اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/18/2009 4:29:16 PM
  أحكام محكمة الاسرة المصريه      

أحكام محكمه الاسرة المصريه

اولا : :الوراثات

1- ببطلان مادة الوراثة رقم 223 لسنة 2001 وراثات الإبراهيمية وعدم قبول للدعوى الجديدة

بطلان مادة وراثة - قبول

 
 


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 87  لسنة  2004 أسرة الإبراهيمية

المحـــــــــكـمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق ومذكرة النيابة والمداولة قانونا

حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى قد عقد الخصومة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية في 5/7/2003 وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها أولا الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 223 لسنة 2001 وراثات الإبراهيمية الخاصة بضبط اشهاد وفاة وورثة المرحومة / محمد صالح جبر حيث أن هذه المادة قد جاء بها خطأ في الاستحقاق لعدم بيان أسماء بعض الورثة حيث تم ذكر الذكور فقط دون الإناث من أولاد الأخ المتوفى كما ورد خطأ فدون أولاد أخ متوفى على إنهم إخوة وليس أولاد أخ وثانيا إعادة ضبط وفاة ووراثة المرحوم محمد صالح جبر المتوفى بتاريخ 15/10/1984 وتعيي الورثة الشرعيين له والمستحقين لتركته وهم الوارد أسمائهم في صورة ضبط تلك المادة  مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة

أولى طبق الأصل من مادة الوراثة رقم 223 لسنة 2001 وراثات الإبراهيمية وهي المادة المطلوب بطلانها وإذا تداولت الدعوى بالجلسات  أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وإذ أحيلت إلي هذه المحكمة وقيدت بجداولها برقمها الحالي وأعلن أطرافها بالإحالة وإذا تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة وكذا أمام المحكمة بهيئتها الحالية وفيها مثل المدعى بوكيل عنه وبشخصه ومثل المدعى عليهم بوكيل عنهم و النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/4/2006  وبالجلسة الأخيرة قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع باستجواب كل من المدعى والمدعى عليهم بشان ما دون بمنطوق ذلك الحكم والذي نحيل إليه  منعا للتكرار ونفاذاً لذلك الحكم مثل شاهدي  المدعي محمد احمد علي ، محمد عبد الدايم احمد صالح واللذان شهدا بأسماء الورثة الشرعيين المدونيين بالتحقيق وإذ قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة  سابقة على جلسة اليوم

وحيث انه عن الشق الأول من موضوع الدعوى بطلب بطلان مادة الوراثة   فمن المقرر قانونا إن اشهاد تحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة لا تثبت له إلا حجية نسبية قاصرة مع الورثة المتصادقين عليه ولا تتعدى حجيته إلي غيرهم ممن لم يكونوا طرفا فيه وانه ترتيبا على ذلك لمن يدعى حقا في الإرث أو الوصية الواجبة أن يقيم دعوى مبتدأة لإثبات حقه كما يجوز له يرفع بذلك دعوى متداولة حيث يكون للمحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المرفوع أمامها بالحق في الإرث الفصل في الأمر دون إلزام عليها بالتقيد بسابق ما ورد في الإعلام الشرعي السابق صدوره في هذا الخصوص وذلك باعتبار ما يثبت بتحقيق الوفاة والوراثة إنما يقوم في جوهرة على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحيث تقوم به السلطة القضائية المختصة (م / اشرف مصطفى كمال ، المشكلات العملية في قانون محكمة الأسرة رق 10 لسنة 2004 دار العدالة ،ص 182 ) (نقض الطعن رقم 35 لسنة 39 ق جلسة 30/1/1974 مشار إليه بهامش المؤلف السابق ص 182) ومن ثم تكون دعواه قد جاءت على سند صحيح من الوقع والقانون ومن ثم تجيبه المحكمة لطلب على النحو الذي سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن الشق الثاني من الطلبات بطلب إعادة ضبط مادة الوراثة على الوجه الصحيح فلما كان من المقرر بنص المادة 934/1 من قانون المرافعات على انه يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها اقتسام التركة وعلى طلب قيد التعيين إذا سواء كان وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلب يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وأخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة الموصى لهم وموطنهم

وحيث انه وعلى هدي ما تقدم وأخذا به وكانت المحكمة قد انتهت في الشق الأول من الطلبات ببطلان مادة الوراثة رقم 223 لسنة 2001 وراثات الإبراهيمية وكان طلب المدعى في هذا الشق هو صدور مادة أو إعلام وراثة جديد على الوجه الصحيح ولما كان صدور هذه المادة لا تقام وفق صحيح القانون والإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى بصحيفة وإنما تقام بطلب يقدم لمحكمة الأسرة لإصدار مادة وراثة جديدة محدد بها الورثة وتصحيح درجة قرابتهم للمتوفى وعليه يكون هذا الشق من الطلبات الواردة بصحيفة  الدعوى قد أقيم على دفع مخالف لما رسمه القانون مما يتعين ومعه والحال كذلك القضاء بعدم قبول هذا الشق لرفعه بغير الطريق الذي رسمه وعلى الوجه الذي سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم والمدعى مناصفة عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : أولاً : وفي الشق الأول ببطلان مادة الوراثة رقم 223 لسنة 2001 وراثات الإبراهيمية ثانيا : في الشق الثاني بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعى عليهم والمدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وذلك مناصفة بينهم

*************************************************************************

بطلان مادة وراثة - قبول مسودة الحكم في الدعوى رقم 86 لسنة 2004  أسرة الإبراهيمية

المحـــــــــكـمة

بعد سماع المرافعة الشفوية وراي النيابة العامة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا

وحيث ان وقائع الدعوى تخلص وحسبما يبين من سائر اوراقها في ان المدعى قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 26/9/2004 واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 330 لسنة 2002 وراثات الابراهيمية الخاصة بضبط اشهاد وفاة وورثة المرحومة / فاطمة نجم عفيفي مورثته وذلك لاسقاط بعض الورثه الشرعيين من تلك المادة وهما بنتها وبنت ابنها مع الزام المدعى عليهم المصروفات والاتعاب وذلك على سند من القول انه بجلسة 27/2/2003 تم ضبط مادة الوراثة سالفة الذكر بناء على الطلب المقدم من المدعى عليها الاولى وحيث ان ذلك الاعلام الشرعي قد جاء به بطلان الاسقاط اثنين من الورثة الشرعيين للمتوفاه به وهما : 1-حصنة محمد علي العفيفي وصحة اسمها حسنة محمد علي وهي بنت المتوفاه فاطمة نجم العفيفي حيث توفيت بعدها بتاريخ 11/8/1984 ، 2- جازية ابراهيم محمد علي وهي بنت ابن المتوفاه المتوفي ابيها قبل المورثة المضبوط وراثتها ولما كان المدعى هو احد الورثة الشرعيين للمرحومة فاطمة وصاحب مصلحة في الحصول على حكم ببطلان تلك الماده باعتباره مشتري ما ال اليهم من ارث في عقارات متروكة عنها وهو الامر الذي حدا به الي اقامة هذه الدعوى وسند دعواه بتقديم عدد حافظتين مستندات طويت جميعها على اصل وصورة ضوئية من الاعلام الشرعي رقم 330 لسنة 2002 المطلوب ابطالة واصل وصورة ضوئية من شهادة ميلاد حصنة محمد علي العفيفي ثابت بها ان امها هو فاطمة نجم ، وكذا اصل وصورة ضوئية من شهادة ميلاد جازية ابراهيم العفيفي واذا تداولت الدعوى امام محمكمة الزقازيق الابتدائية واذ احيلت الي هذه المحكمة وقيدت بجداولها برقمها الحالي واعلن اطرافها بالاحالة واذا تداولت الدعوى امام هذه المحكمة بهيئة سابقة وكذا امام المحكمة بهيئتها الحالية مثل المدعى بوكيل عنه محام كما مثل وكيل محام عن المدعى عليهم وقدم مذكرة بدفاعة التمس في ختامها رفض الدعوى تاسيسا على عدم وجود ثم ضرر للمدعى وعدم وجود مصلحة له ولقيام المدعى عليهما باستخراج اعلام شرعي اخر لذات المتوفاه ثابت به جميع الورثة واضافة الي عدم توافر القصد الجنائي وتوافر حسن النية لدى المدعى عليهما وانه تم استخراج اعلام وراثة احر برقم 51 لسنة 2004 اسرة الابراهيمية وقدم وكيل المدعى عليهما حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من اعلام وراثة رقم 51 لسنة 2004 اسرة الابراهيمية المقام من المدعى عليها الاولى وبالاطلاع عليه تبين انه ثابت به جميع اسماء الورثة بما فيهم المرحومة حسنة محمد علي عفيفي (حصنة) وكذا جازية ابراهيم محمد وانه صدر بتاريخ 4/11/2004 وبجلسة 5/1/2006 مثل طرفا التداعي وسلم وكيل المدعى عليهم بالطلبات للمدعى وقرر بانه تم ضبط اعلام شرعي اخر برقم 51 لسنة 2004 وراثات الابراهيمية وانه تم اضافة فيه الاسماء التي لم تذكر في الاعلام المراد ابطالة بحسن نيه

وحيث ان النيابة العامة اودعت مذكرة برايها في الدعوى وقد احاطت بها المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/2/2006 وبالجلسة الاخيرة قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع باستجواب كل من المدعى والمدعى عليهم بشان ما تبين للمحكمة من وجود اختلاف في اسم المتوفاه حصنة والمقال في صحيفة الدعوى ان صحة اسمها حسنة محمد علي ويبقى ما هو ثابت في الاعلام الشرعي الجديد 51لسنة 2004 من ان اسمها هو حسن محمد علي عفيفي وعلى النحو الوارد تفصيلا بحكم الاستجواب والذي تحيل اليه المحكمة منعا للتكرار ونفاذاً للحكم الاخير مثل طرفا التداعي بجلسة 23/3/2006 وقدم وكيل المعى عليهم حافظة طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة المرحومة حسن محمد علي العفيفي ثابت بها انها انثى وتاريخ الوفاة 4/7/2001 وكذا صورة من بطاقتها الشخصية باسم حسن محمد علي العفيفي ، واصل الاعلام الشرعي رقم 51 لسنة 2004 اسرة الابراهيمية والثابت به من الاطلاع عليه وجود اسم المتوفاه حسن محمد علي وكذا جازية ابراهيم محمد وقرر وكيل المدعى عليهم بان صحة اسم المرحومة هو حسن وليس حصنة محمد علي وقررت المحمكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم والنيابة فوضت الراي

وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قانونا ان اشهاد تحقيق الوفاة والوراثة او الوصية الواجبة لا تثبت له الا حجية نسبية قاصرة مع الورثة المتصادقين عليه ولا تتعدى حجيته الي غيرهم ممن لم يكونوا طرفا فيه وانه ترتيبا على ذلك لمن يدعى حقا في الارث او الوصية الواجبة ان يقيم دعوى مبتدأة لاثبات حقة كما يجوز له يرفع بذلك دعوى متداولة حيث يكون للمحكمة المرفوع اليها الدعوى او المرفوع امامها بالحق في الارث الفصل في الامر دون الزام عليها بالتقيد بسابق ما ورد في الاعلام الشرعي السابق صدورة في هذا الخصوص وذلك باعتبار ما يثبت بتحقيق الوفاة والوراثة انما يقوم في جوهرة على تحقيقات ادارية يصح ان ينقضها بحيث تقوم به السلطة القضائية المختصة (م / اشرف مصطفى كمال ، المشكلات العملية في قانون محكمة الاسرة رق 10 لسنة 2004 دار العدالة ،ص 182 ) (نقض الطعن رقم 35 لسنة 39 ق جلسة 30/1/1974 مشار اليه بهامش المؤلف السابق ص 182)

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة كافة الاوراق ان المدعى يطلب ابطال مادة الوراثة رقم 330 لسنة 2002 وراثات الابراهيمية لعدم ذكر اسمي حسن محمد علي ، جازية ابراهيم وهما من الورثة فيه وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليهم قد مثلوا بوكيل عنهم بالجلسات وسلم للمدعى بالطلبات وقرر بان عدم ذكر اسم حسن ،جازية كان بدون قصد وبحسن نيه وانه قد تم عمل اعلام شرعي اخر جديد ذكرت فيه جميع الاسماء وقدم اصل ذلك الاعلام الشرعي رقم 51 لسنة 2004 وراثات الابراهيمية واذ اطلعت عليه المحكمة تبين لها ذكر جميع الورثة به ومنهم حسن ،جازية (المتوفيتان)

وحيث انه لما كان ما تقدم الامر الذي تكون معه دعوى المدعى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيب المدعى الي طلباته وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعى عليهم بها عملا بنص المادتين رقمي 184/1 ، 187 من قانون المرافعات والمحاماه المعدل

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : ببطلان مادة الوراثة رقم 330 لسنة 2002 وراثات الابراهيمية والزمت المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه

إثبات وفاة - قبول

 
*************************************************************************

 

 

 

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم/294لسنة 2004 محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة جلسة  20/9/2005

بعد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا :-

حيث أن واقعات الدعوى تتحصل وحسبما استخلصته المحكمة من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية بتاريخ 20/1/2004 أعلنت للمدعي عليهم قانونا طلبت في ختامها القضاء بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف 0

وذلك على سند من قولها انه وفى غضون عام/1959توفى شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين والذي لم تستخرج له شهادة وفاة مما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء بطلباتها سالفة البيان0

وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة ديرب نجم للأحوال الشخصية وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها والتي قررت إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة فقيدت بجداولها برقمها المتقدم وتداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة25/1/2005قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفى مادون بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة درءا للتكرار0

وحيث وردت تحريات المباحث تفيد وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين منذ فترة طويلة0

  وحيث انه ونفاذا لحكم التحقيق السالف الإشارة إليه فقد مثلت المدعية بوكيل عنهابجلسة5/4/2005وأشهدت شاهدين هما/ محمد شحاتة فواكة ومحمد أبو العينين محمد الفقى فقرر الأول بما لا يخرج عن مضمون انه كان يوجد للمدعية شقيق يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى طبيعيا في غضون عام/ 1959وشهد الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما قرره سابقه  ؛وما أن فرغت المحكمة من سماع الشاهدين إلا وقررت إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والذي أعلن للمدعى عليهم قانونا0       

  وحيث تداولت الدعوى  بالجلسات وعلى نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة19/7/2005مثلت المدعية بوكيل عنها والذي طلب حجز الدعوى للحكم وفوضت النيابة الرأي  للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة6/9/2005وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة اليوم وذلك لاشتراك الدائرة في الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية0

  وحيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها انه ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة رقم /30 من القانون المدني  انه :-(تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك؛ فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات باى طريقة أخرى )0

  كما وانه من المستقر عليه في قضاء النقض أن:-(محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها)0

(الطعن رقم/157لسنة52 ق- جلسة28/11/1985)

 وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء القضاء بإثبات وفاة شقيقها المرحوم/ خضري محمد حسانين المتوفى في غضون عام/1959 وكانت قد ركنت في إثبات دعواها إلى شهادة شاهديها اللذان تطمئن اليهما المحكمة واللذان قررا بأنه كان يوجد شقيق للمدعية يدعى/ خضري محمد حسانين وانه توفى في غضون عام/1959 كما وقد تأيدت شهادتهما بتحريات المباحث ؛ الأمر الذي تضحى معه دعواها قائمة على سندها الصحيح من الواقع والقانون والذي لا ترى معه المحكمة مانعا من إجابتها إلى طلبها وعلى النحوالواردبالمنطوق0 

 وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزمها المحكمة المدعي عليهم عملا بنص المادتين رقمي/ 184/ 1 من قانون المرافعات ؛187/1من القانون رقم/ 17لسنة1983المعدل بالقانون رقم/10لسنة 02002   

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة :- بإثبات وفاة المرحوم/ خضري محمد حسانين في عام/ 1959وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ / خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة0

*************************************************************************

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 79  لسنة  2004 أسرة الإبراهيمية

المحـــــــــكـمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ورأى النيابة العامة ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً 

موت مفقود - رفض

 
حيث تحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية في 19/4/2003 و أعلنت قانوناً ، طلبت في ختامها الحكم بموت فاطمة سباعي سيد احمد على سند من القول أنها بتاريخ 10/9/1416 هجرية توفيت والدة المدعية المرحومة فاطمة سباعي سيد احمد بالسعودية وأنها لم يتم استخراج شهادة وفاة لها وأنها يغلب عليها الهلاك وقد صار على فقدها أكثر من أربع سنوات وأنها استخرجت شهادة من مستشفى الملك فيصل بالسعودية بأنه لم عليها حتى الآن وبالتالي يغلب عليها الهلاك مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من كتاب وزارة الخارجية فرع مكة المكرمة إلي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجده اطلعت عليها المحكمة وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية وإذ أحيلت لهذه المحكمة وقيدت بجداولها برقمها الحالي وإذ تم الإعلان بالإحالة قانونا وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها تارة أخرى وتخلف المدعى عليهما عن الحضور وحيث ورد التحري من وحدة مباحث الإبراهيمية أن المذكورة فقدت بالسعودية عام 1995 أثناء أدائها فريضة العمرة وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها أحاطت بها المحكمة وقدم وكيل المدعية حافظتي مستندات باحدهما اصل مستندات والأخرى صورة اطلعت عليها المحكمة وبجلسة 29/6/2006 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أو نفي عناصرها على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء الذي نحيل إليه منعا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء طلبت المدعية بجلسة 12/10/2006 اجل لإحضار شهودها .قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/11/2006 لإجابة المدعية لطلبها مع مد اجل التحقيق وحيث تم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب وبجلسة المرافعة الأخيرة حضرت المدعية وطلبت اجل آخر للشهود قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة سابقة على جلسة اليوم وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر قانونا بنص المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل على انه " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ........... وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي على إلا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة أن كان المفقود حيا أو ميتا " والمفقود هو الغائب الذي لا يعرف له موضع ولا يدري حياته ولا موته فإذا كان إنسان فلم يعرف له مكان ولا يعلم احي هو أم ميت اعتبر مفقودا من التاريخ الذي يثبت فقده أي بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ غيابه والذي يثبت بكافة طرق الإثبات واهما البينة الشرعية " انظر قانون الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار اشرف مصطفى كمال طبعة نادي القضاة  الطبعة السابعة 2006 / 2007 ص 846 وما بعدها وقد ترك النص القانوني أمر تقدير المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود في الحالات التي يغلب عليها الهلاك إلي القاضي بحيث لا تقل عن أربع سنوات تحتسب من تاريخ فقده ولكن يجوز أن تزيد عليها وذلك استرشادا بالغياب في الحالة التي يغلب عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك ادعى إلي التمهل وانتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته ويدخل في تقدير المدة ما يعرف عن حالة المفقود الصحية وعمره وظروف غيابه وأسبابه " انظر المرجع السابق ص 850 وقد أوجب النص في جميع الأحوال سبق التحري عن المفقود قبل الحكم بموته وقد جرى العمل في هذا المجال على قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلي التحقيق لسماع الشهود وتكليف جهة الإدارة بعمل التحريات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص " انظر المرجع السابق للمستشار اشرف مصطفى كمال ص 850 ما بعدها .

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض على انه " قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيان وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينهما والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود وبلا معقب بشرط عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إلي مدلولها (الطعن رقم 385 لسنة 63 ق جلسة 18/11/1997 ش 48 ع2) كما استقرت  أحكام محكمتنا العليا على أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى أو مدعيا فيها [الطعن رقم 5469 لستة 52 ق جلسة 17/6/1996] . كما انه من المقرر أيضا أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (الطعن رقم 52 لسنة 60 ق أحوال شخصية جلسة 20/4/1996 )

وحيث انه لما كان ما تقدم وتطبيقا له وهديا به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية أقامتها بغية القضاء لها بموت / فاطمة سباعي سيد احمد وكانت المحكمة قد أتاحت للمدعية سبيلا لإثبات عناصر دعواها وذلك بان قضت بجلسة 29/6/2006 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها على النحو الثابت بمنطوق ذلك الحكم والذي نحيل إليه منعا للتكرار  ولما كانت المدعية لم تحضر شهودها كمن سافر وخرج معها لأداء العمرة رغم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذلك السبب وتنفيذا لذلك القضاء ولما كانت المدعية هي الملزمة قانونا بإثبات دعواها وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد عجزت عن إثبات دعواها وإقامة الدليل على صحة ما تدعيه وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة من جماع ما تقدم والحال كذلك وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعية بها باعتبارها خاسرة الدعوى عملا بنص المادتين رقمي 184 /1 من قانون المرافعات و 187 /1 من قانون المحاماة المعدل

فلهــذه الأسبــــــاب

حكمت المحكمة : ـ  برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1857 / عدد الاعضاء 62