اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
wredh
التاريخ
1/17/2003 12:57:00 PM
  التجهيل بالمحكوم به      

صدر حكم إستئنافي في دعوى طرد بطرد شاغل الأرض منها ولم يرد بهذا الحكم ذكر لحدود الأرض ولا موقعها ولا بيانها لا في الأسباب ولا في المنطوق وانما احال على صحيفة افتتاح الدعوى في بيان العقار ، وهذا الحكم يراد تنفيذه بعد ان طعن فيه بالنقض ورفضت محكمة النقض طلب وقف النفاذ ولم تنظر في الموضوع بعد.

فما السبيل للمحكوم عليه ليتمكن من وقف تنفيذ هذا الحكم ؟ الرجاء الإفادة عاجلاً

وتحياتي للجميع


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  18/1/2003



قبل ذلك قلنا

أن يذكر السائل دائما البلد الذي ينتمي إليه

حتى يعرف القانون واجب التطبيق

وقبل ذلك أيضا

تحدثنا كثيرا عن الأسماء المستعارة

وقبلنا بها ... على مضض

ولاعتبارات معروفة

ولكن أن تبقى الأسماء المستعارة باللغة العربية

أو مقروءة ومفهومة على الأقل

البعض يضع أسماء لا يمكن فهمها أو المخاطبة بها

ترفقوا بنا قليلا

واخطوا معنا خطوة إلى الأمام

يرحمنا ويرحمكم الله

 


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  18/1/2003



الأخ موسى

حياك الله هذه المره هنا وحقيقة ان لك وحشه

لكن ماذا عن موضوع وسائل الاعلام

للتو ارسلت لك رسالة استفسر فيها عن

الوسائل المرئية والمقروءة التي سوف نرسل لها

مذكرة بيان الاحتجاج, هل من جديد, هل هناك اشخاص

تبرعوا للقيام بعمل اللجنة الاعلامية

 وهل ترى ان نقوم اولاً بإرسال

بيان الاحتجاج لوسائل الاعلام ام ترى ضرورة التزامن

في رفع المذكرات

ارجو توجيهنا بما هو مطلوب فنحن في سباق محموم مع الزمن

ايضاً هل اطلعت على صفحة التوقيعات التي قام باعداها الأخوة في المنتدى

هل من ملاحظات عليها

ايضاً ماهي الآلية التي نتبعها لجمع التوقيعات هل نرسل المذكرات

للأعضاء بواسطة الايميل ام ننشرها في المنتدى 

 ماهي مزايا وعيوب هاتين الطريقتين

تحياتي

نايف

 


  wredh    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  18/1/2003



بداية الأسم الذي اشترك به في المنتدى هو اسمي وليس اسم مستعار كما يتبادر الى ذهنكم ولأنني محامية جديدة ومبتدئة في سلك المحاماة حيث انني لم اتجاوز السنة الخامسة فيها فإنني في حاجة ماسة لارائكم وملاحظاتكم وخبرتكم وهو دافعي للإشتراك في المنتدى >

 أما عن سؤالكم عن البلد فانا من ليبيا والقانون الليبي كثير الشبه بالقانون المصري وتكاد تكون الاحكام فيه واحدة

وتقبلوا تحياتي واحترامي

WREDH


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  18/1/2003



الأخت ' وريدة ' هل ألفظ الاسم صحيحا

على كل حال

أهلا وسهلا بك زميلة عزيزة وفي هذا الصالون الفكري والقانوني الذي يجمعك مع اخوانك وزملائك من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر ( كلام خطابات عربية )م

المهم

وبما أن قانونكم يشبه إلى حد كبير القانون المصري

وكذلك القانون السوري

فأجيبك بما يلي

هناك إجراء ( دعوى ) لتفسير الحكم ترفع أمام ذات المحكمة التي نظرت وأصدرت الحكم موضوع التفسير

والحكم التفسيري الصادر يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم الأساسي الغامض موضوع التفسير

وبالتالي ، يحق لكل ذي مصلحة من الطرفين

أن يرفع دعوى بطلب تفسير الحكم

أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم

كما يحق لرئيس التنفيذ المدني

الطلب من المحكمة مصدرة الحكم بإيضاح تفسيري

وهذا حق لرئيس التنفيذ ولا يجوز الطعن في الإيضاح التفسيري بخلاف الحكم التفسيري الذي يقبل الطعن بأوجه الطعن التي يخضع لها الحكم موضوع التفسير

إذن

إذا كان الحكم غامضا في أوجه معينة

فإنه يحق لكل ذي مصلحة من الخصوم

رفع دعوى تفسير أمام ذات المحكمة

ويعتبر الحكم التفسيري جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي

وعليك التفريق دائما بين الغموض وبين عدم الحكم أو ما يسمى بإغفال المحكمة الحكم في طلب أساسي

ولكن في حالتك

الموضوع يتعلق بغموض في الحكم

وبالتالي ، فعليك باتباع طريق الدعوى التفسيرية

وتوجه الخصومة فيها إلى كل أطراف الدعوى الأساسية

وأهلا وسهلا

بالأشقاء في ليبيا

وكل الوطن العربي الثائر على السياسات البوشية

زميلك من سوريا : موسى شناني

 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  18/1/2003



الأخ رويدة

عليك التقدم بطلب مستعجل أيضا لوقف تنفيذ القرار موضوع التفسير لحين البت بالدعوى

وهذا الطلب المستعجل يقدم مع دعوى التفسير

ويتم تقصير المواعيد إلى (24) ساعة لحين البت بالطلب المستعجل بوقف التنفيذ

ولذلك اقتضى التنويه


  wredh    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  19/1/2003



زميلي العزيز موسى شناني /

تحية مسائية طيبة

مع تقديري الكامل للإفادة التي تقدمتم بها لي الا انني اقصد من السؤال مدى امكانية وقف تنفيذ الحكم المراد تنفيذه علما بأن طلب وقف التنفيذ رفض امام محكمة النقض ولا سبيل لطلب وقف النفاذ مرة اخرى لسبق الفصل في هذا الطلب فهل من مخرج قانوني لهذه المسألة،علما بأن تفسير الحكم من المحكمة التي اصدرته قد لا يغير من الامر شيئا في التنفيذ من عدمه .

وتقبلوا تحياتي واحترامي لكل زملاء المنتدى


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  19/1/2003



الزميلة رويدة

تحية طيبة لك

أولا : أنا أجيبك بحسب القانون السوري الذي هو مشابه إلى درجة كبيرة القانون المصري

وبما أن القانون الليبي كذلك

فإن الجواب الذي أفدتك به صحيح

ثانيا : بالنسبة لردك الأخير

فإن طلب وقف التنفيذ ليس طلبا موضوعيا ( أي لا يتعلق بأساس الدعوى ) وإن رد هذا الطلب من قبل محكمة النقض

لا يمنع من المطالبة به في دعوى التفسير

لأن مثل هذه الأحكام لا تحوز حجية قطعية تمنع من الادعاء والمطالبة بها ثانية في حال تغيرت الشروط والظروف

إذا كان قصدك إزالة الغموض الواقع في العقار وحدوده

فإن دعوى التفسير هي الطريق

وإن كنت تريدين وقف تنفيذ الحكم لحين إزالة هذا الغموض

فباستطاعتك طلب وقف تنفيذ الحكم كطلب مستعجل إضافة للدعوى التفسيرية

أما إن كنت تريدين إلغاء الحكم نهائيا

فهذا أمر آخر

ولكن لي سؤال بسيط

كيف صدر الحكم بطرد غاصب

هل صدر عن القضاء المستعجل

وإن كان كذلك

فهو لا يقبل الطعن بالنقض أساسا

وإنما الاستئناف فقط حيث يصدر الحكم الاستئنافي مبرما

هذا ما لدي

ونتمنى لك التوفيق

 


  wredh    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  21/1/2003



زميلي العزيز موسى هاشم شناني

تحياتي الحارة

ردا على سؤالك افيدك بأن الدعوى رفعت بداية امام القضاء المستعجل وصدر فيها حكم بالرفض فتم استئناف هذا الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالغاء الحكم المستانف وبطرد المستأنف عليهم من العقار فتم الطعن في هذا الحكم بالنقض وقدم طلب لمحكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن ولكن محكمة النقض رفضت طلب وقف التنفيذ وهي لم تتصدى لموضوع الطعن بعد

الى حين الفصل في موضوع الطعن والذي اسس على اساس بطلان الحكم المطعون فيه للتجهيل بالمحكوم به ولاعتماده على مستند آخر وهو احالته على صحيفة الدعوى في بيان موقع العقار وحدوده ومساحته ماهية الوسيلة القانونية الممكنة لوقف تنفيذ هذا الحكم ؟

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  22/1/2003



الأخت العزيز ة

تحية طيبة وبعد ،،،

ربما هناك وجهة نظرى أخرى هي :

أن الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته شروط صحته فلا يصح الإحالة على أوراق أخرى  ومع ذلك يجيز القضاء في مصر أن تحيل المحكمة في تسبيب حكمها على ما جاء في أسباب حكم آخر سبق صدره في نفس الدعوى بين نفس الخصوم ، كما تجوز الإحالة على تقرير خبير أو حكم محكم .

إذن من ناحية المبدأ تجوز الإحالة في سرد وقائع الدعوى أو بعضها على حكم فرعي أو موضوعي أو حكم ابتدائي ويجب أن يذكر لفظ هذه الإحالة في صلب الحكم وإلا اعتبر الحكم خالياً من سرد وقائع الدعوى ، وترتيباً على ما تقدم فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان الحكم في ديباجته ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم كما قرر في أسبابه أنه يأخذ بأسباب الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى والمبين فيه بالتفصيل كل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأوجه دفاعهم فذلك كاف لرد ما يعترض به من جهة عدم توضيحه وقائع النزاع إيضاحاً كافياً وعدم ذكره طلبات الخصوم .

وشكراً ،،،،،

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2445 / عدد الاعضاء 62