الاخوة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرض عيكم طعن بالنقض كما هى مدون في الاوراق المعلنة لى .. وهى في دعوى قمت برفها ولله الحمد اخذنا فيها حكم اول درجة وتم تاييده في الاستئناف .. والخصم بنك التنمية .. وقام بعمل نقض مهلهل من وجهة نظرى على الاقل .. كما هو واضح منه .. ويهمنى اخذ الراي فيه وانا بصدد التنفيذ الان .. وقد اقوم بعمل مذكرة بالرد لانه يتضمن مغالطات وافتراءات منها عدم سكنى المالك في العقار كما يدعى البنك بالاضافة الى ما هو مدون في الطعن من مغالطات اخرى..
ومن ناحية اخرى الان بصدد تنفيذ الحكم الصادر لى .. ولكون هذا الحكم خاص بي .. فهو يثير قلقي لاننى ارى بانه لا يستحق الرد .. وسواء استحق الرد من عدمه فانا اقوم الان بالبدء في التنفيذ واعد له .. ولكن وجود بعض المغالطات التى لم يثيرها الطاعن امام محكمة اول درجة والاستئناف هى سبب قلقي مع ان محكمة النقض محكمة قانون ولكن ما اثاره الطاعن محاولة منه لاثبات العلم اليقينى للمالك بوجود ترميمات وليعفى نفسه من الاخطار .. وهذا مخالف للقانون.
والشكر موصول مقدما وفي انتظار الراى .. وكما تعلمون ان المذكرة لابد وان تقدم خلال 15 يوم .. وصحيفة الطعن معلنه من ثلاثة ايام .. وباقي 12 يوم
وبعد المناقشة هل يستحق هذا الطعن الرد عليه ام لا؟
وفقكم الله والسلام عليكم
ـــــــــــــــ
الطعن رقم ...... لسنة ..ق
في الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة رقم ...... لسنة 60ق ـ والصادر بجلسة ......م والقضي بـ :
قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
والمؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2004م إيجارات مساكن المنصورة والصادر بجلسة ...... م والقاضي بـ :
اولا : في شكل الدعوى الفرعية بقبولها شكلا .
ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال المدعي عليه للعين موضوع الدعوى .
ثالثا : في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعي مبلغ (ستة واربعون الف ......) وإلزام المدعي عليه بمصاريف الدعوتين شاملة خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
الوقائع
تخلص الوقائع في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم ......ايجارات مساكن المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصفته ابتغاء القضاء بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال الطاعن بصفته للعين المؤجرة وندب خبير لتحقيق ذلك . وذلك على زعم من القول كما هو ثابت بصحيفة دعاواهم الافتتاحية من ان المدعي عليه بصفته ـ الطاعن ـ استاجر من مورث المطعون ضدهم :
ـ شقتين بالدور الاول علوى بالعقار ...... المبين بالصحيفة بموجب العقد المؤرح 1/7/1968م محزن بذات العقار
ـ مخزن بذات العقار بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970م . ومخزن اخر بذات العقار بموجب عقد الايجار المؤرح 1/7/1973م.. واضافوا ان الطاعن اساء استعمال الاعيان المؤجرة ونتج عن ذلك اضرار بالعقار .
وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة حيث انتدبت المحكمة خبيرا في الدعوى واودع تقريره وبعد ايداع التقرير قدم المدعون طلبا اضافيا بالزام المدعى عليه بصفته بمبلغ (000 46) وبجلسة 28/2/2008م قضت محكمة اول درجة بالحكم المبين منطوقة بصلب هذه الصحيفة والمؤيد بالحكم المطعون عليه .
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد برقم ...... لسنة ......ق المنصورة حيث اصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها المنوه عنه فيما تقدم .
ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون واخطا في تطبيقة وشابه قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق فان الطاعن بصفته يطعن فيه بطريق النقض وذلك للاسباب الاتية:
اسباب الطعن :
السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
اقام الحكم المطعون فيه قضاؤه الى اسباب الحكم الابتدائي الذي احال اليها الذي اقام قضاؤه استنادا الى ما جاء بتقرير الخبير من ثبوت اساءة استعمال الطاعن للاعيان محل الدعوى والحكم بالتعويض وهذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه مخالف القانون والخطا في تطبيقه .
بيان ذلك فيما يلي:
1 ـ خالف الحكم المطعون فيه القانون واخطاء في تطبيقه وذلك بقضاءه في البند ثانيا: بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة اساءة استعمال المدعي عليه (الطاعن) للعين موضوع الدعوى .
2 ـ وفي البند ثالثا : بإلزام (الطاعن) بصفته بان يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ (ستة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها و 75% ) ..
وذلك تاسيسا على :
ـ ان الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقود الايجار المؤرخه في 1/يوليو / 1968م وهو شقتين بالدور الاول علوى.. وعقدين ايجار مخزنين الاول مؤرخ في 1/يناير 1970م والثاني مؤرخ في 1/يوليو 1973م وهذه العقود هى التى تحكم العلاقة بين الطرفين وان الحكم المطعون عليه بقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي استند فيها الى ما جاء بتقرير الخبير دون ان تعمل المحكمة كلماتها في العقود التى تحكم العلاقة بين طرفي التداعي قد خالفت القانون واخطات في تطبيقه حيث جاء بالبند رقم (9) من عقدى الايجار المؤرخين في 1/1/1970م و 1/7/1973م والذي جرى نصه على /
بما ان المخزن المؤجر معد على الاخص لتخزين الاسمدة على اختلاف انواعها ومقاديرها وغير ذلك من الادوات والمنقولات السريعة او السهلة الاشتعال فالطرف الاول غير مسئول مما يصيب المخزن ارضا وبناءا وجاء بالبند رقم (7) من عقدى الايجار المنوه عنهما /
كل ما يلزم للمخزن اثناء مدة الايجار من الاصلاحات والترميمات التى يطلبها البنك للمحافظة على المحتويات .. يقوم بها الطرف الثاني على نفقته سواء كانت ترميمات ضرورية او ترميمات تاخيرية ..
ومفاد ما تقدم ان طرفي العقد قد اتفقا على اعفاء الطرف الاول المستاجر (الطاعن بصفته) من المسئولية .
فلما كان ذلك وكانت المادة 567 من القانون المدني الفقرة الرابعة منها التى جاء بعبارة كل هذا ما يقضي الاتفاق بغيره.
وجاءت المادة 211 من القانون المدني الفقرة الاولى والتى بعد ان قضت بان الالتزام بالمحافظة على الشئ يكون المدين قد وفي به اذا بذل في تنفيذه كل ما يبزله الشخص العادي انتهت في عجزها هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك وكذلك ما جاء بالمادة 564 من القانون المدني في عجزها بعبارة وفقا لما تم عليه الاتفاق او بطبيعة العين.
ـ مما مفادة انه يجوز الاتفاق على تعديل احكام الالتزام مما معناه ان حكم هاتين المادتين ليس من الاحكام الامرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من الاحكام المفسرة لارادة المتعاقدين يجوز لطرفي العقد الاتفاق على ما يخالفه سواء بالتشديد او التخفيف.
ـ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض :
التزم المؤجر في المادة 564 من القانون المدني تهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي اعدت له ليس من قبيل القواعد الامرة المتصلة بالنظام العام وانما هو من قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين فيجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد او التخفيف وان هذا الاتفاق متى كان قاطعا في الدلالة على اتجاه نية المتعاقدين الى تعديل احكام التزام الطرفين فانه يكون واجب الاعمال دون نص المادة المذكورة .
طعن رقم 742 لسنة 46ق جلسة 10/2/1981م
وحيث انه هديا وبما تقدم وبانزاله على الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة اول درجة الذي اهدر اتفاق طرفي الدعوى وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين فما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا في تطبيقه متعينا نقضه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف .
2 ـ خالف الحكم المطعون عليه القانون واخطا في تطبيقه:
بيان ذلك فيما يلي :
شيد الحكم المطعون فيه قضاؤه الى ان الحكم المستانف في محله للاسباب الصحيحة التى بنى عليها والتى اخذت بها المحكمة اسبابا لقضائها واضافت ردا على دفاع الطاعن ان شرط قيام المؤجر بهذه الاصلاحات والترميمات هو سبق اخطاره من المستاجر وهذا القول مردود عليهان الغاية من الاخطار هو اعلان المؤجر بالخطر في الوقت الملائم فاذا ثبت علمه به لم يكن هناك داعي للاخطار وان المشرع لم يشترط شكل معين للاخطار فيصح ان يكون باعلان او انذار او بخطاب موصى عليه او شفاهة فلما كان ذلك وكان من الثابت ان عين التداعي مكونه من ثلاثة طوابق يشغل الطاعن بصفته الدور الارضى والاول علوى وان المؤجر من قاطنى العقار ويوجد بالعقار بواب تابع للمؤجر وان العقار ثابت من تقرير الخبير الموضح طبقا للمعاينة التى تمت بمعرفة الخبير عند وصف العقار ص 3 تحت ان العقار مكون دور ارضى وثلاث ادوار علوية مباني قديمة واضاف الخبير ايضا ان منسوب الارضيات منخفض عن ارضسة الممر ووجهة المحلات وتوجد رطوبة في الحوائط واضاف الخبير ان المحل رقم 3 يوجد باكية بها تدعيم بكمر حديدى بسقف الدور الاول علوى ..
مما سبق يتبن ان المبنى قديم وواجته بها رطوبة ومنسوب الارضية منخفض عن الشارع يوجد تدعيم بكطمر السقف ان ذلك يؤكد ان المبنى سبق تدعيمه بكمر وان المبنى من الخارج واضح انه يحتاج الى ترميمات وان الرطوبة عاليه به مما يكون الحكم المطعون عليه قد حجب نفسه عن بحث مدى الزام المستاجر بالاخطار مما جره الى القصور في التسبيب ادى الى الخطا في تطبيق القانون متعينا نقضه .
اما عن طلب وقف التنفيذ
وحيث انه لما كانت المادة 251 مرافعات تجيز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
فالطاعن بصفته يلتمس من المحكمة الموقرة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لان تنفيذه سوف يترتب عليه ضررا جسيما بالطاعن بصفته وان الحكم النمطكعون فيه من المرجح نقضه الامر الذي يلتمس الطاعن بصفته وقف تنفيذ الحكم المطعهون فيبه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن .
بناء عليه :
يلتمس الطاعن بعد الاطلاع على صحيفة الطعن القضاء :
اولا : بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن.
ثانيا : وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من دائرة اخرى.
وكيل الطاعن بصفته