اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Haridy
التاريخ
2/13/2003 12:46:00 PM
  الخلع فى القانون المصرى       

صدر القانون رقم 1  لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ـ وقد المادة 20 منه على ما يأتى : ـ

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت    المحكمة  بتطليقها عليه .

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الأصلاح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .... وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم . ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن . ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .

هل تعتقد أن هذا القانون بصدوره والعمل به قد أنصف المرأة واعطى لها حقوقها شرعاُ ؟؟؟

أم أنه أصبح رخصة فى يد المرأة تترك بها زوجها متى تشاء ؟؟؟

والى لقاء فى موضوعات أخرى .

خميس أحمد هريدى

محام بالنقض


  فاطمة ربيع    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  19/2/2003



ارى ان هذا القانون ظلم الاسرة والاطفال والمجتمع فالقانون الذى يشجع على الجهر بالكراهية والبغضاء يفتقد روح العدالة والطفل الذى تحصل امه على حكم يصير عنوان حقيقة بأنها تكره والده كيف سيتعلم الحب والانتماء

  Haridy    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  19/2/2003



  1. الزميلة الأستاذة / فاطمة ربيع
  2. بعد التحية :
  3. أشكر لك مداخلتك وأحترم رأيك وتفكيرك والله تعالى أسأل أن يجعل فكرك الصالح فى ميزان حسناتك
  4. وشكراً
  5. خميس أحمد هريدى
  6. محام بالنقض

  مجدى جاد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  19/2/2003



لابد على المرأه ان تتريث كثيرا قبل لجؤها للمحكمه للحصول على الخلع اذ انه يهدم حياه اسريه فلا تتعجل الزوجه فى ان تخلع زوجها .

كما يجب على المحاكم و هى تنظر دعوى الخلع ان تعرض الصلح على الزوجين عرض جدى فى محاوله منها للصلح بينهما و ان لا تمل المحاكم فى ذلك .

و على كلا فاننا لا يمكن ان ننكر وجود بعض الازواج من الرجال الذين لا يمكن العيش معهم و انه اذا ما رأت الزوجه انها فعلا بغضت الحياه الزوجيه مع مثل هؤلاء فلا مفر من الخلع .

و شكرا

مجدى جاد

المحامى


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  19/2/2003



عليك نور يافاطمة

ياتاج المجد والدفاع عن الحقوق الحريات

صحيح ان الاسلام حرر المرأة ورد لها كرامتها ولكن بنت حواء وان كانت متعلمة مازالت تتلذذ بالدونية والتبعية وتدافع عن أي نظام يكفل لها كرامتها التي اقرها الاسلام. ولو تعي فاطمة حقيقة ما تكابده كثير من النساء امام المحاكم من الازواج الذين ليس لهم من الرجولة سوى ما للحمار من الذكورة ولو تعي كيف يكايد كثير من اشباه الرجال زوجاتهم لمجرد المكايدة ونذالة وحقارة وخسة ليس لها ما يبررها ولا يردعهم خلق ولا كرامة ولا شرف ولا شهامة. لو تعي ذلك لطالبت بحق الطلاق مثل الرجل وليس حق الخلع فقط. والاخت فاطمة تريد ان تنتحر من ترزق بمثل هؤلاء الانذال أو تصبح احد عبيد فرعون وذلك كله من اجل هدف رقيق وهو عدم التصريح بالكراهية. ياي ياباي!!! ياي!!

يجب على المراة ان تمنع من أي وسيلة خلاص شرعية من النذل والحقير اذا لم يرض هو ومن ثم يجب عليها ان تدبر نفسها بوسائل غير شرعية؟؟ يعني تصب عليه موية نار وهو نايم والا زيت مغلي والا تقطع ذاك بالسكين والا تصاحب من يتكفل بذلك. ولا تحتسب الاجر وتموت كمدا وغيضا في سبيل راحة حقير لا يساوي ماينتعل.

ارى ان هذا القانون ظلم الاسرة والاطفال والمجتمع

معك حق في رايك!! ولكن هل كان من الواجب على اعضاء اللجنة التشريعية ان ترى ان هذا القانون ظلم الاسرة بالحد من خيانت امهم أو قتلها ابيهم اوهلوسة امهم؟؟

ثم تمعني معي في هذا النص

 (وأنه لا سبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض)

ماذا تقولي ؟؟ هل تقولي انك تسرعتي؟؟

ام انك لا تقصدي؟؟

 ام انك مع القانون ولكن هذه ملاحظات بسيطة عليه؟؟

 هل هو قانون ظالم لانه لم يقر بالعيش بجحيم دائم وصراع بين الوالدين!! وتخيل معي شخصية طفل يرى كل يوم ابوه يحترم امه!!! هل تقولي انه ظالم لأنه يستلهم احكامه من الشريعة الغراء ام لانك لاتدرين انه يوافق الشرع ام لانك لاتريدين الحد من سلطة سي سيد؟؟؟؟؟

 فالقانون الذى يشجع على الجهر بالكراهية والبغضاء يفتقد روح العدالة

أو لا الجهر بالكره ليس معتبر بالتشريع لأنه ليس منشىء بل كاشف. والمندوب تبيان الكره وليس كتمه لأنه علة في ذاته وسبب بالاضافة الى كونه مسبب وشتان مابين الجهر بحقيقة الكره والبغض وبين اشاعة البغضاء.

ثانيا وبما انك محامية مادليلك ايها المحامية ان ذلك يشجع؟

كيف يكون هذا تشجيعا وهو مقيد بعدة شروط مثل

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع

§        إلا بعد محاولة الأصلاح بين الزوجين ،

§        وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما

§        وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها

§        وأنه لا سبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما

§        وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

يفتقد روح العدالة

 سبحان الله

يعني الرسول لما حكم برد الحديقة كان ذلك تشريعا يخالف مبادئ عدالتك التي تجاوزت المتصور والمدرك الى مالا يدرك الا بالاستعانة بعدالتك.

 

والطفل الذى تحصل امه على حكم يصير عنوان حقيقة بأنها تكره والده كيف سيتعلم الحب والانتماء

وماذا في ذلك؟ هل هذا ارحم ام انها خانت أو قتلت؟ وفي كل الحالات سيكون المبرر الكرة. ومن ثم ايهما اشرف التصريح بالكره الشريف ام الكره كسبب للخيانة؟؟

ثم ما العيب اذا كان ذلك وفق حكم قضائي. ووفق قنوات مشروعة؟؟ ثم لماذا لا تطالبي سي سيد اذا كان يخشى ان يصدر حكم يثبت كرهه ان يطلق بالتي هي احسن.

ان رجلا لا يطلق من تحبه الا بالمرمطة امام المحاكم لجدير ان يدون كرهه وبلاهته بحكم شرعي يرافقه الى الابد. ومن ثم يجب ان نكون عادلين ولانطلب من المراة كل شيء ونعطي الرجل كل شيء. وهنا العدالة وليس كما نفيتيها دون برهان.

وكل رجل شهم يعرف كيف يدخل بالمعروف ويخرج بالمعروف. ويعرف كيف يحترم زوجته وابوها وامها واخوتها ولا يرضى لهم أي مهانة ويعاملهم كاهله أو اكثر. ولا يرضى ان يفرض نفسه على ناس لاتحبه. وكثير من الناس يطلقون وتظل علاقة العائلتين تدور في اجواء يسودها الاحترام. اما الرجال الانذال فيجب ان لايمنعنا الحياء من التعامل معهم وفق حقيقتهم ويجب ان لا يستغلو الحياء أو اخلاق الاسر الكريمة ليستبيحو شرفها وكرامتها وكبريائها. بل وابتزازها.

بن الادلــــــم


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  19/2/2003



تصويب

بالرغم من ان سياق الكلام يوضح الخطأ فاني اشير الى التصحيح الذي وقع للتاكيد كما يلي.

فقرة الخطأ

وتدافع عن أي نظام يكفل لها كرامتها التي اقرها الاسلام

الصحيح

وتدافع عن أي نظام لا يكفل لها كرامتها التي اقرها الاسلام

فقرة الخطأ

ان رجلا لا يطلق من تحبه الا بالمرمطة امام المحاكم لجدير

الصحيح

ان رجلا لا يطلق من لا تحبه الا بالمرمطة امام المحاكم لجدير


  reda    عدد المشاركات   >>  63              التاريخ   >>  19/2/2003



شكر وتقدير للآساذ// خميس هريدى

من / رضا البستاوى المحامى

لك كل الآحترام والتقدير على مجهوداتك وطرحك لمواضيع جيدة على المنتدى وجزاكم اللة خيرا

رضا البستاوى / المحامى بمطروح 


  Haridy    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  20/2/2003



الأخ الجليل الزميل والأستاذ / رضا البستاوى

تحية حب وتقدير ،،،

أشكر لك مداخلتك ومشاركتك ،،، مع أطيب أمنياتى لك بالتوفيق ،،،

خميس أحمد هريدى

محام بالنقض


  gehaad    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  21/2/2003



رفقا بالقوارير يا بن الألدم ففاطمة عندما فضفضت بهذه السطور القليلة لم تكن تعبر ألا عن نفسها ولم تكن في معرض ذكر رأي قانوني فالذي يعرفها عن قرب يعرف أنها أنسانة علي قدر روعتها في الحياة و في المهنة تحكم نفسها بمصلحة أبنائها طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا فعندما يرد ذكر أي شيء يمس الأسرة تنظر إلى الأبناء وليست وحدها هكذا فالغالبية العظمي منا كذلك ولا تلتفت إلى ما تورده الصحف من أمراه أجهزت علي زوجها تضامنا مع عشيقها فهذه نسبة قليلة جدا تأخذ حكم المعدوم و بعد فقانون الخلع يصلح لحالات نادرة لسيدة فشلت في تقويم نفسها أو تقويم زوجها وليس لديها أبناء يضاروا من الخلع فلتخلع وهذا شأنها ولا لوم عليها

والسلام علي من أتبع الهدي  

 


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  21/2/2003



 

حتى لاتزل الأقلام

الخلع الذي كثر الجدل حوله في مصر الشقيقه تم تطبيقه في السعوديه قبل نحو ثلاثين سنه بموجب أمر صدر من الملك فيصل رحمه الله لهيئة كبار العلماء في ذالك الوقت لدراسة ظاهرة الأحكام القضائيه التي كانت تصدر بإسقاط كافة الحقوق الزوجيه لمدة قد تصل إلى عشرين سنه متى مارفضت  الزوجه الإنقياد لزوجها حيث  صدر  قرار هيئة كبار العلماء المعمم على المحاكم برقم 56/12/ت في 22/3/1395هـ وهذا نصه :

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فبناء على ما تقرر في الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحوثاً، أعدت في ذلك بحثاً وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف في ما بين الخامس من شهر شعبان عام 1394هـ والثاني والعشرين منه.

وبعد إطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وبعد تداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجمــاع ما يلي :

أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ورادعة لها في الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعلم الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلح لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)) الآية. الوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق المصلحة، وقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير)) فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، وقوله تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يريانه من جمع أو تفريق بعوض وبغير عوض.

وقوله تعالى : ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).

وأما السنة فما روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها.

وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.

وأما الأثر فما رواه عبدالرزاق عن معمر أبن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.

وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.

ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.

وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.

وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.].انتهى

وعلى أساس ما سبق يتضح أن الخلع هو ما تقرره الشريعه وهو العدل حيث لا يمكن أن نتصور حياة زوجيه بالإكراه  والمرأه حره في طلب طلاقها متى ما رأت استحالة حياتها مع زوج تكرهه فإذا ما أصر الزوج على عدم الطلاق عندها يتدخل القاضي ويحكم بفسخ العقد .

 

وأساس ذالك أن الحياة الزوجيه مبنيه على عقد يملك كل طرف فيه التحلل منه إلا أن المرأه ولكونها عاطفيه فإن الإسلام وضع  لها طريقا نص عليه القرآن للتحلل من عقد لا ترغب في استمراره .


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  21/2/2003



اولا

 شكرا على تكرمك وتلطفك بتزويدنا بالفتوى والتي تثبت ان الخلع نظام اسلامي وليس بدعا من عند انفسنا, مع انني جازما انها ستمر على البعض مرور الكرام. ولكني اوصي الجميع بالاحتفاظ بنسخة منها. مادام صاحب الموقع نشرها بالمجان.

وصورة مع التحية للاستاذ القدير المحام بالنقض خميس أحمد هريدى الذي تساءل في البدء عن ذلك.

ثانيا

 العفو مالمقصود بــ حتى لاتزل الأقلام

لم افهم!!!!!


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1835 / عدد الاعضاء 62