اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mofed66
التاريخ
9/17/2009 8:27:36 AM
  اشكالية قانونية      

الزملاء الافاضل

اذا كان لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى الدعاوى الجنائية

واذا كانت المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية تقول انه يجوز سماع شهادة المدعى بالحق المدنى بعد حلف اليمين 00فهل يجوز لنا القول بان حلف المدعى بالحق المدنى بمثابة يمين حاسمة للدعوى خاصة اذا تعلقت الشهادة بمدى صحة ارتكاب الجريمة ؟؟ 


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  18/9/2009



السادة الافاضل 000

الم تجد هذه الاشكالية من يدلى بدلوه فيها ؟؟ لها الله


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  18/9/2009



بسم الله العدل وبهداه الحق
الأستاذ الفاضل المحترم / محمد الحفناوي
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
اذا كان لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى الدعاوى الجنائية
واذا كانت المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية تقول انه يجوز سماع شهادة المدعى بالحق المدنى بعد حلف اليمين 00فهل يجوز لنا القول بان حلف المدعى بالحق المدنى بمثابة يمين حاسمة للدعوى خاصة اذا تعلقت الشهادة بمدى صحة ارتكاب الجريمة ؟؟ 
لا يجوز ذلك لعدم توافر أركان وشروط اليمين الحاسمة وهي: -
- يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع فهي ملك للخصم.
- لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها
- ‌لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
- لا يجوز توجهها في واقعة مخالفة للنظام العام أو الاداب.
- لمن وجهت اليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
- ليس للخصم أن يثبت كذب اليمين الحاسمة بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه .
- يجب على من يوجه الى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .
- اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا، فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا
- الحكم المبني عليها لا يجوز الطعن فيه
فاليمين في القضاء يراد بها تقوية أحد الطرفين في ادعائه اثباتا او نفيا واليمين تكون (أقسم وأحلف وأشهد) واليمين أما أن تكون قضائية إذا أديت أمام المحكمة أثناء انعقادها للنظر في الدعوى أو تحت إشرافها في محل انعقادها عندما تنتقل خارج ، حيث يتم تحليف الخبير أو الشاهد.
. وقد تكون اليمين غير قضائية إذا أديت في غير جلسات المرافعة الخاصة بالدعوى، أو أديت خارج المحكمة، كأن يتفق الخصوم فيما بينهم على أن تؤدى في مكان معين فتكون تلك اليمين غير منتجة ولا أثر لها في سير الدعوى، بل مطمئنة للمدعي من أن المدعى عليه لم يقم بالفعل المنسوب اليه. واليمين. ولليمين حالات متعددة أوجبتها بعض القوانين بصيغ معينة. منها ما يأتي لتوكيد صدق الحالف كاليمين التي يؤديها الشاهد. ويمين الخبير الواردة في قانون الخبراء الرسميين. ومنها يمين إنجاز وعد قطعه الحالف على نفسه كاليمين التي يحلفها المحامون عند أول ممارستهم لعملهم كما هي في قانون المحاماة
وإذا كنا أمام اليمين القانونية القضائية التي تدخل في نطاق الإثبات وإقامة الدليل أمام المحاكمة والتي تفيد الكشف عن الحق المتنازع فيه ويشترط فيها أن تكون منصبة على وقائع الدعوى المطلوب الحلف عليها موضوعنا، ويشترط في هذه اليمين أيضا أن تكون في صيغتها التي أقرتها المحكمة موجهة على مصدر الحق الذي نشأ عنه الالتزام. فهي إما أن تكون منصبة على تصرف قانوني قام به الخصم ونشأ عنه الحق المطالب به، وإما أن تكون على واقعة قانونية معلومة للخصم وبالحق الذي نشأ عنها.
واليمين القضائي في موضوع الإثبات نوعان:
1- يمين حاسمة        2- يمين متممة
فعندما تتطلب إجراءات الدعوى تكملة الدليل توجه المحكمة من تلقاء نفسها اليمين للخصم صاحب الدليل الناقض يتم بها دليله. ولا تتقيد المحكمة بالخصم الذي توجه له هذه اليمين، فهي حسب اجتهادها واطمئنانها توجهها لأي من الخصمين تراه أجدر بالثقة ان يحلفها وله أدلة ليست كاملة، ولكن المحكمة مقيدة في توجيه هذه اليمين بشرط أن لا تكون الدعوى خالية من الدليل نهائيا، أو أن فيها أدلة منتجة تفيد الحكم وتكفي لاصداره.
وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها:
1- يمين الاستيثاق 2- يمين التقويم 3- يمين لم ترد لها تسمية 4- يمين الاستظهار , .....
للمحكمة ففي أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها الى أي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
إذن فاليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع ولا تثريب على المحكمة اذا لم تستعملها
 ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الاخر
 
وبذا تكون شهادة المدعى بالحق المدنى بعد حلف اليمين أقرب لليمين المتممة وليست بكل حال يمين حاسمة
والله أعلم
 
رأيي صحيح يحتمل الخطأ و....
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي
إسكندرية  hamdyl@hotmail.com


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  18/9/2009



الاستاذ الفاضل / حمدى صبحى 00 كل التحية والتقدير

ذاك بحث قيم واتفق معك فى كل ماجاء به باستثناء الجزئية الاخيرة وهى الخاصة بانه يجوز للمحكمة توجيه اليمين - والتى اسميتها سيادتكم متممة - الى احد الخصمين 00 هنا لى تحفظ وقد توافقنى او تختلف معى وهو انه لايجوز بحال من الاحوال توجيه اى يمين للمتهم فى المواد الجنائية 00

اما ما اقصده من اثارة هذه الاشكالية هو اننا اذا كنا بصدد قضية تبديد مثلا لايصال امانة واستطاع الدفاع ان يقنع المحكمة بضرورة سماع شهادة المدعى بالحق المدنى وجاء الرجل واقسم يمين الله ولم يحنث فيه واقر بالحقيقة وهى ان هذا الايصال لم يكن موضوعه تسليم مال على سبيل الامانة وانما كان شيئا اخر وليكن قرض مثلا او اى علاقة مدنية اخرى ومن ثم تحكم المحكمة ببراءة المتهم 00 والعكس صحيح اذا ما اقسم بانه كان متعلقا بتسليم مال على سبيل الامانة ومن ثم يحكم القاضى بالادانة

السؤال هنا هل يعد القسم من المدعى بالحق المدنى هنا بمثابة يمين حاسمة - اذ ان بها حسمت الدعوى - ام انها شهادة عادية يمكن ان يطرحها القاضى 


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/9/2009



الأستاذ الفاضل محمد سالم

على العكس تماماً لقد شد انتباهي تساؤلكم وطرح هذا الموضوع الشيق ونسخته لمناقشته ولكن كما تعلمون اقتراب عطلة العيد ربما شغلت الكثير من عن الجلوس أمام الجهاز والبحث فألتمس لنا سبعين عذراً

فشديد الاعتذار لكم ورويدكم فمن المؤكد أن الجميع عذرهم كما ذكرت

وهناك عودة إن شاء الله

لكم خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  18/9/2009



الأخ العزيز والزميل الفاضل

 

الأستاذ محمد سالم الحفناوي

 

وانتهز هذه الفرصة

 

لتهنئتكم وجميع الزملاء

 

وكل عام وانتم بكل الخير والصحة والسعادة

 

وعيد سعيد ومبارك عليكم وعلينا إن شاء الله

 

فكما قالت الزميلة الأستاذة مجد عابدين .. الكل مشغول

 

وكما تعودنا منكم الإبداع للبحث في كل ما يتشابه علينا من إشكاليات قانونية

 

منها ما جاء بمشاركتكم

 

ولإعجابي لما تقدموه من مشاركات أود المشاركة معكم وبإيجاز كي انضم معكم ومع الزملاء الأعزاء وأقدم رأي بسيط

 

بالإضافة إلى ما قدمه الأخ العزيز والزميل الفاضل الأستاذ  حمدي صبحي

 

أرى

 

أن نص المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية ينص على ان : يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .

 

والشهادة فى الأصل هى .. تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه (الطعن رقم6506 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1993 س 44 ص 1164)

 

 

ومفاد ذلك ان .. المدعى بالحقوق المدنية يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .

 

( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16 س 21 ق 95 ص 382 )

 

 

اما عن اليمين الحاسمة في قانون الاثبات : يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر . على انه يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها.. ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه ، على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين . المادة (114) من قانون الإثبات

 

 

ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام .. ويجب ان تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ... ويجوز للوصى او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. . ويجوز ان توجه اليمين الحاسمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى . المادة (115) من ذات القانون.

 

* ومفاد ذلك ان اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطهاـ  والمشار اليها في المادة (115) من قانون الاثبات ـ في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي إجابته لطلبه . شروط ذلك ان تكون متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، حالات رفض طلبها . إذا كانت غير منتجة في الدعوي أو كان في توجيهها تعسفا من الخصم ، ما لم يبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع .

 

 

وقضي بان : مواد الباب السادس من القانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتى 130 نصت علي طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها علي أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متي توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوي فيها وغير مخالفة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفا من الخصم . ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

 

 

وقضي بان : اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .

 

( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)

 

 

وقضي ايضا بان : مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . ( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )

 

 

والعبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه عدم التزامه بإتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية . النعي على المحكمة عدم استجابتها لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى بالحقوق المدعى بالحقوق المدنية غير مقبول أساس ذلك ؟ سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين جائز المادة 288 إجراءات .

 

مثال ذلك :

 

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة علية ، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من الطاعن عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمع كشاهد ويحلف اليمين وإذا لم يطلب الطاعن عن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها .  ( الطعن رقم 18327 لسنة 62 ق جلسة 1997/5/27 س 48 ص 663 )

 

 

وفقنا الله وإياكم .. وكل عام وانتم بخير

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  18/9/2009



الاستاذة الفاضلة / مجد عابدين 000 ياسيدتى كل عام وانت وجميع الاخوة فى سوريا الشقيقة بكل خير ولكن لاتعطينا هذا الحجم الذى يفوقنا بكثير 00 فنحن اقل ذلك وكلنا شوق الى مطالعة ما ترينه فى هذا الامر

الصديق الصدوق والحبيب الاستاذ/ احمد موسى الحفناوى

كل عام وانت والاسرة جميعها واسرة المنتدى بكل خير

اتحفتنا يارجل بتفصيلك العميق الذى كان استكمالا لما تفضل به الاستاذ / حمدى صبحى

فجزاكم الله كل خير وتقبل منا ومنكم  


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  20/9/2009



فى اتصال هاتفى تفضل به علينا الصديق الصدوق الاستاذ / طه محمود عبد الجليل 00 افاد سيادته بانه طرح من قبل حلا لهذه الاشكالية منذ مايقرب من شهر فى مشاركة بعنوان هل يمكن توجيه اليمين الحاسمة امام القضاء الجنائى وبالفعل وجدت فيها حلا شافيا قدمه الزميل الفاضل مدعوما بحكمى نقض حديثين
فكل الشكر للاستاذ الجليل مصحوبا اكثر منه باعتذار على ماكان منى من تقصير ادى الى عدم انباهى للمشاركة قبل ذلك 0000 وهاكم المشاركة 
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى ؟؟
سبق أن وقفت أمام محكمة جنح مستانفة فى قضية خيانة أمانة وكنت عن المتهم وكان عاملاً بشركة ووقع ايصالات أمانة على بياض وقت استلامه العمل كشرط وضعه المسئولون يالشركة لقبول تعيينه فيها وتمسكت أمام المحكمة بانتفاء ركن التسليم وصورية الايصال وطلبت إثباتاً لذلك على سبيل الاحتياط بتوجيه اليمين الحاسمة لرئيس مجلس ادارة الشركة بصيغة تقول " أحلف بالله العظيم أن ايصال الأمانة سند الدعوى كتب على وجه الحقيقة وليس صورياً وأن المتهم ( .............. ) استلم المبلغ قيمته (ثلاثون ألف جنيه) على سبيل الأمانة من الشركة لتوصيلها للمدعو/ ....... ولم يقم بتوصيلها – والله على ما أقول شهيد
فضحك رئيس المحكمة !! قائلاً يا استاذ : دى محكمة جنائية وضحك الزملاء من خلفى !! قائلين ما ينفعش يا أستاذ !!! وعبثاً حاولت اقناع المحكمة وإقناع الزملاء بصحة طلبى ولم تستجب المحكمة !!!
وإجابة على السؤال أقول: نعم يجوز وفى هذا تقول محكمة النقض :
من المقرر انه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحته تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية ، وهى تجيز لكل الاخصام ان يكلف الاخر باليمين الحاسمة للنزاع ، غير انه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة اذا كان موضوعها الفعل الاجرامى ، اذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج ، اما ان يحنث واما ان يعترف بجريمته اذ يعتبر ذلك نوعا من الاكراه على الاعتراف وهو ام متحقق فى الدعوى المطروحة اعتبارا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى ، وانما الفعل الاجرامى ، ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
 [ طعن رقم 15552 ، س 66 ق ، بجلسة 1/6/2003] 
لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية ، لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية وهى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع ، فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه ، ولا محل البتة لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدل الطريق المدنى ، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الاجرامى ، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج ، إما أن يحنث فى يمينه وإما أن يعترف بجريمته ، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف ، وهو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الاجرامى ، ولكنه عقد مدنى ، لما كان ذلك وكان قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب مغلقاً أمامه لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، لما ان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 15 من مارس 1990 طلب فها احتاطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لاثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة ، كما يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1990 التى اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم ، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى قد تغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
] الطعن رقم 704 لسنة 64 ق جلسة 13/2/1999 [

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  21/9/2009



حقيقة بعد ما أورده الزملاء الأفاضل من تبيان للموضوع قد لا أجد ما اضيفه من مزيد ولكن لبعض التوضيح أضيف :

سماع المدعي بالحق كشاهد في الدعوى يكون شاهد بدعوى الحق العام أي مركزه هنا شاهد حصرياً وليس طرفاً في الدعوى العامة مما يجعل من الصواب الجنوح لرأي حرية القاضي الجنائي بالاقتناع وأنها مجرد شهادة له طرحها أو الأخذ بها حسب اقتناعه ولكن هنا نكون قد وضعنا المدعي بحرج حيث أنه من المعروف أن غالبية أو لنقل كل إيصالات الأمانة وفي هذا الزمن ليست أمانة حقيقة وهي تطوي في حقيقتها قرض أو إعارة أو أي تسمية اخرى غير الأمانة إذ ليس من المنطق المقبول ونحن في زمن البنوك والطرق المختلفة لحفظ المال أن أحداً يقوم بإيداع مبلغ مع أحد لحفظه 

لذا أرى أنه يجب على المشرع النظر بهذه الإشكالية والمواجهة الصريحة مع الواقع وقد جنحت فيما سبق محكمة النقض السورية بالأخذ بجواز توجيه اليمين الحاسمة للمدعي في دعوى إساءة الأمانة على أن المبلغ أمانة فعلاً وذلك إنطلاقاً من مبدأ إعمال قواعد الإثبات المدنية بخصوص السند المبرز وإثبات سببه وقد أحدث ذلك الاجتهاد ضجة كبيرة وبلبلة بدعاوى الأمانة التي لو طبق فيها هذا الاجتهاد فلن يحكم بدعوى واحدة منها _ وأعتقد _ أنه تم الرجوع عنه حيث لم يطبق في المحاكم ورفضت اغلبها توجيه اليمين للمدعي حول سبب السند المدعى به 

وعودة على لب المشاركة :

لا تعتبر شهادة المدعي يميناً حاسمة لكون اليمين المذكورة كما فند الزملاء لها شروط لا تنطبق البتة مع هذه الشهادة ولكن أرى أنها تؤثر بقناعة القاضي لا سيما إذا استشف منها صدق المدعي وصحة الشهادة وهنا قد لا يحكم للمدعي بدعواه جنائياً وتحال الدعوى للقضاء المدني وبهذا نكون قد حرمنا المدعي الدائن من ضمانة وافق عليها المدعى عليه المدين حين استلام المال وخلقنا مجالاً لسوء النوايا     


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  22/9/2009



الزملاء الافاضل

الاستاذة / مجد عابدين

كل الاحترام والتحية

اشكركم على تفاعلكم ولا حرمنا الله من اسهاماتكم


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/9/2009



بتدقيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتحديداً نص المادة 147 نجد أن نص المادة المذكورة توضح وبفقرتها رقم (2) بأنه ( تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية) .
 
حقيقة أن هذا النص على العموم مما يجعل مدار البحث في جواز طلب اليمين الحاسمة من الشئ فيما كان . مشيرين إلا عدم وجود أي نص يمنع من الإلتجاء إلى هذه الوسيلة التي تعد من وسائل الإثبات المشار إليها في القانون المدني وكذلك في قانون البينات الأردني (حسب المادة 72/6 مدني أردني ، المادة 7 مدني أردني ، المادة 82 مدني أردني ، المادة 83 مدني أردني ، المادة 2/5 من قانون البينات الأردني) .
 
إلا أن المواد جميعاً والتي تقدمت الإشارة إليها تعالج الإدعاء المدني أي تلك المطالبات الحقوقية المتعلقة بالذمم المالية وليس لهذه المواد أي علاقة في الإثبات الجزائي إضافة إلى أن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي تقضي بأن اليمين تقبل في إبراء النفس وليس في إلزام الغير ، ( نقرر أن هذه هي القاعدة العامة وليس الأمر بإنكار لما هو وارد في حال رد اليمين) ، أضف إلى ذلك أن التاريخ الشعبي الأردني يجمع على مثل (قول مأثور) بأنه : إذا قيل للص إحلف ، قال اللص في خاطره (نفسه) جاء الفرج (أي عكس الكرب).
 
علماً أن قانون العقوبات الأردني ،وفي إحدى مواده ، يحسم أمر اليمين الحاسمة والتي يتبين من قراءة متنها أن اليمين الحاسمة لا يمكن أن تقبل إلا في الدعاوى الحقوقية دون الجزائية ، حيث جاء في نص المادة 221 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ( من حلف – بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً ) .
 
 مما يفهم منه أن اليمين الحاسمة تقبل كبينة فقط في الدعاوى الحقوقية وإلا لما قام المشرع بتحديد الأمر في الدعاوى الحقوقية في نص المادة المتقدمة فقط .
 
مما يستنتج منه أن ما إنتهى إليه الزملاء بعدم قبول اليمين الحاسمة كبينة في الدعاوى الجزائية (مهما كانت درجة الجريمة جناية أم جنحة أم مخالفة) هو أمر أقرب للصواب منه إلى الخطأ إن تعلق بإثبات الدعوى العمومية أي دعوى الحق العام (الشق الجزائي) ، إلا أن سؤال الزميل الفاضل ينصب حول الدعوى المدنية التابعة أو الإدعاء بالحق الشخصي التابع لدعوى الحق العام أو بكلمات أخرى المطالبة بتعويض الضرر أمام القاضي الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام ، ودار التساؤل فيما إذا كان من الممكن أن يقبل في هذا الشق (أي الشق المدني) أن يطلب الخصم تحليف خصمه اليمين الحاسمة لكي تحكم له المحكمة بطلباته المتعلقة بالشق المدني (علماً أن أصل السؤال يتعلق بإعتبار اليمين التي حلفها الشاهد في الشق المدني يميناً حاسماً في الإدعاء المدني ، وعلى أثره فصل في الدعوى المدنية ، وهذا التحليل لا نجد له نصيب من الصحة بأي صورة من الصور لأن اليمين التي يحلفها الشاهد هي شرط من شروط قبول الشهادة والتي بالنتيجة من الممكن أن تاخذ بها المحكمة (كشهادة) أو أن تطرحها من عداد البينات ، علماً أنه وفي إستقراء سريع لمواد القانون وجدت بعض التضارب في هذا الشرط ، وأقصد في هذا ما ورد في التشريع الأردني ، وتحديداً مسألة حلف الشاهد لليمين قبل إدلائه بشهادته :
 
1 / المادة رقم 2 من قانون العقوبات الأردني والتي تناولت أمر التعريفات جاء في تدليلها على عبارة (الإجراءات القضائية) بأنها: كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو مدع عام أو مجلس قضائي ، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.
 
نلاحظ أن المشرع يبيح في هذا التعريف أن يدلي الشاهد بشهادته دون حلف اليمين .
 
2 / وقد تأيد أمر الإباحة في عدم حلف اليمين من قبل الشاهد بموجب الفقرة رقم (3) من المادة 214 من قانون العقوبات والتي جاء فيها (وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ،خفض نصف العقوبة.) .
 
3 / علماً أن هذه النصوص المتقدمة تتعارض صراحة مع القواعد الأصولية المرسومة في قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية (المرافعات المدنية والجزائية الأردنية ) :
 
حيث تنص المادة ( 219/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني :
 
يسأل الرئيس كل شاهد قبل إستماع إفادته عن إسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة اونقصان.
 
بينما نصت المادة (81) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أن :
 
يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية : (أقسم بالله العظيم أن اقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق).
 
وعليه لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين اليمين التي يحلفها الشاهد ، سواء في المواد المدنية أو في المواد الجزائية ، واليمين الحاسمة حتى لو أخذت المحكمة بشهادة الشاهد لأنها بذلك تكون قد إقتنعت بالشهادة وليس باليمين أصلاً .
 
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فقد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وفي مادته رقم 149 نص جازم لقبول اليمين الحاسمة حيث جاء فيه:
 
إذا وجد إدعاء بالحق الشخصي معالقضية الجزائية وجب على القاضي إتباع قواعد الإثبات الخاصة به .
 
وعليه ،،،،
 
وحيث أننا بينا كيف أن اليمين الحاسمة تقبل في الدعوى المدنية فإنه وفي ضوء ذلك نجد أن طلب اليمين الحاسمة في الشق المدني التابع للدعوى العمومية في الأردن مقبول بحكم القانون ، ولكني لم أتمكن من مراجعة قرارات محكمة التمييز الأردنية لتدعيم هذه النتيجة أو تفنيدها.
 
Fanas
 
مدريد / إسبانيا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 642 / عدد الاعضاء 62