اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون المدني

قانون الإثبات




قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الباب الاول – أحكامه عامة
مادة1
علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة .
مادة 5
الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا .
ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
مادة 6
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة .
وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 8
علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .
مادة 9 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .
الباب الثاني – الادلة الكتابية
الفصل الاول – المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
مادة 11
المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .
مادة 12
اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الاصل .
مادة 13
اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة الاتي :
أ تكون الصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاضافية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثاني – المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوراثة أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم لن الخط أو الامضاء او الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .
ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء او الختم أو بصمة الاصبع .
مادة 15
لا يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ ثابت .
أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .
جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .
د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلات يعتد بالبرقية لا لمجرد الاستئناس .
مادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
مادة 18
لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين :
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .
2- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .
مادة 19
التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد
منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ‌) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب‌) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ت‌) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .
مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب‌) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت‌) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث‌) الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج‌) الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح‌) وجه الزام الخصم بتقديمه .
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .
مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحددة .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .
مادة 24
لذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة المحرر جاز الاخذ بقولة فيا يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة .
المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .
مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامة بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان الامر منعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر معرض لاشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضة .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .
الفصل الرابع اثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,
الفرع الاول - انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط اوالامضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحيق بالضاهاه اوبسماع الشهود ؤاوبكليهما,
ماده 31
يحررمحضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسه وكاتب المحكمه والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسه والكاتب ,
ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادربالتحقيق على :
(أ‌) ندب احد قضاه المحكمه لمباشره التحقيق,
(ب‌) تعبن خبير او ثلاثه خبراء,
(ج‌) تحديد اليوم والساعه الذين يكون فيهما التحقيق,
دالامر بايداع المحرر الميقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه,
ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعه المعينين لمباشره التحقيق,
ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق النضاهاهوالانفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف الخصم بالاثبات بغير عذر جاز الححكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقد
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما بصلح منها لذلك ,فانتخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصنه جاز اعتبار الاوراق المقدنه للمضاهاه صالحه لهل,
ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امنتع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.
ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمه للاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت امن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبع,
مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ‌) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
ج خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل الي إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير الغاؤها .
مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر المقتضي.
مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنية .
مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .
مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .

ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,
ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.
ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,


الفرع الثانى
الادعاء بالتزوير
ماده49
يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ,وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ,
ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد التزويرواجراءاتالتحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
ماده50
على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده , او صورته المعلنه اليه , فان كان المحرر تحت يد المحكمه او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب.
ماده51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب .
فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان امكن ,
ماده 52
اذاكان الادعاء بالتزوير منتجافىالنزاع ولم تكف وقائع الدعوىومسندتها لاقتناع المحكمه بصحه المحرراوبتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق.
ماده 53
يشمتل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمه تحقيقها والاجراءات التى رات اثباتها بهاوعلى سائر البيانات المذكوره فىالماده 32.
ماده54
يجرىالتحقيق بالمضاهاه طبقا للاحكام المنصوصعليهفىالفرع السايق.
ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.
ماده55
الحكم بالتحقيق عملا الماده 52 يقف صلاحيه المحرر للتنفيذدون اخلالبالاجراءات التحفظيه.
ماده56
اذا حكم بسقوط حق مدعى التوويرفى ادعائه او برفضه حكم عليه يغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه و لاتجاوزالفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعائه.
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حاله كانت عليهابنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمه فىهذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير لمصله مشروعه.
ماده58
يجوزللمحكمهولولم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه –ان تحكم برد أي محرروبطلانه اذا ظهر بهابجلاء من حالتهاو من ظروف الدعوى انه مزور .
ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك .
ماده59
يجوزامنيخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فىهذا الفرع والفرع السابق عليه,

الباب الثالث
شهاده الشهود
ماده60
فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه , فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك,
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ,ويجوز الاثبات بشهاده الشهود اذا كانت زياده الالتزام علىخمسمائه جنيه لم تات الامن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل 18/99,
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعدده ناشئه عن مصادر متعدده جازالاثبات بشهادهالشهود فى كل طلب ل تزيد قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده . وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه الالتزام الاصلى ,
ماده61
لا يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه معدله بالفانون 18/99
(أ‌) فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ,
(ب‌) اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه,
(ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بماتزيد قيمته على مائتى جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمه
ماده62
يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه اذا وجد مبدا ثبوت الكتابه .
وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجودالتصرف المدعى قريب الاحتمال يعبر مبدا ثبوت بالكتابه,
ماده63
يجوزكذلك الاثبات بشهاده الشهود فيها كما يجب اثباته بدليل كتابى,
(أ‌) اذا وجد مانع مادى اوادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب‌) اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبىلا يد له فيه ,
ماده64
لايكونا اهلا للشهاده من لم تبلغ سنه 15 سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذاالسن بغير يمين على سبيل الاستدلال .
ماده65
الموظفين المكلفون بخدمه عامه لايشهدون ولو بعد ترقهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطه المختصه فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطه ان تاذن لهم فى الشهاده بناء على طلب المحكمه او احد الخصوم .
ماده66
لايجوزلمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء اوغيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعه او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انهاء خدمته اوزوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جنايه اوجنحه,
وذلك علي الاشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهاد علي تلك الوقعة أو المعلومات متيطلب منهم ذلك من أسرها اليهم علي الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67 :
لا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية ولو بعد انفضالهما الا في حالة رفع الدعوي من أحدهما علي الاخر او اقامة دعوي علي احدهما بسبب خيانة او جنحة وقعت منه علي الاخر .
مادة 68 :
علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة .
مادة 69 :
الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فينفيها بهذ الطريق .
مادة 70 :
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعي للشهادة من تري لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة .
مادة 71 :
يجبان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان تتم فيه .
مادة 72 :
يكون التحقيق امام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب احد قضاتها لاجرائة .



مادة 73 :
يستمر التحقيق إلي ان يتم سماع جميع شهود الاثبات والنفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا إذا حال دون ذلك مانع .
واذا اجل التحقيق لجلسة اخري كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكن حاضر من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا اذا اعفتهم المحكمة او القاضي صراحة من الحضور .
مادة 74 :
اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب علي الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .
واذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم الي المحكمة بناء علي طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة بناء علي وجة السرعة ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .
والا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة .
مادة 75 :
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء علي طلب الخصوم .
ماده76
اذا لم يحضر الخصم شاهده اولم بكلفه الحضور فىالجلسه المحدده قررت المكحمه او القاضى المنتدب الزامه باحضار او بتكلفه الحضور لجلسه اخرى ما دام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به, ولا يخل هذا باى جزاء اخريرتبه القانون علىهذا التاخير.
ماده77
اذا رفض الشهود الحضور اجابه لدعوه الخصم او المحكمه وجب على تاخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهاده قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع و عشرين ساعه على الاقل عدا مواعيد المسافه,
ويجوز فى احوال الاستعجال نقصهذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقيه من قلم الكتاب بامر من المحكمه او القاضى المنتدب .
ماده 78
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر ,حكمت المحكمه او القاضى المنتدب بغرامهمقدارها اربعون جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمه او القاضى امرا باحضار الشاهد,
وفى غير الاحوال يؤمر باعاده تكليف الشاهد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون مصرفات ذلك التكليف ,اذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامه المذكره ويجوز للمحكمه او القاضى اصدار امر باحضاره.
ماده79
يجوز للمحكمه اوالقاضى المنتدب اقاله الشاهد من الغرامه اذا حضر وابدى عذرا مقبولا.
ماده80
اذا حضر الشاهد وامنتع بغير مبرر قانونى من اداء اليميناو من الاجابه حكم عليه طبقا للاوضاع المتقدمه بغرامه لا تجاوز ماءتى جنيه ,
ماده81
اذا كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع اقواله فان كان التحقيق امام المحكمه جاز لها انتندب احد قضائها لذلك ,ويدعى الخصوم لحضور تاديه هذهالشهاده ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب.
ماده 82
لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا اوصهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التميز بسبب هرم او لحداثه او مرض او لاى سبب اخر .
ماده83
من لا قدره له على الكلام يؤدى الشهاده اذا امكن ان يبين مرده بالكتابهاو بالاشاره.
ماده 84
يودى كل شاهد شهادته على انفراد بغيرحضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
ماده85
على الشاهد ان يذكراسمه ولقيه ومهنته وسنه وموطنهوان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قربيا اوصهر لاحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند احداهم .
ماده86
على الشاهد ان يحلف يمنيا بان يقوال الا الحق والا الحق والا كانت شهادته باطله ,ويكونالحلفعلى حسب الاوضاع الخاصه بديانته ان يطلب ذلك .
ماده87
يكون توجيه الاسئله الى الشاهد من المحكمه اوالقاضى المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئله الخصم الذى استشهد ب ثم عن اسئله الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلم الشاهد وقت اداء الشهاده.
ماده88
اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئله جديده الا باذن المحكمه اوالقاضى .


ماده 89
لرئيس الجلسه او لاى من اعضائها ان يوجهه للشاهد مباشره مايراه من الاسئلهمفيدا فى كشف الحقيقه .
ماده90
تودى الشهاده شفاها ولا يجوزالاستعانه بمفكرات مكتوبه الا باذن المحكمه اوالقاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعه الدعوى .
ماده91
تثبت اجابات الشهود فىالمحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقيعهابعد تصحيحما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امنتع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه غى المحضر .
ماده92
تقدر مصرفات الشهود مقابل تعطياهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صوره من امر التقدير تكون نافذه على الخصم الذى استدعاء.
ماده 93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الاتيه:
(أ‌) يوم التحقيق ومكان ةساعه بدءه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها.
(ب‌) اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم اوغيابهم وطلباتهم,
(ج) اسماء الشهود والقابهم وصناعهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم اوغيابهم وما صدر بشانهم من الاوامر.
(د) ما يبديه الشهود وذلكتحليفهم اليمين .
(ه) الاسئله الموجهه اليهم ومن تولى توجيهيها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضه ونص اجابه الشلهد عن كلسؤال.
(و) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
(ز) قرار تقديرمصرفات الشاهداذا كانقد طلب ذلك.
(ح) توقيع رئيسالدائره اوالقاضى المنتدب والكاتبز
ماده94
اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمه اوحصل امامها ولم تكن المرافعه قد تمت فى الجلسه التى سمع فيها الشهود كانلخصوم الحق الاطلاع عاى محضر التحقيق .
ماده95
بمجرد انتهاء التحقيق اوانقضاءالميعادالمحدد لاتمامه يعينالقاضى المنتدب اقرب جلسه لنظرالدعوى ويقوم قلم الكتب باخبار الخصم الغائب .
ماده96
يجوز لمن يخشى فوات فرصه الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاءويحتمل عرضه عليه انيطلب فى مواحهه ذوى الشان سماع ذاك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتاده الىقاضى الامور المستعجله وتكون مصرفاته على من طلبه وعند تحقق الضروره يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعهمما يجوز اثباته بشهاده الشهود .
ماده97
لا يجوز فى هذه الحاله تسليم صوره منمحضر التحقيق ولا تقديمه الىالقضاء الا اذا رات محكمه الموضوععند نظره جواز اثباته الواقعه يشهاده الشهود ويكون الخصم الاعتراض امامها على قبول هذا البدليل ,
كمايكون طلب سماع نفى لمصلحته.
ماده 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمه عداما نص عليه فى المواد 94,74,72,69.
الباب الاول
القرائن وحجيه الامر المقضى
الفصل الاول
القرائن

مادة99
القرينه القانونيهتعنىمن قررت لمصلحته عن ايهطريقهاخرىمنطرقالاثبات ,على انه يجوزنقضهذهالقرينه بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغيرذلك.
ماده100
يترك لتقديرالقاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون ولا يجوزالاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيا الاثبات يشهاده الشهود.

االفصل الثانى
حجيه الامر المقضى


ماده 101
الاحكام التى جازتقوهالامر القضى تكون حجه فيهافصلت فيهمنالحقوق,ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجيه ,ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا فىنزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.
ماده102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فيصل فيهاضروريا.

الباب الخامس
الاقرار واستجواب الخصوم
الفصل الاول
الاقرار

ماده103
الاقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قلنونيه مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقه بهذه الواقعه.
ماده104
الاقرار حجه قاطعه على المقر ,ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يسلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

الفصل الثانى
استجواب الخصوم

ماده105
للمحكمه ان تسجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما ان يطلب استجوابخصمه الحاضر .
ماده106
اامحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ,وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسه التى حددها القرار.
ماده107
اذا كان الخصم عديم الاهليه او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمه مناقشته هو ان كان مميزا فى الامور الماذون فيها .
ويجوز بالنسبه الى الاشخاص الاعتباريه توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا .ويشترظ فى جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.
ماده108
اذا رات المحكمه ان الدعوى ليست فى حاجه الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
ماده109
يوجه الرئيس الاسئله التىيراها الى الخصم ,ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها وتكون الاجابه فى الجلسه ذاتها الا اذا رات المحكمه اعطاء ميعاد الاجابه.
ماده110
تكون الاجابه فى مواجهه من طلب الاستجواب ,ولكن لايتوقف الاستجواب على حضوره.
ماده111
تدونالاسئله والاجوبه بالتفصيل والدقه بمحضر الجلسه وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب و المتسجوب ,واذا امنتع المتسجوب من الاجابه او من التوقيع ذكرفى المحضر امنتاعه وسببه .
ماده112
اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستحواب ,جاز للمحكمهان تنوب احد قضاتها لاستجوابه علىنحو ما ذكر.
ماده113
اذا تخلف الخصم عن الحضورللاستجواب بغيرعذر مقبول اوامنتع من الاجابه بغير مبرر قانونو جاز للمحكمه انتفبل الاثبات بشهاده الشهود والقرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .
الباب السادس
اليمين

ماده114
يجوز لكل من الخصمين ان يوجهه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر ,على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيهه اليمين اذاكان الخصم متعسفا فى توجيهها.
ولمن وحهت اليه اليمين ان يرددها على خصمه ,على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعه لا يشترك فيها الخصمين بل يستقل بها شخصمن وجهت اليه اليمين.
ماده 115
لا يجوز توجيهه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام .
ويجب ان تكون الواقعه التى تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها.
ويجوز للوصى اوالقيم او وكيل الغائب ان يوجهه اليمين الحاسمه فيما يجوز له التصرف فيه, ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى .
ماده116
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع في ذلك متي قبل خصمه أن يحلف .
مادة 117 :
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او وردت عليه ,على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى وفان الخصم الذى اصابه ضررا منها ان يطلب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضدة.
ماده118
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه ,وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر داعوه.
ماده119
للقاضى ان يوجهه اليمين المتممه من تلقاء نفسه الى اى الخصمين ليبنى علىذلك موضوع الدعوىاو فى قيمه مايحمبه.
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكوم فى الدعوى دليل كامل والاتكون الدعوى خاليه من اىدليل .
ماده120
لا يجوز للخصمالذى وجه اليه القاضى اليمين المتممه ان يردها على الخصم الاخر.
ماده121
لايجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممه لتحديد قيمه المدعى بهالا اذا استحال تحديد هذه القيمه بطريقه اخرى.
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحاله حد اقصى للقيمه التى يصدق فيها المدعى بيمنه.
ماده 122
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقائع التى يريد استحلافه عليا ويذكر صيغه اليمين بعباره واضحه.
ماده123
للمحكمه ان تعدل صيغه اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها .
ماده124
اذا لم ينازع من وجهت اليمين لا فى جولزها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او ان يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ويجوز للمحكمه ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فاذا لم يمكن حاضرا وجب تكليلفه علي يد محضر للحضورلحلفها بالصيفة التى اقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع بدون ان ينازع اوتخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذاك.
مادة125
اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغه اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى الماده السابقه .
ماده 126
اذا كان امن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت الحكمة أوندبت أحد قضاتها لتحليفه.
مادة127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف"،ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للآوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.
مادة129
يعتبر فى حلف الآخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابه ،فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
مادة130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورنيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.

الباب السابع
المعاينه

ماده131
للمحكمه من تلقاه من تلقاءنفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينه المنتازع فيه او ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمه او القاضى محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقه بالمعاينه والا كان العمل باطلا .
ماده132
للمحكمه او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعين خبير للاستعانه به فى المعاينه .ولها وللقاضى المندب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو شفوفيا من كاتب المحكمه.
ماده133
يجوز امن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان و بالطرق المعتاده من قاضى الامور المستعجله الانتقال للمعاينه تراعى فى هذه الحاله الاحكام المبينه فى المواد السابقه,
ماده134
يجوز للقاضى فى الحاله المبينه فى الماده السابقه ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينه وسماع الشهود بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسه لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه فى الباب الخاص بالخبره.

الباب الثامن
الخبره

ماده135
للمحكمه عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثه ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها :
(أ‌) بيانا دقيقا لماموريه الخبير والتدابير العاجله التى ياذن له فى اتخاذها.
(ب‌) الامانه التى يجب اداعها خزانه المحكمه لحساب مصروف الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجلالذى يجبفيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
ج الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير.
د تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية المرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها.
هـ وفىحالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقاًللاجراءات المينة فى المادة151.
مادة 136 :
اذا اتفقالخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ ان تبين هذه الظروف فى الحكم.
واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو القسم الطب الشرعى او احد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية وابلاغا لمحكمة بهذا التعين ويجرىفى حقه حكم الماده 140.
ماده137
اذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء الماموريه وتقر المحكمه سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الامانه فىالتمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبراذا وجدت الاعذار التى ابداها لذلك غير مفبوله .
ماده138
فى اليومين التالين لايداع الامانه يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل –ليطلع على الاوراق المودعه ملف الدعوى بغير ان يتسلمها مالم تاذن له المحكمه او الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صوره من الحم.
ماده139
اذا كان الخبير غيرمقيد اسمه فى الجدول وجب ان يحلف امام قاضى الامور الوقتيه –وبغير ضروه لحضورالخصوم –يمينا ان يودى عمله بالصدق والامانه والا كان العمل باطلا.
ماده140
للخبير خلال الخمسه الايام التاليه لتاريخ تسلمه صوره الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريه ولرئيس الدائره التى عينته اوالقاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبوله.
ويجوزفى الدعاوى المستعجله ان تقرر المحكمه فى حكمها نقصهذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمه ان تحكم بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائده وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التادبيه.
ماده141
يجوز رد الخبير:
(أ‌) اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
(ب‌) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.
ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,
د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.
مادة 142 :
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة .
مادة 143 :
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة .
مادة 144 :
لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة 145 :
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنية معدل بالقانون 18 لسنة 199 .
مادة 146 :
على الخبير ان يحدد بدء عمله تاريخا لا يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها قبل التايخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته .
وفى حالاته الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ايام التالية بتاريخ التكليف المذكر على لاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربعةوعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 147 :
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 :
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فاذا تخلف اخدهما عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداتة ، او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخدمة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة اعمالة ، او يؤدى الى التاخير فى مباشرته ، جاز له ان يطلب للمحكممة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قنون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ويسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى لمادة المذكورة .
كما يسمع الخبير – بغير يمين – اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن لهم فى ذلك .
واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفرقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناءا على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين جنيها ، وللمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر وابدى عذر مقبول .
مادة 148 مكرر :
لا يجوز لاى وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اى جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ان تتمنتع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات المستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149 :
يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .
كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعتهم .
مادة 150:
على الخبير ان يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة اعماله وراية والاوجه التى استند اليهال بايجاز ودقة .
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا براية ما لم يتفقة على انى يقدموا تقرير واحد يذكر فيه راى كل منهما واسبابة .
مادة 151 :
يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوة بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرو ملاحقات قلم كتاب اقرب محكمة لهم وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوة .
وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرون ساعة التالية لحصولة وذلك بكتاب مسجل.
مادة 152 :
اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته .
وفى الجلسة المحددة بنظر الدعوة اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجلا لانجاز ماموريتة وايداع تقريرة .
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخيرة حكمت المحكمة بغرامة لا تزيد على 300 جنيه ومنحتة اجلا اخر لانجاز ماموريتة وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قبضة من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال الجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبي والزامة برد ما قبضة من الامانة .
واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه ويجوز حكم لسكوت حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
مادة 135 :
للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة يحددها لمناقشتة فى تقريرة ان رات حاجة لذلك ويبدى الخبير راية مؤديا لاسبابة وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيدة فى الدعوة .
مادة 154 :
للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبن له من وجوه الخطا او النقص فى عملة لتدارك ما تبين لهم من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثة ولها ان تعد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
مادة 155 :
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء راية مشافهة للجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت راية فى المحضر .
مادة 156 :
راى الخبير لا يقيد المحكمة .
مادة 157 :
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى يعينته او قاضى محكمة المواد الجزئية اذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الموضوع الدعوى .
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .
مادة 158 :
يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامة المصروفات .
مادة 159 :
للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال 8 ايام التالية لاعلانة .
مادة 160 :
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير عليه الا اذا تركه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصة لاداء ما ستحقة الخبير .
مادة 161 :
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناءا على طلب قلم الكتاب بميعاد 3 ايام ، على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .
مادة 162 :
اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى للخبير ما يستحقة على أساس امر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم بالرجوع الى الخبير .

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 520 / عدد الاعضاء 62