اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد العزيز نجاتى
التاريخ
7/18/2009 6:08:35 PM
  حوالة الحق 00 اجراءاتها واّثارها       

 الاساتذة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله

هذا النقل أقدمه لكم واتمنى من الله العزيز ان اكون موفقاا في نقله باذنه تعالى وهي منقوله من موقع قانونى اتضح لي ان كل من هب ودب بينقل منه من غير اشاره له وفي الاخر يعمل فيها شيخ عرب ومفكر كبير ويحيي الشجيعة اللي فهموا بحسن نيه ان الموضوع نتاج للعصف الذهني بتاع اخينا ويقولهم والله يا حلوين اخجلتم تواضعنا

صاحبنا اخد الموضوع بقصد نسبه لنفسه طبعا مع سبق الاصرار والترصد ليه بقى .. لان سيادته بذل مجهود كبير في ازالة الروابط التفعيلية من على العناوين وبرده علشان اللي ما عندوش فكره عن البحث في جوجال يقدر يدوس على الرابط ديتي وحيطلعلوا الموضوع على طول

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82

لكن على كل الاحوال الموضوع مهم جدا وفيه فايدة السابق ( محذوف بمعرفة الإدارة ) 

اعتذر لكم يا اخواني اذا كان فيه اخطاء في الكتابة لان ابني الصغير اللي في تانية اعدادي هوه اللي بيكتبلي

وشكرا لكم

حوالة الحق

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

 
اذهب إلى: تصفح, بحث
حوالة الحق 00 اجراءاتها واّثارها
يمكن ان يتحول الالتزام من مدين إلى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا 00 ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق 0 اما ان تحول الالتزام من مدين إلى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين 0 وسوف نتحدث في هذا البحث عن حوالة الحق 0

تعريف الحوالة واركان انعقادها

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه 0
أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل 00 والغير المحال اليه 0 اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن 0
ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : 0
1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له
2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى 0
3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه

اركان انعقاد حوالة الحق

يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب

محل الحوالة

محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال اليه 0 والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود 0 ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود

شروط نفاذ الحوالة

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه 0 والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى 0
1/ شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين " يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا في الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا في حالتين :
1/ قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او في محرر مستقل
2 / اعلان المدين بالحوالة : ويكون في شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم إلى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه
شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين
وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال 0 كمحال له اخر بهذا الحق 0

اثار حوالة الحق

الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن إلى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات في طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا
انتقال الحق :
ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن إلى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع 0 فالحواله لا تنشأ حقا جديدا
وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده
وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات
وحق الدائن ينتقل إلى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن
ويتم انتقال الحق في العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة 0 اة بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه
اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة في مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها
ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى :
1 بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته
2 / بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال 000 له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى
3 / اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة في مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء
 


  عبد العزيز نجاتى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  18/7/2009



ملحوظة للزملاء كل اللي تحته خط لما تدوس عليه حيوصلك لرابط تاني يشرح في المحطوط تحته خط

وشكرا


gcs

  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  19/7/2009



( محذوف بمعرفة الإدارة ) ..ان من كتب هذا الموضوع فى جوريسبيديا هو العبد لله وكان ذلك منذ مدة طويلة ولان سجل حضرتك بيقول انك لم تكتب الا موضوعين منذ 2003هما هذه المشاركة والثانية تمجيدا لاحمد عز  وذلك فقط فى 2009 وطبعا هذه علامة استفهام !!! ؟ ؟؟؟

لذلك فاسكتفى بهذا الرد  ياعبقرى حتى تفصح عن شخصية حضرتك


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  19/7/2009



 اهديه هذا الرابط ايضا : -

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=33389&Type=3

 

   هذا الرابط يا عبقرى  مشاركة لى فى عام 2005 عن ذات الموضوع وهو موجود بالمنتدى باسمى وجميع الحقوق لى ايها العبقرى 

( محذوف بمعرفة الإدارة )

 


  عبد العزيز نجاتى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  19/7/2009



احترم ذكاءنا يا استاذ ، الموضوع اللي في الرابط على مننتدى المحامين العرب هو منقول هو الاخر من نفس الموقع اللي ذكرناه ولو عندك أي دليل على انه موضوعك ممكن حضرتك يا استاذ تطلعنا على صفحتك فيه زي صفحة زميلنا السابق مصطفى عطية على هذا الرابط وفي الموقع ذاته

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Mostafa_Attiya

وعلى العموم يا استاذ كنت عارف المشاركة دى على المنتدى من وقتها وزكنت عارف انها منقولة هيه وغيرها كتير من مشاركاتك من جوريسبيديا ومن غيره من مواقع كمان لكن احترمنا سن حضرتك وقلنا انك راجل كبير وعيب نحرجك

وعلى كل حال يا استاذ ابقى هات ما يدعم ويؤيد كلامك انك واضع الموضوع الاساسي على صفحة جوريسبيديا مش على المننتدى هنا وساعتها حنضرب لك تعظيم سلام ونقولك متأسفين

وشكرا يا عبقري


gcs

  محمد فخر الدين السلامونى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  19/7/2009



المداخلة محذوفة ... وتؤكد إدارة منتدى المحامين العرب على عدم السماح باثارة النقاش حول أمور  غير مؤكدة  أو مؤيدة بالدليل  في حق الأعضاء مما يخرج النقاش عن الحد الموضوعي  على النحو الذي لا يمكن أن تقبل به الإدارة , وعلى ذلك تعتذر إدارة منتدى المحامين العرب للأستاذ محمد الشهيدي بوصفه واحد من أعضائها الأجلاء

 

 

  محمد فخر الدين السلامونى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  20/7/2009



بكل صدر رحب نتقبل قرار الادارة وبكل احترام نبين ونوضح ما يلي

الاستاذ / مصطفى عطية المحامي سجل في المنتدى في عام 2004 نفس العام الذي سجلت فيه انتسابي للمننتدى الموقر وكان قامة سامقة في الكتابة القانونية  بيد أن سوء فهم حدث بينه وبين ادارة المنتدى مما دفع الاخيرة الى وقفه لمدة اسبوع قرر بعدها الاستاذ مصطفى طواعية عدم الدخول للمنتدى او التفاعل فيه

وهو كما اسلفنا صاحب قلم وفكر وهو الان مدير نظام جوريسبيديا العربية وهو كما عرفناه يحترم الى ابعد الحدود حقوق الملكية الفكرية.

على الرابط أدناه نقد لاذع من الاستاذ مصطفى عطية المحامي صب فيه جام غضبه وسخطه على الاستاذ محمد الشهيدي كون الأخير نشر بحث بعنوان " آثار الالتزام ( تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى للالتزام - التنفيذ بطريق التعويض او التنفيذ بمقابل - الوسائل التى تكفل للدائن تنفيذ الالتزام )" ناسبا اياه لنفسه بينما كان الموضوع للاستاذ مصطفى عطية.

ورابط الموضوع هو ما سيأتي

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=56699&Type=3

وبما انني متابع لحظة بلحظة لاحداث هذا المشاركة موضوع اعتادء الاستاذ الشهيدي ايضا على موضوع لنفس الاستاذ مصطفى عطية وهو الموضوع الدائر حوله النقاش نذكر بأن الاستاذ الشهيدي كان قد اعلن صراحة انه من وضع المشاركة على جوريسبيديا ثم بدأ يتراجع عن تصريحه خطوة بخطوة الى ان اتهم الاستاذ مصطفى عطية صراحة بأنه لطش الموضوع منه 

ولما كانت الادارة الموقرة قد حذفت مداخلتي بالامس كونها لم تستند الى البراهين والاسانيد اللازمة ، فأنا احترم قرارها في هذا وفي المقابل يجب عليها ان تحترم رغبتي الاكيدة في كشف الاسلوب الذي اتبعه الاستاذ محمد الشهيدي  كذلك اتمنى عليها ان تقف من كل الاعضاء موقفا محايدا متجردا فلا تجامل عضو على حساب عضو اخر

وربما لا يفتح رابط المشاركة مع احدكم فما سيلي هذا من نقل هو مداخلة الاستاذ مصطفى عطية المحامي مدير النظام في جوريسبيديا العربية والذي لم يرد عليه الاستاذ الشهيدي متعشما في الستر ولم الدور

والله الموفق

عنوان التعقيب:  أين أصول البحث العلمي ؟
و قواعد حقوق النسخ في المصادر المفتوحة
الاستاذ محمد الشهيدي
تحية طيبة وبعد
مامعنى عبارة المرجع في نهاية هذه المقالة ؟ هل يعنى انك قمت بكتابة هذه المادة البحثية القانونية بالرجوع الى هذا المرجع ؟
اولا: المرجع ليس كما دونت هنا
ثانيا: اذا ادعيت انك بحثت وكتبت هذه المقالة فسامحني اذا   نحا بي فكري الى اعتقاد لا يليق بك  وبسمعتك في هذا المنتدى
   ثالثا: كاتب هذه الدراسة لم يعتمد على هذا المرجع ولا يملكه في مكتبته كما لي سؤال هل تقصد الاستاذالدكتور جميل الشرقاوي جامعة القاهرة قسم القانون المدني
ايها الاستاذ الفاضل : برجاء التصحيح واعتذر ان يكون ردي هنا ولكن لابد من الايضاح
واليك ا
المرجع والمصدر الحقيقي وليس الذي وضعته لصقا  لمجرد انك لاتعرف سوى د عبدالمنعم الشرقاوي
ابسط مباديء البحث العلمي ان يكون البحث نتاج قلمك وفكرك البحثي وتثبت كل من رجعت اليهم وليس وضع الاسماء جزافا لتزوييق المكتوب
المصدر هو:
موقع الجوريسبيديا القانون المشارك
المؤلف هو شخصي وقصة هذا البحث الذي يتضمن بعض العبارات التي لاتجدها في الكتاب الذي رجعت اليه
انه كان  جزءا ورقة عمل في مؤتمر قانوني  خائلي موضوعه قاض التنفيذ 
وحتى اريح القراء من العناء  هنا تجدون النص الكامل للمقال المنقول
وأخيرا من أهم قواعد استخدام الموقع والاقتباس منه
هو ذكر اسم الموسوعة وذكر المؤلفين
 أخي الكريم الذي لا اعرف ماذا الذي حدث له هل تكاسلت عن ذكر اسم المؤلف فأنا أقبله منك بصفة شخصيا
أما مخالفة  ترخيص الاقتباس فهذا حق الموسوعة والذي من مسئولياتي ان ارد الانتهاكات فيها او عليها
وللعلم سبق و نشرت هذه المقالة أكثر من مرة في ملتقيات قانونية   ومنتديات  وذلك منذ ما يقارب السنة والنصف وذلك لانني اتخذت فيها
منهج التبسيط والتسهيل ليمكن للجميع فهم مباديء القانون المدني والمرافعات
أليس غريبا ما حدث هنا استاذ شهيدي ارجو الايضاح
وهذا  هو تاريخ البحث من على خادم الموسوعة الذي لايستطيع احد محوه
ولو لاحظت ان المؤلف الوحيد هو كاتب هذا التعقيب
كما احب ان أضيف ان البحث  اعتمد على مصادر قانون مدني وقانون مرافعات
ولن أطلب محو هذا المقال المقتبس لكوني احترم سمعة  ونشاط الاستاذ الشهيدي
واعرف انه يحب مساعدة الجمهور وزملائه بالمعلومات  القانونية و أقدر له نشاطه التفاعلي
لكن برجاء التأكيد دائما على مراعاة قوانين وتراخيص الملكية الفكرية وحقوق النسخ
لذا اتمنى ان يهتم بها القانونيون في هذا المنتدى
و ذاك حرصا على ان تحدث اساءات للفهم او تغيير لحقوق النسخ
المخلص:
مصطفى عطية المحامي


 

مصطفى عطية المحامي

 


العمر ساعة فأجعلها طاعة

  عبد العزيز نجاتى    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  20/7/2009



(محذوف بمعرفة الإدارة وتنبه الإدارة على العضو الالتزام بحدود النقاش الموضوعي )

 


gcs

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5050 / عدد الاعضاء 62