|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/28/2009 12:41:25 PM
|
فسخ عقد الزواج
|
هل يمكن تطبيق احكام الفسخ في العقود المدنية على عقد الزواج اذا تعذر تطبيق احكام التفريق القضائي مثلا اذا تبين ان الزوجة عاقر
فهل من الممكن اقامة دعوىفسخ لعقد الزواج لتعذر تحقق مقصود لزواج وهو النسل وهو بنفس الوقت عقدا ملزما للجانبين اذ يمكن تعريفة على انة (عقد بين رجل وامراءة تحل لة شرعا غايتة انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)
نامل من سيادتكم بيان طبيعة عقد الزواج الذى تسال عنه واطرافه وجهة عقد الزواج المذكور حتى نجيبكم
|
وحتى تطمئن الرجل بيدة ا يقاع الطلا ق.....لكن انصح بالتمهل والصبر وكثرة ا لا ستغفار والدعاء الى الله قال تعالى ***فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار ا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا *** وهذ ا هو الحل الصحيح حتى لا نفسد الا سرة المسلمة
|
الاخ الفاضل / رحيم ............تحية طيبه
يعرف العقد بانه توافق بين ارادتين على احداث اثر قانونى سواء كان هذا الاثر هو انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه .
والمهم فى هذا العقد ان يكون هناك اتفاق على احداث اثر قانونى . فاذا لم يكن المراد احداث هذا الاثر فليس هناك عقد بالمعنى القانونى المقصود من هذه الكلمه .
وليس كل اتفاق يراد به احداث اثر قانونى يسمى عقدا..........بل يجب ان يكون هذا الاتفاق واقعا فى نطاق القانون الخاص وفى دائره المعاملات الماليه .
والزواج اتفاق بين الزوجين ولكن هذا الاتفاق ليس عقدا وان وقع فى نطاق القانون الخاص لانه يخرج عن دائرة المعاملات الماليه .
........................
محمد نبيه / اكاديمى قانونى
__________
محمد نبيه
0123713024
|
برد عاجل أقول :
أولاً لا يمكن القول بانطباق عبارة ملزم للجانبين على عقد الزواج فمسألة الإنجاب والنسل وإن كانت هي إحدى وليس كل غايات الزواج إلا ا،ها في النهاية مسألة بتقدير العناية الإلهية فسبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ذكوراً ويهب لمن يشاء إناثاً ويجعل من يشاء عقيماً فالإنجاب ليس بيد الزوج أو الزوج ليكون كل واحد منهما ملزم بذلك تجاه الآخر والعقود الملزمة للجانبين هناك التزامات متبادلة بين الأطراف يتوقف تقديم التزام كل طرف على تقديم الآخر لالتزامه
مما لا ينطبق على عقد الزواج
هذا رد مبدئي والسؤال جميل يفتح باباً واسعاً للنقاش
أهلا بالأخ رحيم في المنتدى
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
........بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحامون السلام عليكم
اشكركم على هذة الردود السريعة الكبيرة ولكن اعلموا ان قولي ليس بدعا وانما مسالة قانونية احببت ابدائها عليكم وطرح وجهات النظر حولها ولكن بردود قانونية شرعية موجهة معللة يمكن ان تفتج افاقا للاجتهاد وبعد ...... ( الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ):
الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها . - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج تلك اهم الاحكام القانونية المرتبطة بالموضوع في قانون الاحوال ا
لشخصية العراقي رقم188لسنة1959 المعدل اما الاحكام الشرعية وحسب ما تفصيل الاستاذان الدكتور فؤاد جاد الكريم والاستاذ عبد الصبور خلف الله القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية بكتابهما القيم حق الزوجين في طلب التفريق بينهما بالعيوب في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية ان للفقهاء في هذة القضية اراء متعددة يمكن حصرها في ثلاثة اراء الاول حق التفرق لكل من الزوجين اذا وجدبالاخر عيبا يمنع مقصود الزواج وهو راي الجمهور والثاني عدم جواز رد الزوجة باي عيب فيها ولها رد الزوج بالعيوب التناسلية وهو راي الاحناف بتفصيل والثالث لايفسخ النكاح النكاح اذا تم بعيب من العيووب مطلقا وهو راي ابن حزم من صفحة112_124من الكتاب اذا بعد ذلك كلة يمكن القول السند القانوني موجود والقانون سبق وان قرر الفسخ وما ذلك الا ترسيخا لنظرية الفسخ في مجال عقد الزواج وهي حقيقة لايمكن تجاهلها بانة عقد ينحل باوجة ومنها الفسخ وما التفريق الا فسخا الا ان اغلب الالتزامات الواجبة فية مصدرها القانون اترك بعد الخيار وافرش الارضية لكم للحوار ولدي المزيد الخروج من النقاش الى البحث والسلام عليكم
|
اخى الفاضل عقد الزواج فى الشريعة الا سلا مية يختلف عن عقد الزواج المدنى المتبع فى الغرب ومن سار على نهجهم ولعقد الزواج الا سلامى اركان بينها الشارع الا سلا مى كما جعل الطلا ق والخلع طريقان لا نهاء تلك العلا قة وهذا لا يتة\وافر فى عقد الزواج المدنى الذى يستطيع كل طرف ان يفسخ العقد من طرف واحد وفى اى وقت وتضيع الا سرة بجرة قلم او بحسب المزاج لذا يتمايز عقد الزواج الا سلا مى بانه مدنى دينى
الا ان الفسخ يرد على عقد الزواج الا سلامى فى الا حوال الا تية 1
1..الردة
2..الغش والتدليس
3..عدم الكفاءة
4..اذا كانت العصمة بيد الزوجة
وصلى اللهم وبارك على سيدى محمد نبى المرحمة ونبى الملحمة
|
كما ا ن هناك فرق بين التفريق والفسخ فالتفريق يكون بارادتين من الطرفين او بحكم القاضى اما الفسخ فيكون بارادة واحدة ومن طرف واحد ونامل ان لا ننظر الى عقد الزواج الشرعى بنظرة عقد الزواج المدنى لان الا صل فى عقد الزواج الشرعى قوله تعالى ** ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة **.والشروط التى قد يضعها البعض فى عقد الزواج شرطها الا تحل حراما ولا تحرم حلا لا وتتفق مع ما انزل الله عزوجل وما اجمع عليه اهل العلم وهم الجمهور ولايؤخذ بالراى الفرد الا اذا لم يوجد للجمهور راى وراى المجتهد الفرد لابد ان يطا بق الشرع .كما ان القول انه عقد بين رجل وامراة هذا ينطبق على عقد الزواج المدنى حيث لا يوجد ولى ولا يو جد شهود ولا يوجد صداق
والعقد الشرعى منه براء
وصلى اللهم وبارك على نبى المرحمة ونبى الملحمة
|
السلام عليكم
اعتقد ان الاستاذ في اجابتة تشنج وتسرع ولست انا غربيا ولا قولي كل ما في الامر اننا نطرح موضوعا للحوار و لطلبكم قمت باتوضيح وذكر بعض النصوص القانونية والاراء الشرعية لبسط الارضية وليس لتوجية القول فالامر مازال قيد النقاش وما انا بالمتسرع لة كل ما في الامر اود معرفة ارائكم ومنابعكم لدي شتى لاختلاف القوانين التي تنضم الحالة اما القول بان ذلك هو مفهوم عقد الزواج المدني فالنص عراقي وهو اسلامي .والاراء ليست فردية او شاذة كما ان القول بان الفسخ جرت قلم ليس صحيح وانما قواعد واصول يصعب تطبيقها ونفيها بالكلية ثم ذكر احوال للفسخ محض تناقض وبيان بان التفريق يتم بارادتين فذلك لعمري ما سمعنا بة من اباء القانون او حتى احفادهم والفسخ هو بارادة واحدة ليل للحيارى يا استاذ اما القول بان تعريف الزواج بالعقد بين رجل وامرأة هو العقد المدني للزواج فلا ياحبيبي هو تعريف المشرع العراقي لعقد الزواج وليتك تعرف لنا العقد من الوجهة الشرعية والقانونية اما الفسخ هو بارادة احد الاشخاص متى شاء فسخ وبعدها ترهن مصير العوائل للاهواء فليس برشد فهذا بالعقود الملزمة لجانب واحد وليس لجانبين كعقد الزواج كما ذكرنا وانما يستوجب توافر احوال وشروط تتحقق من انطباقها المحكمة الشرعية وبعملها ذاك تخضع لرقابة محكمة القانون اتمنى مزيدا من النقاش الحر الشفاف اثابكم اللله والسلام عليكم
|
سيد ى الفاضل تحية واحتراما
وما الذى يجعلنا نتشنج هل فى العلم تشنج ابد المتشنج من لايريد ان يتعلم وياتى بغريب الفكر ويظنه ويظنه الحق والقانون العراقى سيدى ليس حجة على الشرع بل الشرع حجة على الجميع وهذا ماكان ينبغى ا ن تفصل فيه القول وتخضع له الكلمات والا صرا ر على تمرير فكرة عقد الزواج المدنى الغربى كار ثة ينفر منها اصحاب القول الفطنة وشكرا اخى على سعة صدرك وخالص التحية
|
الاستاذ الفاضل الكريم / احمد حسن
لوتتبعتم مشاركتى فى اول الصفحه لوجتم القول الفصل فى الاجابه على السؤال وهو نقلا عن الوسيط للسنهورى وفرقنا بين العقد المدنى وعقد الزواج . ولكنكم تفضلتم بكرمكم المعهود بشرحه شرحا ممتازا ووافيا من الناحيه الشرعيه بما لا يبقى مجالا لاى استفسار اخر. فشكرا لكم
.............
محمد نبيه/ اكاديمى قانونى
__________
محمد نبيه
0123713024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 2472 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |