حضرة رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس المحترم
لائحة جوابية
مقدمة من
المعترض ضده: منير عدنان وكيله المحامي مدحت مرعبي
المعترض : شركة كابتن تيب وكيلها: الاستاذ محمد البخاري
المعترض ضده: جمال عباس عنوانه: طرابلس – الميناء
المرجع : الاعتراض رقم 201/2007
بعد التدقيق في لائحة الجهة المعترضة ، نلاحظ أنها بنت اعتراضها على أساس نص
المادة 945 أ م م ، وساقت ،لاعتبارها واجبة التطبيق على النزاع المعروض ، ثلاثة
معيارات هي الآتية :
معيار التصرف القانوني ، المتمثل بالوكالتين المرفقتين بلائحة الاعتراض
المعيار المادي، المتمثل بحيازة المعترضة لسند التمليك الاصلي العائد للقاطرة البحرية المحجوزة.
المعيار القانوني ، المتمثل بإعمال نص المادة 306 أ م م في وصف حيازة الجهة المعترضة للقاطرة البحرية ،موضوع الحجز الاحتياطي المعترض عليه .
وحيث أن هذه المعايير التي ساقتها الجهة المعترضة في لائحتها لا تجد لها مجالا للتطبيق في النزاع المعروض أمام رئاستكم الموقرة ولذلك يقتضي رد الاعتراض .
أولا:في الشكل :
في وجوب رد الاعتراض شكلا:
حيث انه يقتضي رد الاعتراض شكلا فيما لو تبين عدم استيفائه شروطه الشكلية والجوهرية .
وحيث أنه يقتضي رده شكلا لعدم توفر صفة المعترضة كون الوكالة الممنوحة لها لاتجيز لها حق المقاضاة بشأن القاطرة ،فيكون اعتراضها تصرفا خارجا عن نطاق الصلاحيات الممنوحة في الوكالة ويكون بالتالي مقدما من غير ذي صفة
ثانيا: في الاساس :
في وجوب رد الاعتراض لعدم قانونيته وجديته وعدم جواز استناده على نص المادة 945 أ م م ،سندا لأحكام المادة 20 من قانون التجارة البحرية ، وذلك كون الوكالتين اللتين تتذرع بهما الجهةالمعترضة لا تنسحب آثارهما ومفاعيلهما على المعترض ضده الحاجز باعتبار هذا الاخير شخصا ثالثا غريبا عن التصرف القانوني المنشئ لهاتين الوكالتين
حيث أن المادة 20 من قانون التجارة البحرية قد نصت على أنه" لا يكون العقد أو الحكم أو بوجه عام العمل الذي تكون غايته إنشاء أو نقل أو تعديل أو اسقاط حق عيني وارد على سفينة منتجا لأثره سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بعد قيده في دفتر التسجيل "
وحيث أنه يتضح من النص المذكور أنه لايحتج بالتصرف القانوني المتعلق بحق عيني وارد على السفينة إلا بقيده في سجل السفن . ولا شك أن الجزاء المترتب على عدم التسجيل فيما يتعلق بالغير في عدم نفاذ التصرف في مواجهته .
وحيث أن المعترض ضده منير اللبان عندما طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على القاطرة البحرية ،إنما أسند طلبه إلى سند التمليك الذي يبين ان جمال عباس هو المالك للقاطرة المذكورة ولا يوجد أية قيود عينية أخرى لصالح الشركة المعترضة ، بمعنى انه لا يوجد ،حتى إشارة قيد احتياطي بوكالة البيع المزعومة.
وحيث أنه عدم تسجيل وكالة البيع المزعومة في سجل القاطرة المحجوزة ، يجعل هذه الوكالة،على فرض صحتها كوكالة بيع ،كالمعدومة بالنسبة للمعترض ضده الذي يعتبر من فئة الغير .
إستطرادا ، إن الوكالة المنظمة من المدعو طلال اللبان لصالح الجهة المعترضة هي ، بحسب مندرجاتها، لا تعتبر وكالة بيع بأي وجه من الوجوه.
حيث أن القاعدة تقول أن الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية أو عدة قضايا أو باتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال أو أفعال .
وحيث أنه ومن العودة إلى الوكالة فيما بين السيد طلال اللبان والجهة المعترضة
يتبين أنها أتت واضحة في عباراتها، معبرة ،تماما،عن إرادة الفريقين ،فنصت على تفويض الجهة المعترضة بأمرين :
إشغال الزورق القاطر في أي مرفأ يجد فيه مكانا لتشغيل هذه السفينة
والقيام بكافة الامور المتعلقة بادارة هذه السفينة أو بالحري فعل ما يمكن
فعله في هذا الشأن في أي وقت ممكن .
البيع عني وباسمي ضمن المهل التي يراها معقولة مع كامل الصلاحية
لتنفيذ سند البيع لنقل الملكية رقم 18/2005 إلى أي شاري ذي اعتبار
وحيث انه إذا كانت عبارات عقد الوكالة واضحة ، فلا داعي لتفسيرها للتعرف إلى إرادة المتعاقدين ، بعكس العبارات المبهمة حيث ضرورية التفسير لاستجلاء نية المتعاقدين دون التوقف عند النص الحرفي للألفاظ.
فالوكالة المشار إليها حددت صلاحيات الوكيل بالإدارة والتشغيل والبيع لأي شاري ذي اعتبار لنقل الملكية على اسمه ولم يذكر فيها :
عبارة وكالة بيع ،أو عبارة " غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها"
فليس في الوكالة المتذرع بها ما يشير إلى أنها منعقدة في مصلحة الوكيل
خالية من عبارة تفيد نقل الصلاحية أي لا يحق للوكيل توكيل آخر بصلاحيته
خالية من عبارة تعطي للوكيل حق قبض الثمن أو تعيينه .
خالية من تحديد هوية الشاري ذي الاعتبار .
- خالية من عبارة "لوصول الثمن "
وحيث أنه تجدر الملاحظة ان الوصف الحقيقي للوكلة فيما إذا كانت تفرغا عن حقوق معينة وبالتالي غير قابلة للعزل يعطى انطلاقا من مضمونها وليس من الصفة التي يعطيها الفرقاء .
وقد جاء نص المادة 810 م ع واضحا جليا أنه "إذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل أو شخص آخر فلا يحق للموكل الرجوع عنها إلا برضى الفريق الذي انعقدت لأجله .
وحيث أنه وفي ضوء ما حددته المادة 810 م ع ،عول الاجتهاد على شرطين لاعتبار الوكالة غير قابلة للعزل وبالتالي لاعتبارها تفرغا عن حقوق معينة لمصلحة الوكيل
الشرط الاول ، أن تكون منعقدة لمصلحة الوكيل نفسه
الشرط الثاني ، أن تكون منعقدة لمصلحة شخص آخر تتم تسميته في صك الوكالة
يراجع لطفا: قرار المحكمة البدائية في لبنان الجنوبي ،رقم 66 ، تاريخ 13/7/1994 ، مجلة العدل ، عدد2- لعام 1994 ،ص 250 .
وحيث انه يتبين من مضمون الوكالة التي تتذرع بها الجهة المعترضة أنها غير منعقدة لمصلحة هذه الاخيرة لأنها لم تعطها سوى الحق بالادارة والتشغيل والبيع لأي شخص ذي اعتبار وليس من صلاحياتها تعيين الثمن وقبضه لنفسها أو لشخص آخر ، كما أن هذه الوكالة غير منعقدة لمصلحة شخص آخر لعدم تسميته فيها
وبكل الاحوال إذا كانت الوكالة المتذرع بها تحتاج لتفسير وتأويل فهذا التفسر يخرج عن نطاق صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ويدخل في صلب اختصاص محكمة الاساس
2- في وجوب رد الاعتراض لعدم جديته وقانونيته وعدم جواز استناده على نص
المادة 306 أ م م سندا لأحكام المواد 3 و 48 إلى 60 و61 إلى 72 من قانون
التجارة البحرية
حيث أن المادة 3 من قانون التجارة البحرية تنص على أن " السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي "
فالنص المتقدم يتضمن استثناء يتعلق بما يتضمنه القانون البحري من احكام خاصة بالسفينة مخالفة للاحكام التي تطبق على المال المنقول .
فالسفينة لايجوز اكتساب ملكيتها بالحيازة ، فالقاعدة بحيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية لا تجد مجالا للتطبيق إلا على المنقولات المادية وهناك فرق بين الجهاز الخليوي كمنقول وبين السفينة وذلك كون الملكية ثابتة في سجل خاص ونقل الملكية والتفرغ عنه له إجراءات وشكليات محددة حصرا في قانون خاص ، أي القانون البحري
وحيث أن الاجتهاد والفقه صريحان بهذا الخصوص
يراجع لطفا: الدكتور هاني دويدار- شرح القانون البحري ، ص 53
3- في وجوب رد الاعتراض كون المعترضة لايجوز لها أن تتذرع بعملها الشائن ،
وفقا لقاعدة " لا أحد يحق له أن يتذرع بعمله الشائن "
حيث ،وعلى سبيل الجدل ليس إلا ، إذا كانت الوكالة المتذرع بها من الجهة المعترضة هي وكالة بيع باتة وناجزة فلماذا لم تبادر للتسجيل في مهلة خمسة عشر يوم سندا للمادة 16 من القانون البحري
وحيث ان موقفها السلبي بعدم التسجيل يعتبر جرما جزائيا يوجب الحبس والغرامة
وفقا لصراحة نص المادة 16 المذكورة
وحيث أن عدم التسجيل هو عمل شائن لا يجوز أن تتذرع به في مواجة المعترض ضده منير اللبان
لهذه الاسبــــــــــــــــــــــاب
ولما قد تراه رئاستكم الموقرة عفوا
نطلب :
أولا : في الشكل ، رد الاعتراض شكلا لعدم توفر صفة المعترضة كون الوكالة الممنوحة لها لاتجيز لها حق المقاضاة بشأن القاطرة ،فيكون اعتراضها تصرفا خارجا عن نطاق الصلاحيات الممنوحة في الوكالة ويكون بالتالي مقدما من غير ذي صفة
ثانيا : رد الاعتراض لما يلي من الاسباب :
1- لعدم قانونيته وجديته وعدم جواز استناده على نص المادة 945 أ م م ،سندا لأحكام المادة 20 من قانون التجارة البحرية ، وذلك كون الوكالتين اللتين تتذرع بهما الجهةالمعترضة لا تنسحب آثارهما ومفاعيلهما على المعترض ضده الحاجز باعتبار هذا الاخير شخصا ثالثا غريبا عن التصرف القانوني المنشئ لهاتين الوكالتين
2- ، كون الوكالة المنظمة من المدعو طلال اللبان لصالح الجهة المعترضة هي ، بحسب مندرجاتها، لا تعتبر وكالة بيع بأي وجه من الوجوه.
3- لعدم جديته وقانونيته وعدم جواز استناده على نص
المادة 306 أ م م سندا لأحكام المواد 3 و 48 إلى 60 و61 إلى 72 من قانون
التجارة البحرية
4- كون المعترضة لايجوز لها أن تتذرع بعملها الشائن ،
وفقا لقاعدة " لا أحد يحق له أن يتذرع بعمله الشائن "
5 – إصدار القرار بتحميل الجهة المعترضة العطل والضرر
6- تدريك المعترضة الرسوم والمصاريف
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة