اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/25/2009 5:18:24 AM
  الفرق بين الميراث والوقف      

 الفرق بين التركة والوقف  

 

معلوم أن الإنسان بوفاته تنتقل أمواله لملك ورثته الشرعيين، ولذلك قيل في معنى التركة ( أن و المال الذي يتركه الميت أو يخلفه لمن يرثه أي أنها – أي التركة - تمليك مال المتوفي للورثة بعد الوفاة  ، أما الوقف فهو تمليك لله من لحظة الوقف ) وتخرج من ملكه في حياته ولا ينتظر لوفاته ، ولهذا اعتبره الفقهاء قربة من القربات وعبادة من العبادات والوقف يدل على صدق إيمان الواقف  0  

 

1-    التركة لم تترك للإنسان يقسمها كما يرى ، بل قسمها الله تعالى بنفسه على ورثة المتوفي ولم يدع فيها مجالاً لإعمال البشر في توزيع الميراث ، ونجد أن السنة النبوية وضحت وفسرت بعض ألفاظ كالكلالة ( نجد أن منشأ توزيع الميراث هو الله سبحانه وتعالى ) ، أما الوقف فإن الشريعة الإسلامية قد أجازته ومنشأه هو الواقف نفسه والتقسيم له  0

 

2-    الاستحقاق في التركة لابد فيها من وفاة المورث وتحقق وفاته حقيقة أو حكماً ، أما الوقف فإن المستحق يستحق حسب شرط الواقف سواء في حياته كأن يقول الواقف (أوقفت أولاً على نفسي ) فجميع الاستحقاق له ، وقد يكون على معين غيره ، وقد يكون على ذريته حسب الشرط والترتيب الذي يذكره 0

 

3-    التركة لا تكون إلا الورثة الأحياء أو حمل عند الوفاة ، لكن الوقف قد يكون على من لم يخلق بعد حيث تأتي في شروط الواقف ( على أولادي ثم أولاد أولادي ثم على أولاد أولادي ) 0

 

4-    التركة لا توزع على الورثة إلا بعد إخراج قيمة تجهيز المتوفي ودفنه والديون والوصية منها أي أن التوزيع متعلق أولاً بهذه الأمور إن وجدت ، بينما الوقف فلا تعلق له بهذه الأمور 0

 

5-    الأزواج نجد أن التركة حددت نصيب الأزواج سواء كان زوجاً للمتوفاة أو زوجة أو زوجات للمتوفي بنصيب معلوم وكذلك الأبوان ، أما الوقف فإنه لا يستحق أي منهم إلا بنص وشرط الواقف 0

 

6-    قدر الاستحقاق في الميراث محدد ومعلوم لا يتغير ، أما الوقف فيتحدد نصيب المستحق حسب فيتحدد حسب ما يحدده الواقف فقد يعط الواقف للذكر مثل حظ الانثيين وقد يساوي بينهما في الاستحقاق 0

 

7-    الميراث فيه حجب وأصحاب فروض وذوي رحم بينما الوقف لا مجال لهذا ولا يستحق المستحق إلا بنص الواقف وشرطه 0

 

  جمال فهمي

 


  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  28/7/2009



شكرا استاذ جمال على الافاده و جعله الله فى ميزان حساناتك


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/7/2009



الأستاذ الفاضل والعزيز توفيق فوزي

 

الشكر لك على مرورك كما هو موصول لكافة الزملاء الأعزاء 0

 

جمال فهمي

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/7/2009



موضوع رائع

أقتطف منه :

   التركة لا تكون إلا الورثة الأحياء أو حمل عند الوفاة ، لكن الوقف قد يكون على من لم يخلق بعد حيث تأتي في شروط الواقف ( على أولادي ثم أولاد أولادي ثم على أولاد أولادي ) 0

هنا قد يكون الواقع غير صحيح تماماً مع هذه الفقرة وما اقصده الوصية الواجبة

فالوصية الواجبة تكون عبارة عن حصة الابن المتوفى قبل أبيه أو أمه والتي تؤول لأولاده دون زوجته التي هي من ورثته فصحيح انها آلت لأحياء لكن سببها متوفى وهو والد الأولاد

وبحثها يطول ولي عودة بإذن الله

جزيت خيراً أستاذنا الفاضل وللحديث بقية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/7/2009



الأخت الفاضلة الأستاذة / مجد هانم عابدين

 

حمدا لله على سلامتك ونورت ، نشكر لك مرورك وإضافتك القيمة  

 

الأخت الكريمة / حقيقة الوصية الواجبة أنها من الميراث ، وقد أخذ بها القانون استناداً لرأي بعض من الفقهاء مع ضعف أدلتهم ولو عملنا مقارنة بينهما وبين الميراث لوجدنا أن كلاهما متعلق بالتركة وهذا خلاف الوقف الذي لا علاقة له بالتركة 0

 

لك خالص تقديري ومرة أخرى حمداً على سلامتك 0

 

جمال فهمي  

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2164 / عدد الاعضاء 62