اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
راضي
التاريخ
1/13/2010 12:02:00 AM
  قاضي التنفيذ وإشكالية نظر القضية في الموضوع      

صدر حكم بين متنازعين يتضمن عدة فقرات ، ومن ضمن فقرات الحكم ( تكليف المحاسب 000 بمراجعة حسابات على 000 ) وأصبح الحكم نهائي ، وتم تنفيذ فقرات الحكم لدى قاضي التنفيذ عدا فقرة مراجعة الحسابات ، ( ثم أصدر قاضي التنفيذ قراراً بتكليف المحاسب بمراجعة الحسابات ) والسؤال هنا : ألا يعتبر هذا التكليف خارج عن إختصاصات قاضي التنفيذ ؟ لأن مراجعة الحسابات تعتبر في الموضوع ونظر الموضوع من إختصاص قاضي الموضوع لأن تقرير المحاسب ليس أمر نهائي ويقابلها إشكالية وهي هل لو طعن أحد المتنازعين على تقرير المحاسب ألا يحتاج الأمر إلى حكم يلزم المعترض على التقرير ويخضع هذا الحكم للاستئناف ؟ أم أن تقرير المحاسب نهائي ولا يمكن أحد الخصوم من الإعتراض عليه ، والتقرير المحاسبي هو أحد وسائل الحكم فإذا كان الحكم نفسه يخضع للإعتراض والاستئناف عليه فمن باب أولى يمكن الاعتراض على التقرير المحاسبي هذا من جهة ومن جهة أخرى من له حق إعتماد التقرير المحاسبي هل هو قاضي الموضوع أم قاضي التنفيذ ؟ 0

 

موضوع هام به إشكالية نأمل مشاركة الأساتذة الأفاضل وللجميع خالص التحية 0

جمال فهمي

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  13/1/2010



الأستاذ الفاضل جمال

هلا قمتم بإضافة الحكم كاملاً وموضوع النزاع من أساسه أو خلاصة عنه وتوضيح لب القضية ليصار لمناقشة تساؤلاتكم

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  14/1/2010



 

الأخت الفاضلة الأستاذة / مجد عابدين

 

أشكر مرورك  وبالنبسة لموضوع القضية وملخص النزاع 00 فهو بإختصار  كما يلي:

 

أولاً أحب توضح أن الدعوى مدنية وليست تجارية ، ونظرت بالمحكمة المختصة والوقائع هي أن الدعوى كانت من مستحقين ورثة في دخل لعدة عقارات هي تحت يد وإدارة المدعى عليه ، وحصل بينهم النزاع ، وطلبات الدعوى كانت ( المحاسبة على هذا الدخل من تاريخ الاستحقاق – تغيير قدر الاستحقاق حسب وثيقة سابقة وإلغاء الوثيقة الثانية - عزل المدعى عليه عن مباشرته الإدارة ) تم نظر القضية وتم البحث في الوثيقتين أيهما يسري العمل به  ، وتم إجراء المحاسبة على من بداية فترة زمنية محددة بداية ونهاية وهي من بداية وفاة المورث حتى تاريخ إعداد التقرير، وتم تمكين الطرفين من الرد على التقرير وأخذ القاضي بالتقرير بعد إجراء بعض التعديلات 0 وكان الحكم كالتالي :

 

( الحكم باعتبار الوثيقة الأولى والاعتماد عليها في توزيع الدخل ، استحقاق المدعين لملبلغ 000 المحدد بالتقرير وهو عن الفترة من 00/00/ حتى الفترة 00/00/ تكليف المحاسب القانوني 00 إن قبل التكليف أو غيره بمراجعة حسابات الوقف من فترة 00/00  ، صرف النظر عن عزل المدعى عليه عن إدارة 00 ) واصبح الحكم نهائي وذيل بالصيغة التنفيذية

 

ملاحظات يجب وضعها في الإعتبار :

 

1-   الفترة التي جرت عليها المحاسبة من القاضي كانت من تاريخ وفاة صاحب الدخل الأساسي الذي توفي وانتقل الاستحقاق للورثة حتى تاريخ الحكم ولم تكن كما نص الحكم من تاريخ بداية إدارة المدعى عليه في حياة المورث 0

 

2-   يتضح من الحكم على المدعى عليه أنه من شقين:

 

أ –    تنفيذ دفع مبلغ الحكم للمدعين بمبلغ 00000 وهو الوارد بالتقرير   المحاسبي لدى قاضي التنفيذ 0

 

ب-    أثناء ذلك اصدر قاضي التنفيذ قراراً بتكليف المحاسب بمراجعة    الحسابات 0

 

هنا اعترض المدعى عليه قائلاً أن هذا الأمر من اختصاص قاضي الموضوع وليس من اختصاص قاضي التنفيذ مستنداً لنصوص من نظام المرافعات الشرعية ارجع لها بعد مناقشة الموضوع 0

 

هذا ملخص بسيط لكنه يلم بشكل كبير عن الموضوع واعذروني على هذا التلخيص 0

 

                                  وللجميع خالص تحياتي

 

 جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  17/1/2010



 

 ( تكليف المحاسب 000 بمراجعة حسابات على 000 ( ، أي أن قاضي الموضوع لم يحكم بنهائية التقرير المحاسبي الذي سيصدر ، وإلا لقال ( تكليف المحاسب 000 بمراجعة حسابات على 000 وألزمت الطرفين بموجب هذا التقرير) بل بقيت نقطة مراجعة الحسابات بدون فصل ، فالتقرير المحاسبي بعد صدوره لابد أن النص الصريح بتنفيذه أي وجود السند القانوني بنهائية التقرير المحاسبي ، وفي هذه النص أين هو السند القانوني لقاضي التنفيذ للمحكوم عليه بتنفيذ تقرير المحاسب ؟ قد يقول قائل إنه الحكم النهائي 00 فيقول آخر بالرد أن الحكم نص على تكليف بمراجعة الحسابات فقط ولم ينص على تنفيذ تقرير المحاسب ، فكيف ينفذ ما لم يأت به الحكم أو ينص عليه ؟ ومنه يتضح أن الحكم به غموض في هذه الجزئية ولو تدخل فيها قاضي التنفيذ لأصبحت إجراءاته بدون ولاية منه 0 هذا من ناحية 0

 

ومن ناحية أخرى يعلم الجميع أن التقرير المحاسبي هو رأي للخبير ورأي الخبير أو قراره ليس بحكم لأنه لو كان قرار لأصبح حكم حاكم وهو ليس له ولاية إصدار الأحكام 0

 

وأيضا قرار الخبير يجب عرضه على المتخاصمين للرد عليه وبيان أوجه الخطأ فيه ، وفي حالة تنفيذ تقرير الخبير المحاسبي بدون عرضه على المتنازعين لدخل الأمر في إخلال العدالة بحرمان احد المتخاصمين من الدفاع عن نفسه 0

 

وسوف أذكر لكم بعض المواد القانونية في مصر وفي السعودية بشأن هذا الأمر ومنها :

 

 

في مصر : مادة 280 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء 0

 

والسندات التنفيذية : هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة 0

 

ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ 0

 

 

وفي المملكة العربية السعودية : جاء بنظام المرافعات الشرعية

 

 

المادة السبعون بعد المائة  : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .

 

ألا يعتبر ما صدر  في منطوق الحكم به غموض ويحتاج الأمر إلى تفسيره من مصدر الحكم وهو قاضي الموضوع وليس قاضي التنفيذ 0 هذا من جهة 0  

 

 

المادة الأولى بعد المائتين :إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحاليرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة 0

 

 

201/1 -  يرفع الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه 0

 

201/2- إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين  (170 ـ 171) 

فحسب نص المادة ( 201) ألا يعتبر هذا الغموض من إشكالات التنفيذ ؟ ، ونصت المادة أيضاً أن الإشكال لا ينظره قاضي التنفيذ بل نصت أن الإشكال ينظر من قبل المحكمة التي أصدرت الحكموالمقصود بالمحكمة هو قاضي الموضوع – 0

 

 وللموضوع بقية 0 وللجميع خالص التحيات0

جمال فهمي

 

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1990 / عدد الاعضاء 62