اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/7/2009 11:06:30 AM
  الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق       

الاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيــــق


-الاستجواب ذات صبيعة مزدوجة؛ والمشرع احاطة
بضمانات تكفل حرية المتهم أثناء الاستجواب، ، وهذه الضمانات مستمدة من قرينة…….
(الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس) ، ((المادة67 من الدستور المصري)).
- وهو لا يتحقق إلا بكفالة حرية المتهم الكاملة أثناء الاستجواب ،وان يتاح المناقشة ودحض الأدلة
و الشبهات و الأدلة القائمة ضده،وذلك في حق الدفاع الذي يتمتع به ، والاستجواب يعتبر من أدق
و أخطر إجراءا التحقيق الابتدائي، ، وأنة ممنوع في التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة ما لم يقبل
المتهم أن يستجوبه،و ذلك وفقا(274).
تعريفة.
-( تعريف الاستجواب)
- لا تتضمن قوانين الإجراءات الجنائية في العادة ، تعريفا لاستجواب و جرى قانون الإجراءات
الجنائية فى مصر على هذا النهج ، ولم يتضمن تعريفا لاستجواب ، شأنة شأن قانون الإجراءات
الفرنسي، حيث اقتصر القانون على تحديد حالاته وشروط إجرائية.
- إلا أن الاستجواب في قانون الإجراءات الجنائية له معنى فنيا………………………………
- فهو يعنى كما عرفته ((محكمة النقض))……………………………
(( مناقشة المتهم مناقشة تفصليه في أمور التهمة، وأحوالها و ظروفها مجابهتة بما قام علية من الأدلة
ومناقشتة ، فى أجوبتة ، مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتما عليها )).(1)
كذلك ((مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته مناقشة تفصليه فيها))
-والاستجواب ………… يفترض توافر عنصرين لا قيام بدونهما.
(1)- توجيه التهمة إلي المتهم ومناقشة تفصيليا عنها.
(2)-مواجهة المتهم بالأدلة الموجهة ضده.
-3-سؤال المتهم : ( الاستجواب الأول ) ..
سؤال المتهم يعنى مجرد إحاطة علما بالتهمة المنسوبة إلية ، ومطالبته بالرد عليها دون الخوض في
مناقشة تفصيلية في تلك التهمة ، ولا مواجهته بأدلة الاتهام.
-وسؤال المتهم بملكة عضو النيابة العامة ،ومأمور الضبط القضائي،لأنة إجراء من جمع الاستدلالات
،لا التحقيق طبقا (للمادة29 إجراءات)، وأجب القانون على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة
أن يثبت في محضرة ما يكشف عن شخصية المتهم، ثم يحيطة علما بالتهمة ويثبت أقوالة في المحضر
، طبقا للمادة (123اجراءات)، أي يسالة ويطالبة بالجواب دون مناقشته في التفاصيل.
((وهذا يطلق علية اسم .. (الاستجواب الأول)، وذلك عند حضور المتهم لأول مرة)).
خصائصه.
أعتبر الاستجواب وسيلة تحقيق ، حيث يهدف إلى تدعيم الاتهام قبل المتهم ، ولذلك كان يتعين
استجوابه فورا ، و غالبا ماكان ذلك ضروريا استثناء حالة الضرورة من مأمور الضبط القضائي،
واعتبر أيضا وسيلة دفاع بأنة ، يسمح للمتهم أن يبرأ نفسة من الأدلة و الشبهات القائمة ضده،
وبهذا أصبح الاستجواب ذات طبيعة مزدوجة.
الاستجواب وسيلة دفاع.
حيث أصبح إجراء جوهريا من إجراءان التحقيق، إذ يجب على المحقق أن يجريه في كل تحقيق ابتدائي
طالما ذلك كان ممكنا ، فلا يجوز محاكمة شخص أو توجيه الاتهام إلية إلا إذا استدعى قانونا……
- إلا أن هناك استثناء……
- حالة الضرورة..
قدر المشرع أنة قد يحدث في بعض الأحوال، أن يقوم مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجراء من
إجراءات التحقيق في حالة الضرورة،(حالة استثنائية)، أن يستجوب المتهم ،،وقد حرص المشرع
على ذلك، وإجازة فى تلك الظروف خشية على سلامة التحقيق .<مثال>…أن يكون المتهم
مصابا بإصابة خطيرة يخشى أن يموت ، فتضيع الفائدة من الاستجواب،
- وهناك حالات أوجب المشرع استجواب المتهم المقوض علية ، وفى خلال24 ساعة والا تزيد عن
ذلك منذ القبض علية((المادة 131 إجراءات جنائية ))، كما أوجب القانون استجواب المتهم عند
حبسة أحتياطيا إذا لم يكن هاربا ، ((المادة134 إجراءات)).
- وبالتالي فأنة يترتب على إغفال الاستجواب بطلان الحبس الاحتياطي.
الاستجواب وسيلة تحقيق.
الاستجواب وسيلة تحقيق حيث يستهدف البحث عن الحقيقة، حتى ولو كان من وجهة نظر المتهم
لأنة اقدر من غيره على معرفة ارتكاب الجريمة ، وبالتالي يجوز للمحقق الالتجاء إلية في أى لحظة ،
خلال التحقيق الابتدائي ،كما يجوز إعادة استجواب المتهم تبعا لظروف التحقيق الابتدائي ، وإذا
لم يحضر المتهم يجوز للمحقق أن يأمر بضبطة و أحضارة ، ونظرا لدقة الاستجواب كوسيلة تحقيق
(اشترط) القانون إن تجريه سلطة التحقيق بنفسها ،أي أن يقوم به قاضى التحقيق أو عضو النيابة العامة
((المادة70،199 إجراءات))، ولا يجوز أن يكون الاستجواب موضوعا لندب مأمور الضبط، فقد
حظر القانون ذلك على أن يتم مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة سلطة التحقيق، فهى المصدر الأول
لثقة قضاء الحكم في الاستجواب.
- إلا أنه فى حالة الضرورة استثناء فى الظروف التى يخشى فيها من ضياع الأدلة(1) ومعالم الحقيقة ،
أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستجوب المتهم إذا كان مندوبا لعمل من أعمال التحقيق
شرط أن يكون هذا الاستجواب متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
- ولكن يرى بعض الفقهاء أن الاستجواب كوسيلة تحقيق إجراء مقوت ، لأنة ينطوى على تضيق
الخناق على المتهم وهذا فضلا عن أن الاستجواب قد يؤدى إلى إفساد إرادة المتهم وأستعمال أساليب
الاكراة و الخداع لحملة على الاعتراف.، حيث تذهب بعض التشريعات إلى حظر الاستجواب في
مرحلة التحقيق الابتدائي((كالقانون الإنجليزي))الذي تأثر بالنظام الاتهامي…….
- كما ذهب القانون المصرى إلى حظر الاستجواب فى(( مرحلة المحاكمة )) ما يقبلها المتهم(م274)،
-غير أن غالبية الفقهاء تسلم بفائدة الاستجواب على الأقل فى مرحلة التحقيق الابتدائي لجمع عناصر
الاتهام،و أخذ رأى المتهم فيها.
- ومن جانب أخر أن الاستجواب يتح للمتهم العلم بالشبهات القائمة ضده ، ووضع خطة سليمة
لدفاعه لدى القضاء،لذلك يجب أن يحظى الاستجواب بعناية خاصة و أن يحاط بضمانات معينة
لتفادى مخاطرة ، مما يكفل للمتهم أن يكون بعيدا عن كل ما يؤثر على حريته في إبداء أقوالة ، سواء
من المحقق نفسة أم من أي شخص أخر وسواء كان فى صورة اكراة مادي أو معنوي.
-8- المبحث الربع/الاستجواب و المواجهة.
هناك صلة وثيقة بين الاستجواب والمواجهة، فيغلب أن يعقب الاستجواب المواجهةالتى تكون الوسيلة
التى تحرى صحة أقوال المتهم مما يسهل للمحقق أثبات الحقيقة و التناقض بين أقوالهما.
-9- تعريف المواجهة.
هى الجمع بين متهم وأخر أو بين شاهد والمتهم لكى يدلى كلا منهما باقوالة فى مواجهة الأخر.
-10- المواجهة إما قولية أو شخصية.
1 -المواجهة القولية..........هى التى يواجه المتهم بما أدلى به متهم أخر أو شاهد أخر بالتحقيق.
( وتعد هذة المواجهة جزاءا مكملا للاستجواب)
2-المواجهة الشخصية.........هى التى يواجهة المتهم واجها لوجة أمام متهم أخر وتسمى((مجابهة))
وهذا النوع يسمع فية المتهم بنفسة ما يصدر عن غيرة من المتهمين أو الشهود فى شان واقعة معينة ،
فيتولى الرد أما بالتأييد أو بالنفـى.
- إلا أن المواجهة الشخصية فهى تشبة الاستجواب من أنها تتضمن معنى الاستجواب من حيث مواجهة
المتهم بدليل أو أكثر من الأدلة القائمة ضدة ، إلا أنها تختلف عنه باقتصارها على جزئية من جزئيات
التحقيق ، يشمل جميع أدلة الاتهام.
/ضمانات الاستجواب.
المشرع أحاط الاستجواب بضمانات متعددة تكفل حريتة المتهم فى الكلام وتبصير الإجابة ، ومن
أهمها………-1-حرية المتهم أثناء الاستجواب.
-2- ضمانات الدفاع.
-3- اثر الوسائل العلمية الحديثة على استجواب المتهم .
-وهذه الضمانات مستمدة من قرينة:
((الأصل فى الإنسان البراءة حتى يثبت العكس )) المادة 67من الدستور المصرى.
- وهولا يتحقق إلا بكفالة حريتة المتهم الكاملة أثناء استجوابة وان يتاح له مناقشة و إبعاد الشبهات
القائمة ضدة، وذلك فى إطار حق الدفاع الذي يتمتع به
-13- المطلب الأول/ضمانات حرية المتهم أثناء الاستجواب.
- وهذة الضمانات تكفل حرية المتهم من(1) حقة فى الصمت.
- (2) عدم التأثير على إرادة المتهم .(أى أن يكون بعيدا عن كل تأثير خارجي سواء كان فى صورة
سواء كان فى صورة أكراة مادى أو معنوي أو إرهاق خلال الاستجواب).
-13- أولا-حق المتهم فى الصـمت.
المتهم حر فى أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها دفاعة ، فان له الحق فى رفض الإجابة على ماقد
يوجة إلية من أسئلة ، ولا يجوز أن يعد امتناعة قرينة على ثبوت التهمة ضدة ، إلا أن بعض القوانين
تلقى على عاتق المحقق واجب تنبية المتهم عند الحضور لأول مرة من حيث حقة فى الصمت.3
- <<مثال>>م114 من قانون الإجراءات الفرنسى ….أنة يجب على قاضى التحقيق الابتدائي،
أن ينبة المتهم بان له بأن له الحق فى الصمت، ولا يجوز لقاضى التحقيق تلقى أى تصريحات إلا بعد أن ينبة المتهم بهذا الحق،وان إغفال ، ذكر هذا التنبية يؤدى إلى بطلان الاستجواب و الإجراءات اللاحقة علية. . )٢(.
- إلا أن فى ((القانون المصرى))لم يرد نص عن حق المتهم فى الصمت أو عدم الإجابة عند الاستجواب
إلا انه حق مستمد من اصل مقرر ( الأصل فى الإنسان البراءة )، لذا لا يجوز اتخاذ الصمت قرينة ضدة المتهم، غير انه فى الواقع صمت المتهم أو عدم اجابتة على ما يوجة إلية من أسئلة يؤدى إلى ضعـف مركزة أمام قاضى التحقيق ولدى محكمة الموضوع عند تقدير الادله ضدة.
- غير انه مع عدم وجود وسيلة قانونية لإرغام المتهم على الإجابة على ما قد يوجه إليه من أسئلة ،
إذ أن تقرير هذه الوسيلة معناه إخضاع المتهم لأساليب التعذيب و المكر والخداع و الإكراه ، و هو
مـرفوض تمـاما فى القانـون )٣(الحديث، من ثم فلا مناص من إقرار حق المتهم فى الصمت.
-14- ثانيا-عدم التأثير على إرادة المتهم.
يتعين لصحة الاستجواب أن يكون المتهم بعيدا عن كل تأثير خارجي يعيب ارادتة أو يفسد أعترافة ،
فإذا توافـر ظرف من الظروف التى تؤثر على إرادة المتهم أثناء استجوابة، بحيث أن تكون أقوالة غير صادرة عن ارادتة الكاملة يكون الاستجواب باطلا ولا يمكن الاستناد إلى ما جاء إلية، ويستوي فى ذلك أن يكون الإكراه من جانب المحقق أو مأمور الضبط القضائي أو فرد عادى و يستوي أن يكون التأثير فى صـورة إكراه مــادى أو معنوي)١(.
*فالإكراه المادى……يتحقق بأى درجة من درجات العنف التى توقع على جسم المتهم فتفسد ارادتة
والسيطرة على أعصابة،فلا يجوز التعول على الاعتراف و لو كان صادقا متى كان وليد إكراه مادى أو
معنوى.
*أما الإكراه المعنوى……فمحلة المباشر ارادتة المتهم،ومن صورة :
((-تحليف المتهم اليمن قبل الاستجواب)) ، ((-تهديد بشر ينالة أو بأنسان عزيز علية)٢())
-وكذلك الوعد من قبل المؤثرات الخارجية التى تفسد إرادة إقرارات المتهم كالإكراه.
-إما إذا كان التهديد بشىء ولم يعترف المتهم بما هو منسوب إلية فأنة يعد من قبل الضغط النفسىالذى
يرق إلى مرتبة الإكراه المعنوى.
-والدفع ببطلان الاعتراف الذى أسند إلى المتهم لصدورة تحت إكراه أو غير ذلك من الأمور التى يختص
بها بتقديرها قاضى الموضوع فى ضوء ما يحيطة من ملابسات وظروف.
-15-ثالثا-اثر الوسائل العليمة الحديثة على استجواب المتهم .
#آثار استخدام الوسائل العلمية الحديثة و أهمها#
((التنويم المغناطسى -عقار كشف الكذب-الحقن بالمواد المخدرة))
آثار هذا الموضوع جدلا فى الفقة و القضاء حول مشروعية هذا الاستخدام بسبب تأثيرها على حرية
المتهم إذ يترتب عليها الحصول على معلومات من المتهم كان يحرص المتخم على عدم البوح بها…،
وهذا يعنى انتزاع الإجابة منه دون رضائة،ويكاد ينعقد الإجماع على رفض التنويم المغناطسى كوسيلة
لاستجواب المتهم حتى ولو لم يوجد نص تشريعى يقضى بتجريمة،وشبهة بعض الفقة بالإكراه المادى ،
الذى يعدم الإرادة ، والأقوال الصادرة عن هذا الفعل لايمكن عدها اعترافا من الناحية القانونية…..،
مما يؤدى إلى بطلان الاستجواب إذا استعمل جهاز كشف الكذب مع المتهم .
/ضمانات الدفاع.
أحاط المشرع الاستجواب بأعتبارة وسيلة دفاع بضمانتين:
(1)-دعوة محامى المتهم إلى الحضور أثناء الاستجواب.
(2)-السماح لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق لاستجواب.
-17-أولا-دعوة محامى المتهم إلى الحضور أثناء الاستجواب.
المادة124من قانون الإجراءات نصت على(انه فى غير حالات التلبس وفى حالة السرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة،لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين إلا بعد
دعوة محتمية للحضور أن وجد).
-ويستفاد من النص :
أن المشرع قـرر بهذا النص ضمـانا هاما للمتهم يتمثل فى حقةالا يستجـوب إلا بعد دعوة محامية
للحضور.
-وقد ألزامت بعض التشريعات إخطار المتهم قبل استجوابة بحقة فى أن يكون له محام ، يختارة بنفسة أو
يندب عنه إذا رغب فى ذلك ويجب أن يتضمن المحضر الإشارة إلى هذا الإخطار.
-خلافا لذلك لم ينص القانون المصرى على هذا الالتزام،بينما ما يلتزم به المحقق هو دعوة محامى المتهم للحضور،وأن يثبت ذلك فى محضرة،أما حضور المتهم أو دعوتة للحضور أن وجد،أو أثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عن ذلك.
- وإذا تعددت الاستجوابات في اليوم الواحد ، يكفى إثبات دعوة محامى المتهم للحضور فى أول محضر
الاستجوابات،وإذا تعدد المحامون يكفى دعوة احدهم للحضور.
-إلا أن دعوة المحامى للحضور واجبة حتى ولو تقرر سرية التحقيق ،لان المحامى والمتهم شخصا واحدا ،
لايجوز الفصل بينهما لاى سبب كان،الااذا رأى المحقق أتخاذ أى إجراء بسرية عن المتهم ،فبهذا لا وجة ،
لحضور محامية،وفى حالة السماح للمتهم بالحضور فمن حقة أن يكون معه محامي.
-غير أن التزام المحقق بدعوة محامى المتهم لحضور الاستجواب مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن أسـم
محامية بالطريق الذى رسمة القانون ، وذلك بأن يدع أسمة فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ،
أو أن يتولى محامية هذا الإجراء أو الإعلان،ولم يتطلب القانون لدعوة محامى المتهم لحضور الاستجواب
شكلا معينا،فقد يتم ذلك بخطاب أو على يد محضر أو احد رجال السلطة العامة.
-وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يعلن أسمة فى قلم الكتاب قبل استجوابة أو أمام مأمور السجن أو للمحقق فى محضر الاستجواب،فلا محل لهذا التزام ولا يتعين على المحقق ندب محام له.
-وأن التزام المحقق من دعوة المحامى للحضور ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية،أما فى الجنح لايلتزم ،
المحقق بدعوة محامية للحضور،ولكن إذا وجد محام له وأراد الحضور فلا يجوز منعة، وذلك إعمالا……
لنص المادة (125/2اجراءات )التى تنص على أنه…………
( (فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق)) أستثناء من ذلك…...
استثنى المشرع من هذا التزام حالتى (التلبس والخوف من ضياع الأدلة أو السرعة))،وتقدير هذه السرعة
مـتروك للمحقق تحت رقابة محكمة الـموضوع.
-ويلتزم المحقق بألا يقوم بالاستجواب إلا بعد مضى الموعد الذى حدده لحضور المحامى،والا كانت دعوتة عديمة الفائدة،وإذا مضى الوقت المحدد لحضورة ولم يحضر كان له أن يبدأ المحقق استجواب المتهم ،
فى الوقت المحدد فى الدعوة،ولايلتزم المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى طلبة المحامى متى رأى المحقق
أن ذلك فيه ضرر بسير التحقيق)٣(،وإذا كانت دعوة المحامى للحضور, اجبا إجرائيا أثناء استجواب المتهم
فى الجنايات ، إلا انه لا يشترط حضورة بالفعل طالما وجهت إلية هذه الدعوة فى وقت مناسب يمكنه من
الحضور،ودعوة المحامى لحضور الاستجواب ضمانة مقررة لمصلحة المتهم،وبذلك يجوز للمتهم أن يتنازل عنها صراحة ومقدما،ويجوز له أن يعدل عن هذا التنازل ويطلب دعوة محامية مرة أخرى.
-والأصل أن دور المحامى سلبى فى التحقيق.حيث نصت المادة 124 إجراءات على أنه…………...
((لايجوز له الكلام إلا إذا إذن المحقق له صراحة،فإذا لم يأذن له المحقق بذلك وجب إثباته فى المحضر ))
وبناءا على ذلك
-لا يجوز للمحامى أن ينوب عن المتهم فى الإجابة على أسئلة المحقق أو أن يوجة من تلقاء نفسة للشهود
أو للمتهم فإذا أراد ذلك أو أن يبدى ملاحظاتة أو يعترض على ما يوجهة المحقق للمتهم من أسئلة فعلية
أن يطلب ذلك من المحقق.
-18-ثانيا- إطلاع المحامى على التحقيق فى اليوم السابق للاستجواب.
حرصا من المشرع على تمكين المحامى من أداء واجبة ،أوجب القانون السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك (المادة 125 إجراءات)
-وبناءا على ذلك…………………
يلتزم المحقق بوضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامى فى اليوم السابق للاستجواب،ويجوز تمكين المحامى
من الإطلاع على التحقيق قبل هذا الموعد بأكثر من يوم،ويستوى أن يقوم المحامى بنفسة من الإطلاع أو
يكلف كاتبة أو وكيلة بذلك ، أو ألا يطلع على الإطلاق،كما يجب على المحقق أن يمكن المحامى مـن الإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبتة،وأنه لامحل من هذا الإطلاع قبل التصرف فى
التحقيق،لانتفاء العلة من الإطلاع..
-ويلاحظ أن حق المحامى المقرر من الإطلاع على ملف التحقيق يجب أن يكون كاملا غير منقوص ،مما
يمكنة من العلم بكافة إجراءات التحقيق التى أتخذت و الأدلة التى استخلصت منها، إلا فقد هذا الإجراء أهميتة وأصبح لا مضمون له ، ويجوز للمحامى أن يطلب إعادة الإطلاع على الإجراءات التى بوشرت
قبل الاستجواب،ويتعين أن يثبت فى المحضر وضع ملف التحقيق تحت تصرف المحامى فى اليوم السابق على الاستجواب ليكون حجة على الكافة،وقد أجاز المشرع للمحقق ألا يمكن المحامى من الإطلاع على
التحقيق (المادة 125 إجراءات )،وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
-وقد قوبل جواز منع المحامى من الإطلاع على التحقيق بمعارضة شديدة من الفقة ،وذلك لان فية إعاقة
للمحامى فى أداء عملة ودورة الذى أناط به القانون به ، ويجعل من حضورة بعدئذ أثناء الاستجواب محدد القيمة والأثر،ولذلك لايجوز للمحقق أن يلجأ إلا المنع ألا عند توافر يبرر ذلك كما فى حالة ..
سرية التحقيق، أو الاستعجال أو السرعة، وبعد الانتهاء فعلية أن يسمح للمحامى من الإطلاع على
التحقيق ،وله أن يطلب إعادة استجواب المتهم.
-ومما يسهل من أداء المهمة الملقاة على عاتقة،وهى الدفاع عن المتهم ، ويجب أن يتمكن من الإطلاع على ملف التحقيق فى وقت مناسب قبل التحقيق ،ومع هذا ليس للمحقق أن يمنع المحامى عن الحضورمع
المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة لأنه مطلق حقة.بمقتضى نص( المادة77/3) التى قررت…
((أن للخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق).
-و إن عدم إطلاع المحامى على الأوراق أو ملف القضية أو عدم تمكينة من ذلك قد يـؤدى إلى بطلان
بطلان الاستجواب أو المواجهة ، وهو بطلان نسبى يجوز التنازل عنه.
- إلا انه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم قبل حبسة احتياطيا (المادة 134 إجراءات).وسماع أقوالة
قبل مد الحبس الاحتياطى)٣(.(المادة 142 إجراءات ).
-بطلان الاستجواب.
لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية نصوصا خاصة فى شأن الاستجواب نتيجة لمخالفة قواعد معينة…
ولذلك فان تقرير بطلان الاستجواب وما يترتب علية من آثار تحكمة القواعد العامة فى البطلان طبقا
( لنصوص المواد331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية)..
- وبناءا على ذلك يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالاستجواب أو المواجهة البطلان ، وكذلك ما
يترتب عليها من آثار، ويكون البطلان مطلقا ونسبى.
1-البطلان المطلق.
إذا كان متعلقا بالنظام العام. (كولاية المحقق بالاستجواب ، أو حصول الاستجواب تحت تأثير خارجى
على إرادة المتهم ولذلك تقضى المحكمة ببطلان الاستجواب من نفسهاولايقبل من المتهم أن يتنازل عنه
عند الدفع به.
2-البطلان النسبى.
وقد يكون البطلان نسبيا إذا كانت القاعدة متعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم،كأحاطتة قبل استجوابة
بالتهمة المنسوبة إلية ودعوة محامية للحضور أن وجد واطلاعة على التحقيق فى اليوم السابق على إجراء
الاستجواب،ويسقط الحق فى التمسك بهذا البطلان النسبى بالتنازل عنه صراحة أو ضمننا، كما لايجوز
للمحكمة أن تقضى به إلا بناءا على تمسك المتهم ،ولذلك يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع،ولا
يجوز اثارتة لأول مرة أمام محكمة النقض ، و للمحقق أن يصحح الاستجواب الباطل و يكون ذلك
باعادة الاستجواب مع تلاشى العيوب التى كانت سببا للبطلان وعندئذ يصح الاستناد علية و الأخذ
به كدليل.،وبأعتبار أن الاستجواب من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها ……..
بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة علية،(كالحبس الاحتياطى و الاعتراف وغيرها من الإجراءات
وذلك طبقا للمادة336 إجراءات ) ،الذى أعقب الاستجواب الباطل،إلا انه لا تبطل الإجراءات التى
لم تكن مترتبة علية ،سواء كانت سابقة أم لاحقة علية طالمالم تكن أثرا لها، وسواء كان البطلان متعلقا
بالنظام العام ( مطلق ) ،أو بمصلحة جوهرية للخصوم)١( (نسبى )( المادة336 إجراءات).
- وقد قضت محكمة النقض بأن القانون لا يرتب البطلان إلا على قيام المحقق فى جناية بمواجهة المتهم
بغيره من المتهمين أو الشهود دون أن يتبع الضمانات المقررة فى المواد(124،125 إجراءات )،.
بدعوة محامى المتهم للحضور أن وجد والإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق للمواجهة مالم يقرر
المحقق غير ذلك.
****************************** ****************************** ***************
مضمون وميعاد الاستجواب.
، - ثانيا- ميعاده .وذلك فى مطلبين كالتالى…
/مضمون الاستجواب.
** يجب أن يتضمن الاستجواب بوصفة إجراءا من إجراءات التحقيق الابتدائى العناصر الآتية **
-(1)- التأكد من شخصية المتهم ، واثبات البيانات الخاصة نه من حيث الاسم والسن وصناعتة ومحل
أقامتة وأوصافة وذلك عند استجوابة أول فى التحقيق.
-(2)- تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديدا صريحا وتحديد وصفها القانونى كلما أمكن ذلك.
-(3)- مواجهة المتهم بالأدلة المثبتة ومناقشتة تفصليا فيها ويجوز للمحقق مواجهة المتهم بأدلة الثبوت
إذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
-(4)- دعـوة المتهـم إلى إبـداء دفـاعة و الإتيـان بالأدلـة المثبتة لبـراءتة .
ميعاد الاستجواب .
لم يقيد المشرع سلطة التحقيق بأجراء الاستجواب فى وقت معين وذلك كقاعدة عامة ،فيجوز لسلطة
التحقيق الالتجاء فى أى لحظة من مرحلة التحقيق ، و الاستجواب قد يكون أول إجراء من إجراءات
التحقيق وبـه تحـرك الدعـوى ،وفى حالة اعتراف المتهم شفويا فأنه يستحن استجوابه فورا ،وقبل
أى إجراء أخر وفى حالة الإنكار يفضل استجوابه بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهة بما أسفرت
عنه،ويجوز استجواب المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق.
- إلا أن القاعدة العامة هـى :
أن استجواب المتهم غير مقيد بمعياد معين إلا أن المشرع أوجب احراءة خلال24 ساعة إذا كان المتهم
مقبوضا علية (المادة131 إجراءات ) ، وأوجبت على قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أن تستوجب
المتهم المقبوض علية ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن لحين استجوابه ،ويجب ألا تزيد فترة ايداعة فى
السجن عن 24 ساعة ، ولكن إذا مضت المدة وجب على مأمور السجن تسليمة للنيابة العامة ،وعليها
أن تستجوبه فورا إذا كانت هى التى تباشر إجراءات التحقيق ، وإذا كان التحقيق يباشر بمعرفة قاضى
التحقيق فعليها أن تطلب منه استجوابه فى الحال ، وله عند الاقتضاء أن تطلب ذلك من القاضىالجزئى
أو رئيس المحكمة أو اى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة و الأمر بإخلاء سبيلة .
-23- الفرع الأول/ الاستجواب فى جريمة القذف بطريق النشر.
أوجبت المادة 123 إجراءات معدله بالقانون رقم 133 لسنة1957 ،على المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحـف أو غيرها من المطبوعـات أن يقدم للمحقق ، وعند أول
استجواب له ، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ،بيان كل فعل اسند إلى موظف عام أو شخص
ذات صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة ، والا سقط حقة فى أقامة الدليل ،وإذا كلف المتهم بالحضور
أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب علية أن يعلن النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى ببيان
الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور، والا سقط حقة كذلك فى أقامة الدليل ،ولا
يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذة الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد عل ثلاثين يوما ، وينطق
بالحكم مشفوعا بأسبابة.
طبيعة الاستجواب.
- يتميز الاستجواب دون غيرة من إجراءات التحقيق بأنه ذو طبيعة مزدوجة ……………….
(( فهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى و هو وسيلة من وسائل الدفاع ))
- فبكونه إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات الحقيقة يعتبر واجبا على المحقق ، وبوصفة وسيلة من
وسائل الدفاع يعتبر حقا للمتهم .
- ويعتبر الاستجواب من أدق إجراءات التحقيق وعلى المحقق أن يراعى أمرين هما :
(1)-اللحظة التى يجب الالتجاء إلية و يتوقف على الوقت الذى يرى فيها أن القرائن أصبحت كافية
ضد المتهم .
(2)- احترام الضمانات التى يجب أن يتمتع بها المتهم .
- والاستجواب إما أن يكون حقيقى أو حكمى .
-25- جواز الاستجواب .
الاستجواب كأجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى يتضمن فضلا عن مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة
إلية ، مواجهتة بألادلة التى تجمعت ضدة وفيما يرد عليها ، وهذا يختلف عن سؤال المتهم عن التهمة
المنسوبه إلية طبقا (للمادة 123) ،حيث لا يتضمن السؤال إلا احاطة المتهم بتلك التهمة ليقول ما
يشاء فيها شأنها .
- والاستجواب ممنوع فى التحقيق النهائى الذى تجرية المحكمة مالم يقبل المتهم أن يستجوبه …
طبقا للمادة (274 إجراءات .
-26- أهمية الاستجواب.
يحتل الاستجواب مركزا هاما بين إجراءات التحقيق الابتدائى بالنظر إلى انه وسيلة مجدية فى الوصـول
إلى الحقيقة ، فمناقشة المتهم فى أدالة الاتهام تسمـح بتنوير المحقق ويتمكن عن طريقها الوصـول إلى
أعترافة ، وفى نفس الوقت تسمح للمتهـم بتفادى الشبهات القائمة ضدة ، ولذلك أعتبرة الفقهـاء
إجراءا ضروريا خلال التحقيق الابتدائى ، وان خلا منم الاستجواب كان تحقيقا ناقصا .
-26- من التعليمات العامة للنيابيات .
$- المادة 605 / حيث يحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم
يكن له محام .
$- المادة 606 / يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة
العامة.
- ما أوصى به المؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات بشأن الاستجواب .
1- قبل أن يسأل المتهم عن شخصيته وقبل أن يدلى بأية أقوال يجب أن يخطره المحقق بألا يجيب على
سؤال إلا فى حضور محامية ، وبديهي أن يكون للمتهم محامى والدولة تكفل له محامى فى حاله العزر.
2- يجب أن يكفل نظام التحقيق للمنهم حقوق الدفاع كامله وعلى الأخص حقة فى مناقشة الأدلة
القائمة ضدة .
3- لا يجبر المتهم على الإجابة ، ومن باب أولى لا يكره عليها ، فهو حر فى اختيار الطريق الـذى
يسلكة ويراه محققا لمصلحته .
4- لا يجوز استخدام العنف أو التحايل أو الغش أو الضغط للحصول على الاعتراف.
- الاستجواب والاستيضاح .
قد تسفر المرافعة أو المناقشة فى الدعوى عن وجود بعض نقط تحتاج إلى مجرد إيضاح من المتهم ، فى
سبيل إظهار الحقيقة ، ولهذا أجاز المشرع فى سبيل إظهار الحقيقة أن تطلب من المتهم ذلك وترخص
له بتقديم الإيضاحات ، بيد انه لا يجبر على الإجابة وان امتنع جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقوالة
والاستيضاح نص عليه المشرع فى المادة 374/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقد جاء بها .
( إذا ظهر أثناء المرافعة أو المناقشة بعض الوقائع يلزم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة
التى يلتفت القاضى إليها ، وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو مخالفتة لاقواله فى محضر جمع الاستدلات
جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى ) .
واستيضاح بعض نقط الدعوى قاصر على المحكمة فقط وهذا الفرق بينه وبين الاستجواب الذى
يجوز لجميع للخصوم الاشتراك فيه .......(( مثال للاستيضاح )) .. استفسار المحكمة من المتهم
عن علاقته بأحد الشهود ، إذ ليس فى ذلك خروج عن القانون ولا مساس بحق الدفاع


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  9/4/2009



 

الاخ المحترم / اشرف فرحات .............تحية طيبه

ان ماعرضته موضوع مهم للغايه وهو فى صميم عمل المحامى اليومى تقريبا واليك تدعيما لما سبق .

 لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان". وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. لما كان ذلك، وكان المتهم لا يدعي أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن - وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً في رسم الطريق الذي يتعين على المتهم أن يسلكه في إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص، وهو الإجراء الذي لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره.

لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات وأن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه، ولم يجئ - على خلاف ما يدعيه الطاعن - مواجهة بينه وبين المجني عليهم. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه من الخطأ في القانون لمخالفة قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه - على خلاف الحكم السابق نقضه - قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي مما زعمه الدفاع، وإذ كان الثابت من المفردات أن ما أثاره الدفاع بشأن الإكراه المدعى به لا يسانده واقع حسبما تشهد به الأوراق فإنه يكون ظاهر البطلان، ولم يكن بالحكم حاجة في إطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة.

                                 .........................

                                محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  10/4/2009



لا تعليق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  11/4/2009



ناسف لورود حكم النقض الذى سبق لانه لم يضيف لعلمكم شيئا


__________

محمد نبيه

0123713024


  اشرف فرحات    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  11/4/2009



المحامي سيظل يتعلم مهما كان عالما وانا لا اقصد شئ من كلامى وتقبل اسفي الشديد لذلك وبالله التوفيق



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  11/4/2009



الاخ الكريم والمحترم / اشرف فرحات

  سعدت بتعقيب سيادتكم وفى الرد خلال المشاركه الاخرى الكفايه منعا من التكرار .

   وتقبل تحياتى

                                     ...............................

                                      محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1966 / عدد الاعضاء 62