اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد محمد
التاريخ
1/16/2011 2:55:15 AM
  رد      

السادة الزملاء

بعد التحية،،،

يجري نص المادة (116) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأن:
"تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 256 ، 287 ، 288".

كما تنص المادة (288) من ذات القانون على أن:
"يُسمَع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد، ويحلف اليمين".
 
هذا من حيث القانون الوضعي، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه الصديق العزيز الأستاذ/ سامح صالح، من نصوص وأحكام، لاسيما وأن النيابة العامة دأبت على إعداد قائمة بأدلة ثبوت في الجنايات، وقد جرت العادة على أن تشتمل تلك القائمة على أسماء المجني عليهم كشهود إثبات.

 أما بالنظر إلى المسألة محل البحث من منظور شرعي، فما أورده الأستاذ/ عبد الله الناصري، ففيه الكفاية، إذ يحكم المسألة حديث الكندي والحضرمي الذي أشار إليه الأستاذ/ عبد الله الناصري، وقد علق الإمام ابن دقيق العيد على هذا الحديث قائلاً:
 وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3214 / عدد الاعضاء 62