اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد ناجي
التاريخ
6/3/2009 5:59:02 PM
  تظلم في قرار تمكين      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

انه في يوم        الموافق      /    / 2009 بناحيه السنبلاوين حي المعداوي

 

وفي يوم           الموافق     /   /2009 بناحيه قسم ثان المنصوره ش عزيز

 

بناء علي طلب/ اعتماد ياسين اسماعيل الفار المقيمه بناحيه السنبلاوين حي المعداوي

 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد ناجي حسب الله المحامي بالسنبلاوين

 

انا        المحضر بمحكمه السنبلاوين الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-

 

1- عاليه ابراهيم الدسوقي المتولي       المقيمه بالسنبلاوين حي المعداوي زوجه رجب الفار

 

وانا        المحضر بمحكمه قسم ثان المنصوره قد انتقلت واعلنت :-

 

2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب المنصوره

 

3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام

4-السيد العميد / مامور مركز السنبلاوين

ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله شارع عزيز                                    مخاطبا مع

 

الموضوع

 

حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي عاليه ابراهيم الدسوقي من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 23/4/2007ومنع تعرض المشكو في حقهم /اسماعيل ابراهيم اسماعيل,رمضان ابراهيم احمد عثمان واخرين ومنهم المدعيه اعتماد ياسين اسماعيل الفار

 

ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-

 

اولا:- من حيث الشكل :-

 

تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"

 

والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني واما القضاء المختص

 

ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:

 

-نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات "بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته

 

وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي بخلاف زوجها رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين اسماعيل , السيد ياسين اسماعيل وهم ورثه المرحوم ابراهيم الفار الذكور ولم يسال أي من الاناث سواء ليلي اسماعيل ياسين او المدعيه او أي من ازواجهن المشكو في حقم وهم الطرف الثاني من النزاع او حتي زوجه المتوفي مالك الارض الحقيقي

 

الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه وزوجها للاستلاء علي حيازه باقي الورثه  الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ

 

-         تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه "واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "

 

-         وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث

فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه

-         وقضت محكمه النقض "التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه " الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971

بالطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجل الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو كل من رجب ياسين اسماعيل الفار ,محمد ياسين الفار ولم يشهد أي احد للمدعي عليها الاولي بانها الحائزه

 

خذو معاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو رجب ياسين الفار واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه المرحوم / ابراهيم ياسين اسماعيل الفار وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم ابراهيم يا سين الفار كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم

 

وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود

 

الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم ابراهيم ياسين الفار بالتوكيل رقم 3 ح لسنه1997 عام السنبلاوين  ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه

 

وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله

 

وبوفاه  المدعو ابراهيم ياسين الفار تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"

 

اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها

 

لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في الرافعه والجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-

 

اولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم  طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"

 

ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم1005 لسنه 2007 لصالح المدعي عليها الاولي

 

ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم

 

بناء عليه

 

انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه السنبلاوين بجلستها التي ستنعقد يوم    /   /2009 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-

 

اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم

 

ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم 1005 لسنه 2007 من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم 1005لسنه2007 اداري السنبلاوين

 

ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه

 

ولاجل العلم

 


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  3/6/2009



ارائكم بقي يا اساتذتنا وياريت لو في اي اضافه انا نسيها



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  5/6/2009



 

 

حمدا لله على السلامه

ياعريس

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  5/6/2009



االله يسلمك يا استاذنا والله انا عارف اني مقصر بس انا مليش في حكايه الانتخابات انا اخري ادي صوتي وخلاص احنا عايزين نشتغل ياباشا وحضرتك ليه مقلتش رايك انتا من الشخصيات اللي الواحد بيقدرها وبيحترمها وعايز اعرف تعليقك علي نص الماده 44



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  6/6/2009



دعوه للاساتذه الباحثين لبحث نص الماده 44 مرفعات وهل يجوز للنيابه العامه الشروع في تنفيذ قرارها بعد اجراء التظلم ورفعه



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  6/6/2009



k

من تعليمات النيابات

ماده 827 « منازعات الحيازة هى المنازعات التى تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها، وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سوا ء انطوت على جريمة  من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى الواد من 369 الى 373من قانون العقوبات

وجرائم الاعتداء على الحيازة المبينة بالمادة 82 من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن اذا كانت تلك المنازعات لا تنطوى على جريمة .

مادة 829 ~ يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى المنازعات المشار إليها آثار خطيره على المراكز القانونية للخصوم، ولذا يتعين على أعضا ء النيابة عند فحص هذه المنازعات بذل أقصى العناية وتوخى الدقة لاصد ار قرارات سليمة فيها ، وعليهم على وجه الخصوص الاحكام المبينة فى المواد التالية.

مادة . 83 « بجب على أعضا ء النيابة مراعاة ما تتسم به منازعات الحيازة من طابع مدنى، منما يقتضى بالغ الحرص فى التزام حدود اختصاص النيات العامة عند فحصها والتصرف فيها .

مادة ا 83 « تنصب اجرا ءت جمع الاستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة أساسا على واقعة وضع اليد على العقار وطبيعته ومظاهره ومدته، كذلك استظهار ما يكون قد وقع من غصب أو اعتدا ء على الحيازة ، ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنيه بين الاطراف منما يختص به القضاء المدنى« ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والاعتداء على الحيازة، على معاينة العقار لاثبات حالته وسماع أقوال الجيران والشهود فيجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق المنازعات المذكورة واجرا ء المعاينه فيها  بانفسهم كلما كان النزاح هاما ، واعدادها « على و جه السرعة « للتصرف .

 

 

مادة 847 - ترسل الأورات فور حصول التظلم الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف ليصدر قراره مسببا فى التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الاوراق الى النيابه المذكوره. ويكرن مذا القرار نهائيا ويجرى تنفيذه فى الحال .

مادة 849 - قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة هى قرارات وقتية لا تمنع الخصرم من رفع الدعوى بشان النزاع الى القضاء الختص.

ويجب آن تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهيم المتضررين باللجوء للقضاء اذاشاؤا.

احكام المحاكم فى منازعات الحيازه :

ماده . 85 « الاحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة، لا يجوز للنيابة ان تتصدى لها بالتاويل او التفسير أو اصدار اوامر من شانها عرقلة تنفيذها، ويكون تنفيذها طبقا للاجرائات المقررة فى قانون المرافعات المدنية.

                                    الاستاذ الفاضل / محمد ناجى

نرجو ايراد الموضوع بشيئ من التفصيل حتى يتثنى لنا البحث عن حلول اجدى .

                                               وتقبل تحياتى

                                                ...............

                                        محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/6/2009



حضرتك عندك حق يا استاذ محمد كان الواجب عليه اني اكتب القرار الاول لان قرار المحامي العام بالتمكين هوا قرار مهم واشترط القانون فيه انو يكون مسبب وبيشتمل علي ماده قانونيه ممتازه عشان كده انا هكتب القرار كامل واعرضو علي الاخوه الاساتذه وبعد كده التظلم اللي انا كتبتو عشان تقدرو تقيموه ولو في اضافه ممكن نستفاد بيها ومتشكر لحضرتك علي المعلومات القيمه



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/6/2009



وهذا هو قرار التمكين

اليابه العامه

نيابه جنوب المنصوره

مكتب

المحامي العام الاول

قرار

في المحضر رقم 1005 لسنه 2007 اداري السنبلاوين

نحن المستشار/احمد الشويخ                                المحامي العام الاول لنيابه جنوب المنصوره

بعد الاطلاع علي الاوراق

حيث تتحصل الواقعات فيما ابلغت غنه الشاكيه / عاليه ابراهيم الدسوقي المتولي وقررتته استدلالا من انها تمتلك ارض زراعيه مساحتها (ثلاثه عشر قيراط) مقام عليها مزرعه مواشي وانها قامت بتاجير تلك المزرعه للمدعو / محمد ياسين بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/12/2002 الا انه في غضون شهر سبتمبر عام 2006 قام المشكو في حقهم كلا من / اسماعيل ابراهيم اسماعيل, رمضان ابراهيم عثمان واعتماد ياسين اسماعيل و ليلي ياسين اسماعيل و محمد سعد زغلول وشريف رمضان واموره سعد زغلول والسيد ياسين اسماعيل ووائل اسماعيل .

باغتصاب حيازه تلك المزرعه واختتمت اقوالها بطلبها بتمكينها من العين محل النزاع وقدمت سندا لاقوالها صوره عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 22/10/2000 وصوره عقد ايجار مؤرخ في 1/12/2002 وصوره عريضه الدعوي رقم 5626لسنه2004 مدني كلي المنصوره

وحيث انه بسؤال / محمد ياسين اسماعيل الفار استدلالا قرر بانه شقيق زوج الشاكيه وكان يستاجر منها العين عين النزاع _بيد انه بتاريخ10/9/2006 قام المشكو في حقهم باقتحام العقار والاستيلاء عليه

وبسؤال المشكو في حقه/السيد ياسين اسماعيل استدلالا _انكر تعرضه للشاكيه واضاف بملكيه وحيازه الاخيره للعين محل النزاع حتي قام المشكو في حقهم بالاستيلاء علي تلك العين

وثبت من معاينه الشرطه بسوال الجار البحري ابراهيم عبد الواحد استدلالا _قرر ان العين محل النزاع بحيازه زوج الشاكيه المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار وشقيقه محمد ياسين الفار  حتي شهر  سبتمبر 2006 حيث قام

المشكو في حقهم باغتصاب العين

وبسؤال باقي الجيران قررو بمضمون ما قرره سابقيهما

وبسؤال حسن ابو الفتوح  رجل الادار قرر بمضمون ما قرر به سابقيه

وحيث دلت تحريات المباحث المحرره بمعرفه النقيب احمد الجميلي ان الشاكيه حائزه للعين محل النزاع وان المشكو في حقهم قد قامو باغتصاب حيازه تلك العين

*وحيث ان الماده 44 مكرر من قانون المرافعات المدنيه

اذا ثار نزاع حول الحيازه فان لاي من الاطراف الالتجاء الي النيابه العامه لحمايه حيازته وان الحيازه التي تحميها النيابه يقصد بها الحيازه الفعليه الجديره بالحمايه المؤقته ومؤداها ان تكون يد الحائز متصله بالشئ اتصالا فعليا يجعل الشئ تحت سيطرته المباشره وان يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعه علي الحيازه

يراجع في ذلك مؤلف د/احمد مليجي -التعليق علي قانون المرافعات -الجزءالاول- طبعه نادي القضاه -ص 1103وما بعدها

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمه النقض

وضع اليد واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه الطرق من اي مصدر يستقي القاضي منه دليله

طعن رقم 681/54ق  جلسه 26/3/1987

وهديا بما تقدم وبناء عليه وحيث ان الثابت من اقوال جيره عين النزاع واقوال رجل الاداره ان العين محل النزاع بحيازه كل من / رجب ياسين اسماعيل الفارو السيد ياسين واذ ان الاخير قد قرر بحيازه العقار بصفته مستاجر لحسا ب الشاكيه ومؤدي زلك انه يعتبر نائب عن الشاكيه وقد تايد ذلك بتحريات المباحث وايضا اقوال المشكو في حقه السيد ياسين  لذلك اضحي طلبها بتمكينها من الحيازه قد اصاب محجه الصواب وعلي سند من الواقع ويتعين اجابته علي نحو ما سيرد بمنطوق القرار

لذلك

قررنا

تمكين الشاكيه من محل النزاع ومنع تعرض كل من.....................................................

اعلان القرار لكل زوي الشان

واعزروني عالاخطاء الاملائيه

وعليه كان التظلم اللي موجود فوق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/6/2009



خذو معاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو رجب ياسين الفار واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه المرحوم / ابراهيم ياسين اسماعيل الفار وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم ابراهيم يا سين الفار كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم

وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود

 

الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو رجب ياسين اسماعيل الفار كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم ابراهيم ياسين الفار بالتوكيل رقم 3 ح لسنه1997 عام السنبلاوين  ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله

وبوفاه  المدعو ابراهيم ياسين الفار تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"

 

 

صورة الحيازه بالواسطه

تنص الماده 591 مدنى على انه .

ا ( تصح الحيازة بالواسطة .متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز . وكان متصلآ به اتصالأ يلزمه الائتمار بأوامر ، فيما يتعلق بهذه الحيازة .

2( عند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه . فإن كانت استمرار. لحيازة سابقة . افترض أن هذا الاستمرار هولحساب  البادئ بها  .

. ويبين من هذه المادة أن الحيازة بالواسطة تتوافر . عندما يباشر الحائز السيطرة المادية على ألشىء عن طريق وسيط . فيباشرها باسمه . وسيط يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتلك السيطرة المادية ، ويكون مرتبطآ به ارتباط التابع بالمتبوع . وفى هذه الصورة . يجتمع عند الحائز ركنا الحيازة : الركن المادى وهو السيطرة ألمادية ويباشرها بالواسطة . والركن المعنوى وهو نية التملك التى تظل لديه ، ولا ينوب عنه فيها أحد. وبذلك تنتج الحيازة آثارها القانونية فى شخص الحائز. أما الوسيط فليست لديه إلا السيطرة المادية التى يباشر ها باسم الحائزا لأصلى .

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  12/6/2009



شكرا علي الاضافه يا استاذنا



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  12/6/2009



الأستاذ الفاضل / محمد ناجي

أولا أحب أن أنوه الي ان المشرع قد أخطأ في تسمية الطعن علي قرار النيابة العامة في شأن الحيازة تظلما , لأن التظلم يكون من القرارات وليس من التحقيق القضائي الذي تجريه النيابة العامة .

أما من ناحية الموضوع أنني أود أن أنوه لسيادتكم بضرورة اضافة كلمة تنفيذ الي الوقف التي وردت في البند أولا من الطلبات الختامية , وفي البند الثاني ضف أيضا واستمرار تمكين الطالبة أو صاحب الصفة .

أما فيما يتعلق بالحيثيات التي تعتمد عليها في الطعن علي قرار النيابة , فإن العبرة دائما هي بحقيقة الواقع في شأن الحيازة ولو خالف المستندات المقدمة , لأن المشرع يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها , لدرجة أن يحمي المغتصب إذا دامت حيازته مدة سنه , ولا يجوز الاستناد للمكلية للتدليل علي الحيازة أو الي مستندات أعدها الشخص لنفسه , فالعبرة هنا هي الحيازة الفعلية , ولا يشترط أن تتوافر فيها شروط الحيازة اللازمة لكسب الملكية , أي أن تكون هناك نية للتملك . والواقع أن النيبة قد عولت علي مستندات ملكية وعقد ايجار لاثبات وجود الحيازة للطرق الأخر , بينما المشرع لم يعول علي تلك المستندات لاثبات توافر الحيازة وفقا لمفهوم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

ومن ناحية اخري فقد اشترط المشرع أن يكون قرار النيابة العامة مسببا تسبيبا كافيا , ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من اصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع وطلبات اطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعهم ثم الاسانيد التي استند اليها القرار , وهذه الاسانيد قد تحدثت عنها آنفا في الفقرة السابقة حين استندت النيابة الي سندات الملكية , كما يجب أن يكون التسبيب كافيا ينصب علي مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة أخري ما يطمئن المطلع عليه الي أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع علي الاوراق والادلة المقدمة فيها , فلا يكفي مجرد القول بأن الحيازة كانت لأحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة , ويخضع قرار النيابة في هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب علي مخالفتها أن يقع باطلا لانعدام أو قصور التسبيب . وهنا تورد تعليقك علي ما جاء بأقوال الشاهد الاول ,  وأن النيابة لم تورد ما جاء بأقوال باقي الشهود من الجيران الملاصقين , فكان يجب أن تورد أقوالهم ولا تكتفي بالقول بأن شهادتهم قد جاءت بمضمون ما جاء بشهادة الشاهد الاول , كما تبين ما إذا كان هؤلاء هم الجيران الملاصقين فعلا أم لا .

أما بالنسبة لسؤال حضرتك عن تنفيذ قرار النيابة العامة بالرغم من التظلم فيه , فإن قرار النيابة الصادر في شأن الحيازة واجب التنفيذ فورا , حيث يكون للقرار قوة تنفيذية , وينفذ القرار وفقا لإجراءات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات ولو كانت المنازعة مدنية , وهذا هو الهدف الرئيسي من جعل سلطة الحماية الوقتية للحيازة للنيابة العامة , لما يتسم به قرارها من السرعة الحاسمة في تنفيذ قراراتها , وهذا أيضا ما أوضحه الكتاب الدوري رقم 15 الصادر من السيد المستشار النائب العام في اول اكتوبر سنة 1992

وفي الغالب لابد من عمل دراسة أمنية للقيام بتنفيذ قرار النيابة العامة , وهو أمر يستغرق بعض الوقت , فمن الممكن أن يستمر الحال لحين نظر قاضي الأمور المستعجلة التظلم , وفي هذه الحالة يمكنه وقف تنفيذ التظلم إذا اقتنع بالاسباب التي أوردتها بالتظلم , وانني اري انك لم تقسط هذا الطلب حقه , فلم تبين أن التنيفيذ من شأنه أن يلحق ضررا بموكلتك يتعذر تداركه , لتعلقه بمزرعة وبها مواشي تحتاج الي رعاية خاصة , والتزامات معينه مع تجار لابد من الوفاء بها في مواعيدها الي غير ذلك من الامور . وأنوه لسيادتكم أن لا يجوز عمل اشكال في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ وإن كان القرار ينفذ وفقا للمعمول به في شأن تنفيذ الأحكام في قانون المرافعات .

وأهيب بك أن تسارع الي رفع دعوي موضوعية حتي تكسب الوقت , لان قرار النيابة العامة والحكم الصادر في التظلم منه له حجية مؤقته لحين الفصل في موضوع النزاع من القاضي الموضوعي .

وتقبل تحياتي , علي فكره انا من المنا صافور بالقرب من السنبلاوين

حسني سالم المحامي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2396 / عدد الاعضاء 62