اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد العزيز
التاريخ
1/3/2010 3:22:11 PM
  بعد اعترافه تحت التعذيب بجريمة قتل محكمة استئناف المنصورة تقضى ببراءة الطفل رامى ابراهيم والغاء حكم السجن 15 عام       

مركز النديم

لعلاج وتأهيل ضحايا العنف

3 أ شارع سليمان الحلبي ، من رمسيس القاهرة

هاتف:- 25787089- فاكس 25776792- بريد الكتروني :nadeem@link .net

الموقع على الانترنت : /www alnadeem.org

 

 


بعد الحكم على الحدث رامي إبراهيم بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة القتل

محكمة إستئناف طفل المنصورة تقضى ببراءة رامى ابراهيم بعد استبعاد إعترافه تحت التعذيب

 أصدرت محكمة استئناف  الطفل  بالمنصورة يوم الأربعاء 30/12/2009  حكما ببراءة  الحدث رامي إبراهيم والغاء الحكم الصادر بتاريخ  25/4/2009 بسجنه خمسة عشر عاما واستبعدت المحكمة اعتراف المتهم بسبب وقوعه تحت التعذيب والإكراه المادى والمعنوى .

وتبدأ الواقعة بتوجيه مباحث مركز شرطة تمى الأماديد اتهامات غير حقيقية لرامى بخطف وهتك عرض وقتل طفل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات وذلك للتغطية على جناة آخرين طبقا لشهادات اهالى تمي الأمديد. وقد أحالته النيابة للمحاكمة بعد اعترافه بالجريمة الملفقة بسبب تعرضه للتعذيب الشديد على يد مباحث مركز شرطة تمي الأمديد حسب أوراق وشهادة الشهود.

و كان رامي البالغ من العمر 17 عاما  قد تعرض من قبل مباحث تمي الأمد يد إلى كافة أشكال التعذيب منها الضرب و الصعق بالكهرباء و التعليق بالإضافة إلى التهديد باغتصاب والدته في حال عدم اعترافه بالجريمة. وبعد تعذيب رامى لأكثر من أسبوع من قبل رئيس المباحث النقيب أحمد فرج سليم ومعاونيه وبعد احتجاز أكثر من أسبوع بقسم الشرطة أعترف رامي بتلك الجريمة الملفقة .

وقد تلخصت أدله اتهام رامي في اعترافه ووجود شاهد إثبات وحيد أقر لاحقاً انه تعرض للإكراه من قبل مباحث تمي الأمديد  للشهادة ضد رامي وأن كل ما ورد بشهادته قد أملاه عليه النقيب  أحمد فرج سليم رئيس مباحث تمي الأمديد!

جدير بالذكر ان رامى كان يؤدى امتحانا دراسياً فى توقيت حدوث الجريمة الملفقة له (قدمت المدرسة ما يفيد ذلك) ، كما كشفت تقارير الطب الشرعى عدم وجود علاقة بين رامى والآثار الموجود على المجنى عليه، إضافة إلى شهادة شهود النفي وإثبات تعرض رامي للتعذيب و يبدو أن مباحث تمي الأمديد لم تكن تعلم أن رامي كان يؤدى الامتحان أثناء وقوع الجريمة كما لم تكن تعلم أيضا أن تقارير الطب الشرعي أكدت عدم انطباق البصمة الوراثية "للسائل المنوي " لرامي أو دمائه  مع ما وجد على جسد المجني عليه، خاصة أن المباحث أكدت عدم وجود مشتركين معه في الجريمة حسب زعمها.

وبعد الصدمة التي أصابت أهل رامي وأهالى تمي الأمديد  جراء الحكم على رامي  لم يعد هناك أمل في البراءة إلا باستئناف الحكم حيث استمر حبس رامى أكثر من ثمانية عشر شهرا تحت سلطة الحبس الإحتياطي والمحاكمة.

و كان مركز النديم قد قدم عدة بلاغات بخصوص وقائع تعذيب رامى الى النائب العام وةالمحامى العام لنيابات المنصورة أثناء التحقيقات الا أن النيابة قد حفظت تلك البلاغات دون التحقيق فيها وإستعجلت إحالة الضحية الى المحاكمة على سند إعترافه الباطل فقط، لكن محكمة إستئناف أحداث المنصورة أعادت التحقيق مرة ثانية وحققت مع رامى الذى أنكر الإعتراف الواقع منه بسبب التعذيب الذى مورس ضده، وقد انتهت الى حكمها السابق بتبرئة رامي إبراهيم و الغاء الحكم بحبسه مشيرة الى أن اعترافه لم يكن إلا وليد التعذيب.

و إذ يرحب مركز النديم بالحكم بتبرئة رامي، فأنه يشير الى وجود عدد من القضايا التي تكرر فيها تلفيق التهم لأبرياء وتعذيبهم للحصول على اعترافات غير حقيقية، من هذه القضايا قضية بني مزار التي برأت فيها المحكمة المتهم محمد عبد اللطيف و قضية الأسكندرية التي برأت فيه المحكمة المتهم محمد بدر الدين جمعة وغيرها.

وعليه فإن المركز يطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع تعذيب رامي إبراهيم و محاسبة المسئولين ووضع ضمانات حقيقية لحماية المواطنين من تلفيق التهم لهم.

 للإستماع إلى المرافعات الصوتية إضغط الرابط التالى


http://alnadeem.org/ar/node/242



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  3/1/2010



من احكام محكمة النقض المصرية في الاعتراف

جلسة 10 يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار / محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي ابو النيل ومصطفي محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ، يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب
.
الطعن رقم 3943 لسنة 65 ق

اعتراف
سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعة الاكراه فى اي مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه ان ينفى حتماً وقوع الاكراه فى اية صورة من صوره مادية كانت ام ادبية كما ان استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة ان يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى ان يدلى بما يعن له من طلبات
.

لا يصح فى منطق العقل والبداهة ان يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل امام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الاكراه باطمئنانه الى هذا الاعتراف لحصوله امام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب اليه الاعتراف امامها انه كان مكرها عليه ، مادام انه ينازع فى صحة ذلك الاعتراف امام تلك الجهة ، كما ان سكوت الطاعن عن الافضاء بواقعة الاكراه فى اية مرحلة من مراحل التحقيق ، كما ذهب الحكم – ليس من شأنه ان ينفي حتماً وقوع الاكراه فى اية صورة من صوره مادية كانت ام ادبية ، كما ان استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة ان يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى ان يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب
.
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما اولاً قتلا...........عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وترصده الاول فى المكان الذى ايقن سلفاً تردده عليه واستدرجه الى السيارة التى يتولى قيادتها وشل مقاومته بعد ان دس له مادة مخدرة "أقراص الاتيفان" بمشروب احتساه ونقله الى حيث كان ينتظره الثانى ودلفا به لطريق خال وألقيا به فى الترعة المجاورة لذلك الطريق وقذفا رأسه بالأحجار قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثاً به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى اودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية اخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا المبلغ النقدى المبين قدرا بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن دس له الاول المادة المخدرة سالفة البيان بشراب احتساه فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات ، وأحالتهما الى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، وادعى .....مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قررت احالة الاوراق الى فضيلة مفتى الجمهورية بشأن الطاعن الاول وحددت جلسة .........للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للطاعن الثانى اولاً : بإجماع الاراء بمعاقبة الطاعن الاول بالإعدام . ثانياً : بمعاقبة الطاعن الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..........كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها ..........الخ
.
المحكمة

من حيث ان النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم بعد ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون سالف الاشارة طلبت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الاول ، الا ان تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
.

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن الاول على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية سرقة بالإكراه ، قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن استند فى قضائه الى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه لصدوره وليد اكراه وقع عليه وأطرح دفعه فى هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان سرد واقعات الدعوى ومضمون الادلة التى استند اليها فى قضائه ومن بينها اعتراف الطاعن الاول بتحقيقات النيابة العامة حصل دفع الطاعن الاول ببطلان اعترافه فى قوله : "وقرر المتهم الاول انه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة اكراه " ثم رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الاول وأنه كان نتيجة اكراه وعدم صدق اعترافه وأن ماديات الدعوى تخالف اعترافه وتصويره للحادث فمردود عليه بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه او صدر منه على اثر اجراء باطل بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة . لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى صحة اعتراف المتهم الاول فى تحقيقات النيابة العامة وأنه كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومنزها من شبهة الاكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه فى قضائها وتشيح المحكمة عن هذا الدفاع جملة وتفصيلاً ولا تعول المحكمة على انكار المتهم الاول بجلسة المحاكمة وادعائه انه تعرض للضرب بقسم الشرطة وأن الاعتراف كان نتيجة اكراه لاطمئنانها الى ادلة الثبوت السابقة وإلى ان المتهم الاول اعترف امام النيابة العامة دون ان يذكر هذا المتهم امامها ان ثمة اكراها قد وقع عليه وأن هناك اكراه معنوي تمثل فى بقاء المتهم الاول من 5/7 حتى 14/7/1992 فى قبضة المباحث ومما يجعل المحكمة تشيح عن ما ادعاه المتهم الاول ودفاعه كمحاولة يائسة للنكول عن اعترافه الذى تأيد بأدلة الثبوت السابقة ما يلي
:

1- ان المتهم الاول قرر بمحضر معاينة النيابة بتاريخ 20/7/1992 بارتكابه والمتهم الثاني للحادث بعد مضى اربعة ايام من اعترافه بالتحقيقات بالنيابة العامة لدى استجوابه بتاريخ 16/7/1992 ولم يذكر امامها ان ثمة اكراها قد وقع عليه او انه كان تحت قبضة المباحث طوال تلك الفترة
.

2- ان المتهم الاول حضر جلسة تجديد الحبس بتاريخ 25/7/1992 ولم يذكر الدفاع الحاضر معه بالجلسة ان ثمة اكراه وقع على المتهم او انه كان محتجزاً دون وجه حق ولم يدفع ببطلان الاعتراف وكذلك بجلسات 1/8/1992 ، 29/8/1992 ، 12/10/1992 ، 19/10/1992 ، 25/10/1992 ، ولو كان المتهم الاول قد تعرض لثمة اكراه مادي او معنوي وقع عليه لبادر الدفاع الى الكشف عن هذه الاصابات وطلب تحقيق واقعة القبض بدون وجه حق وإبداء هذا الدفاع وإثباته بمحاضر الجلسات وهو ما لم يحدث
.

3- لم يثبت من الاوراق ان الدفاع تقدم بطلب الى النيابة العامة لإثبات ان هناك ثمة اكراه مادى او معنوى تعرض له المتهم الاول يبطل الاعتراف الوارد على لسانه بمحضر التحريات وبتحقيقات النيابة العامة


ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدفع ببطلان الاعتراف وتعتبر المحكمة ما اثاره الدفاع فى هذا الخصوص قول مرسل ولم يقدم دليل على صحته مما يتعين الالتفات عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الاخيرة من المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية – ان الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم ان يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – اذا صدر تحت وطأة الاكراه او التهديد به كائناً ما كان قدره ، وكان الاصل انه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينه وبين الاكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الاكراه فى استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده الى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الاول بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه ان يؤدى الى اهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد اكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن الاول قبل ان ينحسم امره لأنه لا يصح فى منطق العقل والبداهة ان يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل امام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد الاكراه باطمئنانه الى هذا الاعتراف لحصوله امام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب اليه الاعتراف امامها انه كان مكرها عليه ، مادام انه ينازع فى صحة ذلك الاعتراف امام تلك الجهة ، كما ان سكوت الطاعن عن الافضاء بواقعة الاكراه فى اية مرحلة من مراحل التحقيق ، كما ذهب الحكم – ليس من شأنه ان ينفي حتماً وقوع الاكراه فى اية صورة من صور ه مادية كانت ام ادبية ، كما ان استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة ان يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى ان يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة ضمن ما استند اليه من ادلة . الى اعتراف الطاعن الاول فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من ادلة اخري ، لما هو مقرر من ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت إلى ان هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الاول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه طعن الاول او اوجه طعن الثاني
.
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
.
__________________



  محمد عبد العزيز    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  3/1/2010



الله ينور استاذ سامح تسلم

محمد عبد العزيز

المحامى




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2373 / عدد الاعضاء 62