اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
9/29/2009 1:15:12 PM
  دعوى الخلع واجراءاتها - دراسة فقهية وقانونية       

مقدمـــــــــــــة

لقد نظم الشرع كافة انواع العقود التى تبرم بين البشر ولكنة احتاط واولى اهمية خاصة لعقد من تلك العقود وجعل بة كافة الضمانات وسد الثغرات التى لايمكن التحايل عليها هذا العقد هو عقد النكاح لما لة من اقيمة واهمية بالغة بين البشر ولما لة من اثار تترتب عليه المواريث والنسب والأصهار والزواج وماعداها من الأمور التى تحكم علاقات البشر بعضهم ببعض .
لقد اباح الإسلام الطلاق والخلع ليس للأستهانة بقدسية الزواج فالزواج فى الإسلام هو ابدية فى الاصل بدليل انة لايمكن تحديد تأقيت لمدة الزوجية وان اتفق الزوجان على تأقيت لحياتهم الزوجية فلا يعد زواج صحيح بل هو زواج باطل وانما اباحة لرفع الضررعن اى طرف من اطراف العلاقة الزوجية سواء من الزوج او الزوجة فساوى بين الرجل والمراءة على السواء فى هذا الشأن وعلى الرغم من ان الدين الأسلامى يحسنا على ابدية العلاقة الزوجية وجعل لها من النظم والشروط التى توجب ذلك فهو يعلم ان تلك الإشتراطات وتلك القيود هى ستلزم بشر لهم من الخصائص ومن الطباع مالايمكن ان يتفق فيها اثنين من البشر باى حال لذلك فقد جعل الله لنا مخرجا عند استحالة استمرار العشرة واباح لنا من حسن رحمتة ولطفة بنا امكانية الطلاق والخلع متى استحال استمرار العشرة وفشلت كل محاولات ومساعى التوفيق والصلح بين اطراف العلاقة الزوجية فتلك الإباحة لم تكن مشروعة باعتبارها بداية الغوث ولكنها نهاية مشوار طويل لابد من السير بة قبل الإقدام على اى منها فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الخلاص ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، فيكون الخلاص (الطلاق او الخلع ) لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام،
لهذا شُرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيما ) وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياه عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا باءت تلك المحاولات بالفشل فلها حق المخالعة فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة مادمت اثبتت انها تبغض الحياو الزوجية مع هذا الرجب وتخشى الا تقيم حدود الله وترد لة مالة وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية .
ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ان الشريعة الاسلامية كما اعطت الحق للرجل في انهاء الحياة الزوجية بالطلاق ، وفي المقابل اعطت هذا الحق للمرأة بإنهاء الزواج بالخلع ولكن مقابل ان تفتدي نفسها كما سنرى من خلال السرد للموضوع الذي سأبدأه بالتعريف اولا ومن ثم الحكم وحكمة المشروعية وشروطه والاسباب الموجبة لاقرار الخلع .

معنى الخلع فى اللغة

الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، الخلع مأخوذ من خلع الثوب اذا ازاله ، فكل من الزوجين لباس للأخر ، قال تعالى : "هن لباس لكم وانتم لباس لهن .

معنى الخلع فى الفقة

الخلع بضم الخاء تعنى ازالة ملك النكاح وهى فى اصطلاح الفقهاء افتراق بالتراضى مقابل عوض تدفعة الزوجة عوضا لزوجها عن خسارتة بسبب الطلاق .
وقد يكون بغير بدل اذا خلع الزوج زوجتة من دون بدل منها فذلك يكون كناية من كنايات الطلاق يقع بة الطلاق البائن كما فى مذهب الحنفية ويكون طلاقا رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925
وقد سمى انهاء الحياة الزوجية بهذة الطريقة بالخلع لقولة تعالى "هن لباس لكم وانتم لباس لهن" فالاية الكريمة تشبة الزوجين بان كل منهم لباس للأخر فمتى افتدت المراءة نفسها من زوجها فهى كمن خلعت الثوب عن جسدها

الأدلة الشرعية على وجوب الخلع

اولا من القران الكريم

قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (229 من سورة البقرة)
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله

ثانيا من السنة الشريفة

‏ روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى

الحالة الأولى :-
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

‏الحالة الثانية : -
حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .

والحالة الثالثة:-
قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏‏) .

ثالثا فى الإجماع

فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند الحاجة كخوف الزوجين الا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت الزوجة تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه .

الأسباب الموجبة للخلع


1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب : العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج .
2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما وتشاقا وخافا الا يقوما بما يجب عليهما من حقوق الزوجية ، فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا ابتزازها للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان تلجأ الى الخلع كوسيلة لانهاء العلاقة الزوجية مقابل البدل.
3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على الزوجة الاولى فإذا وجدت الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان تفتدي نفسها وتحصل على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها .
4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة) والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر الذي يلحق بها ضررا كبيرا .
5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها .
6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها .

اثار الخلع


1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج .
2- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي بالخلع هي المكملة للثلاث – كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذي خلعته .
3- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا .
4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
5- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع
6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ، ولها ان تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية
7- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد في الطلاق ، كالمدخول بها وهي في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل
8- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالزواج ولم تذكر في الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،وهذا لا يتحقق إلا باسقاط كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ، ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه .
9- لايبطل الخلع اذا تضمن شروط فاسدة ، كأن تشترط ان تكون لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح الخلع .

الثيب والبكر فى الخلع سواء

ان الخلع شرع للمراءة المتزوجة عموما فهى التى صارت محتبسة على ذمة الرجل ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات امر تطليقها بيد الرجل لذا فقد شرع الخلع لكل امراءة معقود عليها لرجل ومحتبسة على ذمتة ولا يشترط ان تكون مدخول بها ( ثيب ) او غير مدخول بها (البكر ) فالمعقود لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية يحق لها طلب الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت بها الخلوة الشرعية .

الأهلية للخلع

اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق الطلاق فمن كان من الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق االمخالعة .
ويشترط ان تكون المراءة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف بالغة عاقلة رشيدة اى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة او محجور عليها .
ويجوز الخلع بواسطة وكيل فان وكلت المراءة وكيل عنها فى مخالعتها كانت كافة التصرفات المالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الوكيل فلزوجها الحق ان يطالبها بما لم توفية ولا يجوز لة ان يرجع على وكيلها الا اذا كان الوكيل نفسة ضامنا لهذا الأداء فان لم توفى الزوجة المختلعة مااتفق علية وكيلها جاز لزوجها الذى يخالعها مطالبة الوكيل بة واذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى ان يرجع عليها بما اوفاة

الخلع والقانون

نص القانون

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم از اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .

الأصل فى الخلع هو الرضا
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... "
لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين الزوجين فإن تراضيا علية فإنة يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول صريحين
وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن .... فتقول الزوجة قبلت.
او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على ........ ويقول الزوج قبلت
اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتى تنص على " كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920 "
ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة.

مقابل الخلع فى القانون


الخلع لة طريقان اما بالتراضى او بالتقاضى فمتى كان الخلع بالتراضى فهنا يكون المقابل لة مايتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج او اقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا او تتنازل عن جزء منها او تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد لة جزء من صداقها او تردة كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردتة الى زوجها مقابل اختلاعها ان كان ازيد مما اعطاة لها عند الإقتران بها ولكن ان كان الخلع بالتقاضى فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل او هذا البدل او تلك المعاوضة او ذلك الفداء وجاء بالفقرة الأولى مايلى " للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
وعلى ذلك ان لجأت الزوجة الى القاضى لطلب الخلع عليها ان ترد ماورد بنص المادة تحديدا وهو ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وان ترد الية ماتحصلت علية من مقدم صداق .
ومتى وقع الخلع رضاءا او قضاءاً فانة تطليق على بدل ولكن لة الفاظة المعينة المغايرة للفلظ الطلاق فتسرى علية احكام التوثيق التى تطبق على الطلاق ويخضع اثباتة عند الإنكار لأحكام المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 .

مالا يجوز الخلع عليه

يجوز الخلع على كافة مايتفق علية الزوجان مادامت فى حدود حقوق كل منهم على الأخر ويملك كل منهم التنازل عنها ولكن ان اشتمل ماليس هو حق شخصى لهم فان الخلع يقع ويبطل الشرط مثال ذلك اسقاط حضانة الصغار فهذا ليس حق للزوجة حتى تتنازل عنة ولكنة حق بالصغير وكذلك نفقة الصغار وكذلك حق سكناهم فهذة حقوق ان تنازلت عنها الزوجة لاتصح وتبطل ولكن يقع الخلع صحيحا .
كذلك المعاملات المالية التى بين الزوجين ولم يشملها الخلع فإن لكل طرف الحق فى المطالبة بها بالقواعد العامة فى المطالبة كما لو كانت الزوجة مدينة للزوج او العكس او كانت هناك بينهم مشاركة فى تجارة او عقد من عقود البيع فالخلع لايؤثر على الحقوق والالتزمات التى تنشئها بينهم تلك العقود وفى حال المنازعة فى اى شيئ بهذا الشان فانة يكون للقضاء بحثها دون اة يكون للخلع اثر مترتب عليها .


المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى

تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع وذلك عملا بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة والتى تنص على
" تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية "

المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى

هى المحكمة التى يكون بها اول طرح لدعوى النزاع بين الزوجين عملا بنص المادة 12 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
" تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة"
اجراءات رفع الدعوى

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة والتى تنص على
" في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة"
ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى .
وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها .كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ماقبضتة الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين اولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لاتقل عن شهر ولاتزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاه الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .


طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تم تزوجت بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من جديد بعقد ومهر جديدين .
وقد نصت المادة 20 فى فقرتها الأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن )
اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .
وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة ( ابتدائي - استئناف - نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب

كيفية احتساب عدة المختلعة

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .
وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها


مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع

اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج

غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

الحقوق التى لايشملها الخلع

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها .
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

منقول 


حاتم عبدالله

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  29/9/2009



حقيقة حرت في مهم كنه دعوى الخلع في القضاء المصري فكما ورد في البحث أن الخلع اصله التراضي وليس أمر الحاكم أما عندما يرفض الزوج وتصر الزوجة على فصم عرى الزوجية فذاك اسمه التفريق وليس الخلع كما أنه ليس من إجراءات المخالعة التحكيم ومحاولة الصلح

فقد ورد اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
( إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين )
كما نص اجتهاد آخر على أن :
( المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول )
وقد جرى العرف في سوريا على أن المخالعة ليس بها رد للمهر ولكن تتنازل الزوجة عنه بشقيه إن لم يكن المعجل مدفوع والمؤجل وفي حال قبضها للمعجل يكون التنازل عن المؤجل فقط وقد يشمل التنازل أغراضها في منزل الزوجية وذلك حسب اتفاق الطرفين أما إن تعنت الزوج ورفض إجراء المخالعة فلها طلب التفريق والحصول على حقوقها ولكن فقط هنا أمد التقاضي أطول
نتابع ... وجزيل الشكر للزميل الفاضل حاتم على هذا النقل المفيد القيم والشكر موصول لكاتب هذا البحث

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  30/9/2009



شكرا للاستاذ / حاتم عبدالله
على المجهود الرائع

والاستاذة / مجد عابدين
بكرة التشريع السورى يشرع قانون الخلع
لاننا مثل بعض فى القوانين فاى دولة عربية تعمل بقانون تاخذة الاخرى
 وقد اخذ بالخلع عدة دول عربية 
يعنى سوريا على وشك قريبا
وشكرا لك
عبدالله النجار
الشرقية



  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  30/9/2009



شكرا للاستاذ حاتم الذى اتحفنا بهذا البحث الجامع الذى يكاد ان يكون لم يترك شارده اووارده بشأن الخلع الا وغطاها بارك الله فى الناقل وجزى الباحث خيرا


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  30/9/2009



انا اؤيد الاستاذة مجد عابدين تماما فالذى يجرى بمصر هو تفريق و ليس خلع و لذلك فانه لا يعتبر طلقة فاذا كان قد سبق حكم الخلع طلقتين فانه لا يعتبر ثالثة لا تحل له لا بعد ان تنكح غيره و هذا امر و اضح و ثابت و هل يجوز ان يتفق الزوجين على الخلع دون ان يلجا للمحكمة بمعنى ان يتراضيا امام الماذون على الخلع طبعا لا اذن اين التراضى و جميع الدول التى اعتنق نظام الخلع اشترطت موافقة الزوج على الخلع و يقولون لك ان النبى صلى الله عليه و سلم عرض الامر على الصحابى فوافق


  hatem    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  1/10/2009



الاساتذة الافاضل

شيماء المنتدى

عبدالله النجار

محمد راضى مسعود

هاشم الفولى

شكر الله لكم كريم المرور وطيب الكلمات

ودمتم على خير

الاستاذين الفاضلين

 الشيماء

هاشم الفولى

بالطبع أشار البعض لثغرات أظهرها التطبيق فى القانون حتى اعتبره البعض غير شرعى تماما ويمكن الرجوع فى صدد الانتقادات الموجهة اليه الى البحث السابق فى طرائف دعوى الخلع فى المحاكم المصرية ومعكم أن ثمة أمور غير واضحة فى مسألة التراضى فى التشريع المصرى مع اللزوم وعدمه وتعكس جنوح المشرع المصرى الى الاخذ بمذاهب منفرده فى الفقه أحيانا بدون ابداء الاسباب تحت زعم ضرورة التيسير ومسايرة العصر وهو مسلك منتقد .

 


حاتم عبدالله


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  1/10/2009



الأستاذ الفاضل عبد الله :
طبعاً الخشية  قائمة دائماً من قوانينكم لإننا على خطاكم سائرون  ( بالسلبيات فقط ) أليست هي وحدة ؟؟
ولكن الخلع موجود في قانون الأحوال الشخصية السوري منذ صدوره في عام 1953 و يسمى بالمخالعة الرضائية أي بموافقة وقبول الزوج وهي أحدى حالات انحلال الزواج كما ذكرت في السلسلة التي أقدمها عبر المنتدى ( جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ) حيث ورد بحثها في الجزء التاسع من الجولة
فأصلها التراضي بين الزوجين أي عرض الزوجة لها وقبول الزوج وعندما يوافق تأتي ألفاظها بالآتي :
لقد خلعتك يا زوجتي فلانة من عصمتي وعقد نكاحي على إبرائي من كافة الحقوق الزوجية المهر والنفقة ونفقة العدة والأشياء الجهازية وعلى بدل وقدره ..... )
وترد الزوجة بذات المجلس وحضور الشهود المتفهمين للقول البالغين العاقلين :
وأنا قبلت منك يا زوجي ...... هذا الخلع على الشروط المذكورة والبدل المذكور ) وتدفع له بدل الخلع في لحظتها
فهنا تصبح المخالعة واقعة شرعاً وقانوناً وفي حال التصريح بعدم دفع بدل فتعتبر طلاقاً وليست مخالعة أي أن الزوج يملك مراجعة زوجته بخلاف المخالعة التي تعتبر طلاقاً بائناً لا يحل الزوجين ثانية لبعضهما إلا بعقد ومهر جديدين وهذا ما أتى عليه نص المادة 100 التي اعتبرت انعدام البدل يجعل المخالعة بمثابة طلاق .
المادة 100
(إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية )
واتت المادة 99 عند عدم تسمية البدل سهواً :
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
وهنا نرى أن المشرع تدخل في النية للطرفين باعتباره نكولهما عن التصريح بالإعفاءات هو إعفاء من المهر والنفقة الزوجية وأرى أن هذا مخالف لتفسير العقود وتدخل مخالف للفقه القانوني ولكن ما الحال في حالة كون الزوجة قد قبضت معجل مهرها ثم جاء نص المخالعة على إبراء الزوج من المهر هل تلزم بإعادته ؟
لقد أوضح الاجتهاد الصريح ذلك حيث ورد :
( براءة ذمة الزوج من المهر ومن كل حق ودعوى بحق الزوجة لا يعني إلزام الزوجة بإعادة معجل المهر المدفوع من قبل زوجها )
( نقض قرار 1726 أساس 1741 تاريخ 18 / 12 / 1995 )
وكذلك في حال كون البدل غير شرعي فتقع المخالعة ولكن كطلاق رجعي يملك الزوج مراجعة الزوجة دون إرادتها
بينما اختلف القانون المصري عن السوري من حيث المبدأ أصلاً فهو قد نص عليه بداية كما ورد في البحث :
من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20 نجدها تنص على " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... "
وهنا افترق القانونان حيث اعتبر المشرع السوري في حال رفض الزوج أن الخلع انتهى وللزوجة سلوك طريق آخر وهو دعوى التفريق والتي أوردتها في الجزء الحادي عشر من السلسلة إذ هي دعوى وطريق من طرق انحلال الزواج بينما المشرع المصري اعتبر أن تسمية الخلع ما زالت قائمة وتستمر الدعوى تحت هذه المسمى كون الزوجة تتنازل عن حقوقها في المهر وسواه وارى التناقض فيما ورد في البحث حيث رأينافي آثار الخلع ما يلي :
1-     انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من الزوج . إلى هنا القول صحيح فمتى تمت الخلع رضائياً بشروطه الصحيحة البدل وتبادل الألفاظ فلا يملك القاضي رده ورفضه ولا بد له من الحكم به ولكن عندما يرفض الزوج عرض الزوجة الخلع  إذن كيف تحكم به المحكمة ويسمى خلعاً ؟؟ حيث نرى الزوج معارض بدعوى الخلع ؟؟
لذا لو جمع بين بعض مزايا دعوى الخلع في القانون المصري من حيث قطعية الحكم وعدم قابليته للطعن وبين دعوى التفريق في القانون السوري بإضافة حالة واحدة في دعاوى التفريق أنه في حال تنازل الزوجة عن حقوقها فيصدر الحكم قطعي غير قابل للطعن وتختصر الإجراءات المطولة لكنا قد وصلنا للحل الأمثل والتسمية الدقيقة للموضوع حيث نرى في بعض حالات التفريق أن الزوجة لا تريد شيئاً من الزوجة ورغم ذلك فالإجراءات ذاتها من تحكيم ومدته رغم نكول الزوجة عن الحضور وتصريحها بالتنازل عن حقوقها ولكن يقدم الزوج دفوعه ومن ثم الطعن في القرار إضراراً بالزوجة لإطالة أمد التقاضي
الأستاذ الفاضل طارق الفولي :
المخالعة تقع طلقة بائنة بصريح النص كما ورد في القانون حيث أتت المادة 94 من القانون السوري على :
( كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون )
فكل طلاق يقع رجعي يحق للزوج فيه مراجعة الزوجة وإعادتها لعصمته فعلاًُ أو قولاً ولو بدون موافقتها ما عدا الحالات التالية فإنه يقع بائناً فلا يحل الزوجان بعدها لبعضهما إلا بمهر جديد وعقد جديد ( ما لم تكن البينونة كبرى ) وهذه الحالات هي :
1 ـ الطلاق المكمل لثلاث وهذا بالطبع يستوجب زواج المرأة من آخر زواجاً فعلياً وطلاقها منه أو وفاته حتى يمكن زواجها ثانية من الزوج الأول
2 ـ الطلاق قبل الدخول
3 ـ الطلاق على بدل وهذه حالة المخالعة حيث تفتدي المرأة نفسها بالانعتاق من رابطة الزوجية بدفع بدل للزوج مما لا يجيز جعل الطلاق رجعياً
وبالتالي فالبعض يحسبها في تعداد الطلقات بين الزوجين ولا يحضرني الآن شيء من حجية من يقولون عن الخلع أنه فسخ وليس طلاق
ـ دمتم وإنشاء الله هناك عودة بخصوص المحكمة المختصة محلياً للدعوى
مع خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  hatem    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  3/10/2009



الفاضلة الاستاذة مجد عابدين

جزاكِ الله خيرا على الايضاح

وبالقطع فإن  ما أبرزته نصوص القانون السورى هو مايرتاح اليه عقدى من  جهة الشرع فى أمر الخلع من لزوم التراضى وقد أفردت اليوم موضوعا لبيان الاراء الفقهية فى موضوع الخلع ولزوم الرضا من قِبل الطرفين عليه - وليس الزوجة أو الزوج فقط


حاتم عبدالله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2145 / عدد الاعضاء 62