلق بالمسائل غير المعروضة .
3- مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل اللجنة أو الإجراءات المتبعة في التحكيم.
4- تعارض قرار التحكيم مع النظام العام .
المادة (48)
لا يُقبل طلب إلغاء قرار التحكيم إذا قُدّم ذلك الطلب بعد مضي (30) يوماً على تسلُّم طالب الإلغاء للقرار المطلوب إلغاؤه .
المادة (49)
للمحكمة المدنية المختصة – لدى مطالبتها بإلغاء قرار التحكيم – أن تطلب من اللجنة اتخاذ أي إجراء من شأن اتخاذه أن يؤدّي لإزالة الأسباب التي بُني عليها طلب الإلغاء.
المادة (50)
لا يؤدي تقديم طلب للمحكمة المدنية المختصة بإلغاء قرار التحكيم إلى وقف تنفيذ ذلك القرار ما لم تُقرر هذه المحكمة وقف التنفيذ صراحةً .
الفصل الثامن: مصاريف التحكيم
المادة (51)
تستوفى الهيئة رسماً مقطوعاً لدى قيد طلبات التحكيم أو طلبات إجراء الخبرة أو الترجمة ، ويُعتبر الرسم عائداً خاصاً بها ، ولا يجوز المطالبة به أو استرداده حتى لو تمّ العدول عن طلب التحكيم أو نشأ بشأن الطلب أو الموضوع المحال للتحكيم نزاع قضائي.
المادة (52)
تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم والمصاريف الإدارية للهيئة والسوق وفقاً للجدول الحسابي الذي يصدر في هذا الشأن. كما تشمل أتعاب الخبراء والمترجمين الذين تُعينهم اللجنة ومصاريفهم .
المادة (53)
يجوز للهيئة أن تُحدّد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أدنى أو أعلى مما هو وارد في الجدول الحسابي المشار إليه في المادة (52) من هذا النظام إذا رأت ذلك ضرورياً مراعاة لظروف استثنائية .
المادة (54)
يُحدّد قرار التحكيم مصاريف التحكيم ويُعيّن الطرف الملتزم بها أو مقدار الجزء الذي يتحمله كل طرف .
المادة (55)
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
فاهـم بن سلطان القاسمـي
رئيـس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
صــدر فـي أبوظبـي :
بتاريخ : 11/ ذي القعدة /1421 هـ
الموافق : 5 / 2 / 2001 م