اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hatem
التاريخ
9/10/2009 7:50:09 AM
  مبدأ قانونى هام أحقية الأشخاص العاديين في ضبط مرتكبي الجرائم      


الحكم الاول
مبدأ قانوني لمحكمة جنايات الأقصر ..من حق المواطن ضبط المتهم المتلبس بالجريمة
أكدت‮ ‬محكمة جنايات الاقصر بأنه‮ ‬يجوز قيام الاهالي بضبط متهم عقب ارتكابه واقعة ما واقتياده الي‮ ‬ديوان العمدة ثم لمركز الشرطة لابلاغهما عن واقعة اجراء صحيح‮. ‬وان القانون اجاز لاحاد الناس من‮ ‬غير مأموري الضبط القضائي ومن‮ ‬غير رجال السلطة العامة احضار متهم الي اقرب مأمور ضبط قضائي وذلك في قضايا الجنايات او الجنح التي‮ ‬يجوز الحبس الاحتياطي او الحبس متي كانت الجناية او الجنحة في حالة تلبس وان مايقوم به الاهالي في هذه الحالة من اقتياد متهم عقب ارتكابه واقعة‮ ‬والتعرف عليه الي ديوان العمدة ثم مركز الشرطة لايعتبر قبضا بدون وجه حق من جانب المواطنين ومن‮ ‬غير ذي صفة‮.‬
جاء ذلك في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الاقصر برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبدالرحمن النوبي ومحمد امام مصطفي وامانة سر قاسم محمد رفاعي بمعاقبة عامل اجري بالسجن المشدد عشر سنوات لقيامه باستدراج طفل وهتك عرضه تحت تهديد جلدة في احد دور العبادة وقيام المواطنين بالامساك به وتسليمه لديوان العمدة ومركز الشرطة‮.‬

الحكم الثانى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حمدي حكماً هاماً في مجال إعمال القيود التي فرضها القانون للقبض علي المتهمين المتلبسين بارتكاب الجرائم.. حسمت فيه المحكمة الدفوع المثارة ببطلان القبض علي هؤلاء المتهمين من الأهالي.. قضت بحق كل فرد يشاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة دون حاجة إلي صدور أمر بالقبض عليه.
أكدت المحكمة علي أن القانون كفل هذا الحق لكل الناس دون اشتراط صفة وظيفية معينة وكان بعض الأهالي بالخليفة قد شاهدوا خالد كمال محمد أحمد المعروف عنه الإدمان وهو يحقن نفسه بسرنجة بها هيروين في الطريق العام فقام بتسليمه لقسم الشرطة وأحالته النيابة إلي المحاكمة بعد أن وجهت له الاتهام بتعاطي المخدرات.
دفع محامي المتهم ببطلان القبض عليه وما تلي ذلك من إجراءات استناداً إلي أن القبض تم بمعرفة الأهالي وليس بمعرفة أفراد الشرطة المختصين إلا أن المحكمة قضت برفض الدفع وعاقبت المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه. صدر الحكم بعضوية المستشارين بشير أحمد عبدالعال وسيد توني

منقول

_________________
صورة
حاتم عبدالله


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  10/9/2009



المادة 28
1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه.
2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.
-==========
هذا ما نص عليه قانون اصول المحاكمات السوري وأعتقد أن ترك كلمة قبض على مرتكبيها تركت غير محددة وبالتالي يمكن لمن كان حول مسرح الجريمة تولي ضبط الفاعلين لحين حضور الجهات المختصة
 

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  hatem    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  11/9/2009



الشكر الوافر لشيماء المنتدى على المرور المثمر


حاتم عبدالله


  mofed66    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  14/9/2009



الزميل العزيز الاستاذ حاتم عبدالله 000 مع كل الاحترام والتقدير فالمحكمة المذكورة لم تشرع شيئا جديدا فالتشريع موجود بالفعل فى نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية والتى يجرى نصها كالتالى :-

 

" لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه "

ربما يكون النص غير مفعل فقط لما قد يلاقيه من يقوم بهذا الجهد من ضبط وتسليم من قبل الاجهزة المختصة من س و ج التى يتلاشاها عامة الناس

مزيد من الشكر والاحترام على القاء الضوء على مبدا قانونى ومادة قانونية ربما لايعلمها كثير من الناس


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

محمد سالم الحفناوى  - المحامى

قويسنا - برج الفلاح - 0143258238


  hatem    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  15/9/2009



الاستاذ الفاضل / محمد الحفناوى

صدقت .. اوافق سيادتك تماما فى وجود النص القانونى

وهو مابينه بالفعل الحكمين الواردين فى الموضوع أعلاه وبين وجوده

وكما لا يخفى على سيادتكم فإن تسمية الحكم باتيانه بمبدأ قانونى لا يعنى أبدا اتيانه بجديد تماما أو بما لا يجد جذوره فى القانون

وانما وكما ترون فى حالتنا هذه فكل ما فى الامر هو نفض الغبار عن مادة قانونية ربما لا يعرفها الكثير من الناس

وبالتالى تجد الرجل فى حالة ضبطه لجريمه ربما يمارس القبض مثلا ويقوم بالاتصال بالشرطة دون معرفة أن له حق الاقتياد أيضا

(أو أنه وكما يفعل الكثير يهتف بالهتاف المألوف ...(.أنا مالى يا عم

أشكر لكم مداخلتكم وملحوظتكم القيمة التى أثرت الموضوع

ولكم الاحترام والتقدير والتحية


حاتم عبدالله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2494 / عدد الاعضاء 62