منتدي المحامين العرب المنتدى العام الشركات القابضة
الشركات القابضة هذا النوع من الشركات هو من الشركات المساهمة المغفلة التي ظهرت مؤخراً وتسمى أيضاً (Holding) و هي عبارة عن شركة مساهمة مغفلة (بحسب ما حددتها قوانين بعض البلدان ) ينحصر موضوع نشاطها ببعض الأعمال المحددة في القانون دون أن تستطيع تجاوزها أو أن تتوجه مباشرة بنشاط تجاري أو صناعي للتعامل مع الجمهور بل تتخصص في الدرس والتخطيط والتوجيه . ويفسر انتشار الشركات القابضة خلال القرن العشرين كوسيلة فعالة لتجميع وتركيز المشاريع بالفائدة الجمة التي تمثلها هذه الشركة للمشاريع المتجمعة في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها . وهذه الشركة يمكن أن تؤمن تحقيق رقابة مستقرة على شركات المجموعة التي تنتمي إليها بأقل قدر من رأس المال . الأصل هو أن السلطة مرتبطة برأس المال ونظرياً إن الرقابة على شركة ما تفرض امتلاك 51 % من رأس مالها ، وهذا يعني أنه لأجل رقابة مجموعة مكونة من عدة شركات يتوجب امتلاك 51 % من رأس مال كل شركة من المجموعة . في حين أن تكوين الشركة القابضة يسمح بفصل السلطة عن المال وتأمين القدر الأقصى من الرقابة بالمبلغ الأقل من المال . وقد كان لنشوء هذا النوع من الشركات ما يبرره ضريبياً ومالياً وإنمائيا . فعلى الصعيد الضريبي تستفيد الشركة من الإعفاء من الضريبة على الأرباح ، وعلى الصعيد المالي تؤمن هذه الشركة للدولة بعض الموارد المالية بالرغم من إعفائها من الضريبة على الأرباح لأنها تظل خاضعة لبعض الضرائب والرسوم . وعلى الصعيد الإنمائي فهي تستجيب لحاجات الدولة الإنمائية التي تعود بالفائدة على الدخل القومي . إلا أن نجاح هذه الشركات وملاءمتها لحاجات الدولة يرتبط إلى حد بعيد بمبدأ حسن النية ، أما إذا أصبحت وسيلة للتهرب من دفع الضريبية فينتج عنها عكس الغاية المتوخاة منها . لذلك تنبه المشرع لهذا الأمر فقيد إنشائها وممارسة أعمالها بالعديد من الشروط ليحول دون تمكينها من التحول عن غايتها الأساسية . التعريف اللغوي لـ(Holding) : إن هذه العبارة المعروفة في اللغة المالية هي من أصل إنكليزي وهي مشتقة من فعل To Hold الذي يعني ( قبض ، مسك ) بهذا الاتجاه وأعطى المشرع في كثير من البلدان لهذه الشركة تسمية الشركة القابضة أي شركة ماسكة للمساهمات ( مساهمات وغيرها ) . التعريف القانوني لـ Holding : إذا بحثنا في القوانين الدولية عن تعريف للشركة القابضة نجد بأن التعريف القانوني لها غير موحد مع وجود إجماع بأن الشركة القابضة هي شركة تمسك وتدير مشاركات في شركات أخرى ، إلا أن الخلاف يبقى قائماً حول الهدف المبتغى تحقيقه من قبل هذه الشركة . وقد حددت بعض التشريعات هذا الهدف بأن تقوم الشركة القابضة برقابة الشركات التي تملك فيها الشركة القابضة المشاركات ، في حين أن بعضها الآخر لم يأت بأي تحديد ، فأثار تعريفها الانتقاد لعدم دقته . أما بالنسبة للقانون السوري فلم ينص قانون التجارة السوري على تأسيس الشركات القابضة إلا أنه تم صدور المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 4/8/1994 ،المتضمن تصديق اتفاق تأسيس الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار – شركة سورية مساهمة – مغفلة ( قابضة ) . وهذا ما نبه المجلس الأعلى للاستثمار إلى ضرورة إلحاق قانون الاستثمار /10/ بعجلة التطور ، فأورد مسودة تقترح إضافة بعض المواد إلى أحكامه ، وكذلك الأمر بصدد مشروع تعديل قانون التجارة السوري ، فقد تم اقتراح إضافة بابين خاصين بالشركة القابضة وأحكامها ، إلا أن هذا المشروع لم ينص على تعريف محدد للشركة القابضة ، بل اكتفى بتحديد الأعمال التي يسمح لهذه الشركة بممارستها . الشكل القانوني للشركة القابضة : تشكل الشركة القابضة وسيلة تجميع عدة مشاريع ، وهي بذات الوقت وسيلة تمويل هامة فتبدو هذه الخصائص وكأنها متناقضة مع طبيعة شركات الأشخاص التي تبين بنتيجة الدراسة أنها لا تلائم فعلاً نشاط الشركة القابضة ، بعكس شركات الأموال التي تتميز بخصائص من شأنها تفادي المساوئ التي تمثلها الشركات الأخرى بالنسبة للضرورات التي تتطلبها الشركة القابضة ولكن بالنتيجة يعود لمؤسسي الشركة القابضة إمكانية اختيار أي شكل من أشكال الشركات التجارية لأجل تأسيس شركتهم . إلا أن ما يهمنا هو مدى إمكانية تطبيق ذلك في سورية ، وللتوصل إلى ذلك لا بد من العودة إلى الحلول والآراء المستمدة من القانون اللاتيني . فالقانون اللبناني مثلاً المستمد من القانون اللاتيني ، كالقانون السوري قد اعتمد شكل الشركة المساهمة إطاراً محدوداً للشركة القابضة وأخضعها للأحكام والقواعد التي ترعى الشركات المساهمة في كل ما لم يرد فيه نص من المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1983 الخاص بالشركات القابضة اللبنانية . وبالعودة إلى القوانين التي تحكم الشركات القابضة ، نجد أنها تخص هذه الشركات ببعض الخصائص ، يتمثل أهمها بما يلي : موضوع الشركة القابضة : يتوجب على كل شركة أن تذكر في نظامها وبشكل محدد الموضوع الذي تبتغي تحقيقه . إن الموضوع هو بشكل عام نوع الأعمال التي تتقدم الشركة لمباشرتها بغية تحقيق الأرباح أو إجراء الادخار ، إلا أنه في مجال الشركة القابضة قد تخوف المشرع في أكثر البلدان من إساءة استعمال هذا النوع من الشركات وخروجها عن الغاية التي أنشئت من أجلها ، بحيث تصبح عندئذ وسيلة للتهرب من أداء الضريبة أو للتحكم بإحدى القطاعات الاقتصادية ، لذلك فقد احتاط للأمر ووضع شروطاً صارمة لإنشاء هذه الشركة ، وخاصة فيما يتعلق منها بموضوع نشاطها ، فحصره ببعض الأعمال التي تنسجم مع الغاية من تأسيس الشركة وتحول دون تمكينها من التحول عن غايتها إلى شركة تتهرب من أداء الضريبة ، أو تمارس عمليات الاحتكار ، وحظر على الشركة القابضة القيام بأية أعمال خارجة عن موضوعها كما هو محدد في نظامها وضمن حدود النشاطات المسموح لها بها في القانون الخاص بالشركات القابضة . وعند عدم مراعاتها لحدود موضوعها الحصري تخضع الشركة القابضة لنظام ضريبي جذري ووقتي تحرم بمقتضاه من الامتيازات الضريبية التي منحها إياها المشرع ويعتبر هذا النظام جذري لأنه يقوم إما كلياً على غرامة تحتسب من أصل ضريبة الدخل المطبقة على شركات الأموال العاملة ، ووقتي لأنه لا يطبق إلا بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة . هذا مع اعتبار الأعمال الحاصلة تجاوزاً لموضوعها باطلة وترتب مسؤولية المديرين التضامنية تجاه الشركاء ، ولا يمكن للغير أن يتذرع بجهله ليطلب من الشركة تنفيذ العقود المبرمة تجاوزاً لموضوع الشركة القابضة ، لأنه تم تحديد موضوع الشركة القابضة بشكل حصري وبنص قانوني 0 إذاً وفقاً لقاعدة ( لا جهالة لأحد في القانون ) ونظراً لكون المستندات الصادرة عن الشركة القابضة تحمل عبارة Holding ، لا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهلة تجاوز موضوع الشركة في العمل الذي تم معه بالمقابل إذا كانت المستندات المبرزة أمام الغير لا تحمل عبارة (Holding ) يمكن لهذا الأخير أن يتذرع بجهله لموضوع الشركة وبالتالي طلب اعتبار الشركة ملزمة نحوه بالعمل الحاصل تجاوزاً لموضوعها . وبالعودة إلى موضوع الشركة القابضة ، نجد أنه بشكل عام حصرت معظم القوانين نشاطات الشركة القابضة بما يلي : تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة ، أو محدودة المسؤولية ، محلية أو أجنبية ، قائمة أو الاشتراك في تأسيسها . من المعلوم أن رأس مال الشركة المغفلة يتألف من أسهم تمثل أقساماً متساوية من رأس المال وتكون قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة نقدية أو عينية ، أما الشركة محدودة المسؤولية فيتألف رأس مالها من حصص متساوية نقدية أو عينية ، فالشركة القابضة تستطيع أن تمتلك أسهماً في شركات مغفلة أو حصصاُ في شركات محدودة المسؤولية عندما تكون هذه الشركات قائمة أو قد تشترك الشركة القابضة في تأسيسها ولا فرق بين أن تكون هذه الشركات محلية أم أجنبية ، إلا أنه خوفاً من ممارسة عمليات الاحتكار والتحكم في الأسعار حظرت بعض القوانين على الشركات القابضة أن تتملك بصورة مباشرة أكثر من نسبة معينة في أكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي أو التجاري أو غير التجاري في نفس البلد الذي تأسست فيه الشركة القابضة ، في حال قيامها بعمليات احتكارية . - إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة : إذا كانت الغاية الرئيسة للشركات القابضة أن تقوم بعمليات التخطيط والتوجيه والإدارة ، فالأحرى بها أن تهتم بإدارة الشركات التي تتملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وذلك بشتى الأصول المعتمدة في العمل الإداري والتي يمكن أن تمارس عن طريق الاشتراك بمجلس الإدارة فتشترك أو حتى تنفرد في وضع التخطيط والتوجيه لأعمال الشركة وسبل استثمار أفضل أو عن طريق قيامها بدور المدير العام الذي يتولى بواسطة معاونيه وموظفي الشركة تنفيذ الأعمال اليومية وقرارات مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية أو جمعيات الشركاء .إلا أن بعض القوانين حصرت حق الشركة القابضة في إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة ولم يخولها حق إدارة سائر الشركات لانتفاء مصلحتها في إدارة وازدهار شركات لا تملك فيها حصصاً أو أسهماً . إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير : يتم الإقراض بموجب عقد بين الشركة القابضة والشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وبمقتض هذا العقد تسلم الشركة الأولى للثانية مبلغاً من النقود فتلتزم هذه الأخيرة برده في الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليها ولها أن تلجأ إلى اشتراط وضع ضمانات كافية ، ولا يجوز للشركة القابضة في بعض الأحيان إقراض شركات عاملة في بلد التأسيس إذا كانت حصتها في رأسمالها تقل عن نسبة معينة ، أما الكفالة فتتم بموجب اتفاق بين الشركة القابضة الكفيلة و الشركة المكفولة عن طرق قبول الشركة القابضة خطياً بكفالة الشركة الأخرى تجاه الغير على أن تتقاضى الشركة القابضة عمولة لقاء هذه الكفالة ، وتبقى كفالة الشركة القابضة للشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة قائمة حتى انتهاء أجلها ، وقد أجازت بعض القوانين للشركة القابضة أن تقترض من المصارف وأن تصدر سندات دين من أجل القيام بعمليات الإقراض والكفالة على أن لا يتجاوز مجموع قيمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات نسبة محددة من قيمة رأس مال الشركة القابضة مضافاً إليه الاحتياطات وفقاً لأخر ميزانية جرت الموافقة عليها ، - تملك براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والعلامات الفارقة وسواها من الحقوق المحفوظة وتأجيرها لمؤسسات واقعة في الداخل والخارج . تجدر الإشارة إلى وجوب التفريق بين وضع الاختراع أو استنباط الاكتشاف من جهة وبين تملكه من جهة أخرى ، فالشركة القابضة لا يحق لها أن تستنبط الاختراعات والاكتشافات لأن موضوعها ينحصر في تملك البراءات وتأجيرها لمؤسسات واقعة في الداخل والخارج ، أما التملك فيتم باعتبار أن براءة الاختراع تدخل في الذمة المالية للمخترع إضافة إلى كونها حقاً ( أدبياً ) كحق المؤلف ، فيحق بالتالي للمخترع أن يتنازل عن ملكية البراءة للغير ومنهم شركات الـ Holding . وقد يكون تنازل المخترع عن ملكية البراءة للشركة القابضة كلياً ( فيشمل عندئذ جميع حقوق مالك البراءة أو جزئياً ) فيقتصر عندئذ على بعض هذه الحقوق ، كما قد يكون التنازل مطلقاً ( أو محدوداً بمنطقة معينة أو بمدة محدودة ) . وقد تتنازل الشركة القابضة المالكة عن العلامة للمتنازل له فتعطيه ترخيصاً بالاستثمار لمدة محددة لقاء بدل ويسمى العقد في هذه الحالة عقد الترخيص بالاستثمار ويعتبر هذا الترخيص نوعاً من عقد الإيجار وهو بالتالي يخضع للشروط والقواعد العامة التي يخضع لها هذا العقد . وطالما أن عقد الترخيص الذي يعتبر بمثابة عقد الإيجار لا يؤدي إلى نقل ملكية البراءة إلى المتنازل له ، فيظل الحق في رفع دعوى التقليد للشركة القابضة مالكة البراءة وليس للمؤسسة المتنازل لها عن استثمار هذه البراءة . - تملك أموال منقولة أو غير منقولة ، شرط أن تكون مخصصة لحاجات أعمالها فقط ، مع مراعاة القانون المتعلق باكتساب غير المواطنين المحلين الحقوق العينية العقارية . ومع الأخذ بعين الاعتبار التعديل الجديد لقانون الاستثمار رقم /10/ من المفيد معرفة ما جاء في المواد 1،2،3 من المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 الخاص بتملك غير السورين للأموال المنقولة في سورية إذ أنه يحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية السورية لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري غير سوري . ويجوز لغير السوريين من أبناء البلاد العربية أن يكتسبوا حقوقاً عينية عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم إلى السوريين على أن يخضع هذا لاكتساب رخصة تصدر بقرار من وزير الداخلية . أما فيما يتعلق بمناطق الاصطياف والمناطق الواقعة ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات ، فيحق لهم اكتساب الحقوق العينية العقارية فيها دون التقيد بشرطي الرخصة والمقابلة بالمثل ولو حتى كان الاكتساب بسبب الإرث أو الانتقال أو الوصية . ويجوز أيضاً لغير السورين اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار كائن ضمن مناطق الأماكن المبينة في مراكز المحافظات ، شرط الحصول على رخصة سابقة تمنح من وزير الداخلية . ومن ناحية أخرى إذا تعرضنا للاستثناءات التي ميزت بها معظم القوانين الشركات القابضة نجد أن أهمها يتمثل بما يلي : رأسمالها : أشرنا فيما سبق أن الشركة القابضة تتميز بكونها تعمل على تركيز وتجميع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، لهذا السبب ولأجل تسهيل عملية التجميع هذه أجازت معظم التشريعات أن يتم تحديد رأس مال الشركة القابضة بالعملة الأجنبية وأن يتم مسك الحسابات وتنظيم الميزانية بذات عملة رأس المال ، والغاية من ذلك هي اجتذاب الاستثمارات الخارجية حتى بالعملة الأجنبية التي تعتبر عنصراً حسابياً ثابتاً ونهائياً يضمن استقرارية وعدم تقلب قيمة الأموال . مجلس إدارتها حيث يكفي أن يضم طبيعيين من المواطنين المحلين على الأقل في حين أن المادة /179/ من القانون السوري تنص على أنه يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المغفلة من جنسية الجمهورية العربية السورية وأن لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأس مال الشركة . رئيس مجلس إدارتها إذ يمكن أن يكون من جنسية أجنبية دون أن يحتاج إلى إجازة عمل إن كان مقيماً في الخارج . اجتماعات مجلس إدارتها وهيئاتها العامة باستثناء الهيئة العامة السنوية ، يمكن عقدها خارج البلد الذي يعطي الترخيص بتأسيس الشركة إذا نص نظام الشركة على ذلك . وهذا بعكس ما حددته المادة /202/ من قانون التجارة السوري إذ أن المكان الذي يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة أن يعقد فيه جلساته هو مركز إدارة الشركة أو المحل الذي يعينه الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على أن يكون في سورية . وهذا برأينا يسبب عرقلة لأعمال الإدارة وضرورة سرعتها في بعض الأحيان وبالأخص بعد ظهور الاختراعات الحديثة في عالم الاتصالات وإمكانية تبادل الآراء والقرارات دون لزوم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في مكان واحد وهو مركز الشركة أو في مكان أخر في سورية . مفتش حساباتها يجب أن يعين ويكون أساسي واحد على الأقل يحمل جنسية البلد الذي يعطي الترخيص بتأسيس الشركة ويكون مقيماً في هذا البلد ، ولا موجب لتعيين مفتش حسابات إضافي من قبل المحكمة ، كما تنص عليه بعض القوانين بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى . تسجيل الشركة ، تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقاً لأحكام قانون التجارة ، وفي سجل خاص لدى المحكمة البدائية ، حيث تدرج البيانات والمعلومات المتوجبة على الشركات القابضة . وبذلك يمكن فرض رقابة ضمنية على نشاطات هذا النوع من الشركات ذات التأثير والفاعلية في الميادين الاقتصادية أو المالية والتجارية . وعلى الشركة عند تسجيلها في السجل الخاص أن تبرز عقد إيجار للمأجور الذي ستمارس عملها فيه ، أو سند تمليك له ، أو أن تتخذ محل إقامة في البلد الذي يعطي الترخيص بتأسيس الشركة مع موافقة خطية من الشخص المتخذ لديه محل الإقامة . إن إرفاق مثل هذا الصك يساعد على التحقق من جدية تأسيس الشركة القابضة وبالتالي تفادي إنشاء شركات وهمية خيالية تسعى لابتزاز أموال المدخرين والهرب بها خارج البلاد ، علماً بأن هذه الإمكانية سهلة الحدوث والتوارد في مثل هذا النوع من الشركات ذات النشاطات الدولية التي تتعدى حدود الدولة الواحدة كذلك فإن إيجاب إرفاق مثل هذه السندات يسهل إبلاغ الشركة الأوراق والمراسلات إلى مكان عملها أو المكان الذي اتخذت فيه محل الإقامة المختار . النشر : حيث سمحت بعض التشريعات بأن تكتفي الشركة بنشر كل من ميزانية السنة المالية ، أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، أسماء مفتشي الحسابات ، في السجل الخاص فقط ، دون نشر ذلك في صحيفتين يوميتين . الضرائب : تتكون موجودات الشركة القابضة من المشاركات التي تملكها من شركاتها الوليدة وتأتي عائداتها بالقسم شبه الكلي من الأرباح الموزعة من هذه الشركات الوليدة . ونظراً لأن الشركة القابضة وشركاتها الوليدة هي أشخاص قانونية مستقلة وبالتالي أن كل منها يكون مكلفاً بالضريبة يختلف عن الآخرين ، فأنه وبانتفاء تطبيق أي أحكام خاصة ، تخضع نتائج الشركة القابضة وشركاتها الوليدة للضريبة على الشكل التالي : من جهة أولى تخضع أرباح كل شركة وليدة للضريبة المفروضة على أرباح الشركات . من جهة ثانية تخضع أرباح الشركة القابضة للضريبة المفروضة على أرباح الشركات . وتتدرج ضمن أرباح الشركة القابضة المبالغ التي حصلت عليها من أرباح شركاتها الوليدة . لا تتم أي مقاصة بين أرباح وخسائر الشركات الوليدة المختلفة ، وبالتالي تخضع عائدات الشركة القابضة للضريبة بشكل مثقل وبالتتابع عند كل توزيع للأرباح على مستوى الشركة الوليدة وعلى مستوى الشركة القابضة ، أي أن المدخول ذاته يخضع للضريبة عدة مرات سواء عند تحقيقه أو عند توزيعاته المتتابعة ، الأمر الذي يؤدي إلى تسلسل ضريبي . تبعاً لذلك وبغية تلطيف هذه السيئة ، عدلت بعض الدول تشريعها الضريبي إما لتضع بعض الأنظمة التي تسمح بتفادي الازدواج أو التتابع الضريبي دون أن يكون أي منها مخصصاً حصرياً للشركة القابضة ، وذلك مثل النظام الضريبي الفرنسي ، وإما لتقيم نظاماً ضريبياً خاصاً بالشركة القابضة التي تعمل ضمن قيود حددها القانون الذي أقام هذا النظام ، وذلك على غرار القانون اللبناني الذي أعفى أرباح وتوزيعات هذه الشركة من الضريبة على الدخل ، مقابل إخضاعها لضريبة سنوية مقطوعة تحتسب على أموالها الخاصة وعلى أساس عائدات نشاطاتها ، وعادة تكون هذه الضرائب زهيدة بالنسبة لتلك التي كان من الواجب أن يخضعوا لها فيما لو مارسوا تلك الأعمال والنشاطات خارج إطار هذه الشركة . ومن المنطقي أن تستثنى الشركات القابضة من ضريبة الدخل عن أرباحها والسبب في ذلك هو تشجيع تأسيس هذه الشركات من جهة ، ومنع الازدواج الضريبي من جهة أخرى ، باعتبار أن الأرباح التي تحققها الشركات القابضة ليست سوى حصيلة الأرباح التي كانت الشركات التابعة لها قد حققتها ووزعتها على الشركاء ودفعت عنها الأرباح . تأسيس الشركة القابضة ، إدارتها ، تصفيتها ، اندماجها وحلها بشكل عام : بشكل عام يتم تأسيس وإدارة الشركة القابضة بنفس الإجراءات المتبعة في تأسيس وإدارة الشركة التي اتخذت منها القابضة شكلاً لها ، كذلك الأمر بالنسبة إلى تصفيتها واندماجها مع شركة أخرى ، أما بالنسبة لحل الشركة القابضة فقد أوردت بعض القوانين أسباباً خاصة بها تؤدي إلى حلها بالإضافة إلى أسباب الحل العامة وهي تتلخص بما يلي : إذا نقص أعضاء مجلس إدارتها المحلين عن اثنين شرط أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين . إذا قامت مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها . إذا تملكت نسبة تفوق حداً معيناً في أكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي والتجاري أو غير التجاري في البلد الذي يعطي الترخيص بتأسيس الشركة إذا قامت بعمليات احتكارية .
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------