اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رحيم صباح الكبيسي
التاريخ
4/1/2009 2:06:51 PM
  المقصود بفحوى النص      

                                                                                                                                                السلام عليكم

 

نصت المادة لاولى فقرة(1) من القانون المدني العراقي (المقابلة للقانون المصري)على ما يلي:

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذة النصوص في لفظها او فحواها...........................................

فهل المقصود بفحوى النص روحة كما افادة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري؟ اي نستطيع القول ان المراد بفحوى النص معناها اللغوي وليس الاصطلاحي( اي معناها ومرادها كما في القواميس اللغوية) ويستدل على فحوى الخطاب تبعا لذلك بدلالات الالفاظ على الاحكام والمعاني المعروفة لدى علماء الاصول لان الالفاظ المستعملة في مصطلحات الشرع هي في الاصل مجازات لغوية  اشتهرت فصارت حقائق لغوية؟؟؟ فيكون المقصود بفحوى  النص كما يقول عبد المنعم فرج الصدة(ص299)في حكم هذة المادة كل ما يتناولة النص من غير طريق عباراتة اي الفاظة.فهو يشمل ما يتناولة النص من طريق اشارتة او دلالتة او اقتضائة...ام ان ما ياخذ من لفظها هو المنطوق

الصريح وما ياخذ من فحواها هو مفهوم الموافقة وبذلك لايخول القاضي باستنباط الاحكام من النصوص الا من احدى هاتين القناتين؟؟ ارجو الايضاح مع بيان مسار القضاء في ذلك لاهمية الموضوع والسلام عليكم


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  2/4/2009



عزيزى

كما تعلم بان النظام عندما يتم وضعة هناك ألفاظ تكون واضحة ولاتحتاج إلى تفسيرة واحيانا بعض العبارات قد تكون غامضة وبالتالى يتم إصدار لائحة تنفيذية او مفسرة لهاذا النظام ويتم وضعها من واضع النظام

ولكن قد يكون هناك نص به يحتاج إلى تفسير يتم تفسيرة عن طريق القضاء فى منازعة معروضة وفى مصر المحكمة الدستوريةالعليا التى ترفع إليها دعاوى إعتراض على نصوص قوانين او تفسير نصوص قوانين احكامها تكون ملزمة للمحاكم جميعا

اما تفسير النص عن طريق الفقهاء فهو مفيد ويتسفيد منه القضاة والعاملين بالقانون

والله الموفق  


moud


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  2/4/2009



بسم الله العدل وبهداه الحق
 
الأستاذ الفاضل/ رحيم صباح
أحييك بتحية الملائكة لأبينا آدم "حياك الله وبياك"
 
التشريع:  هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدر عن السلطة التشريعية ، كما تطلق كلمة التشريع على نفس القواعد التي وضعت عن طريق هذه السلطة مثلا يقال التشريع المدني
و التفسير: هو تحديد معنى القواعد التشريعية التي تطبق على العلاقات الإجتماعية وبيان المراد منها توطئة للاستدلال على الحكم القانوني الواجبالتطبيق
تفسيرالتشريع: هي عملية تهدف إلى تحديد مضمون القواعد القانونية تحديداً واضحاً والوقوف على ما تتضمنه من فروض وأحكام ، فالتفسير بطبيعة الحال لا يقع إلا على عبارات وألفاظ غير واضحة المعاني حيث يراد تحديد مدلولها .
أنواع التفاسير :
1- التفسير التشريعي 2- التفسير القضائي3-  التفسيرالفقهي.
ثالثاً : طرق التفسير
 وهي تختلف فيما إذا كان النص محل تفسير سليماً أم كان النص معيباً .
1- تفسير النص  :عند وجود النص السليم يجب على المفسر أن يقتصر على استخلاص المعنى من ألفاظ النص وعباراته أو ما يشير إليه من فحوى النص وألفاظه .أ- المعنى المستفاد من عبارة النص وألفاظه :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة النص وهو مايسمى بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص ، وإذا كان له معنيان لغوي واصطلاحي ، يأخذعلى المعنى الاصطلاحي ما لم تظهر نية المشرع بالأخذ بالمعنى اللغوي .
ب- المعنى المستفاد من روح النص أو فحواه :هو الذي لا يستفاد من عبارة النص ذاتها وإنما روح النص وفحواه ، ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة التفسير الضيق ، وهي الحالة التي يكون فيها النص استثناء على قاعدة عامة ، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الجزائية .ويتحددالمعنى المستفاد من روح النص وفحواه بأمرين هما إشارة النص ثم دلالته أو مفهومه .إشارة النص :هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من ألفاظه ، أي يشير إليه النص دون أن يصرح به .
دلالة النص أو مفهومه :هو المعنى الذي لا يظهر من عبارة النص ولكنه يظهر من روح النص أو فحواه ، فهو يستبدل عليه بالاستنتاج وهذا الاستنتاج يكون على طريقتين هماعن طريق مفهوم الموافقة أو عن طريق مفهوم المخالفة .
2- تفسير النص عند وجود عيب :يكون النص معيباً إذا ما وقع فيه خطأ مادي كزيادة أو نقصان حرف من الحروف أو نقص لفظ من ألفاظه أو شابه غموض ومن ثم أحتمل اكثر من معنى ، أوكانت أحكامه متعارضة مع نصوص أخرى .وفي حالة وجود عيب من العيوب السابقة ، فإن المفسر يلجأ في تفسيره إلى عناصر خارجة عن التشريع ، حتى يعرف نية المشرع ويرفع ما في النص من عيب .من أهم هذه العناصر هي الأعمال التحضيرية ، ويقصد بهاالمذكرات التحضيرية والمناقشات وأعمال اللجان وكل ما دار حول القانون حين إعداده والى المصدر التاريخي للقانون أحيانا وان كان مأخوذاً من قانون دولة أخرى يرجع لتفسيره في هذه الدولة والى الحكمة من التشريع ( أي قصد المشرع من وراء النص).

ومن أساليب التفسيرات القانونية لمحكمة النقض المصرية
1.   تعارض النص الخاص مع النص العام ،  تقول محكمة النقض : ( وجود قانون خاص لا يجوز الرجوع إلى قانون عام إلا فيما فات القانون الخاص ) وتقول كذلك من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاصة لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يحوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ( نقض مدني جلسة 11 / 6 / 1942 س 3 ص 879 )  .
2.   حمل النص الواضح على ظاهره تقول محكمة النقض : ( إذا كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الانحراف عنها أو البحث عن حكمة التشريع ودواعيه أو التحدي بالأعمال التحضيرية ، أو عنوان القانون ، ونقول أيضاً : ( من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون لها محل ) وتؤكد المحكمة على أنه ( متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء الحكمة التي أملته ، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما  يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص سليم . ( نقض مدني جلسة   22 / 6 / 1974 السنة 25 ص 1095 ، نقض مدني 19 / 2 /1968   س 19 ص 233 ، جلسة 19 / 12 / 1967 س 18 ص 1686 ، جلسة                        22 / 4 / 1973 س 24 ص 531 ) .
3.   الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو  ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو بمفسدة أريد دفعها ، وانه متى كان النص عاماً مطلقاً ، فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير ( طعن جنائي جلسة 12 / 2 / 1961 س 12 ص 196 ، 14 / 11 / 1960 س 11 ص 782 )
4.   التدرج التشريعي فقد قررت محكمة النقض بأنه لا يصلح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
5.   الأخذ بمفهوم الموافقة فقد قررت المحكمة ( أنه إذا كانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ( نقض جنائي جلسة 17 / 1 / 2000 الطعن رقم 2376 / 76 ق ) .
6.   الأخذ بمفهوم المخالفة ، تقول محكمة النقض ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه ... لا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي أولاً : المباني التي يبدأ في إنشائها مع العمل بأحكام هذا القانون فقد دلت بمفهوم المخالفة على أنه مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12 / 6 / 1958 تاريخ العمل به ، سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ . ( الطعن رقم 374 / 46 ق جلسة 7/2/1979 )
7.   من أساليب التفسير الأخذ بدلالة الإشارة في النص وهي التي لم يقصدها الشارع منه ولكن أمر ملازم له لا ينفك عنه ، وهي نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، وفي ذلك تقول محكمة النقض ( دلالة الإشارة باستقرار أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها ، هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ، ويحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه ، والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المقيدة في فهم النصوص ، لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه ، وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معاني تفهم من إشارته ، ومن اقتضائه ، وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ، ويكون النص دليلاً وحجة عليه ، ويجب العمل به ، وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف عند دلالة نص المادة 103 وحده ... دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه .. وليس في المعنى المتبادر من
8.   في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة ... فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ( الطعن رقم 4685 / 67 ق مدني جلسة 18 / 5 /2000 ) كما قررت المحكمة في حكم آخر ( المقرر وفقاً للمادة من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها ، وإن فحوى اللفظ يشمل إشارته ومفهومه وإنقضاءه ، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه ، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك فهم أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة ( الطعن رقم 5051 / 63 ق جلسة 31/1/2001 ) .
 
وقضي أيضاً:-
النص واضح الدلالة على مقصده ومن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن معنى العبارة أقوى من معنى الإشارة وأن معنى الإشارة أقوى من معنى الدلالة ، ومن المسلم به أيضاً أن النصوص المختلفة فى النظام القانونى الواحد مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص (دلالة النص) الحقيقية التى تتفق مع سائر النصوص لفظاً وروحاً
 
ونصت المادة : (1) مدني
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها . (2) فاذا لم يجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
* مما يعني أن تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعى . مساسه بما انقضى من مراكز قانونية فى ظل القانون القديم . غير جائز .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه , فلا يجوز أن يمس ما يكون قد انقضى من مراكز قانونية فى ظل القانون القديم .
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
* ويعني أيضاً أن مع وجود نص تشريعى . اثره . عدم جواز التحدى بالعرف .
القاعدة:
النص فى المادة الاولى من القانون المدنى على ان - تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف - مفاده انه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يجوز التحدى بالعرف الا اذا لم يوجد نص تشريعى .
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)
* وأن النص القانونى الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه او تأويله .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله .
( الطعن رقم 11 لسنة 59ق جلسة 1996/5/6 س47ج1ص732 )
* والمعمول به هو عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه . يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث ان كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المرادمنه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى املته وقصد الشارع منه لان ذلك لا يكون الا عند غموض النص اووجود لبس فيه .
( الطعن رقم 949 لسنة 56 ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص643 )
*وأن صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التى نشأت فى ظله . المادتان 2 مرافعات ، 9 مدنى .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعيلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة 9 من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه إمداده .
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )
* وأن النص التشريعى وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعى لا يسرى ألا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقصد القانون خروجأ على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذا لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الاثار لأحكام القانون الجديد تغليبأ لا عتبارات النظام العام التى دعت ألى إ‘صداره على حق تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء .
( المادة
1 مدنى )
( الطعن رقم 3563 لسنة 60 ق ق - جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1497
*ونص على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها علي ما يقع قبلها ما لم ينص علي خلاف ذلك . عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد علي ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جرى به هذه المحكمة ـ أن من المبادىء الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها علي ما وقع قبلها ما لم تنص علي خلاف ذلك ، مما مؤاداه عدم انسحاب تطبيقالقانون الجديد علي ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين . ( الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 16 /11 /1994 س45 ص1383 ج2 )
* النص القانونى . لامحل لتقييده او تأويله او الخوج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه متى كان واضحا جلى المعنى.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاما صريحا جليا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه .
( الطعن رقم 3581 لسنة 58 ق جلسة 24/2/1994 س 45 ج1 ص 423 )
* وأن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من سلطة محكمة الموضوع لا رقابة لمحكمة النقض عليها الا اذا حادت عن تطبيق عرف ثبت وجوده .
القاعدة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، الا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه واذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضي بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل ، فانه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 1 الطعنان رقما 1806 و 1485 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/28 س 41 ع 70 ص)
* ومن نتاجه خضوع العقد كأصل للقانون الذى أبرم فى ظله الاستثناء صدور قانون جديد يتضمن أحكاما متعلقة بالنظام العام وجوب اعمالها على العقود السارية وقت العمل به بأثر فورى مثال فى ايجار.
القاعدة:
اذ كان عقد الايجار موضوع التداعى مبرما فى ظل القانون 52 لسنة1969 فان هذا القانون يكون ـ بحسب الأصل ـ هو الواجب التطبيق على العقد من تاريخ ابرامه وطوال مدة سريانه حتى اذ ما استجدت بعده أحكام متعلقة بالنظام العام ، فانها تسرى من تاريخ العمل بالقانون التي استحدثها .
( الطعن رقم 754 لسنة 46 ق جلسة 1982/2/17 س 33 ص254 )
وأيضاً نصت المادة:198
الالتزامات التى تنشا مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشاتها.
النص) القانونى . لا محل للخروج عليه او تاويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة أملته او ما تضمنته المذكرة الأيضاحية . متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاصفى ال(دلالة) على المراد منه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان (النص) واضحاً جلى المعنى قاطعاًفى ال(دلالة) على المراد منه , فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته او الحكمة التى أملته أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة (النص) .
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
الاجتهاد شرعاً . ما هيته . نطاقه . فيما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعى الثبوت أو غير قطعى الثبوت أو غير قطعى ال(دلالة) . لا اجتهاد مع وجود (النص)وص القطعية الثبوت وال(دلالة) وما هو معلوم من الدين بالضرورة . علة ذلك . السنة النبوية عدم تعارضها مع القرآن الكريم . أحوالها .
القاعدة:
الاجتهاد فى اصطلاح فقهاء الشرعية الإسلامية هو بذل الفقيه وسعة لاستنباط الحكم الشرعى العملى من الدليل الشرعى , وما كان من (النص)وص قطعى الثبوت وال(دلالة) فلا محل للجتهاد فيها , ولا مجال للاجتهاد فى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وإنما يكون الاجتهاد فىما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعى الثبوت أو غير قطعى ال(دلالة) و(النص)وص الشرعية هى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باعتبارها المصدر الثانى للتشريع , ومتى كان (النص) واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى دلالته على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو الإنفلات منه بدعوى تأويلة , فلا اجتهاد فى مقابلة (النص) , وهذا هو مفاد (النص)وص الشرعية لقوله تعالى: - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً -.- إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون -, - إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً - ,- اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء -,- وأن هذا صراطى مستقيما ً فاتبعوه ولا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيله -, وآيات القرآن العظيم فى هذا المعنى كثيرة , وقد نقل ابن عبد البر عن أبى حنيفة قوله - إذا صح الحديث فهو مذهبى - وهو ما نقله الإمام الشعرانى عن الأئمة الأربعة , وقال الإمام الشافعى - إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط .... ولا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - , وآيات الكتاب العزيز قاطعة فى الأمر باتباع السنة النبوية ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت طاعته من طاعة الله , قال تعالى - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما -, - قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين - , - يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لما يحييكم -, وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التى تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما يقول الإمام أحمد - فذلك فعل الذين يستمسكون بالمتشابه فى رد المحكم فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً يردونه به استخرجوا من المحكم وصفاً متشابهاً يردونه به , فى حين أن المنهج القويم الذى سلكه الصحابة والتابعون والأئمة أنهم يردون المتشابهة إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر به المتشابه وبيينه فتتفق دلالته مع المحكم وتوافق (النص)وص بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً لأنها كلها من عند الله , وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض , يقول تعالى - فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله - والسنة النبوية لا تعارض القرآن الكريم , فهى إما أن تأتى موافقة له من كل وجه , وإما أن تكون بياناً لما أجمله وتفسيراً له , وإما أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن , وفى هذه الحالة الأخيرة تكون تشريعاً يجب طاعة النبى صلى الله عليه وسلم فيه , لقوله تعالى - وما آتاكم الرسول فخذوه - ولو ردت السنة النبوية التى لم ترد فى القرآن الكريم لا بطلت اكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم , رغم أن مخالفة السنة مخالفة للقرآن الكريم الذى أمر باتباعها , وعلى هذا إجماع علماء الامة لم يشذ منهم فى ذلك أحد ,والقول بغير ذلك مخالفة لاصول الشريعة بما يتعارض مع كون السنة التى صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً من عند الله والمصدر الثانى للتشريع , وهو ما يتنافى مع أصل العقيدة وما هو معلوم من الدين بالضروروة , لقوله تعالى - وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى - وغير ذلك من آيات الكتاب العزيز الدالة على هذا المعنى .
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
جزاكم الله خير اً وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي    hamdyl@hotmail.com
إسكندرية  http://hamdysobhy.jeeran.com


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  4/4/2009



الفقه لغه معناه الاحاطه والالمام

: وحين يقال عن احد انه لا يفقه شيئا فى امر ما فمعنى ذلك ان لا يحيط من هذا الامر بشيئ .

 

والفقه القانونى عموما هو استظهار ارادة القانون والاحاطه بها فى عمق واستعاب

 

والفقه الجنائى  مثلا  كفرع من الفقه القانونى فهو ذلك العلم الذى يهدف الى استظهار واستيعاب احكام فرع معين من القانون هو القانون الجنائى .

فموضوع الفقه الجنائى اذن هو قواعد قانون العقوبات ورغم ان القواعد الجنائيه يدور حكمها حول وقائع واشخاص الا ان الفقه الجنائى لا شان له بدراسة هذه الوقائع وهؤلاء الاشخاص وانما ينحصر مجاله فى دراسة تلك القواعد ذاتها وفى تحديد مضمون حكمها للوقائع والاشخاص فا الوقائع نفسها والاشخاص فى ذاتهم موضوع للدراسه لا يختط مطلقا بموضوع اخر متميز عنه هو مضمون القواعد الحاكمه لتلك الوقائع وهؤلاء الاشخاص.

على ان القواعد نفسها يمكن ان تكون محل دراسه من عدة نواحى ووجهات للنظر فتعالج لا من الناحيه الفقهيه والاستعابيه وحدها وانما من الناحيه التاريخيه والاجتماعيه والفلسفيه والسياسيه كذلك وكل ناحيه من هذه النواحى تكون موضوع علم متميز ومع ذلك فانه لابد من تبادل المعونه فيما بينها حتى يتيسر لكل علم ان يؤدى الغرض منه وبناء على ذلك فانه الى جانب الفقه الجنائى توجد علوم اخرى وثيقة الاتصال به وهى تاريخ القانون الجنائى والسياسه الجنائيه وكلها تدور مثله حول قواعد القانون الجنائى .

والى لقاء اخر......

                                                          ............................

                                                          محمد نبيه/ اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  رحيم صباح الكبيسي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  6/4/2009



                                                                                                                                                                                                                                     .. السلام عليكم

   انا اشكر الاساتذة الكرام على الردود وعلى تفصيل الاستاذ المحامي حمدي صبحي وخلاصة بحثة وما استدل بة من قرارات قضائية تفيد ان فحوى النص.هوما يتناولة النص من طريق اشارتة او دلالتة او اقتضائة... اي يمكن للقاضي او المحامي باستخلاص معاني النص من كل تلك الدلالات اظافة لمدلول عبارة النص.....

 .... لكن هذا اذا كان هومسار الجمهور اي جمهور الاصولين في الاستدلال وليس قولهم بالفحوى طبعا فان الاحناف لاياخذون بدلالة مفهوم المخالفة ويعدونة خروجا على رغبة المشرع وهو بالطبع سلوك  جدا خطر وبنفس الحال نحن اخذنا بسلو ك الاصوليون باستدلالهم لكننا خالفناهم باستعمال مصطلحات فنهم..انني اقول صحيح علينا الاسترشاد باقوال الفقهاء والقضاء في كل ذلك ولكن علينا عدم التسرع بذلك لان الامر ليس هين ويحتاج لمزيد من البحث والتاصيل سواء اكان من القضاء او الفقهاء.... والله الموفق



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2334 / عدد الاعضاء 62