اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الجرد
التاريخ
8/27/2009 8:38:23 AM
  التكييف الجرمي      

بينما كان رجل مسن امي لا يقرأ ولا يكتب واقفا امام ماكينة الصراف الالي يرد ان يصرف الراتب الذي يتقضاه من الشؤون الاجتماعية ولما انه لا يحسن التعامل مع الالة طلب من احد الموجودين ان يسحب له مبلغ مالي من حسابة واعطاه بطاقة الصرف الائتماني فقام ذلك الشخص بأدخال البطاقة الى الجهاز ثم اعداها اليه بحجة ان الجهاز عطلان او ان رصيده لا يوجد به ما يغطي مبلغ السحب او لأي سبب اخر ثم انصرفا كلا منهما وغادرا الموقع وفي اليوم التالي راجع الرجل المسن البنك وطلب منهم ان يساعدوه في السحب من حسابه الا انهم ابلغوه ان حسابه لا يوجد به اي مال وانه جرت على  اليوم السابق بمبلغ (1700) ريال وهو راتب الشؤون الاجتماعية ولما اطلعوا المسؤولين في البنك على بطاقة السحب الالي وجدها بأسم شخص اخر سبق وان تعرض لنفس العملية وتقدم صاحب الحساب بدعوى السؤال الان ماهو التكييف الصحيحي لهذه الجريمة وللتسهيل هل هو:

اختلاس

سرقة

خيانة امانة

احتيال

والرجاء الاسهاب في الموضوع وذكر الاسانيد النظامية والشرعية والربط مابين الوقائع والظروف والجريمة المختارة وشكرا للجميع


  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  28/8/2009



شكرا للادارة على تثبيت الموضوع وارجوا من الجميع التفاعل والرد


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  29/8/2009



 
إن أكل أموال الناس بالباطل يتخذ صورا عديدة،منها السرقة والغصب والنهب والنصب وخيانة الأمانة،بحيث تتمثل في إزالة العلاقة بين مال ما وبين صاحبة،وإحداث أضرارا كثيرة بسببها .
فجوهر السرقة هو أخذ مال الغير خفية،وجوهر الغصب هو أخذ مال الغير بالقوة، وجوهر النهب هو أخذ مال الغير خلسة (وهو الاستيلاء على مال الغير في حين غرة منه ومباغتة له دون رضاه )،وجوهر خيانة الأمانة هو أخذ مال الغير الموجود في حيازة الخائن بدون رضاء من ائتمنه عليه،وجوهر النصب هو الاستيلاء على مال الغير برضاء من صاحب المال بسبب الاحتيال.
وجريمة الاحتيال والنصب جرائم مادية لا شكلية،والاحتيال سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في خداع الغير، فهو سلوك يخاطب ملكة الفكر والخيال وملكة الشعور وملكة الإرادة لدى من يتلقى منه هذه الخديعة؛لإقناعه أن يسلم له ماله نظير مقابل مجزئ مزعوم،فإذا اقتنع المحتال عليه بالفكرة،وانطوت عليه الخديعة،وقدم المال للجاني،واستلمه الجاني منه مدخلا إياه في حوزته بسلوك ثان ،دخل في جريمة النصب.
والحدث الناتج من احتيال الجاني هو حدث نفسي،وهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد الإرادة لديه نتيجة لهذه الخديعة على أن يسلم للجاني ما يطلبه من مال،والحدث الناتج من تمام جريمة الاحتيال حدث مادي، وهو أن يسلم المجني عليه ذلك المال فعلا إلى الجاني فيستولي عليه الجاني وهو (النصب ).
ولا تقع جريمة الاحتيال كاملة إلا بتحقق الحدث النفسي،ولا تقع جريمة النصب الابتمام تحقق الحدث النفسي وتحقق الحث المادي .
فإذا سلك الجاني سلوك الخديعة ولم يعقبه تسلم مالا من المجني عليه بسبب تدخل عامل خارج عن إرادة الجاني أو كانت الخديعة خائبة لعدم انطلاء سلوك الخديعة الصادر من الجاني على نفسية المجني عليه الذي لم يقتنع ولم ينخدع بهذا السلوك، اعتبرت الجريمة جريمة احتيال فقط.
وسلوك الاحتيال يتمثل في عدة صور إجرامية ليس لازما أن تتحقق كلها، وإنما يكفي أن تتوفر صورة واحدة منها كي تقع جريمة الاحتيال ،ومنها على سبيل المثال استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي...الخ ،ويستخدم فيها المحتال الكذب المنمق بحيث يستخدم أساليب تمثيلية بالقول أو الفعل، ومنها أيضا التظاهر بملكية مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له الحق التصرف فيه ،ويجري التصرف فيه لقاء مقابل ،ومنها انتحال صفة غير صحيحة باستخدام طرق احتيالية تجعل المجني عليه يقتنع بصحتها لكي تسهم في جعل المجني عليه يلبي طلبات الجاني .
ولا بد أن نفرق بين الكذب المنمق والكذب العادي، لأن هناك وقائع تعتبر كذبا عاديا ليس فيه من التنميق ما يصل به حد الاحتيال كأن يطلب زيدا من بكر( 1000)ريال بحجة أن أخاه عمر مريضا فأعطاه بكر هذا المبلغ،ثم تبين أن عمر ليس مريضا وأن زيدا استولى على المبلغ لنفسه ،وكان بإمكان بكر أن يتحرى مدى صدق زيد بأن يسعى لأخيه ليراه بنفسه ويتبين أمره ،ومع ذلك فالشريعة الإسلامية تحمي الفضيلة وحقوق الناس والقانون الجنائي الإسلامي يمد يد العون لبكر ويعاقب زيد على فعلته (الكذب العادي الذي نتج عنه أكل أموال الناس بالباطل ) مع توبيخ بكر بأن لا يضع ثقته العمياء في قول أو فعل أي شخص يحتمل الصدق والكذب دون استقصاء لوجه الحقيقة مستقبلا .
لكن يختلف الحال عندما يكون الكذب منمقا ومعززا بما يحمل على تصديقه من جانب الإنسان العادي لو كان في مكان المجني عليه، وبهذه الكيفية تتكون الطرق الاحتيالية .
ولابد أن يكون الكذب منمقا بحيث يحقق الطرق الاحتيالية في جريمة النصب،ولكي يبلغ الكذب طرق الاحتيال وينطلي على المجني عليه، لا بد أن يكون معززا بطرق احتيالية تنطلي على الشخص العادي،كأن يستخدم محررات كاذبة، أو أقوال لشخص آخر غير الجاني تجعل الأكاذيب الصادرة من الجاني لها قوة وتأثير،أو الإعلانات في الصحف أو في أي مكان كنشرها على أبواب المساجد والمحلات التجارية مما يؤثر في عقلية الجمهور وتخرج عن كونها كذب عادي .
والناظر في قضايا توظيف الأموال وما يقوم به الجناة من تأييد مزاعمهم بنشر إعلانات عن أنفسهم ومشروعاتهم وفتحهم لحسابات في البنوك لإيداع الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعاتهم، وإسباغ أهمية المساهمة بعقد العقود وتوثيقها بينهم وبين المساهمين، ويتخذون لهم مقرا راقيا ومكاتب فخمة مدعيين بتعدد مجالات نشاطهم، مما تتحقق به المظاهر الاحتيالية في جريمة النصب؛لأن مثل هذه المظاهر تؤثر في عقلية الجمهور .
ولكي تقوم جريمة النصب، لا بد من توفر جريمة سابقة وهي جريمة الاحتيال، بحيث تكون الركن المفترض في جريمة النصب، مع توفر سلوك ثان وهو تسليم المجني عليه مالا من أمواله إلى الجاني بأن كان هذا التسليم مرتبطا بالاحتيال ارتباط المسبب بالسبب .
ويجب لكي تتوفر جريمة النصب، أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم وتسليم الأشياء التي حصل عليها رابطة السببية، واستظهار الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة .
وإرادة الجاني في جريمة الاحتيال، تنصرف إلى الخداع بأي صورة تتوفر فيها الطرق الاحتيالية، الأمر الذي يعني توافر نية الكذب ونية تعزيزة لكي ويقتنع بها .
وإرادة الجاني في جريمة النصب، تنصرف إلى سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعضها بعد اقتناع المجني عليه بطريقة من طرق الاحتيال.

وبناء عليه يكون التكيف الجرمي  

 الإستيلاء على بطاقة الصرف الإكتروني للمشتكي بطرق إحتيالية وسرقة المال المودع في حسابه . 



  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  29/8/2009



الاستاذ / الجرد

كل عام وانت بخير

التكييف القانونى الصحيح من وجهة نظرى هو السرقة

وان كان استلام البطاقة بارادتة  ان محل الجريمة هو المال المسروق

والنصب يتطلب طرق احتيالية وجرت احكام النقض على ان الكذب المجرد لايشكل جريمة ولكن يتطلب تدخل الغير او مساعدة خارجية وايهام بوجود مشروع كاذب فى صور مشروع صادق مما يبعد الامر عن النصب والتبديد ( جيانة الامانة)

اما الاختلاس فهو الفعل المشترك للجرائم المشار اليها

والاحتيال المقصود بة جريمة النصب

ولماذا السرقة

القصد الجنائى فى السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنة يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكة بنية تملكة ولا يلزم للحكم بالادانة التحدث استقلالا عن نية السرقة إلا انة اذا كانت هذة النية محل نزاع وفع بعدم توافرها لدى الجانى فانة يتعين على المحكمة فى هذة الحالة ان تتعرض لها صراحة فى حكمها وان تورد الدليل على توافر نية السرقة اى القصد الجنائى لدى الجانى

ونية تملك الشئ المختلس هى النية الخاصة التى يجب توافرها حتى يتحقق القصد الجنائى 0 وعلى ذلك فإن من ينتزع شيئاً مملوكا لغيرة من مكانة ويعدمة فورا لايعد سارقا وانما يعد مرتكبا لجريمة الاتلاف كذلك لايعد سارقا من يختلس متاعا مملوكا لمدينة بنية حبس تحت يدة تأمينا على دينة لايعد سارقا ولا يعد سارقا ايضا من يختلس دابة أو دراجة لستغلها فى قضاء مصالحة ثم يردها الى صاحبها لان الاختلاس قاصر على المنفعة واخيرا يشترط ان تكون نية التملك مقارنة او معاصرة لفعل الاختلاس ولا عبرة غير الجانى نيتة بعد ذلك

د/ مصطفى مجدى هرجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله النجار

الشرقية

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1380 / عدد الاعضاء 62