اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحفناوى
التاريخ
11/21/2009 8:11:59 AM
  الاخوة الزملاء .. طعن بالنقض .. مطروح للمناقشة ..      

الاخوة الزملاء

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اعرض عيكم طعن بالنقض كما هى مدون في الاوراق المعلنة لى .. وهى في دعوى قمت برفها ولله الحمد اخذنا فيها حكم اول درجة وتم تاييده في الاستئناف .. والخصم بنك التنمية .. وقام بعمل نقض مهلهل من وجهة نظرى على الاقل .. كما هو واضح منه .. ويهمنى اخذ الراي فيه وانا بصدد التنفيذ الان .. وقد اقوم بعمل مذكرة بالرد لانه يتضمن مغالطات وافتراءات منها عدم سكنى المالك في العقار كما يدعى البنك بالاضافة الى ما هو مدون في الطعن من مغالطات اخرى..

 

ومن ناحية اخرى الان بصدد تنفيذ الحكم الصادر لى .. ولكون هذا الحكم خاص بي .. فهو يثير قلقي لاننى ارى بانه لا يستحق الرد .. وسواء استحق الرد من عدمه فانا اقوم الان بالبدء في التنفيذ واعد له .. ولكن وجود بعض المغالطات التى لم يثيرها الطاعن امام محكمة اول درجة والاستئناف هى سبب قلقي مع ان محكمة النقض محكمة قانون ولكن ما اثاره الطاعن محاولة منه لاثبات العلم اليقينى للمالك بوجود ترميمات وليعفى نفسه من الاخطار .. وهذا مخالف للقانون.

 

والشكر موصول مقدما وفي انتظار الراى .. وكما تعلمون ان المذكرة لابد وان تقدم خلال 15 يوم .. وصحيفة الطعن معلنه من ثلاثة ايام  .. وباقي 12 يوم

 

وبعد المناقشة هل يستحق هذا الطعن الرد عليه ام لا؟

 

وفقكم الله والسلام عليكم

 

ـــــــــــــــ

 

 

الطعن رقم ...... لسنة ..ق

 

في الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة رقم ...... لسنة 60ق ـ والصادر بجلسة ......م والقضي بـ :

 

قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

والمؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2004م إيجارات مساكن المنصورة والصادر بجلسة ...... م والقاضي بـ :

 

اولا : في شكل الدعوى الفرعية بقبولها شكلا .

 

ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال المدعي عليه للعين موضوع الدعوى .

 

ثالثا : في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعي مبلغ (ستة واربعون الف ......) وإلزام المدعي عليه بمصاريف الدعوتين شاملة خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

الوقائع

 

تخلص الوقائع في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم ......ايجارات مساكن المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصفته ابتغاء القضاء بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال الطاعن بصفته للعين المؤجرة وندب خبير لتحقيق ذلك . وذلك على زعم من القول كما هو ثابت بصحيفة دعاواهم الافتتاحية من ان المدعي عليه بصفته ـ الطاعن ـ استاجر من مورث المطعون ضدهم :

 

ـ شقتين بالدور الاول علوى بالعقار ...... المبين بالصحيفة بموجب العقد المؤرح 1/7/1968م محزن بذات العقار

 

ـ مخزن بذات العقار بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970م . ومخزن اخر بذات العقار بموجب عقد الايجار المؤرح 1/7/1973م.. واضافوا ان الطاعن اساء استعمال الاعيان المؤجرة ونتج عن ذلك اضرار بالعقار .

 

 

وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة حيث انتدبت المحكمة خبيرا في الدعوى واودع تقريره وبعد ايداع التقرير قدم المدعون طلبا اضافيا بالزام المدعى عليه بصفته بمبلغ (000  46) وبجلسة 28/2/2008م قضت محكمة اول درجة بالحكم المبين منطوقة بصلب هذه الصحيفة والمؤيد بالحكم المطعون عليه .

 

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد برقم ...... لسنة ......ق المنصورة حيث اصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها المنوه عنه فيما تقدم .

 

 

ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون واخطا في تطبيقة وشابه قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق فان الطاعن بصفته يطعن فيه بطريق النقض وذلك للاسباب الاتية:

 

 

اسباب الطعن :

 

السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

 

اقام الحكم المطعون فيه قضاؤه الى اسباب الحكم الابتدائي الذي احال اليها الذي اقام قضاؤه استنادا الى ما جاء بتقرير الخبير من ثبوت اساءة استعمال الطاعن للاعيان محل الدعوى والحكم بالتعويض وهذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطا في تطبيقه .

 

 

بيان ذلك فيما يلي:

 

1 ـ خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطاء في تطبيقه وذلك بقضاءه في البند ثانيا: بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال المدعي عليه (الطاعن) للعين موضوع الدعوى .

 

2 ـ وفي البند ثالثا : بإلزام (الطاعن) بصفته بان يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ (ستة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها و 75% ) ..

 

 

وذلك تاسيسا على :

 

ـ ان الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقود الايجار المؤرخه في 1/يوليو / 1968م وهو شقتين بالدور الاول علوى.. وعقدين ايجار مخزنين الاول مؤرخ في 1/يناير 1970م والثاني مؤرخ في 1/يوليو 1973م وهذه العقود هى التى تحكم العلاقة بين الطرفين وان الحكم المطعون عليه بقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي استند فيها الى ما جاء بتقرير الخبير دون ان تعمل المحكمة كلماتها في العقود التى تحكم العلاقة بين طرفي التداعي قد خالفت القانون واخطات في تطبيقه حيث جاء بالبند رقم (9) من عقدى الايجار المؤرخين في 1/1/1970م و 1/7/1973م والذي جرى نصه على /

 

 

بما ان المخزن المؤجر معد على الاخص لتخزين الاسمدة على اختلاف انواعها ومقاديرها وغير ذلك من الادوات والمنقولات السريعة او السهلة الاشتعال فالطرف الاول غير مسئول مما يصيب المخزن ارضا وبناءا وجاء بالبند رقم (7) من عقدى الايجار المنوه عنهما /

 

كل ما يلزم للمخزن اثناء مدة الايجار من الاصلاحات والترميمات التى يطلبها البنك للمحافظة على المحتويات .. يقوم بها الطرف الثاني على نفقته سواء كانت ترميمات ضرورية او ترميمات تاخيرية ..

 

ومفاد ما تقدم ان طرفي العقد قد اتفقا على اعفاء الطرف الاول المستاجر (الطاعن بصفته) من المسئولية .

 

 

فلما كان ذلك وكانت المادة 567 من القانون المدني الفقرة الرابعة منها التى جاء بعبارة كل هذا ما يقضي الاتفاق بغيره.

 

 

وجاءت المادة 211 من القانون المدني الفقرة الاولى والتى بعد ان قضت بان الالتزام بالمحافظة على الشئ يكون المدين قد وفي به اذا بذل في تنفيذه كل ما يبزله الشخص العادي انتهت في عجزها هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك وكذلك ما جاء بالمادة 564 من القانون المدني في عجزها بعبارة وفقا لما تم عليه الاتفاق او بطبيعة العين.

 

 

ـ مما مفادة انه يجوز الاتفاق على تعديل احكام الالتزام مما معناه ان حكم هاتين المادتين ليس من الاحكام الامرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من الاحكام المفسرة لارادة المتعاقدين يجوز لطرفي العقد الاتفاق على ما يخالفه سواء بالتشديد او التخفيف.

 

 

ـ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض :

 

التزم المؤجر في المادة 564 من القانون المدني تهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي اعدت له ليس من قبيل القواعد الامرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين فيجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد او التخفيف وان هذا الاتفاق متى كان قاطعا في الدلالة على اتجاه نية المتعاقدين الى تعديل احكام التزام الطرفين فانه يكون واجب الاعمال دون نص المادة المذكورة .

 

طعن رقم 742 لسنة 46ق جلسة 10/2/1981م

 

 

وحيث انه هديا وبما تقدم وبانزاله على الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة اول درجة الذي اهدر اتفاق طرفي الدعوى وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين فما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه متعينا نقضه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف .

 

 

2 ـ خالف الحكم المطعون عليه القانون واخطا في تطبيقه:

 

بيان ذلك فيما يلي :

 

شيد الحكم المطعون فيه قضاؤه الى ان الحكم المستانف في محله للاسباب الصحيحة التى بنى عليها والتى اخذت بها المحكمة اسبابا لقضائها واضافت ردا على دفاع الطاعن ان شرط قيام المؤجر بهذه الاصلاحات والترميمات هو سبق اخطاره من المستاجر وهذا القول مردود عليهان الغاية من الاخطار هو اعلان المؤجر بالخطر في الوقت الملائم فاذا ثبت علمه به لم يكن هناك داعي للاخطار وان المشرع لم يشترط شكل معين للاخطار فيصح ان يكون باعلان او انذار او بخطاب موصى عليه او شفاهة فلما كان ذلك وكان من الثابت ان عين التداعي مكونه من ثلاثة طوابق يشغل الطاعن بصفته الدور الارضى والاول علوى وان المؤجر من قاطنى العقار ويوجد بالعقار بواب تابع للمؤجر وان العقار ثابت من تقرير الخبير الموضح طبقا للمعاينة التى تمت بمعرفة الخبير عند وصف العقار ص 3 تحت ان العقار مكون دور ارضى وثلاث ادوار علوية مباني قديمة واضاف الخبير ايضا ان منسوب الارضيات منخفض عن ارضسة الممر ووجهة المحلات وتوجد رطوبة في الحوائط واضاف الخبير ان المحل رقم 3 يوجد باكية بها تدعيم بكمر حديدى بسقف الدور الاول علوى ..

 

 

مما سبق يتبن ان المبنى قديم وواجته بها رطوبة ومنسوب الارضية منخفض عن الشارع يوجد تدعيم بكطمر السقف ان ذلك يؤكد ان المبنى سبق تدعيمه بكمر وان المبنى من الخارج واضح انه يحتاج الى ترميمات وان الرطوبة عاليه به مما يكون الحكم المطعون عليه قد حجب نفسه عن بحث مدى الزام المستاجر بالاخطار مما جره الى القصور في التسبيب ادى الى الخطا في تطبيق القانون متعينا نقضه .

 

 

اما عن طلب وقف التنفيذ

 

وحيث انه لما كانت المادة 251 مرافعات  تجيز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

 

فالطاعن بصفته يلتمس من المحكمة الموقرة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لان تنفيذه سوف يترتب عليه ضررا جسيما بالطاعن بصفته وان الحكم النمطكعون فيه من المرجح نقضه الامر الذي يلتمس الطاعن بصفته وقف تنفيذ الحكم المطعهون فيبه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن .

 

 

بناء عليه :

 

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع على صحيفة الطعن القضاء :

 

اولا : بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن.

 

ثانيا : وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من دائرة اخرى.

 

 

وكيل الطاعن بصفته

 

 


  طارق ندا    عدد المشاركات   >>  194              التاريخ   >>  22/11/2009



 بالنسبة لطلب وقف التنفيذ  فلا يوجد خطر عاجل او ضرر جسيم سيلحق بالطاعن يبرر وقف التنفيذ كما ان الاوراق لايظهر منها قبول الطعن مما يلزم مع رفض طلب المستعجل


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  23/11/2009



بسم الله العدل .. وبهداه لحق
أخي وصديقي العزيز / أحمد الحفناوي
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
حيث أنني ساورني بعض من القلق ليس لقوة الطعن ولكن لأنك لم تقدره حق قدره وأشعر من طريقة العرض ببعض التساهل في التعاطي معه وهذا غير جائز .
أولا: من حيث جواز الاتفاق على تعديل المسئولية وما جاء بالبند رقم (9) من عقدى الايجار المؤرخين في 1/1/1970م و 1/7/1973م والذي جرى نصه على /

بما ان المخزن المؤجر معد على الاخص لتخزين الاسمدة على اختلاف انواعها ومقاديرها وغير ذلك من الادوات والمنقولات السريعة او السهلة الاشتعال فالطرف الاول غير مسئول مما يصيب المخزن ارضا وبناءا وجاء بالبند رقم (7) من عقدى الايجار المنوه عنهما /
كل ما يلزم للمخزن اثناء مدة الايجار من الاصلاحات والترميمات التى يطلبها البنك للمحافظة على المحتويات .. يقوم بها الطرف الثاني على نفقته سواء كانت ترميمات ضرورية او ترميمات تاخيرية ..
ومفاد ما تقدم ان طرفي العقد قد اتفقا على اعفاء الطرف الاول المستاجر (الطاعن بصفته) من المسئولية .
حكم هاتين المادتين ليس من الاحكام الامرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من الاحكام المفسرة لارادة المتعاقدين يجوز لطرفي العقد الاتفاق على ما يخالفه سواء بالتشديد او التخفيف.
وحيث ان الضرر هو في حقيقته اخلال بالالتزام التعاقدي اضر بالعين فكيف يوجد حال انتفاء الاخلال بالالتزام وبالتالي فالدفع ليس عاري من الصحة حيث استقرت محكمتنا العليا على:
صيانة العين المؤجرة . عدم التزام المؤجر بها في ظل التقنين المدني الملغي . جواز التزامه بها في عقد الايجار أو في اتفاق لاحق .
القاعدة:
لئن كان عقد الايجار موضوع الدعوي قد أبرم في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ، الا أن للمتعاقدين حرية التراضي علي اضافة هذا الالتزام اما في عقد الايجار ، وأما في اتفاق لاحق ويكون هذا الالتزام التزاما عقديا في الحالتين .
( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/16 س 29 ص 497)
التزام المؤجر أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية المادة 567 من القانون المدني جواز الاتفاق على ما يخالفه مثال في الالتزام بصيانة المصعد.
القاعدة:
وان أوجبت المادة 567 من التقنين المدني على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ، الا أنها نصت في فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الالتزام باتفاق خاص بقولها - كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره - مما مؤداه أن أحكام المادة المذكورة ليست من النظام العام ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا استند في قضائه الى ما نص عليه بعقد الايجار من أن استعمال الطاعنين المستأجرين ) للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا في ذمة المؤجر ، فانه لا يكون قد خالف القانون ، اذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام.
( الطعن 144 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/15 س 18 ص 1292 ع 3 )
التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذى أجرت له غير متعلق بالنظام العام . جواز الاتفاق على ما يخالفه
القاعدة:
التزام المؤجر فى المادة 564 من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الاصلاحات اللازمة لاعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، ويجوز أن يصل التخفيف الى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التي كانت عليها وقت العقد ، وأن مثل هذا الاتفاق متى كان قاطعا في الدلالة علي اتجاه نية المتعاقدين الى تعديل أحكام المؤجر الواردة في المادة 564 من القانون المدنى ، فانه يكون واجب الاعمال دون نص المادة المذكورة
(الطعن رقم 742 لسنة 46 ق جلسة 1981/2/20 س32 ص 468
المادة 567
1- على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وان يقوم فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التاجيرية .
 2- وعليه ان يجرى الاعمال اللازمة للاسطح من تجصيص او بياض وان يقوم بنزح الابار والمراحيض ومصارف المياه .
 3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره بالعداد كان على المستاجر ، اما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستاجر .
 4- كل هذا ما لم يقضى الاتفاق بغيره .
أعمال الصرف للعين المؤجرة . اعتبارها من ملحقات الترميمات الضرورية للعين التزام المؤجر بها مالم يتفق على خلافه . المادتان 9 ق 136 لسنة 1981 ، 567 مدنى . عدم وفاء المستأجر بتكاليفها لا يرتب الاخلاء.
القاعدة:
مؤدى ما تضمنته المادة 29 من قرار وزير الاسكان رقم 99 لسنة 1978 باصدار اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 49 لسنة 1977 من بيان لأعمال الترميم والصيانة المشار اليها فى المادة 55 من هذا القانون وخلو هذا البيان من أعمال توصيل الصرف الصحى للعقار أن هذه الاعمال لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يستحق المؤجر الذى يقوم بها الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون الا أن الماده التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد تركت الأمر لاتفاق الملاك والشاغلين بالنسبة للاعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركه للمبنى أو زياده الانتفاع بها ومن ثم عملا بالاصل المقرر بنص المادة 567 من القانون المدنى فان أعمال الصرف للعين المؤجرة يلتزم بها المؤجر باعتبارها ملحقه بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين صالحه للانتفاع بها فى الغرض المؤجره من أجله مالم يكن هناك اتفاق خلاف هذا الاصل .
( الطعن رقم 1246 لسنة 59 ق - جلسة 1990/3/15 - ص 779 - لسنة 41 ع 1 )
**************
ثانياً: أن الغاية من الاخطار هو اعلان المؤجر بالخطر في الوقت الملائم فاذا ثبت علمه به لم يكن هناك داعي للاخطار وان المشرع لم يشترط شكل معين للاخطار فيصح ان يكون باعلان او انذار او بخطاب موصى عليه او شفاهة
المادة 585
يجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كان تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة ، او ينكشف عيب بها ، او يقع اغتصاب عليها ، او يعتدى اجنبى بالتعرض لها ، او باحداث ضررا بها .
علم المؤجر بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في وقت مناسب . أثره . سقوط التزام المستأجر باخطاره للتدخل . م 585 مدني.
القاعدة:
ـ من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن التزام المستأجر باخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقا للمادة 585 من التقنين المدني يسقط عن عاتق المستأجر اذا كان المؤجر قد علم بالخطر . المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب واذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن ـ وزير الداخلية بصفته وهو المستأجر ـ تمسك بعدم التزامه بالاخطار استنادا الي علم المطعون عليه ـ المؤجر ـ باستيلاء الشرطة العسكرية ـ علي السيارة المؤجرة فان الالتزام الواقع علي عاتق وزارة الداخلية ـ المستأجرة ـ يكون منتفيا لانعدام أساسه ولأنه يعتبر تحصيل حاصل ، وبالتالي فلا مسئولية علي عدم الاخطار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف علي اقرار وجهته في بناء مسئولية الطاعن علي عدم قيام وزارة الداخلية بالاخطار الملزم به المستأجر وفقا لنص المادة 585 من التقنين المدني دون أن يعني بالرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فانه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1626 )
 
التزام المستأجر بالعناية بالشيء المؤجر بالمادة 276 مدني قديم وجوب مبادرته الي اخطار المؤجر بما يهدد سلامة العين المؤجرة مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه سقوط هذا الالتزام اذا علم المؤجر بذلك في الوقت المناسب أو اذا لم يكن قد تخلي نهائيا للمستأجر عن حفظ العين المؤجرة ورعايتها .
القاعدة:
لئن كان التقنين المدني الملغي قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذي يوجب علي المستأجر أن يبادر الي اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، فان الرأي كان مستقرا في ظل القانون القديم علي أن هذا الالتزام وان لم ينص عليه صراحة في هذا القانون ، الا أن واجب العناية بالشيء المؤجر الذي كانت تفرضه المادة 276 من ذلك القانون علي المستأجر يقتضي منه أن يبادر الي اخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن غير طريق المستأجر متي ظهرت بوادر هذا الحكر للمستأجر بعد تسلمه العين المؤجرة ، فان قصر في القيام بهذا الخطر وأصيب المؤجر بضرر من جراء . ذلك كان المستأجر مسئولا عن تعويض هذا الضرر علي أن الالتزام بالاخطار يسقط عن عاتق المستأجر اذا كان المؤجر قد علم بالخطر في الوقت المناسب أو اذا كان مع تسليمه العين المؤجرة الي المستأجر لم يتخل له نهائيا عن حفظها ورعايتها بل استبقاهما لنفسه أو لأحد اتباعه اذ في هذه الحالة يفترض أنه قد علم بالخطر الذي يهدد سلامة العين ، أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذي عهد اليه بحفظ العين ورعايتها .
( الطعن رقم 362 لسنة 30 ق جلسة 4/8/ 1965 س 16ص 452 )
 
 
بطلان كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية التقصيرية اغفال الحكم الدفاع المؤسس على هذا الاعفاء وهو دفاع غير جوهرى لا بطلان.
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق الى أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضي بالاعفاء من هذه المسئولية ، فان دفاع الشركة المؤسس على اعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضا حتما وبالتالي فهو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فان اغفال الحكم الرد عليه لا يبطله .
( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق جلسة س 18 1967/10/26 ص 1560 )
وأنا لم استعرض الاحكام الا لتأخذ الدفوع مأخذ الجد
****************
أما من حيث أنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . مثال بشأن ترك الخصومة.
القاعدة:
النعى بأن المطعون عليه قد ترك دعواه قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع يتضمن دفاعا يخالطه واقع لم يسبق للطاعن التحدى به أمام محكمة الموضوع وهو بهذه المثابة سبب جديد لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
 ( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص 1626 )
 
أيضاً:جاء
المادة 583
1 - يجب على المستاجر ان يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .
2 - وهو المسئول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او اهلاك غير ناشىء عن استعمالها استعمالا مالوفا .
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف . التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الاضرار بالعين المؤجرة . انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبى .
القاعدة:
إذ كان التزام المستأجر طبقا للأحكام العامة فى القانون المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها المألوف الذى لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الاعمال الصادره من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه ......... والمستأجر من باطنه ، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غاية لايبذل عناية ، فلا يطفى لدفع مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة فى رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحق سبب الضمان فيتعين عليه اصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى .
( الطعن رقم 3822 لسنة 61 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ج 2 ص 1066 )
تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها . قرينة قانونية علي ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 1/583 مدني . جواز نفيها باثبات . المستأدر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين
القاعدة:
يدل نص المادتين 583 و 1/584 من القانون المدني علي أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد وانه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشيء عن استعمالها استعمالا غير مألوف ، وان مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع الا اذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب علي ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة علي وقوعه بخطأ المستأجر ، ويتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك .
( الطعن رقم 830 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/29 س 35 ص 1952 )
معيار العناية التي فرضها الشارع علي المستأجر في استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادي هو عناية الرجل المعتاد . المستأجر مسئول عن تلف العين المؤجرة الناشئ عن استعمالها استعمالا غير قانوني .
القاعدة:
مؤدي نص المادتين 583 و 591 من القانون المدني أن المشرع قد جعل معيار العناية التي فرضها علي المستأجر في استعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معيارا ماديا هو عناية الرجل المعتاد وأن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير قانوني ، وهذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التلف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه .
( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق جلسة 1962/3/29 س 13 ص 367)
وهذا حكم هام :  ينطبق بمفهوم الموافقة على الحالة الماثلة حيث أنه رغم تخويل المؤجر القيام بالاصلاحات فهذا لا يعفي المستأجر من مسئوليته عن الضرر ومن القيام بما يوجب المحافظة على العين اذا حدث التلف رغم اعفائه من تبعة الاصلاح
التزام المستأجر بالتضمينات لتلف العين بسبب عدم قيامه بالاصلاحات المتفق عليها ولو كان العقد يخول المؤجر القيام بها على نفقة المستأجر.
القاعدة:
اذا كان عقد الايجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من اصلاحات ويخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الاصلاحات على نفقة المستأجر فى حالة تأخره عن اجرائها ، فانه اذا ما أهمل المستأجر فى القيام بتلك الاصلاحات ولم يستعمل المؤجر حقه فى القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجبا خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف.
( الطعن رقم 1 لسنة 18 ق جلسة 1949/11/24 س 1 ص 25 )
خالص دعائنا بالتوفيق
 
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي
المحامي
إسكندرية  hamdyl@hotmail.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  23/11/2009



الاخ العزيز الأستاذ طارق ندا

 

شكرا اخى العزيز .. واتفق معكم في انه لا يوجد خطر عاجل لوقف التنفيذ .. خاصة وان التنفيذ على مال .. وأتمنى ان يستمر التنفيذ لا يعكره وقف ..

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  23/11/2009



الاخ العزيز الأستاذ حمدي صبحي

 

أشكرك على المرور وابداء الرأي في الطعن .. ومن جانبي ارى ان الطعن مهلهل كما اشرت ومن الاسباب التى طرحها الطاعن أسباب موضوعية لم يسبق التحدى بها أمام محكمة الموضوع ... وهو كما تفضلت اهى العزيز لا يجوزله إثارته أمام محكمة النقض لأول

 

 * وفي استناد الطاعن للعقود سالفة الذكر .. ـ إقرار قاطع لحسم النزاع ـ  ففيه ما يؤكد ثبوت الضرر وإساءة استعمال الطاعن ـ بصفته ـ للأعيان المؤجرة ، عندما استند الطاعن للعقود المحررة فيما بين مورثي المطعون ضدهم والطاعن بصفته .. وهو بهذا لم ينفى الإضرار الموضحة بتقرير الخبير والتي استند إليها الحكم المطعون فيه .. بل اقر بها .. ولكن كى يتحملها المؤجر .

 

وهذا يخالف فيه أحكام ونصوص قوانين إيجار الأماكن الآمرة والمتعلقة المتعلقة بالنظام العــام .. وعليه فان ما جاء بصحيفة الطعن يعد بمثابة إقرار قضائي صادر منه بالاستعمال الضار ـ وحجة قاطعة عليه لحسم النزاع ـ وفقا لما تنص عليه المادتان (103/104)  من قانون الإثبات.

 

 

ـ وفي هذا قضت محكمة النقض بان : الأصل في الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

 

(الطعن رقم 509 لسنة 55 ق جلسة 9/ 5/ 1990 س 41 جـ 2 ص 86)

 

 

ومن ناحية .. هناك التزامات اخرى يجب الالتزام بها .. وعلى سبيل المثال .. التزامه بتنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فلا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ـ م (148) ـ  هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى قوانين إيجار الأماكن متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

 

 

وفي هذا قضي بأنه : من المستقر عليه ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر متعلقة بالنظام العام .... ( الطعن رقم 612 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/14 س 44 ع 2 ص 97).

 

 

* لا يوجد في الققانون ما يلزم المؤجر بالترميم نتيجة سوء استعمال المستأجر للعين المؤجرة ـ فمن افسد شئ عليه إصلاحه

 

 

* وردا علي ما يدعيه الطاعن في .. ان المشرع لم يشترط شكل معين للإخطار .. وما ردده الطاعن في هذا الخصوص امر مخالف للقانون ومردود عليه في الأتي :

 

* الأصل في إعذار المدين ان يكون بإنذاره ، والإنذار ورقه رسمية من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن في وضوح انه يطلب من المدين تنفيذ التزامه.

 

 

وقد بين تقنين المرافعات (م 6 / 13) كيف يعلن المحضر الإنذار .. بان : يسلم صورة الإنذار الى المدين نفسه في موطنه ، فان لم يجده سلمها الى وكيله او خادمه او من يكون ساكنا معه ، وإلا سلمها الى جهة الإدارة على الوجه المبين في تقنين المرافعات في النصوص المشار إليها.

 

 

ولما كانت المادة (219) مدني تقضي بأنه يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في تقنين المرافعات وجب الرجوع إلى هذا التقنين أيضا في ذلك.

 

 

* وكان قانون المرافعات السابق يجيز الإعلان على يد محضر بطريق البريد في الأحوال بينها القانون .. وقد صدر مشروع القانون رقم 100 لسنة 1963م ، وتضمن إلغاء المواد من (15 - 19) من قانون المرافعات المنظمة للإعلان بطرق البريد .. ولم يأخذ أيضا قانون المرافعات الحالي بنظام الإعلان بطريق البريد.

 

 

* وليس الإنذار هو الطريق الوحيد لإنذار المدين ، فهناك ما يقوم مقام الإنذار ، وأية ورقة رسمية تظهر منها بجلاء رغبة الدائن في ان ينفذ المدين التزامه تقوم مقام الإنذار.

 

(الوسيط ـ ص 776 / 777 ـ شرح القانون المدني ـ الدكتور عبد الرازق السنهوري ـ الجزء الثاني أثار الالتزام)

 

 

وللحديث بقية ان شاء الله

 



سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 620 / عدد الاعضاء 62