|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/6/2009 1:43:27 PM
|
التكيف القانوني لعقد المشورة القانوني
|
السلام عليكم
قد يحصل نزاع قانوني حول التزامات او حقوق المحامي في عقد المشورة القانونية سواء اكان مع دائرة حكومية اوشركة او اي طرف اخر .في هذة الحاة ما الاحكام الواجبة التطبيق بين الطرفين اي بعنى اخر هل يعد عقد المشورة القانونية عقد عمل ام عقد مقاولة ام وكالة بالخصومة. ارجو مناقشة الموضع من كافة جوانبة وبيان التكيف القانوني لهذة العلاقة.واذا كان هناك نموذج لذلك العقد اي عقد المشورة القانونية نرجو عرضة مع الرد لتكون الردود اكثر عملية وبالتالي نستطيع مناقشة احكامة في ضوء تلك العلاقة.....................
الأستاذ / الفاضل
عقد المشورة القانونية عندنا فى السعودية يسمى عقد تقديم خدمات قانونية ويختلف حسب طبيعة عمل المحامى اوالمستشار
إذا كان المحامى يعمل فى جهة حكومية وتعيينة كان عن طريق الخدمة المدنية وحصل خلاف فهنا يخضع لحل ذلك النزاع ديوان المظالم فيما يتعلق بحقوق الموظف
اما إذا كان تعاقده مع جهة خاصة ويخضع لرقابة وإشراف هذه الجهة مثل المحامين اللذين يعملون بالشركات الخاصة بدوام كامل وحضور وإنصراف فهنا يخضع لنظام العمل والعمال
اما إذا كان تعاقد المحامى مع الشركة ويمارس عملة كإستشارى او محامى للشركة من خلال مكتبة بدون رقابة وإشراف فيعتبر عقد عادى يخضع للقضاء العادى فى حل تلك المشاكل وأقرب مايكون هذا العقد كعقد وكالة باجر
اما انه عقد مقاولة فهذا غير صحيح
اما صيغة العقد فاعتقد انه ليس هناك عقد محدد كل محامى يضع العقد الذى يراه مناسبا له وخاصة إذا كان يمارس عملة من داخل مكتبة الخاص ويشترط فى هذا العقد الشروط المطلوبة فى أى عقد وهى تحديد الاطراف بكل دقة وتحديد إلتزامات كل طرف وان يكون هناك إيجاب وقبول وألا يخالف نظام عام
والله الموفق
مستشار قانونى
moud
|
هذا جيد
|
وجمعة مباركة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|