اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ايمن محمد عاطف حامد
التاريخ
6/14/2009 8:10:45 AM
  الطعن على انتخابات نقابة المحامين امام القضاء الادارى       

طعن اعضاء قائمة عاشور أمام محكمة القضاء الادارى على انتخابات نقابه المحامين السبت , 13 يونيو 2009



مـــاجــد حــــــــنا ولـــسـن ،، حلمــى عبدالحكــــم محمد

ممدوح عبد الغنى الجمال ،، الدرمللى عبد الرزاق محمد الطماوى

على محمد الصـغـيـر أحمد ،، وائــــل حـــمــــدى الــســـعــيـــد

المحامون لدى محكمة النقض

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدوله

ورئيس محكمة القضاء الادارى - الدائره الثانيه – منازعات أفراد

تحيه طيبه وبعد ،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من الساده الاساتذه : ماجد حنا ولسن وحلمى عبد الحكم محمد وممدوح عبد الغنى الجمال والدرمللى عبد الرزاق محمد الطماوى و على محمد الصغير أحمد و وائل حمدى السعيد وموطنهم المختار مكتب الاستاذ / ماجد حنا ولسن والكائن 9 شارع عرابى – التوفيقيه - القاهره

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه بصفته رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات نقابة المحامين لعام 2009 ويعلن بهيئة قضايا الدوله

2- السيد الاستاذ / نقيب المحامين بصفته ويعلن بالاداره القانونيه بمقر النقابه الكائن 49 (أ ) شارع رمسيس القاهره




الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

بتاريخ 4 / 4 / 2009 أصدر المطعون ضده الاول بصفته قرار بفتح باب الترشيح وأجراء الانتخابات بالنقابه العامه للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابه العامه وقد تضمن القرار فتح باب الترشيح أعتباراً من 13 / 4 / 2009 ولمدة أسبوع على ان تجرى العمليه الانتخابيه فى 23 / 5 / 2009 والاعاده 30 / 5 / 2009 وقد تقدم الطاعنون للترشيح لشغل مواقع العضويه فى مجلس النقابه العامه المستوى العام

الا ان قرار عملية الانتخابات التى تمت فى 30 / 5 / 2009 وما تلاها من تنفيذ للعمليه الانتخابيه من أجراء فرز ورصد لتلك العمليه قد تمت بالمخالفه لصحيح حكم القانون المنظم لها وذلك من عدة جوانب سنوردها فيما يلى تفصيلاً على النحو التالى :

اولاً :- بطلان القرار الصادر من السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهره بصفته بتاريخ 4/4/2009 بالدعوة لاجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لصدوره من غير مختص قانوناً :

يلزم لسلامة القرار الادارى ان يصدر من جهة مختصة وفى حدود هذا الاختصاص ، وبأستقراء الحكم الصادر من محكمة النقض – الدائرة الجنائية - فى الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمى 8172 ، 8173 لسنة 78 قضائية ، والصادر بتاريخ 16مايو 2009 نجد انه قد جاء ضمن اسبابه مايلى :


" وكانت القاعده القانونية انه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيراً صادقاً عن ارادة الشارع ولايجوز الانحراف بها عن طريق التفسير او التأويل اياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، وكان اختصاص المجلس المؤقت الذى استحدثه القانون رقم 98لسنة 1992 قاصرا على ادارة شئون النقابة واجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان ، على مادلت عليه عبارات النص المضاف ، وعلى ما افصح عنه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الايضاحية للقانون ، تدخلاً من المشرع لتحديد الجهة التى يوكل اليها هذه المهمة فى حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة ، بعد ماتبين له خلو القانون الحالى من وضع حكم لهذه المسألة "




وبهذا يكون الحكم قد حسم الاختصاص بالعملية الانتخابية برمتها ابتداءاً من قرار فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات الى رئيس محكمة استئناف القاهره 0

ولما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 98لسنة 1992 قد جاء على النحو التالى :

" ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب هذه رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان "

ولما كان الحكم سالف البيان قد كان واضحاً جلياً فى ان المختص باجراء العملية الانتخابية من اولها الى آخرها هو رئيس محكمة استئناف القاهره دون رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائية 0

ولما كان رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائية ، بتاريخ 4/4/2009 بصفته قد اصدر قراراً بفتح باب الترشيح واجراء الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة ، وكان قد تضمن ذلك القرار – كما اشرنا من قبل – فتح باب الترشيح اعتباراً من 13/4/2009 على ان تجرى العملية الانتخابية فى 23/5/2009 والاعادة فى 30/5/2009 0

وحيث ان محكمة النقض هى محكمة من اعلى درجات المحاكم واصدرت هذا الحكم باسبابه الموضوعية ، وقد ارست به مبدأً قانونياً الا وهو اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهره بفتح باب الترشيح بل واجراء العملية الانتخابية بأكملها 0

ولما كان الاختصاص قد انعقد قانوناً لرئيس محكمة استئناف القاهره ولكن الذى اصدر قرار فتح باب الترشيح هو رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائية ، فيصبح هذا القرار قد صدر من غير ذى اختصاص قانونى ، مما يبطل هذا القرار ومايترتب عليه من آثار ، واهمها اعلان نتيجة الانتخابات 0

ولايقدح فى ذلك ان هناك حكماً من القضاء الادارى قد صدر باختصاص محكمة جنوب القاهره الابتدائية باجراء العملية الانتخابية برمتها ، اذ ان هذا الحكم ليس حجةً اذ انه حكم مستعجل ، حكم من ظاهر الاوراق ، بينما حكم محكمة النقض قد تغلغل فى الموضوع وبحثه بحثاً قانونياً موضوعياً ، وارسى مبدأً قانونياً يستحيل ان نحيد عنه الا وهو أختصاص رئيس محكمة استئناف القاهره دون غيره بفتح باب الترشيح للانتخابات واجراء العملية الانتخابية من اولها الى آخرها 0

ثانياً: مخالفة العمليه الانتخابيه التى تمت لاحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 والقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابيه المهنيه وبيان ذلك :-

"تنص الماده 131 المعدله بقانون المحاماه بالاتى "

يشكل مجلس النقابه العامه من :-

نقيب المحامين

عضو عن كل محكمه أبتدائيه تنتخبه الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعيه على عشرين الف محام تمثل بعضوين

خمسة عشر عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الاقل على ان يكون بينهم ثلاثه من أعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونيه بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها

" ويتم أختيارهم بمعرفة الجمعيه العموميه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون ولا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه الماده "

كما تنص الماده 135 بالاتى :-

" يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابه العامه بدار النقابه العامه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فاذا تساوى الاصوات بين أكثر من مرشح للعضويه يعلن نجاح الاقدم قيداً وتتولى الجمعيه العموميه المذكوره بالماده 124 أختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المبينه بالماده 131 "

كما تنص الماده الثانيه من القانون 100 لسنة 1993 بالاتى

" يشترط لصحة أنتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه أو الفرعيه تصويت نصف أعضاء الجمعيه العموميه المقيده أسمائهم فى جداول النقابه ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقاً لاحكام قانون كل نقابه فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب يدعى أعضاء الجمعيه العموميه الى أجتماع ثان خلال أسبوعين ويكون الانتخاب فى هذه المره صحيحاً بتصويت ثلث عدد الاعضاء على الاقل ممن لهم حق الانتخاب "

وبتطبيق النصوص القانونيه المتقدمه على العمليه الانتخابيه محل الطعن تبين حدوث المخالفات الاتيه

1- بطلان العمليه الانتخابيه التى تمت بالنسبه لانتخاب عضوين عن كل من المحكمه الابتدائيه لمحاكم :

أ – الجيزه ب – شمال القاهره ج- جنوب القاهره

لعدم أكتمال النصاب القانونى طبقاً للماده الثانيه من القانون 100 لسنة 1993 لكل محكمه أبتدائيه على حده

2- أختيار ثلاثه عن أعضاء الادارات القانونيه غير خاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بالمخالفه للفقره الثالثه من الماده "131"

3- أجراء العمليه الانتخابيه بالمخالفه للماده "135 " من القانون رقم 197 لسنة 2008

تفصيل ذلك :-

1- بالنسبه لبطلان العمليه الانتخابيه لانتخاب عضوين عن كل من المحاكم الابتدائيه بكل من شمال وجنوب القاهره والجيزه بسبب عد م أكتمال النصاب:

يبلغ عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت فى دائرة محكمة شمال القاهره حوالى 42 الف وبكل من الجيزه وجنوب القاهره حوالى 21

الف باجمالى 84 الف وطبقاً لما سلف بيانه يتعين لصحة أنعقاد الجمعيه العموميه فى دائرة المحاكم الابتدائيه الثلاثه المشار اليها حضور ثلث عدد كل جمعيه عموميه على حده على الاقل بمعنى أن يحضر من الجمعيه العموميه فى دائرة محكمة شمال القاهره حوالى 14 الف محام فى حين ان الحضور كان لحوالى 8 الف فقط وبنسبه تقترب من 20 % من أجمالى عدد الجمعيه العموميه فى حين ان المطلوب حضور ثلث اعضاء الجمعيه العموميه على الاقل وهكذا الحال بالنسبه لكل من جنوب القاهره والجيزه 0

وعلى الرغم من عدم أكتمال النصاب القانونى فى دائرة تلك المحاكم الثلاث الا ان المطعون ضده أعلن أنتخاب الاعضاء الذين يمثلون محاكم شمال وجنوب القاهره والجيزه بالمخالفه لاحكام كل من قانون المحاماه والقانون 100 لسنة 1993 ،وانه تأسيساً على ما تقدم يكون أختيار كل من ممثلى المحاكم الابتدائيه المشار اليها قد وقع باطلاً وكذلك فان انعقاد الجمعيات العموميه لتلك المحاكم الثلاث على هذا النحو ودون اكتمال النصاب القانونى يؤثر على أجراء العمليه الانتخابيه لباقى أطرافها لكل من النقيب وباقى الاعضاء أذ ان أكتمال النصاب لتلك الجمعيات مما لاشك فيه سيكون له تاثير كبير وفاعل بالنسبه للعمليه الانتخابيه ككل الارتباط الوثيق ولوحدة الناخب ، وبناء عليه فان العمليه الانتخابيه التى تمت بتاريخ 30 / 5 / 2009 وعلى هذا النحو تكون قد تمت بالمخالفه لاحكام القانون مما يتعين عليه والحال كذلك القضاء بالغائها حيث شابها البطلان بالنسبه لكل من ممثل المحكمه الابتدائيه فى مجلس النقابه وكذلك بالنسبه للنقيب والاعضاء من المستوى العام 0

2- السبب الثانى البطلان الانتخابات يتمثل فى اختيار ثلاثة أعضاء لا يخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونيه

تنص الفقره الثالثه من الماده 131 على ان :

"يكون من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر ثلاثه من أعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها "

وأذ أعلن المطعون ضده أنتخاب ممثلين عن القطاع فى حين انهم يتبعون شركات أصبحت لا تخضع لاحكام قانون الادارات القانونيه حكمهم حكم البنوك وانهم فى حقيقة الامر أصبحوا يعاملون معاملة المحامين ذوى المكاتب وان المحاكم التأديبيه قد أستقرت فى قضائها على عدم خضوعهم لولايتها لعدم خضوعهم لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وخضوعهم لاحكام قانون العمل واللوائح الخاصه بالشركات التى يتبعونها وينطبق ذلك على كل من الاستاذ / أبراهيم الظريف الذى يتبع شركة توزيع الكهرباء والاستاذ / محى الدين حسن الذى يتبع شركة بترول خاصه وهى شركات تتبع القانون رقم 159 لسنة 1981 فى حين حرم صاحب الصفه الاصيله كل من المدعى الرابع الذى يعمل رئيساً للقطاع القانونى بالهيئه العامه للتأمينات الاجتماعيه وكذلك المدعى الخامس الذى يتبع هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده 0

وتأسيساً على ما تقدم يكون أعلان المطعون ضده أنتخاب ممثلى القطاع العام فى عضوية مجلس نقابة المحامين قد جاء مخالفاً لقانون المحاماه مما يتعين الغائه واعلان انتخاب الطاعنين ممثلى القطاع العام المستوفيين للشروط طبقاً للقانون 0

3- أجراء العمليه الانتخابيه خارج المقار المحدده فى الماده 135 من قانون المحاماه وبالمخالفه للقانون :-

على الرغم من وضوح النص فى أجراء العمليه الانتخابيه فى مقار النقابه العامه للمحامين وبمقار النقابات الفرعيه أو اندية المحامين طبقاً لنص الماده 135 الا ان المطعون ضده الاول قام باجراء العمليه الانتخابيه المتعلقه بدائرة المحكمه الابتدائيه لمحافظة كفر الشيخ فى المره الاولى بتاريخ 23 / 5 / 2009 بالصاله المغطاه باستاد كفر الشيخ بالمخالفه أيضاً للماده السادسه من القانون 100 لسنة 1993 وقد قدم بعض الاساتذه المحامين طعناً أمام محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ على هذا القرار قيده برقم 6824 لسنة 9 ق بطلب وقف تنفيذ قرار أجراء انتخابات نقابة المحامين خارج مقرها وبجلسة 27 / 5 / 2009 أصدرت المحكمه حكمها بوقف تنفيذ القرار ومع ذلك أصر المطعون ضده الاول على أجراء الانتخابات بتاريخ 30 / 5 / 2009 بذات الصاله المغطاه باستاد محافظة كفر الشيخ بالمخالفه للقانون وحكم محكمة القضاء الادارى وهو ما أصاب العمليه الانتخابيه بكل من المحكمه الابتدائيه بكفر الشيخ والنقابه العامه بالعوار والفساد ويتعين معه والحال كذلك القضاء ببطلان أنعقاد الجمعيه العموميه لانتخابات نقيب واعضاء مجلس النقابه العامه للمحامين التى أجريت فى 30 / 5 / 2009 لاجرائها خارج مقر نقابة المحامين الفرعيه بكفر الشيخ 0

ثالثاً:- مخالفة القانون فى تنفيذ العمليه الانتخابيه بتجزأة الصوت الانتخابى الى أجزاء ثلاث مستقله :

على الرغم من ان الفقره الاخيره من الماده 131 من قانون المحاماه قد قصرت حق المحامى فى الترشيح لفئه وحيده من الفئات المذكوره فى تلك الماده الا ان المطعون ضده الاول أفرد لكل فئه من الفئات الثلاث ورقه مستقله وهو ما يعنى جواز تعرض الصوت الانتخابى الواحد للبطلان فى اى ورقه من الاوراق الثلاثه الخاصه بالانتخاب وكذلك صحة التصويت للباقى وهو أمر غير ملائم اذ كيف يتصور ان يكون للصوت الانتخابى الواحد جزء صحيح وجزء باطل فى عمليه أنتخابيه واحده

واننا ازاء أبداء رأى أنتخابى واحد يتعين بل يجب ان يحتمل أجراء واحد اما ان يتم صحيحاً أو ان يكون باطلاً ونظراً لان العمليه الانتخابيه قد تمت على خلاف مبدأ وحدة الصوت الانتخابى الواحد فانها تكون قد تمت غير معبره عن الواقع الصحيح مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بالغاءها 0

رابعاً: العمليه الانتخابيه لم تتم بطريق الاقتراع السرى المباشر وقد تمت بالمخالفه للقانون :

تمت عملية الاقتراع على مستوى الجمهوريه بالمخالفه للقانون فلم يتم مراعاة أعداد مقار الانتخابات بالشكل الذى يسمح بسرية عملية التصويت وحدث تدافع على الاقتراع سمح معه بعض الساده القضاه للعديد من المحامين بالتصويت فى وقت واحد متزامن كما سمحوا للمندوبين بالاتصال بالناخبين والتأثير عليهم كما انهم لم يتأكدوا من شخصية الناخبين بان سمحوا بعملية التصويت دون الاطلاع على بطاقة العضويه بنقابة المحامين ولم يستحصلوامن الناخبين على توقيعاتهم بكشف الحضور ولم يستحصلوا منهم أيضاً على كعب تذكرة الانتخاب ، مما أصاب كل العمليه بعدم الانضباط وأستمر ذلك ليمتد الى عملية الفرز الذى تمت فى كل مقر على حده بواسطة المندوبين فى أغلب الاحوال ودون تدخل من القضاه فى عملية الرصد مما فرغ الاشراف القضائى من مضمونه وسمح للمندوبين بالعبث باراء الناخبين حال قيامهم بالرصد

وقد ترتب على كل ما تقدم ان أصبحت اوراق أبداء الرأى فى يد الجميع وتبعثرت حتى خرج بعضها خارج مقار اللجنه وبمضمون ذلك أقيمت الدعوى رقم 9935 لسنة 16 ق قضاء أدارى طنطا متضمنه حافظة مستندات تنطوى على العديد من أوراق أبداء الرأى 0

خامساً:- العبث والفوضى شاب عملية الرصد والتجميع وكان من نتيجة ذلك تم تشكيل مجلساً غير معبر عن رأى الجمعيه العموميه :

فبعد ان قام رؤساء اللجان بالمحاكم الابتدائيه باجراء الفرز بعيداً عن مقر اللجنه العامه فى محكمة جنوب القاهره وبعد ان قاموا باخطار هذه اللجنه بنتائج عملهم تليفونياً وبالفاكس وليس بوضع أوراق العمليه الانتخابيه تحت يد وبصر المطعون ضده بصفته فوق كل هذه التجاوزات قام المطعون ضده بصفته باجراء عملية الرصد فى غيبه كامله من جميع المرشحين واستمر فى هذه العمليه منذ الخامسه مساء السبت 30 / 5 / 2009 حتى السادسه صباح الاثنين 1 / 6 / 2009 ورغم أطمئنان الطاعنين لنتيجتهم بعدما تلقوا من أنصارهم نتائج جميع المحافظات فقد سقط فى أيديهم أعلان المطعون ضده لنتيجه حذفتهم من المعلن فوزهم

ولما كانت الماده 56 من الدستور قد أكدت على انشاء النقابات المهنيه على اساس ديمقراطى ولما كانت نقابة المحامين وفق قانونها تشارك السلطه القضائيه فى أقامة العدل ، ولما كانت أنتخابات نقابة المحامين لم تجرى بالشكل الاجرائى القانونى السليم واغتالت الديمقراطيه وانتهت بما أعلنته من نتائج تطميش دور النقابه فى تحقيق العداله وذلك باعلان فوز مجلس نقابه " نقيباً – وأعضاء " لا يعبر عن صحيح ما أختارته الجمعيه العموميه ، ولما كان قضاء الالغاء هو قضاء المشروعيه وكان يترتب على أستمرار تنفيذ قرار رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه بصفته رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات نقابة المحامين العامه باعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت فى 30 / 5 / 2009 يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، ولما كان النزاع على المنصب المؤقت هو بطبيعته يحمل ركن الاستعجال

لذلك

يلتمس الطاعنون بعد الاطلاع على هذه الدعوى تحديد أقرب جلسه لنظرها والحكم

أولاً :- بقبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه بصفته رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات نقابة المحامين العامه باعلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى 30 / 5 / 2009 فيما تضمنه من عدم فوز الطاعنين وما يترتب على ذلك من أثار أخصها أعلان فوز الطاعنين

وفى الموضوع : بالغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام جهة الاداره بالمصروفات

وكيل الطاعنين


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2205 / عدد الاعضاء 62